مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 649

(92)
جلسة 30 من مايو سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد ابراهيم صقر ومحمد فؤاد الشعراوى - المستشارين.

الطعن رقم 335 لسنة 26 القضائية

حكم - طعن - مفوض الدولة - اشتراكه فى إصدار حكم المحكمة الإدارية وتمثيله هيئة مفوضى الدولة أمام محكمة القضاء الإدارى - بطلان الحكم.
اشتراك مفوض الدولة فى اصدار حكم المحكمة الإدارية مثار الطعن ثم تمثيله هيئة مفوضى الدولة أمام محكمة القضاء الإدارى التى طعن أمامها فى حكم المحكمة الادارية من شأنه أن يعيب الحكم بعيب الاخلال باجراء جوهرى - بطلان الحكم - أساس ذلك - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 22/ 1/ 1980 أودعت هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة (الدائرة الاستئنافية) بجلسة 25/ 11/ 1979 فى الطعن رقم 143 لسنة 1 ق . س المقام من السيد وزير التموين بصفته والسيد رئيس هيئة مفوضى الدولة عن الحكم الصادر من المحكمة الادارية بالمنصورة بجلسة 19/ 5/ 1975 فى الدعوى رقم 127 لسنة 2 ق المقامة من السيد/ حسنين عبد الصمد حسنين بطلب الحكم بضم مدة خدمته السابقة التى قضاها بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بالزقازيق من 6/ 8/ 1964 حتى 30/ 6/ 1970 الى مدة خدمته اللاحقة فى أقدمية الدرجة التاسعة طبقا للقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 وقد كانت المحكمة الإدارية المذكورة قد قضت فى هذه الدعوى بأحقية المدعى فى ضم ثلاثة أرباع مدة خدمته السابقة التى قضاها بالجهة المشار اليها فى الفترة من 6/ 8/ 1964 حتى 28/ 2/ 1969 الى مدة خدمته بالدرجة التاسعة المعين عليها اعتبارا من 1/ 3/ 1969 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزمت الجهة الادارية المصروفات ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واذ طعنت وزارة التموين وهيئة مفوضى الدولة فى هذا الحكم بالطعن رقم 143/ 1 ق. س أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة قضت هذه المحكمة بالغاء الحكم المطعون فيه وباحقية المطعون ضده فى حساب الخدمة العسكرية التى قضاها بالقوات المسلحة من 4/ 6/ 1967 حتى 1/ 2/ 1969 فى الدرجة التاسعة على الا تزيد أقدميته بهذا الضم عن أقدمية زملائه فى التخرج الذين عينوا فى الجهة ذاتها وذلك على الوجه المبين بالأسباب وألزمت المطعون ضده (حسنين عبد الصمد حسنين) وجهة الادارة المصاريف مناصفة بينهما. وقد طعنت هيئة مفوضى الدولة فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة هذا بالطعن الحالى، وأعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق وعرض على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت بجلسة 28/ 12/ 1981 احالته الى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية، التى نظرته بجلسة 14/ 2/ 1982 وبها قررت اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع هذه المنازعة تخلص فى ان السيد/ حسنين عبد الصمد حسنين أقام دعواه مثار هذا الطعن بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارات الخزانة والزراعة والتموين بتاريخ 14/ 2/ 1973 ضد وزارة التموين بعد حصوله على قرار باعفائه من رسومها القضائية وقيدت الدعوى بجدول هذه المحكمة برقم 90 لسنة 20 ق وطلب فى ختامها الحكم بضم مدة خدمته السابقة التى قضاها بالجمعية الاستهلاكية بالزقازيق من 6/ 1/ 1964 حتى 30/ 6/ 1970 الى مدة خدمته الحالية فى اقدمية الدرجة التاسعة طبقا للقرار الجمهورى رقم 59 لسنة 1958 ولما صدر قرار السيد رئيس مجلس الدولة رقم 124 لسنة 1973 بانشاء محكمة ادارية بمدينة المنصورة أصدر رئيس المحكمة الادارية لوزارات الخزانة والزراعة والتموين قرارا باحالة هذه الدعوى الى المحكمة الادارية بمدينة المنصورة حيث تمت الاحالة وقيدت الدعوى بجدول هذه المحكمة الأخيرة تحت رقم 127 لسنة 2 ق وبجلسة 19/ 5/ 1975 قضت المحكمة الادارية بالمنصورة مشكلة برئاسة السيد الأستاذ المستشار وعضوية السيد الأستاذ ........ والسيد الأستاذ ........ النائبين بمجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ ........ مفوض الدولة بالاضافة الى سكرتير المحكمة - قضت بأحقية المدعى فى ضم ثلاثة أرباع مدة خدمته السابقة التى قضاها بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة الشرقية بالزقازيق فى الفترة من 6/ 8/ 1964 حتى 28/ 2/ 1969 الى مدة خدمته الحالية بالدرجة التاسعة المعين عليها اعتبارا من 1/ 3/ 1969 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الادارية المصروفات ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وبتاريخ 10/ 7/ 1975 أودعت ادارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد وزير التموين بصفته قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الاستئنافية) تقرير طعن فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية بالمنصورة بجلسة 19/ 5/ 1975 فى الدعوى 127 لسنة 2 ق وقيد الطعن برقم 228 لسنة 7 ق. س وطلبت الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده مع الزامه بالمصروفات كما طعنت هيئة مفوضى الدولة فى الحكم المذكور أمام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة (الدائرة الاستئنافية) بتاريخ 16/ 7/ 1975 وقيد الطعن تحت رقم 249 لسنة 7 ق. س وطلبت فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المدعى مع الزامه بمصروفاتها. وبانشاء دائرة لمحكمة القضاء الادارى بالمنصورة أحيل الطعنان اليها لنظرهما بهيئة استئنافية. حيث قيدا بجدولها برقم 143 لسنة 1 ق. س وبجلسة 25/ 11/ 1979 حكمت محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباحقية المطعون ضده فى حساب مدة الخدمة العسكرية التى قضاها بالقوات المسلحة فى اقدميته بالدرجة التاسعة على الا تزيد أقدميته بهذا الضم عن اقدمية زملائه فى التخرج الذين عينوا فى الجهة ذاتها وذلك على الوجه المبين بالأسباب والزمت المطعون ضده وجهة الادارة المصاريف مناصفة بينهما. واستندت المحكمة فى قضائها هذا الى ان المطعون ضده يستفيد من حكم المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية معدلة بالقانون رقم 38 لسنة 1971 فتعتبر مدة الخدمة العسكرية التى قضاها من 4/ 6/ 1976 حتى 1/ 2/ 1969 كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب له فى أقدمية الدرجة التاسعة التى عين فيها اعتبارا من 1/ 3/ 1969 وذلك بشرط ألا تزيد بهذا الضم أقدميته عن أقدمية زملائه الذين عينوا قبله أو معه فى الجهة ذاتها.
وقد طعنت هيئة مفوضى الدولة فى هذا الحكم بالطعن الحالى واستندت فيما استندت اليه الى ان الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يبطله وينحدر به الى درجة الانعدام اذ ان السيد الأستاذ المستشار المساعد/ ........ قد مثل هيئة مفوضى الدولة كمفوض للدولة لدى المحكمة التى أصدرت هذا الحكم. وقد حضر سيادته جلسات المرافعة وكذلك الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وقد كان هذا المفوض عضوا بالمحكمة الإدارية بالمنصورة التى اصدرت حكمها فى الدعوى رقم 127 لسنة 2 ق بجلسة 19/ 5/ 1975 مثار هذا النزاع وهو الحكم الذى طعنت فيه ادارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير التموين كما طعنت فيه هيئة مفوضى الدولة على التفصيل السالف بيانه ومن ثم يكون الأستاذ المستشار المساعد ..... قد اشترك فى اصدار الحكم مثار هذا النزاع عندما كان عضوا بالمحكمة الإدارية بالمنصورة ثم مثل هيئة مفوضى الدولة لدى محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بهيئة استئنافية عند نظر الطعن فى الحكم الذى اشترك فى اصداره وخلصت هيئة مفوضى الدولة فى طعنها بذلك الى طلب الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه وباعادة القضية الى محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بهيئة استئنافية للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن المستشار المساعد ...... كان عضوا بالمحكمة الادارية بالمنصورة التى اصدرت حكمها فى الدعوى رقم 127 لسنة 2 ق بجلسة 19/ 5/ 1975 ثم قام سيادته بتمثيل هيئة مفوضى الدولة أمام محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بهيئة استئنافية عند نظر الطعن فى الحكم الذى اشترك فى اصداره.
ومن حيث ان هيئة مفوضى الدولة هى من القسم القضائى وفقا لما نصت عليه المادة 3 من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وقد بينت المادة 27 من هذا القانون اختصاصات هيئة مفوضى الدولة فى تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ونصت المادة 53 من ذات القانون على ان "تسرى فى شأن رد مستشارى المحكمة الادارية العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محكمة النقض .... وتسرى فى شأن رد اعضاء المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية الأخرى القواعد المقررة لرد القضاة" ولما كانت المادة 3 من مواد اصدار قانون مجلس الدولة سالف الذكر تقضى بان تطبق الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك الى ان يصدر قانون بالاجراءات الخاصة بالقسم القضائى. ومن ثم فانه يتعين تطبيق أحكام قانون المرافعات فيما يتعلق بعدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم.
ومن حيث ان المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على ان "يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية: ........ 5 - اذا كان قد أفتى أو تدافع عن أحد فى الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدلى شهادة فيها.
ومن حيث ان هيئة مفوضى الدولة تعتبر امينة على المنازعات الادارية وعاملا أساسيا فى تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وفى ابداء الرأى القانونى المحايد فيها سواء فى المذكرات التى تقدمها أو فى الايضاحات التى تطلب اليها فى الجلسة العلنية ويتفرع عن ذلك كله أنه لا بد من حضور من يمثلها بالجلسة والا وقع بطلان فى الحكم وانه اذ أقام بالمفوضين سبب من أسباب عدم الصلاحية أو الرد المنصوص عليهما فى المواد 146 وما بعدها من قانون المرافعات غير صالح فى الحالة الأولى ممنوعا عن مباشرة مهمته فى الدعوى وجاز رده ان لم ينتج عنها في الحالة الثانية وذلك قياسا على حالة رد عضو النيابة اذا كان طرفا منضما فى الدعوى طبقا للمادة 163 من قانون المرافعات تحقيقا للحيدة التامة بحكم وظيفته فى الدعوى حسبما سلف ايضاحه وأنه إذا كان المفوض غير صالح لمباشرة مهمته فى الدعوى ومع ذلك استمر فى مباشرتها أو حيث يجب عليه التنحى عنها وندب غيره لاداء مهمته فيها كان ذلك منطويا على بطلان فى الاجراءات يؤثر فى الحكم فيعيبه ويبطله. (حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 150 لسنة 1 ق بجلسة 17/ 12/ 1955).
ومن حيث انه تطبيقا لما تقدم فان قيام السيد المستشار المساعد ...... بالاشتراك فى اصدار حكم المحكمة الإدارية مثار هذا الطعن ثم تمثيله هيئة مفوضى الدولة أمام محكمة القضاء الادارى التى طعن أمامها فى حكم المحكمة الادارية سالف الذكر من شأنه ان يعيب هذا الحكم - وهو الحكم المطعون فيه بالطعن الحالى - بعيب الاخلال باجراء جوهرى، ومن ثم يكون قد صدر معيبا بعيب يبطله ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه وبإعادة القضية الى محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بهيئة استئنافية للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى وابقاء الفصل فى المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيه وأبقت الفصل فى المصروفات.