مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 783

جلسة 26 من مايو سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.

(425)
القضية رقم 29 سنة 18 القضائية

أ - تصد. حق المحكمة الاستئنافية فى التصدى لموضوع الدعوى. ليس على المحكمة أن تنبه طرفى الخصوم إلى ذلك.
ب - استئناف. أثره فى نقل النزاع. مدى هذا الأثر منوط بالطلبات المطروحة على محكمة الاستئناف. التنازع أمام محكمة الدرجة الأولى فى صفة أحد الخصوم. استئناف الخصم الآخر الحكم الصادر فى الدعوى على أساس ثبوت الصفة المتنازع عليها لخصمه. عدم تعرض المستأنف عليه لما كان أثاره أمام محكمة الدرجة الأولى حول صفته. هذا النزاع لا يعتبر مطروحاً على المحكمة الاستئنافية فلا تلزم ببحثه والرد عليه.
جـ - ضرائب. المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939. مؤداها جواز الاتفاق بين المصلحة والممول على تقدير الأرباح. القرار الوزارى رقم 54 لسنة 1945 فيما جاء به من نزع سلطة المصلحة فى الاتفاق مع الممول على تقدير أرباحه مخالفاً للمادة 52 المذكورة. لا أثر له قانوناً.
1 - التصدى لموضوع الدعوى والفصل فيه حق للمحكمة الاستئنافية يجوز لها إعماله، حتى بغير طلب من الخصوم، متى توافرت شروط المادة 371 من قانون المرافعات؛ وليس على المحكمة أن تنبه طرفى الخصومة إلى ذلك، لأن القانون لم يخولها هذا الحق إلا على شرط أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها مما مقتضاه أنها استوفت شرحاً ودفاعاً من الخصوم بما لا يحتاج إلى مزيد.
2 - ليس على محكمة الدرجة الثانية أن تعرض لما لم يستأنفه الخصوم من قضاء محكمة الدرجة الأولى. وكذلك ليس عليها أن تنظر فى دفاع أبداه أحد الخصوم أمام الدرجة الأولى ولم يبده أمامها مصراً على عدم تعرضها له. فإذا كان الثابت بصحيفة الاستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب أنها طلبت إلغاء الحكم التمهيدى والقضاء فى موضوع الدعوى بتقدير أرباح الممول وفقاً لما قدرته مأمورية الضرائب، ورغم أن فى القضاء بهذا الطلب معنى القضاء بأن الممول تاجر تنطبق عليه الضرائب على أرباح المهن التجارية فإنه لم يستأنف الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى [(1)] بل أصر فى مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية على عدم التعرض للنزاع الذى كان أثاره أمام محكمة الدرجة الأولى فى صفته وصمم على استبعاد كل بحث فيه، فهذا يترتب عليه ألا يكون مطروحاً على المحكمة الاستئنافية دفاع من الممول فى شأن صفته يجب عليها البحث فيه والرد عليه.
3 - إن المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أن "تحيل مصلحة الضرائب إلى لجان التقدير جميع المسائل التى لم يتم اتفاق عليها بين المصلحة والممول"، ومؤدى ذلك أن الاتفاق على تقدير الأرباح جائز بين المصلحة والممول، بل إن محاولة المصلحة له أمر واجب ولا ينبعث اختصاص اللجنة إلا بعد حبوط تلك المحاولة. وإذ كان القرار الوزارى رقم 54 لسنة 1945 قد ألغى المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 المذكور وعدل المادة 25 منها تعديلا مقتضاه أن يحيل مأمور الضرائب على لجنة التقدير الموضوع إذا لم يقدم الممول فى الميعاد القانونى حساباته ومستنداته لمصلحة الضرائب أو قدمها ورفضت المصلحة اعتمادها، فهو بذلك قد نزع من المصلحة سلطة السعى فى الاتفاق مع الممول على قيمة أرباحه وألغى احتمال هذا الاتفاق، مخالفاً فى ذلك حكم القانون فى المادة 52 وبهذا يكون التعديل الذى جاء به منعدم الأثر قانوناً.


[(1)] لا يظهر من الحكم ماذا كان قضاء محكمة الدرجة الأولى الذى لم يستأنفه الممول، وهل كان ذلك القضاء بحكم سابق على الحكم التمهيدى المستأنف من مصلحة الضرائب أم كان مشتملاً عليه الحكم التمهيدى صراحة أو ضمناً. وعلى كل حال فحكم محكمة النقض يستقيم على أساس أن الممول إذ أصر أمام محكمة الاستئناف على عدم تعرضها لنزاعه فى وصف أنه تاجر قد جعلها فى حل من الرد على هذا الدفاع عند تصديقها للقضاء فى موضوع الدعوى ولو كان بفعله ذاك قد قصد أن يكون النزاع أمام المحكمة مقصوراً على استئناف الحكم التمهيدى مطمئناً - فيما يبدو - إلى أنها لن تتصدى للموضوع.