مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 665

(95)
جلسة 1 من يونية سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.

الطعن رقم 626 لسنة 24 القضائية

( أ ) مرافعات - طعن - طلبات فى الدعوى - المحكمة الادارية العليا - إصلاح زراعى. طلب المطعون ضدهم فى مذكراتهم المقدمة لمحكمة الطعن بابداء طلبات جديدة لصالحهم بعد صدور قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى مواجهتهم وصيرورته نهائيا بعدم الطعن عليه - غير جائز - أساس ذلك - لا يجوز للمطعون ضده فى الطعن المقام من خصمه أن يتقدم بطلبات جديدة لصالحه - أساس ذلك - لا يفيد من الطعن الا من رفعه - إذا كان للمطعون ضدهم طلبات معينة لم تفصل فيها اللجنة فعليهم أن يتخذوا إجراءات التداعى المناسبة قانونا - تطبيق.
(ب) مرافعات - إجراءات التداعى - تقديم المطعون ضدهم بمذكرات تتضمن عبارات جارحة لا يسوغ أن تكون محلا للترافع بين طرفى النزاع وتحت نظر المحكمة - للمحكمة أن تأمر بمحوها من أوراق الدعوى.


اجراءات الطعن

وفى يوم الاثنين الموافق العاشر من يولية سنة 1978 أودع الأستاذ محمود كامل محمود المستشار المساعد بإدارة قضايا الحكومة نائبا عن رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بسجلاتها برقم 626 لسنة 24 القضائيه عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بجلسة 18 من مايو 1978 فى الاعتراض رقم 456 لسنة 1976 والقاضى بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع باستبعاد مساحة 13 س 10 ط 287 ف بناحية السنانية مركز دمياط المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير من الاستيلاء عليها قبل المرحوم عبد العزيز محمد البدراوى الخاضع للقانون رقم 178 لسنة 1952، وطلبت الهيئة الحكم أولا بوقف تنفيذ قرار اللجنة المطعون عليه بصفة مستعجلة وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه والحكم برفض الاعتراض مع الزام المطعون ضدهم المصروفات - وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه أن تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى حكمت باجماع الآراء فى جلسة 3 من فبراير 1982 برفض طلب وقف التنفيذ والزمت الهيئة مصروفاته وقررت أحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 9 من فبراير 1982 وفيها وفيما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن على النحو الموضح بالمحاضر وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع الموضوع كما تبين من الاوراق تتحصل فى أن السادة محمد ومحسن وفؤاد ومحمود وحامد وعصام والبدراوى عبد العزيز البدراوى أقاموا الاعتراض رقم 456 لسنة 1976 قالوا فيه أنه فى خلال سنة 1950 رسا على والد المعترضين مزاد أطيان زراعية بناحية السنانية مركز دمياط بموجب البيعات أرقام 3330 و23602 و2464 عن المسطحات 4 س 11 ط 94 ف و8 س 2 ط 94 ف و10 س 23 ط و107 ف، وفور رسو المزاد تنازل المشترى عن هذه المساحات بواقع 96 ف للمعترض الاول و30 ف للثانى و30 ف للثالث و50 ف للرابع و30 ف للخامس و30 ف للسادس و3 س 13 ط 30 ف للسابع. وقال المعترضون ان اللجنة العليا للإصلاح الزراعى اعتبرت هذه المسطحات المتنازل عنها ومجموعها 3 س 13 ط 269 ف من الاطيان البور، وطلب المرحوم عبد العزيز البدراوى فى اقراره المقدم بالتطبيق للقانون رقم 178 لسنة 1952 استبعاد هذه المسطحات من الأطيان التى سيتم الاستيلاء عليها من أملاكه استنادا الى أن مصلحة الأملاك الاميرية اعتمدت هذه التنازلات قبل صدور القانون الا أن ادارة الاستيلاء لم تستجب لهذا الطلب، وقد اثبت المرحوم الوالد تاريخ هذه التنازلات فى الشهر العقارى مكتب القاهرة برقم 9 فى أول يوليه 1957. وأضاف المعترضون انه بمناسبة صدور القانون رقم 148 لسنة 1957 عاد الوالد وطلب استبعاد المساحات السابق ذكرها من الاستيلاء قبله ولكن ادارة الاستيلاء أعرضت عن قبول طلبه. وأحيل الموضوع الى ادارة الفتوى والتشريع التى أصدرت الفتوى رقم 614 فى 4/ 3/ 1958 بالاعتداد بعقد التنازل الصادر من السيد/ عبد العزيز البدراوى المصدق عليه فى مكتب الشهر العقارى برقم 9 فى 1/ 7/ 1957 واستبعاد المساحات الواردة به من المستولى لديه لدى المتنازل طبقا لأحكام القانون 148 لسنة 1957، ولكن إدارة الاستيلاء لم تقم بتنفيذ الفتوى. وأستند المعترضون الى ثبوت تاريخ التنازل المشار اليه وطلبوا الاعتداد به واستبعاد المساحات المشار اليها من أطيان والد المعترضين والغاء كافة ما يترتب على قرار الاستيلاء من آثار والزام الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بأن تؤدى الريع المستحق عن هذه المساحات للمعترضين اعتبارا من سبتمبر سنة 1952 إلى تاريخ رد هذه الأطيان مستقبلا الى المعترضين.
ومن حيث ان اللجنة القضائية قررت فى 30 من يونية سنة 1977 تمهيديا وقبل الفصل فى الاعتراض شكلا وموضوعا ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالدقهلية ليندب أحد الخبراء الزراعيين ليطلع على ملف الاقرارات الخاصة بالمعترضين والمرحوم والدهم وبيان الحوض والحدود الذى تقع فيه ارض النزاع والناحية التابعة لها وأسباب استيلاء الاصلاح الزراعى عليها والقانون الذى استندت اليه الهيئة فى ذلك وتاريخ الاستيلاء الابتدائى الفعلى وتاريخ قرارات الاستيلاء النهائى عليها ان وجدت.
ومن حيث أنه بعد أن قدم الخبير تقريره أصدرت اللجنة قرارها بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع باستبعاد مساحة 13 س 10 ط 287 ف الكائنة بناحية السنانيه مركز دمياط والمبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير من الاستيلاء عليها قبل المرحوم عبد العزيز محمد البدراوى الخاضع للقانون رقم 178 لسنة 1952. وأقامت قرارها على أساس أن الخبير خلص الى أن الأطيان موضوع الاعتراض تم الاستيلاء عليها قبل المعترضين نفاذا للقانون 127 لسنة 1961 بموجب محضر استيلاء مؤرخ فى 16/ 12/ 1961 وتعدل الاستيلاء بالمحضر المؤرخ فى 25/ 4/ 1965 قبل والد المعترضين واصبح الاستيلاء على الاطيان موضوع الاعتراض قبل الوالد المرحوم عبد العزيز محمد البدراوى نفاذا للقانون رقم 178 لسنة 1952 ولم يصدر للآن قرار استيلاء نهائى على الارض موضوع الاعتراض. وقالت اللجنة انه ثابت من ملف اقرار المرحوم عبد العزيز محمد البدراوى تنازله عن الاطيان محل الاعتراض لأولاده المعترضين قبل العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957 فتكون واردة فى غير ملكه وبالتالى لا يحق معها الاستيلاء. وذكرت اللجنة أن مساحة الأرض الآن هى 13 س 10 ط 287 ف بعد نزع ملكية مساحة 14 س 2 ط 9 ف بطريق رأس البر.
ومن حيث ان تقرير الطعن يستند الى أنه ثابت من المستندات التى قدمت فى الاعتراض أن والد المطعون ضدهم ادرج المساحة محل الاعتراض ضمن الأطيان الخاضعة للاستيلاء فى جدول 2 ولم يذكر أى تنازل بشأنها لاولاده ولذلك فلا أساس لما انتهت اليه اللجنة من ثبوت التنازل، وأن الاصلاح الزراعى استولى على هذه المساحة استيلاءا نهائيا وأن اللجنة أخطأت عندما اعتمدت على الفتوى الصادرة من مجلس الدولة لأن هذه الفتوى لم تعتمد من مجلس ادارة الهيئة.
ومن حيث ان المطعون ضدهم قدموا مذكرة فصلوا فيها مراحل الاجراءات التى اتبعت بشأن هذه الأرض الى أن صدر القرار المطعون فيه وقالوا ان القرار صحيح وبنى على استخلاص سائغ مما هو ثابت فيه فى الاوراق. وقالوا ان والدهم قدم اقراره طبقا للقانون 148 لسنة 1957 وأشار فيه الى أنه تصرف فى هذه الاطيان الى أولاده وذكروا أنه لم يصدر قرار بالاستيلاء النهائى على الأرض. وقالوا ان القرار لم يعول على فتوى ادارة الرأى وإنما تبنى تقرير الخبير أخذا بما به من اسباب. وقالوا أنه بعد صدور قرار اللجنة تحرر محضر باستلام المطعون ضدهم للأرض استلاما مؤقتا، إلا أنهم رفضوا التوقيع على ما أوردته الهيئة من مبالغ قالت أنها أنفقتها على الأرض فحاول رجال الهيئة طردهم من الأرض مما جعلهم يتظلمون الى النيابة العامة التى أمرت بعدم التعرض لهم. وأضاف المطعون ضدهم انه بعد صدور القرار المطعون فيه تعد هذه الأطيان ملكية طارئة لهم وطلبوا الحكم أولا برفض الطعن برمته موضوعا ثانيا باعتبار اطيان النزاع ملكية طارئة والزام الهيئة المصروفات. وقدموا مذكرة أخرى لجلسة 13 ابريل 1982 فصلوا فيها ما اتخذ قبل الأرض من اجراءات تؤكد أن الاستيلاء تم قبل الوالد وقالوا انه اذا قيل انهم تركوا الاطيان فى اقراراتهم عام 1961 فما كان ذلك منهم الا تقريرا لواقع كائن فعلا لان هذه الاطيان رغم انها خاصة بهم فقد رفض الاصلاح الزراعى اقرار ذلك. فما جاء باقراراتهم المشار اليها لا يعدو وأن يكون من قبيل الواقع الكائن فعلا وليس بقصد احداث أثر قانونى بالنسبة اليهم لأن الأطيان لم تكن بحيازتهم وكان مستولى عليها قبل المرحوم والدهم. وأضاف المطعون ضدهم ان الأثر القانونى لقرار اللجنة المطعون فيه هو اعتبار أطيان النزاع ملكية طارئة للمطعون ضدهم وطلبوا أن تقرر المحكمة هذا الأثر فى أسباب حكمها أو فى منطوقه وأن تحكم باعتبار هذه الأطيان ملكية طارئة للمطعون ضدهم واعتبارها نافذة من تاريخ صدور الحكم فى الطعن كما قدم المطعون ضدهم مذكرة بذات الجلسة أوردوا فيها أدلة ثبوت تاريخ التصرف كما جاء فى قرار اللجنة المطعون فيه، وقالوا ان ملكية المعترضين لهذه المساحة تعتبر ملكية طارئة وأوردوا فى هذا الصدد القانون رقم 267 لسنة 1956 والقانون رقم 24 لسنة 1958 والقانون رقم 132 لسنة 1961. واستخلصوا من ذلك أن الاستيلاء الذى تم على الأطيان فى 24/ 6/ 1965 يعتبر استيلاء باطلا يتعين الغاؤه ويكون أثر الغائه أن المساحة موضوع الاعتراض آلت الى المعترضين بغير طريق التعاقد يحق لهم التصرف فيها وطلبوا رفض الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو اعتبار المساحة موضوع الطعن آلت الى المعترضين بطريق الملكية الطارئة.
ومن حيث أن الهيئة الطاعنة قدمت مذكرة قالت فيها ان القرار المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه اذ قضى باستبعاد الأرض موضوع النزاع من الاستيلاء عليها قبل المرحوم عبد العزيز محمد البدراوى الخاضع للقانون رقم 178 لسنة 1952 لوروده على غير محل. فالأرض محل النزاع لم يتم الاستيلاء عليها قبل هذا الخاضع وانما تم الاستيلاء عليها قبل المطعون ضدهم وفقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وقالت الهيئة ان الإجراءات انتهت بابلاغ منطقة شربين وتفتيش المساحة بالمنصورة فى 2/ 7/ 1958 لاستبعاد أرض السنانيه وقدرها 13 س 10 ط 287 ف من الاستيلاء كما أخطرت إدارة الملكية والتعويض فى 4/ 1/ 1959 بأن الأرض أصبحت غير خاضعة للاستيلاء ولم يتم عمل محضر إفراج لانه لم يسبق عمل محضر استيلاء على هذه الأرض طبقا للقانون 178 لسنة 1952 حيث استمرت الأرض فى وضع يد المقر وأولاده ولم تحصل أية منازعة بخصوص الاستيلاء على هذه الأرض بعد صدور فتوى مجلس الدولة فى 4/ 3/ 1958 وابلاغها للتنفيذ فى ظل القانون 178 لسنة 1952 أو القانون 148 لسنة 1957. ثم شرحت الهيئة ما تم فى ظل القانون 127 لسنة 1961 وقالت ان المطعون ضدهم قدموا اقراراتهم طبقا لهذا القانون واحتفظ كل مالك لنفسه فيها بمساحة مائة فدان وترك للاستيلاء ما زاد على هذا القدر ومن ضمن المساحات التى تركت للاستيلاء أرض السنانية اذ أورد كل منهم نصيبه فيها فى الجدول رقم (2) وتمت اجراءات الاستيلاء قبلهم وقالت الهيئة أن الأرض محل القرار المطعون فيه لا تخضع للاستيلاء طبقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 ولم ينازع الاصلاح الزراعى المعترضين فى ملكيتهم لهذه الأطيان فى ظل القانونين 178 لسنة 1952 و148 لسنة 1957 استنادا الى رأى ادارة الفتوى والتشريع رقم 614 فى 4/ 3/ 1958. ولم يتم الاستيلاء عليها طبقا للقانون 178 لسنة 1952 قبل المرحوم عبد العزيز البدراوى حيث اعتبرت فى ملكية أولاده الى أن صدر القانون رقم 127 لسنة 1961 وأدرجوها فى اقراراتهم على أنها تخضع للاستيلاء طبقا لهذا القانون. وطلبت الهيئة الحكم بالغاء القرار المطعون فيه والحكم برفض الاعتراض والزام المطعون ضدهم المصروفات.
ومن حيث انه عما جاء فى تقرير الطعن من صدور قرار بالاستيلاء النهائى على الأرض محل النزاع فقد أرسلت إدارة الاستيلاء بالهيئة الطاعنة كتابها الى هيئة مفوضى الدولة رقم 539 فى 16/ 2/ 1981 جاء فيه انه لم يصدر قرار بالاستيلاء النهائى قبل المرحوم عبد العزيز محمد البدراوى طبقا للقانون 178 لسنة 1952 على المساحة المذكورة.
ومن حيث انه بشأن ما جاء فى تقرير الطعن من أن والد المطعون ضدهم أدرج المساحة محل الاعتراض ضمن الأطيان الخاضعة للاستيلاء فى جدول (2) ولم يذكر أى تنازل بشأنها لأولاده، فالذى يبين من قرار اللجنة ان الهيئة قد اعتدت بتنازل الخاضع لاولاده قبل صدور القانون 148 لسنة 1957. وقد قبل اعتراضه بشأن بور الأرض. وقد اكدت الهيئة ذلك فى مذكرتها المقدمة فى الطعن اذ جاء فيها على النحو السالف ذكره أن الأرض محل النزاع لم يتم الاستيلاء عليها قبل المرحوم عبد العزيز البدراوى بل استبعدت من الاستيلاء قبله فى تطبيق أحكام القانون 178 لسنة 1952، وأنه لم تحدث اية منازعات بخصوص ذلك بعد صدور فتوى مجلس الدولة فى 4/ 3/ 1958.
ومن حيث ان هذا هو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه اذ قررت فيه اللجنة استبعاد مساحة 13 س 10 ط 278 ف الكائنه بناحية السنانيه مركز دمياط والمبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير من الاستيلاء عليها قبل المرحوم/ عبد العزيز محمد البدراوى الخاضع للقانون 178 لسنة 1952 الامر الذى يكون معه الطعن اذ ورد فى أسبابه ما يتعارض مع الثابت من الاوراق ومع ما ورد فى مذكرة الهيئة على النحو السابق تفصيله غير قائم على سند صحيح.
ومن حيث ان ما يطلبه المطعون ضدهم فى صحيفة الاعتراض هو تطبيق أحكام القانون 178 لسنة 1952 بالاعتداد بعقد التنازل الصادر من المرحوم عبد العزيز محمد بدراوى الى أولاده المعترضين والثابت التاريخ والحكم باستبعاد المساحات المشار اليها من أطيان والد المعترضين والغاء كافة ما يترتب على قرار الاستيلاء من آثار.
ومن حيث ان اللجنة قد بحثت هذا الطلب وفصلت فيه بالتطبيق لاحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 فانه لا محل بعد ذلك للتعرض لآثار تطبيق القانون رقم 127 لسنة 1961 على المعترضين المطعون ضدهم. ويكون استناد الهيئة فى مذكرتها الى هذا القانون الاخير لطلب الحكم بالغاء القرار غير قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث انه فى صدد طلب المطعون ضدهم فى مذكراتهم المقدمة فى الطعن اعتبار الأرض محل اعتراضهم من قبيل الملكية الطارئة فالذى يبين من الاوراق أنه بعد صدور قرار اللجنة لم يتقدم المعترضون بالطعن فيه الأمر الذى يترتب عليه اعتباره نهائيا فى مواجهتهم. ولا يسوغ لهم فى الطعن المقام من خصمهم أن يتقدموا فيه بطلبات لصالحهم وذلك بالتطبيق للقاعدة الاصولية التى تنص عليها المادة 218 من قانون المرافعات من أنه لا يفيد من الطعن الا من رفعه. واذا كان للمعترضين طلبات معينة غير ما جاء فى صحيفة اعتراضهم أو جاءت فيها ولم تفصل فيها اللجنة فعليهم أن يتخذوا اجراءات التداعى المناسب التى ينص عليها القانون ولا يجوز أن يكون سبيلهم الى ذلك ابداء طلبات لصالحهم فى طعن أقامه خصمهم.
ومن حيث أنه يبين من المذكرات التى قدمها الحاضر عن المطعون ضدهم فى مذكرتيه بجلستى 18/ 11/ 1981 و13/ 4/ 1982 أنها تضمنت عبارات جارحة لا يسوغ أن ترد فى الاوراق التى تقدم للمحكمة وتكون محلا للترافع بين أطراف النزاع وتحت نظر المحكمة عند نظر الطعن والحكم فيه. الامر الذى أمرت معه المحكمة بمحوها من أوراق الدعوى.
ومن حيث أنه وقد ثبت أن الطعن ليس له سند فى صحيح الواقع والقانون فانه يتعين الحكم برفضه وإلزام الهيئة المصروفات.

فلهذه الاسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.