مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 785

جلسة 26 من مايو سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.

(426)
القضية رقم 36 سنة 18 القضائية

استئناف. قيده. إعلان المستأنف فى محله الأصلى لا المختار بوجوب قيد استئنافه. إعلان صحيح. القانون لا يوجب حصول هذا الإعلان فى المحل المختار.
إن إعلان المستأنف فى محله الأصلى، لا المختار، بوجوب قيد استئنافه فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ تكليفه بذلك [(1)] هو إعلان صحيح لأن القانون لا يوجب حصول هذا الإعلان فى المحل المختار دون الأصلى.


[(1)] أوجبت المادة 407 من قانون المرافعات الجديد قيد الاستئناف فى مواعيد معينة ونصت على جزاء الإخلال بهذا الواجب، ولكنها لم تجز للمستأنف عليه إعلان المستأنف بتكليفه بإجراء القيد فى ميعاد أقصر.