أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 211

جلسة 11 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار، وعبد الرؤوف عبد المجيد جودة، وجمال الدين عبد اللطيف، وجلال الدين رافع.

(48)
الطعن رقم 256 سنة 43 القضائية

(1) بطلان "بطلان التصرفات". بيع "بيع ملك الغير" . عقد.
بيع ملك الغير. للمشترى طلب إبطال البيع. جواز طلبه فسخ العقد لإخلال البائع بالتزامه بنقل الملكية.
(2، 3، 4) التزام "استحالة التنفيذ". بيع "فسخ البيع". عقد. تأميم.
(2) إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى. أثره. انفساخ العقد من تلقاء نفسه. تحمل المدين بالالتزام تبعة الاستحالة.
(3) ثبوت أن التزام البائع بنقل ملكية السيارة المبيعة قد صار مستحيلا بسبب تأميم منشأته وجوب إلزام البائع برد الثمن. م 160 مدنى.
(4) الحكم بفسخ البيع. أثره. للمشترى استرداد ما دفعه من الثمن تطبيقا للمادة 182 مدنى. انفساخ العقد من تلقاء نفسه. استرداد المشترى لما دفعه من ثمن فى هذه الحالة. اعتباره من آثار انفسخ العقد طبقا للمادة 160 مدنى.
(5) بيع "فسخ العقد" تقادم "تقادم مسقط". عقد.
دعوى الفسخ. تقادمها بخمسة عشر سنة. عدم خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 مدنى. للمشترى طلب رد الثمن طالما أن دعوى الفسخ لم تسقط بالتقادم.
1 - لئن أجازت المادة 446 من القانون المدنى للمشترى فى حالة بيع ملك الغير أن يطلب ابطال هذا البيع إلا أنها لم تمنعه من المطالبة بفسخ العقد على أساس أن البائع قد أخل بالتزامه بنقل الملكية.
2 - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع ينفسخ حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدنى بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى، ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد، ويتحمل تبعة الاستحالة فى هذه الحالة المدين بالالتزام الذى استحال عملا بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين.
3 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن التزام الطاعن وهو البائع بنقل ملكية السيارة المبيعة قد صار مستحيلا بسبب تأميم شركة الطاعن تنفيذا للقانون رقم 151 لسنة 1963، فإنه يكون قد أثبت أن استحالة تنفيذ هذا الالتزام ترجع إلى سبب أجنبى، ووقوع الاستحالة لهذا السبب الأجنبى لا يعفى الطاعن من رد الثمن الذى قبضه، بل أن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون وذلك بالتطبيق لنص المادة 160 من القانون المدنى ويقع الغرم على الطاعن نتيجة تحمله التبعة فى انقضاء التزامه الذى استحال عليه تنفيذه.
4 - أن حق المشترى فى استرداد الثمن من البائع فى حالة فسخ البيع يقوم على أساس استرداد ما دفع بغير حق، وقد أكدت المادة 182 من القانون المدنى هذا المعنى بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام زال سببه بعد أن تحقق وهو ما ينطبق على حالة ما إذا نفذ أحد المتعاقدين التزامه فى عقد فسخ بعد ذلك، إلا أنه فى حالة انفساخ العقد من تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدنى لاستحالة تنفيذ البائع لالتزامه بنقل الملكية - بسبب تأميم وحدة سيارات البائع تنفيذا للقانون رقم 151 لسنة 1963 فإن الثمن لا يقضى به فى هذه الحالة إلا كأثر من الآثار المترتبة على فسخ العقد أو انفساخه طبقا للمادة 160 من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد.
5 - دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى، ولا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة وطالما يكون للدائن - المشترى - أن يرفع هذه الدعوى، فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة على الفسخ ومنها رد الثمن، إذ لا يكون هذا مستحق الأداء وممكنا المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداوله.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 221 سنة 1971 مدنى المنصورة الأبتدائية ضد الطاعن والمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى - المطعون عليها الثانية - وقال شرحا لها أنه بتاريخ 8/ 11/ 1963 اشترى من الطاعن سيارة نقل يثمن قدره 5300 جنيه دفع منه وقت التعاقد مبلغ 2000 جنيه واتفق على سداد الباقى وقدره 3300 جنيه على أقساط حررت بها سندات لأمر الطاعن منها سندان كل منهما بمبلغ 300 جنيه يستحق أولهما فى 25/ 12/ 1963 ويستحق الثانى فى 25/ 1/ 1964 و18 سندا كل منها بمبلغ 150 جنيه تستحق شهريا اعتبارا من 25/ 2/ 1964 حتى 25/ 7/ 1965 وبعد أن تسلم المطعون عليه الأول السيارة فوجئ بتاريخ 17/ 11/ 1963 باخطار من الشرطة لتسليم السيارة المبيعة إلى لجنة جرد وحدة سيارات النعاسنى التى أممت بالقانون رقم 151 لسنة 1963 فسلمها لتلك اللجنة فى 19/ 11/ 1963 ثم أنذر المؤسسة المطعون عليها الثانية لاعتماد عقد شرائه للسيارة وتسليمها له رد ما دفعه من ثمن والسندات المحررة عليه بباقى الثمن، وإذ لم تستجب لطلباته فقد أقام دعواه بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 8/ 11/ 1963 وبالزام الطاعن والمطعون عليها الثانية بأن يدفعا له متضامنين مبلغ 3000 جنيه منه مبلغ 2000 جنيه قيمة ما دفع من الثمن وفوائده ومبلغ 1000 جنيه على سبيل التعريض وببراءة ذمته من قيمة السندات لمحررة عليه لأمر الطاعن بمبلغ 3300 جنيه. دفع الطاعن بسقوط حق المطعون عليه الأول فى المطالبة برد مقدم الثمن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ العقد طبقا للمادة 180 من القانون المدنى الخاصة بتقادم دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب، كما وجه إلى المطعون عليها الثانية دعوى ضمان فرعية للحكم عليها بما عسى أن يقضى به ضده. وبتاريخ 30/ 10/ 1971 قضت المحكمة أولا: بانفساخ عقد البيع المؤرخ 8/ 11/ 1963 ثانيا: بقبول الدفع وبسقوط حق المطعون عليه الأول فى استرداد مقدم الثمن بالتقادم ثالثا: ببراءة ذمة المطعون عليه الأول من قيمة السندات المحررة عليه لأمر الطاعن بمبلغ 3300 جنيه. رابعا: إلزام الطاعن بالمصروفات المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات خامسا: برفض دعوى الضمان الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم فيما قضى من الزامه بالمصاريف المناسبة وقيد استئنافه برقم 438 سنة 23 ق مدنى المنصورة كما استأنفه المطعون عليه الأول فى خصوص ما لم يقضى به من طلباته وقيد استئنافه برقم 444 سنة 23 ق مدنى المنصورة وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئناف الثانى إلى الأول للارتباط. حكمت بتاريخ 27/ 1/ 1973 فى الاستئناف رقم 444 سنة 23 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حق المطعون عليه الأول فى استرداد مقدم الثمن بالتقادم والقضاء برفض هذا الدفع وبإلزام الطاعن بأن يدفع المطعون عليه الأول مبلغ 2000 جنيه وفوائده وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عدا ذلك وفى الاستئناف رقم 438 سنة 23 ق برفضه. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشوره فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنة أقام قضاءه على أن التزام الطاعن بنقل ملكية السيارة المبيعة إلى المطعون عليه الأول صار مستحيلا بسبب تأميم شركة الطاعن تنفيذا للقانون رقم 151 لسنة 1963 الذى بموجبه آلت ملكية هذه السيارة إلى الدولة، وأن العقد ينفسخ بحكم القانون ولا يعفى البائع من رد الثمن الذى قبضه طبقا للمادتين 159، 160 من القانون المدنى مما مفاده أن الحكم اعتبر عقد البيع المؤرخ 18/ 11/ 1963 صادرا من مالك، فى حين أن القانون رقم 151 لسنة 1963 نص على أن يسرى من 10/ 7/ 1961 بأثر رجعى فيكون الطاعن قد باع سيارة مملوكة للدولة وبالتالى يكون هذا البيع باطلا طبقا للمادة 466 من القانون المدنى ولا يكون للمطعون عليه الأول إلا أن يستند إلى المادة 182 من ذات القانون لاسترداد ما دفعه من الثمن غير المستحق، وقد سقط حقه لعدم رفع الدعوى خلال ثلاث سنوات طبقا للمادة 187 من هذا القانون. ويتحصل السبب الثانى فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه التناقض ذلك أنه بعد استند فى أحقية المطعون عليه الأول فى استرداد ما دفعه من الثمن إلى المادة 182 من القانون المدنى عاد وقرر أن رد الثمن لا يقضى به فى هذه الحالة إلا كأثر لفسخ العقد أو انفساخه طبقا للمادة 160 من هذا القانون، وأن دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثى وإنما تتقادم بخمس عشرة سنة، فى حين أن ما قرره الحكم لا يستقيم إلا بالنسبة للعقود الصحيحة النافذة لأن نص المادتين 160، 182 من القانون المذكور لا يحول دون تمسك البائع بحقه فى الدفع بالتقادم الثلاثى المقرر بالمادة 187 سالفة الذكر وتبعا لذلك لا يكون لمشترى ملك الغير إذا ما رفع دعوى بابطال عقد البيع إلا أن يطالب باسترداد الثمن استنادا إلى المواد 466، 160، 182 من القانون المدنى بحيث لا يكون قد مضى على علمه بواقعة دفع غير المستحق مدة ثلاث سنوات وإذا لم يرفع المطعون عليه الأول دعوى باسترداد ما دفعه من الثمن إلا بعد إنقضاء هذه المدة فيكون حقه قد سقط بالتقادم ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بالتقادم قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه التناقض.
وحيث إن هذا النعى بسببيه مردود، ذلك أن المادة 446 من القانون المدنى وإن أجازت للمشترى فى حالة بيع ملك الغير أن يطلب إبطال هذا البيع إلا أنها لم تمنعه من المطالبة بفسخ العقد على أساس أن البائع قد أخل بالتزامه بنقل الملكية ولما كان الثابت أن المطعون عليه الأول رفع دعواه يطلب فسخ عقد البيع المبرم بينه وبين الطاعن على أساس أن السيارة قد استحقت تحت يده، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع ينفسخ حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدنى بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل العقد ويتحمل تبعه الاستحالة فى هذه الحالة المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه عملا بمبدأ تحمل التعب فى العقد الملزم للجانبين، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن التزام الطاعن وهو البائع بنقل ملكية السيارة المبيعة قد صار مستحيلا بسبب تأميم شركة الطاعن تنفيذا للقانون رقم 151 لسنة 1963 فإنه يكون قد أثبت أن استحالة تنفيذ هذا الالتزام ترجع إلى سبب أجنبى، وإذ كان وقوع الاستحالة لهذا السبب الأجنبى لا يعفى الطاعن من رد الثمن الذى قبضه بل أن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون وذلك بالتطبيق لنص المادة 160 من القانون المدنى ويقع الغرم على الطاعن نتيجة تحمله التبعة فى انقضاء التزامه الذى استحال عليه تنفيذه ولئن كان حق المشترى فى استرداد الثمن من البائع فى حالة فسخ البيع يقوم على أساس استرداد ما دفع بغير حق وقد أكدت المادة 182 من القانون المدنى هذا المعنى بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام زال سببه بعد أن تحقق، وهو ما ينطبق على حالة ما إذا نفذ أحد المتعاقدين التزامه فى عقد فسخ بعد ذلك إلا أنه فى حالة انفساخ العقد من تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدنى لاستحالة تنفيذ البائع لالتزامه بنقل الملكية بسبب تأميم وحدة سيارات البائع تنفيذا للقانون رقم 151 لسنة 1963 فإن رد الثمن لا يقضى به فى هذه الحالة إلا كأثر من الآثار المترتبة على فسخ العقد أو انفساخه طبقا للمادة 160 من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد، وكانت دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى ولا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة، فإنه طالما يكون للدائن أن يرفع هذه الدعوى فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتب على الفسخ ومنها رد الثمن إذ لا يكون هذا الثمن مستحق الأداء وممكن المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ، متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقرر أن المطعون عليه الأول قد رفع دعواه قبل انقضاء مدة التقادم، وقضى بإلزام الطاعن بأن يرد إليه ما دفعه من الثمن، فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذين السببين فى غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.