مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 768

جلسة 12 من مايو سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.

(418)
القضية رقم 190 سنة 17 القضائية

إعلان. تسليم صورته إلى حاكم البلدة دون إثبات الخطوات التى سبقت ذلك فى المحضر. بطلان الإعلان.
جرى قضاء هذه المحكمة على بطلان الإعلان المسلمة صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إليهما من انتقاله إلى محل الخصم ومخاطبته شخصاً له صفة فى تسلم الإعلان وصفة هذا الشخص واسمه إن وجد [(1)]. وإذن فإذا كان الثابت بمحضر إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه على لسان المحضر الذى تولى الإعلان أنه انتقل فى تاريخ كذا إلى محل إقامة المطعون عليه المقيم بناحية كذا مخاطباً عمدة الناحية لغيابه فى ذلك الحين عن البلد وعدم وجود من يتسلم عنه قانوناً، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً، إذ كان يجب أن يثبت المحضر فى محضره انتقاله فعلاً إلى محل المطعون عليه مع تعيين الوقت الذى تم فيه هذا الانتقال طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المرافعات إلى غير ذلك من البيانات المنصوص عليها بهذه المادة والتى جعل البطلان جزاءً بمخالفتها أيضاً بحسب المادة الثانية والعشرين من هذا القانون [(2)].


[(1)] تقررت هذه القاعدة فى أحكام عديدة منها فى هذا الجزء القاعدة المنشورة تحت رقم 257 ص 521.
[(2)] أكد قانون المرافعات الجديد فى الفقرة الثالثة من المادة (12) القاعدة التى جرى بها قضاء محكمة النقض.