مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 654

(93)
جلسة 30 من مايو سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد فؤاد الشعراوى وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.

الطعن رقم 3181 لسنة 27 القضائية

حكم - طعن - بطلان.
توقيع عضوين من أعضاء المحكمة الثلاث على مسودة الحكم المطعون فيه المشتملة على أسبابه ومنطوقه معا - بطلان الحكم - أساس ذلك - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 11 من أغسطس سنة 1981 أودعت ادارة قضايا الحكومة نيابة عن محافظ القاهرة بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3181 لسنة 27 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) بجلسة 15 من يونية 1981 فى الدعوى رقم 1466 لسنة 34 القضائية المقامة من فوزية صالح درويش ضد:
1 - وزير الصحة.
2 - مدير منطقة وسط القاهرة الطبية.
3 - محافظ القاهرة والذى قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة الى المدعى عليهما الأول والثانى وبقبولها شكلا بالنسبة الى المدعى عليه الثالث وفى الموضوع بأحقية المدعية فى ان توضع بالفئة 180/360 جنيها من بدء تعيينها فى 20 من أكتوبر سنة 1951 والتدرج بالعلاوات والترقيات على هذا الأساس وما يترتب على ذلك آثار وفروق مالية اعمالا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والجدول الثانى الملحق به وإلزام المدعى عليه الثالث المصروفات - وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزام المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه فى شقيه المستعجل والموضوعى والزام الجهة الادارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 8 من مارس سنة 1982، وبجلسة 22 من مارس سنة 1982 حكمت الدائرة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضدها مصروفات هذا الطلب وقررت احالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 2 من مايو سنة 1982، وبعد تداول الطعن على النحو الموضح بمحضر هذه الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى انه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى (دائرة التسويات) فى 30 من ابريل سنة 1980 اقامت فوزية صالح درويش الدعوى رقم 1446 لسنة 34 القضائية ضد:
1 - وزير الصحة.
2 - مدير عام منطقة وسط القاهرة الطبية.
3 - محافظ القاهرة طالبة الحكم باحقيتها فى تسوية حالتها بالفئة الثامنة 180/360 جنيها من بدء تعيينها فى 20 أكتوبر سنة 1951 وتدرجها بالترقيات والعلاوات طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة والمكملة والجدول الثانى الملحق بهذا القانون وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع الزام المدعى عليهم المصروفات - وقالت المدعية شرحا للدعوى أنها التحقت بوزارة الصحة فى 20 من اكتوبر سنة 1951 بوظيفة زائرة صحية بعد حصولها على شهادة الابتدائية القديمة ودبلوم الزائرات الصحيات عام 1951 ومدة الدراسة اللازمة للحصول عليه سنتان ميلاديتان كاملتان (24 شهرا) منها سنتان دراسيتان كل منهما ثمانية أشهر ثم ثمانية أشهر تدريب مهنى تسبق الحصول على الدبلوم - وقد عينت ابتداء بالفئة التاسعة وتدرجت بالترقيات الى ان وصلت الى الفئة الرابعة وبذا يكون من حقها تسوية حالتها على النحو الذى تطالب به - واشارت المدعية بان وزارة الصحة عاملتها على أساس ان مؤهلها وهو دبلوم الزائرات الصحيات أقل من المتوسط فى حين انه مؤهل متوسط طبقا للمادتين 5 و6 من القانون رقم 11 لسنة 1975.
وبجلسة 15 من يونية سنة 1981 اصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على ان المدعية اذ تعمل بمحافظة القاهرة فأن صاحب الصفة فى الدعوى هو محافظ القاهرة وحده بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة الى المدعى عليهما الأول والثانى وبقبولها بالنسبة الى المدعى عليه الثالث - وفيما يتعلق بالموضوع فان المؤهل الذى تحمله المدعية وهو دبلوم الزائرات الصحيات يعتبر مؤهلا وليس مؤهلا أقل من المتوسط ومن ثم تضحى المدعية صاحبة حق فى تسويه حالتها طبقا للجدول الثانى الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وذلك باحقيتها فى الفئة الثامنة 180/ 360 من بدء تعيينها فى 20 من اكتوبر سنة 1951 والتدرج بالعلاوات والترقيات على هذا الأساس وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية إعمالا لهذا القانون.
ومن حيث ان قوام الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون اذ المستفاد من أحكام المواد 5 و6 و7 من القانون رقم 11 لسنة 1975 ان تقييم المؤهلات هو من صميم اختصاص الجهة الادارية ولا يمكن لجهة أخرى القيام به، وقد احل الحكم المطعون فيه نفسه محل الجهات التى اناط بها هذا القانون تقييم المؤهلات الدراسية وتحديد مستواها المالى - كما أن قرار وزير التنمية الادارية رقم 83 لسنة 1975 الصادر تنفيذا للقانون رقم 11 لسنة 1975 نص على شهادة الزائرات الصحيات والاجتماعيات نظام الثلاث سنوات، وهذا المؤهل يختلف عن المؤهل الذى تحمله المدعية وهو شهادة الزائرات الصحيات نظام السنتين مما تغدو معه دعواها غير قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون واجبة الرفض.
ومن حيث ان المادة الثالثة من مواد اصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضى بأن تطبق الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون - واحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك الى ان يصدر قانون بالاجراءات الخاصة بالقسم القضائى. كما تنص المادة من هذا القانون على انه: ".... وتصدر الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء". وقد تناولت هذا الحكم الأخير أيضا المادة 175 من قانون المرافعات بقولها "على أنه يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاه عند النطق بالحكم والا كان الحكم باطلا...." وتقضى المادة 4 من قانون مجلس الدولة فى فقرتها الثانية بان تصدر الأحكام من محكمة القضاء الادارى من دوائر تشكل كل منها من ثلاث مستشارين......... ويتضح من هذه الفقرة الأخيرة ان المشرع عين كيفية تشكيل محكمة القضاء الادارى على وجه التحديد بما لا يجوز معه الخروج على هذا التشكيل زيادة أو نقصانا لأى سبب من الأسباب - وقد تطلبت المادة 43 سالفة الذكر أن يوقع رئيس المحكمة والقضاة الذين تتشكل منهم المحكمة مسودة الحكم وعلى ذلك فان وقعت مسودة الحكم ومنطوقه بعدد يزيد أو ينقص عن العدد الذى عينه القانون كان الحكم الذى يصدر فى هذا الشأن باطلا لما فى ذلك من اعتداء على حقوق الدفاع التى هى من المبادئ الأساسية فى النظام القضائى وأيا كان نوعه سواء مس هذا الإخلال بحق الدفاع بالنسبة الى المدعى أو المدعى عليه حسب الأحوال اذ قد يكون لهذا العضو الزائد أو العضو الناقص أثر فى اتجاه الرأى فى مصير الدعوى وغنى عن البيان أن البطلان الذى يتقرر فى هذه الحالة يتعلق بالنظام العام فتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون ما حاجة الى دفع يبدى من ذوى الشأن.
ومن حيث انه تبعا لما تقدم واذ كان الثابت من الاطلاع على مسودة الحكم المطعون فيه المشتملة على أسبابه ومنطوقه معا انها تحمل توقيع عضوين فقط من أعضاء المحكمة الثلاث، وازاء ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان بما يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلا وببطلان الحكم المطعون فيه وباعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى (دائرة التسويات) للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها وأبقت الفصل فى المصروفات.