مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 796
جلسة 9 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك وفهيم إبراهيم عوض بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.
(432)
القضية رقم 17 سنة 18 القضائية
دعوى بإبطال التصرف. تواطؤ. القول بانتفائه كلما كان التصرف صادراً
من مدين إلى دائن توفية لمدينه. غير صحيح على إطلاقه. مثال.
إن القول بانتفاء التواطؤ المبطل لتصرف المدين فى حق الدائن كلما كان التصرف صادراً
إلى دائن توفية لدينه غير صحيح على إطلاقه، إذ هو، إن صح فى حالة تعادل مبلغ الدين
وقيمة المبيع، لا يصح فى حالة تفاوتهما تفاوتاً من شأنه أن يفيد أن التصرف لم يكن مجرد
توفية دين فحسب. فإذا كان الثابت بالحكم أن الثمن الوارد بعقد شراء الدائن هو ثلثمائة
جنيه فى حين أن أصل دينه مائتا جنيه وأحيل على دائنين آخرين بمبلغ 107 جنيهاً و500
مليم منه فدفعوا بموجب وصولات مبلغ 55 جنيهاً، وأن الدائنين الآخرين تمسكوا بأن مبلغ
دين المشترى لا يزيد على 48 جنيهاً و500 مليم عندما اشترى الأطيان المتنازع عليها،
فإنه يكون على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع وأن تعرف بمقدار الدين الذى تقول إن التصرف
المطعون فيه صدر توفية له حتى يستبين تعادل الدين وقيمة المبيع أو تفاوتهما، وفى الحالة
الأخيرة يكون عليها أن تبين عدم توافر أركان دعوى عدم نفاذ التصرف، فإذا هى لم تفعل
فإن حكمها يكون قد عاره بطلان جوهرى وتعين نقضه [(1)].