مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 658

(94)
جلسة 1 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.

الطعن رقم 314 لسنة 21 القضائية

اصلاح زراعى - تحديد قدر الاحتفاظ - اقرار الخاضع - قواعد الاعتداد بالتصرفات.
المشرع اعتد بتصرفات المالك السابقة على صدور القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى إذا كانت ثابتة التاريخ - قانون الاصلاح الزراعى قد خرج فى هذه الخصوصية على القاعدة العامة التى تقضى بأن الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل - المشرع سوى فى هذا المجال بين نوعية التصرفات تلك التى تخرج الأرض عن ملكية الخاضع وتلك التى تدخلها فى ملكه - اذا آل الى المالك الخاضع أراضى بعقود عرفية قبل صدور القانون فانه يعتد بها فى تطبيق أحكام قانون الاصلاح الزراعى ولو لم تسجل - الجزاء على مخالفة ذلك - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 6/ 4/ 1975 أودعت ادارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن السيد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى (بصفته) - قلم كتاب المحكمة الادارية العليا - تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم/ 314 لسنة 21 ق عليا - عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بجلسة 5/ 2/ 1975 فى الاعتراض رقم/ 509 لسنة 1974 - الذى قضى بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار الاستيلاء فيما تضمنه من اعتبار عين النزاع الواضحة بيانا بصحيفة الاعتراض مملوكة للمعترض واعتبارها مملوكة لشركة أراضى الدقهلية الخاضعة لقوانين الإصلاح الزراعى - وطلب الطاعن للاسباب الواردة فى طعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من الغاء قرار الاستيلاء فيما تضمنه من اعتبار عين النزاع الواضحة بيانا بصحيفة الاعتراض مملوكة للمعترض واعتبارها مملوكة لشركة أراضى الدقهلية الخاضعة لقوانين الاصلاح الزراعى - والقضاء أصليا بثبوت الدفع بعدم الاختصاص وبعدم اختصاص اللجنة القضائية بنظر الاعتراض واحتياطيا برفض الاعتراض مع الزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - عن جميع درجات التقاضى.
وتم تحضير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى وانتهت فيه الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار اللجنة القضائية وبقبول الدفع بعدم اختصاصها بنظر النزاع والحكم بعدم اختصاصها والزام المطعون ضده المصروفات.
وبعد أتخاذ الإجراءات القانونية تم نظر الطعن بدائرة فحص الطعون التى حكمت بجلسة 16/ 5/ 1979 بإجماع الآراء برفض طلب وقف التنفيذ والزمت الهيئة الطاعنة مصروفاته - ثم ولوفاة المطعون ضده وحكمت بانقطاع سير الخصومة فى الطعن - وبعد اعلان الوراثة أعيد نظر الطعن - وبجلسة السادس من يناير سنة 1982 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة الثانى من فبراير سنة 1982 - وفى هذه الجلسة والجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائعه تخلص فى أنه بموجب عقد ابتدائى مؤرخ فى 11/ 1/ 1952 اشترى السيد/ أحمد محمود المرسى الاتربى (المطعون ضده) - من شركة أراضى الدقهلية أرضا مساحتها 19 س/ 22 ط/ 251 ف الا أن التسليم تراخى حسبما اتفق عليه حتى نوفمبر من السنة نفسها لقيام المحاصيل بالأرض وهى مملوكة للشركة وفى أثناء ذلك صدر القانون رقم/ 178 لسنة 1952 - فى 9 من سبتمبر سنة 1952 - وبذلك لم يدرجها باقراره الذى قدمه الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى. الا أن الهيئة قامت بالاستيلاء عليها لديه باعتبارها من أملاكه على الرغم من أنها لا زالت فى ملكية الشركة وفى حيازتها، الامر الذى أضطره الى رفع الاعتراض رقم/ 509 لسنة 1974 طالبا: أصليا تعديل قرار الاستيلاء الصادر على هذه الاطيان باعتبارها مملوكة لشركة اراضى الدقهلية. واحتياطيا بالزام الاصلاح الزراعى بدفع جميع الديون المستحقة على هذه الأطيان طبقا لنص المادة/ 13 مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1952.
وبجلسة 5/ 2/ 1975 قررت اللجنة القضائية قبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بالغاء الاستيلاء فيما تضمنه من اعتبار عين النزاع الواضحة بيانا بصحيفة الاعتراض مملوكة للمعترض واعتبارها مملوكة لشركة أراضى الدقهلية الخاضعة لقوانين الاصلاح الزراعى - واستندت اللجنة فى ذلك الى مواد القانون المدنى أرقام 204، 932، 934 التى تقضى بأن الملكية فى الحقوق العينية لا تنقل فيما بين المتعاقدين بالتسجيل، وذلك اعمالا لاحكام المادة/ 9 من القانون رقم/ 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى - أما قبل التسجيل فلا يولد العقد الابتدائى الا التزامات شخصية بين المتعاقدين دون أن ينقل الملكية سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير.
ومن حيث أنه لذلك فقد رفعت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الطعن الماثل - وبنته أولا: على ما سبق أن أبدته فى دفاعها أمام اللجنة القضائية من الدفع بعدم اختصاص اللجنة بنظر النزاع، ودفاعا موضوعيا برفضه الاعتراض وأن اللجنة فى قرارها المطعون فيه لم تفند أيا منهما بل اكتفت بالقول بأن المعترض لم يدفع واقعة الاعتراض بوجه مقنع. كما أن منطوق القرار لم يقض فى الدفع بالقبول أو الرفض - الأمر الذى يعيب هذا القرار بعيب القصور فى التسبب، ثانيا: أن اللجنة فصلت فى موضوع الاعتراض رغم أنها غير مختصة أصلا بنظر المنازعة - اذ أن الطلب الاصلى حسبما هو واضح من عريضة الاعتراض هو تعديل قرار الاستيلاء وهو ما يخرج عن اختصاص اللجنة - كما يخرج عن اختصاصها كذلك الطلب الاحتياطى بالزام هيئة الإصلاح الزراعى بدفع جميع الديون المستحقة على الاطيان طبقا لنص المادة/ 13 مكررا من القانون رقم/ 178 لسنة 1952. ويدخل فى اختصاص اللجنة العليا وفقا للتنظيم الاجرائى المنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية لذلك القانون (المواد 33 وما بعدها) - ثالثا: أن القرار المطعون فيه فصل فى ملكية الأرض موضوع النزاع بأنها لا تنتقل الا بالتسجيل وأنها بذلك لم تنتقل الى المطعون ضده - وبذلك يكون قد فصل فى أمر ليس من اختصاص اللجنة وهو ما كان يجب أن توقف الدعوى من أجله حتى تفصل جهة الاختصاص فيها وذلك اعتبارها من المسائل الأولية التى يتوقف عليها الفصل فى المنازعة خاصة وأن الثابت من الأوراق أن ثمة منازعة قد نشبت بينه وبين الشركة البائعة أمام القضاء العادى كان أخر مراحلها حسب الاوراق المقدمة هو الاستئناف رقم/ 564 لسنة 24 ق الذى سكت عنه المطعون ضده فى الاعتراض معتقدا أنه فى غيبة هذه الحقيقة سوف يحقق مأربه. رابعا: أقرت اللجنة بطلبات المعترض الأصليه بالغاء قرار الاستيلاء فيما تضمنه من اعتبار عين النزاع مملوكة للمعترض رغم ان الثابت أن المعترض تقدم باقراره اعمالا لأحكام القانون عليها من الاشارة الى التصرف موضوع النزاع والذى اتفق فيه على أن يتم استلام الأرض فى شهر نوفمبر سنة 1952 وهو ذات الشهر الذى تقدم فيه بالاقرار - سالكا فى ذلك مسلك المتهربين - ومخالفا بذلك نص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم/ 178 لسنة 1952 التى أوجبت على واضعى اليد على الأراضى الزراعية وما فى حكمها أن يقدم اقرارا ولو كان وضع يده بدون سند أو سند غير ناقل للملكية متى كانت ملكيته تزيد على مائتى فدان، هذا فضلا على أنه بعد صدور القانون رقم 60 لسنة 1960 الذى قضى باعتماد المبيعات الصادرة من شركات الأراضى الزراعية قبل صدور القانون رقم 84 لسنة 1957 فى 4/ 4/ 1957 تقدمت شركة أراضى الدقهلية حسبما هو ثابت من الأوراق الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لاقرار تعاقدها مع المعترض الأمر الذى نبه الهيئة الى أن المعترض لم يدرج التصرف محل النزاع بالاقرار المقدم لها متوهما أنه سيظل قادرا على اخفائه بعيدا عن طائفة الاستيلاء. خامسا: أن اللجنة فى قرارها المطعون فيه أقرت ملكية الشركة بعد نسبتها الى المعترض وبذلك يكون قد رتبت التزامات فى ذمة من لم يكن طرفا فى المنازعة وهو شركة أراضى الدقهلية حيث كان يجب على اللجنة ادخالها فى النزاع ليصدر القرار فى مواجهتها.
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بنظر الاعتراض فان الثابت من الاطلاع على عريضة الاعتراض المقدمة الى اللجنة القضائية أن المعترض (المطعون ضده) طلب تعديل الاستيلاء ليكون قبل الشركة البائعة بناء على أن ملكية الأطيان محل النزاع لم تنقل اليه بالعقد العرفى وكلا الأمرين - تعديل الاستيلاء وجعل الملكية للشركة - نزاع حول أمر مما تختص به اللجنة حسبما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة فى تطبيق أحكام قانون الاصلاح الزراعى بما لا داعى معه لاعادة تسبيبه فالنزاع حول الاستيلاء من صميم اختصاصاتها لتبين ما يجب الاستيلاء - عليه - وتحقيق الملكية من لزوميات تحديد ما يجب الاستيلاء عليه وبذلك يكون الدفع بعدم اختصاص اللجنة فى الفصل فى هذا النزاع قد بنى على غير أساس سليم من القانون متعينا الحكم برفضه.
ومن حيث ان المرسوم بقانون رقم/ 178 لسنة 1952 وضع حدا للملكية الزراعية بمائتى فدان فنصت المادة الاولى منه على أنه لا يجوز لأى شخص أن يمتلك من الاراضى الزراعية أكثر من مائتى فدان وكل عقد يترتب عليه مخالفة هذا الحكم يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله - وضمانا لحسن تطبيق هذا الحكم ومنعا لتحايل الملاك ممن تزيد ملكياتهم على هذا القدر فرض الشارع ما يأتى: أولا: أوجبت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بمرسوم على كل مالك لأرض زراعية - سواء كانت منزرعة أو بورا أن يقدم الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى اقرارا يبين فيه مساحة الارض وما يريد استبقاءه منها والمنشأت والاشجار والآلات الثابتة وغير الثابتة الملحقة بالأرض كما يبين به المحل المختار الذى يتخذه لتوجه اليه فى كافة الإخطارات والإعلانات والمكاتبات - والزمته بتقديم هذا الإقرار ولو كان قد تصرف فيما زاد على الحد الاقصى - ونصت المادة المذكورة على أن يسرى هذا على: -
( أ ) واضع اليد على أرض زراعية منزرعة كانت أو بورا ولو كان وضع يده بدون سند أو بسند غير ناقل للملكية أو بسند مسجل ولم ينقل به التكليف.
(ب) من أوقف أرضا زراعية أو كان مستحقا فى وقف اذا كان يحتمل أن يزيد مجموع ما يملكه بعد حل الوقف على الحد الاقصى المذكور.
(جـ) المالك أو واضع اليد على الاطيان المستثناه بحكم المادة/ 2 من المرسوم بقانون المشار اليه.
(د) كل شخص أصبحت مساحة الاطيان التى يملكها أو يضع اليد عليها تزيد على مائتى فدان بأى سبب كالميراث أو الوصية أو القسمة أو غير ذلك.
(هـ) كل مالك أو واضع يد ملزم بتقديم الاقرار أن يبلغ اللجنة العليا للاصلاح الزراعى بكل تصرف يقع على الأرض بعد تقديم الاقرار طبقا للمادة/ 4 من المرسوم بقانون المشار اليه خلال شهر من تاريخ التصرف.
ثانيا: أسقطت المادة/ 5 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الخيار الذى أعطاه الشارع فى القانون للمالك فى الاحتفاظ بما يشاء من أراضية فى حدود الحد الأقصى الذى فرضه القانون ونقل هذه الرخصة الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى.
ثالثا: فرضت المادة 17 من المرسوم بقانون الحبس جزاء على كل من يقوم بعمل يكون من شأنه تعطيل أحكام المادة الأولى فضلا عن مصادرة ثمن الأرض الواجب الاستيلاء عليها سواء بالامتناع عن تقديم الاقرار أو بعض البيانات الى اللجنة العليا فى الميعاد القانونى.
رابعا: لم تعتد المادة الثالثة من القانون بتصرفات المالك السابقة على القانون ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل 23/ 7/ 1952 - (وهو التاريخ الذى أعلن فيه عن صدور المرسوم بقانون) وبذلك يكون الشارع قد اكتفى فى استبعاد الأراضى التى تصرف فيها الملاك الخاضعين لأحكامه - بثبوت تاريخ هذه التصرفات واعتبرها بهذه الرخصة مؤديه الى نتائجها (نقل الملكية) فيما لو اتخذت الاجراءات التى فرضها القانون العام (القانون المدنى) وأهمها التسجيل. وبذلك يكون هذا القانون قد خرج فى هذه الخصوصية على القاعدة العامة أى أن نقل الملكية أصبح لا يتطلب التسجيل لتطبيق أحكام قانون الاصلاح الزراعى بل يكتفى فيه بثبوت التاريخ.
ومن حيث انه من جهة أخرى فانه وان كان الشارع لم ينص صراحة أن يضع حكما خاصا بالتصرفات السابقة على القانون والتى يكون من نتيجتها نقل ملكية بعض الأراضى الى الملاك الخاضعين لأحكام القانون الا أن استقراء أحكام المواد من القانون ولائحته التنفيذية السابق الاشارة اليها يفيد بما لا يدع مجالا للشك فى أن الشارع قد سوى فى هذا المجال بين النوعين من التصرفات تلك التى تخرج الأرض من ملكية المالك وتلك التى تدخلها فى ملكيته فالشارع بما وضعه من ضمانات لتطبيق أحكام القانون على النحو وبالتفصيل السابق الاشارة اليه لم يدع للمالك خيارا فى أن يذكر أو يدع شيئا مما آل اليه بأى من الوسائل التى أشار اليها - وضع اليد بسند أو غير سند - بسند ناقل أو غير ناقل للملكية وأصبح الأمر بذلك مفهوما ومتواضعا عليه أن ما آل الى المالك الخاضع للقانون بعقود عرفية من أراضى يعتبر فى ملكيته فى تطبيق أحكام قانون الاصلاح الزراعى ولو لم يسجل - فاذا أغفل شيئا من ذلك عرض نفسه للعقاب ومصادرة المال محل "التصرف".
ومن حيث أنه اذا كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على عقد البيع موضوع المنازعة ان الطاعن اشترى مساحة 251 فدانا من شركة أراضى الدقهلية بموجب عقد ابتدائى مؤرخ 11/ 1/ 1952 أى قبل صدور القانون رقم 178 سنة 1952 - ودفع 24000 جنيه من الثمن على أن يدفع كل ما يكمل نصف الثمن فى ميعاد غايته 31/ 1/ 1952 واتفق فى البند الخامس منه على ابقاء الأرض تحت يد المستأجرين حتى أول نوفمبر سنة 1952، وعلى أن يكون له الحق فى الايجار ابتداء من تاريخ سداده لباقى نصف الثمن بعد خصم الاموال الاميرية والمصاريف - وفى البند العاشر على أن يتم تسليم الأراضى اليه بجميع مشتملاتها فى هذا التاريخ بموجب محضر ليقوم بالاشراف عليها وملاحظتها. وثابت من الاطلاع على العقد المذكور أن المشترى المذكور سدد باقى نصف الثمن المستحق فى 26/ 2/ 1952 أى قبل صدور القانون - وبذلك يكون قد تسلم الأرض حكما فى تاريخ سابق على القانون وأصبحت له السيطرة الكاملة عليها عدا استغلالها بالزراعة اذ اشترط العقد بقاء المستأجرين فيها الى نهاية السنة الزراعية فى أكتوبر سنة 1952 - وهو ما لا يتعارض مع حصول التسليم كنتيجة لعقد البيع مما يعتبر من أن العقد قد نفذ قبل القانون، وأن الأرض قد دخلت فى ملكيته فى حكم قانون الاصلاح الزراعى الأمر الذى يجعلها محلا للاستيلاء وفقا لأحكام ذلك القانون باعتبارها زائدة لديه على النصاب الجائز تملكه قانونا - اذ تقدم بالاقرار الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى واحتفظ فيه بالقدر الجائز له وفقا للقانون - ولم يدرج هذه المساحة ضمن الاقرار بما يجعلها فى حكم الأراضى الزائدة على المائتى فدان - ومن ثم تكون محلا للاستيلاء - واذ تم الاستيلاء عليها على هذا النحو فانه يكون صحيحا فى القانون ويكون ما ذهبت اليه اللجنة فى قرارها المطعون فيه من بقاء الأرض على ملكية الشركة وإلغاء الاستيلاء عليها لدى المعترض غير سديد فى القانون متعينا الحكم بإلغائه واعتبار الأرض فى ملكية المطعون ضده فى تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعى - وتثبيت الاستيلاء عليها طبقا لاحكامه.
ومن حيث ان من خسر الدعوى التزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فانه يتعين الحكم بإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.