مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ
القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 701
(100)
جلسة 22 من يونية سنة 1982
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد الرؤوف محمد محيى الدين وفوزى عبد القادر الميلادى ومحمد فؤاد الشعراوى والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.
الطعن رقم 264 لسنة 20 القضائية
اصلاح زراعى - اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - التصديق على قراراتها - متى تم التصديق من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على قرارات اللجنة القضائية فان هذا التصديق يعتبر بحكم القانون قاطعا لكل نزاع فى أصل الملكية وفى صحة قرارات الاستيلاء - قرارات مجلس الادارة ليست قرارات مبتدأة بل هى قرارات بالتصديق على القرارات الصادرة من اللجان القضائية - ما ورد بالقرار الجمهورى رقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى من أن رئيس مجلس الادارة يبلغ قرارات المجلس للوزير لاعتمادها لا يلغى نصا تشريعيا ورد فى القانون رقم 178 لسنة 1952 وهو أعلى منه مرتبه - اعتماد الوزير لقرارات مجلس الادارة يتناول القرارات التى لم ينص القانون على أن سلطة مجلس الإدارة فيها نهائية وقاطعة - أساس ذلك - العبرة بنهائية القرار الإدارى هو صدوره من سلطة ادارية تملك اصداره دون حاجة الى تصديق سلطة ادارية أعلى - تطبيق(1).
اجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 16 من فبراير 1974 أودع الأستاذ حنا ناروز
المحامى بصفته وكيلا عن السادة:
1 - محمد محمد صالح بدير.
2 - عبد الحميد محمد صالح بدير.
3 - سعد محمد صالح بدير.
4 - عبد المنعم محمد صالح بدير.
5 - أحمد محمد صالح بدير.
6 - السيدة/ صفوت على سلامة بصفتها وصية على أولادها القصر خالد وخيرى وصالح ومرفت
وعليه أولاد المرحوم محمد صالح الحديدى.
7 - هانم محمد صالح بدير.
8 - نور محمد صالح بدير.
9 - سعدية محمد صالح بدير.
10 - صالح مصطفى محمد صالح بدير.
11 - زكى مصطفى محمد صالح بدير.
12 - نبيل مصطفى محمد صالح بدير.
13 - هشام ابراهيم السيد عبد الكريم.
14 - فيصل ابراهيم السيد عبد الكريم.
15 - السيدة/ نجده ابراهيم السيد عبد الكريم.
16 - السيدة/ رجاء ابراهيم السيد عبد الكريم.
17 - وجيدة ابراهيم السيد عبد الكريم.
18 - ابراهيم السيد عبد الكريم أودع قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بسجلاتها برقم
264 لسنة 20 ق عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى الصادر فى
3 من مايو سنة 1973 فى الاعتراض رقم 966 لسنة 1972 المقام من محمد محمد صالح بدير وأخواته
وأولاد المرحوم مصطفى محمد صالح بدير وأولاد المرحومة كوثر محمد صالح بدير. والذى قررت
فيه اللجنة رفض الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه وبجوازه وبقبول الاعتراض
شكلا وفى الموضوع برفضه. وطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
قرار اللجنة القضائية المطعون فيه والحكم بالغاء قرار الاستيلاء الصادر فى سنة 1972
على الأطيان الموضحة بعريضة الدعوى ومسطحها 13.5 س 23 ط 66 ف مع ما يترتب على ذلك من
آثار أصليا والحكم بالطلبات الواردة بعريضة الطلب احتياطيا مع الزام المطعون ضده المصروفات.
وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه ان تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا مع الزام الطاعنين المصروفات وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية نظر الطعن
أمام دائرة فحص الطعون التى قررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة
الثالثة) لنظره بجلسة 15 من مارس سنة 1977 وفيها وفيما تلاها من جلسات نظرت المحكمة
الطعن على النحو والموضح بمحاضر الجلسات وفى جلسة 21 من فبراير سنة 1978 أمرت المحكمة
بوقف الفصل فى هذا الطعن حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع المثار بعدم دستورية المادة
13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وحددت للطاعنين ثلاثة أشهر لرفع الدعوى
بذلك أمام المحكمة العليا. وقد حكمت المحكمة العليا فى 7 من فبراير سنة 1981 فى القضية
المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 1 القضائية "دستورية" (6 لسنة
9 عليا) المقامة من الطاعنين وطلبوا فيها الحكم بعدم دستورية نصوص الفقرات الخامسة
والسادسة والسابعة من المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح
الزراعى قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 حكمت المحكمة العليا برفض الدعوى
وبمصادرة الكفالة والزمت المدعين المصروفات. وفى جلسة 7 من ابريل سنة 1981. وفى الجلسات
التالية نظرت المحكمة الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم بجلسة
اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان القرار المطعون فيه صدر فى 3 من مايو سنة 1973 وتقدم المعترضون بطلب الى
لجنة المساعدة القضائية فى 2 من يوليو سنة 1973 وصدر القرار بقبول طلب الاعفاء من رسوم
الطعن فى 29 من ديسمبر سنة 1973 وأودع تقرير الطعن فى 16 من فبراير سنة 1974 فان الطعن
يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع الموضوع كما تبين من الأوراق تتحصل فى ان المعترضين فى الاعتراض رقم
966 لسنة 1972 أقاموا هذا الاعتراض وقالوا فيه انهم يملكون أرضا زراعية بزمام منشية
الجمال مركز دكرنس مساحتها 20 س 5 ط 30 ف بحوض عزيز والشربينى وعبد المعطى والمشارع
مشاعا فى 40 س 10 ط 60 ف مع عبد الباقى محمد الحديدى. ويملكون كذلك 17 س 17 ط 36 ف
بزمام ميت طاهر حوض سعد نمرة 3 وذلك بوضع اليد المدة الطويلة الذى توافرت شرائطه وذكر
المعترضون أن الاصلاح الزراعى استولى على الأرض المذكورة بمقولة انها مملوكة للمرحوم
الحاج محمد صالح الحديدى وعلى خلاف الثابت من وضع يدهم المكسب للملكية. وقال المعترضون
ان سندهم فى هذا الاعتراض يخالف السند الذى أقاموا على أساسه اعتراضا سابقا قيد برقم
56 لسنة 1962 وفصلت فيه اللجنة. ذلك ان سندهم فى الاعتراض السابق كان دليل ثبوت التاريخ
المستمد من بصمة ختم شاهد توفى بتاريخ 22/ 6/ 1961. وطلب المعترضون بصفة أصلية الغاء
قرار الاستيلاء على الأطيان المشار اليها وبصفة احتياطية ندب مكتب الخبراء لتحقيق وضع
يد المعترضين ومدته وسببه تمهيدا لاستبعاد المساحة المشار اليها من الاستيلاء بعد ثبوت
وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية.
ومن حيث ان اللجنة القضائية قررت فى 3 من مايو سنة 1973 رفض الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض
لسابقة الفصل فيه وبجوازه وبقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع رفضه. وأقامت اللجنة قرارها
على أساس ان المعترضين فى الاعتراض رقم 56 لسنة 1962 استندوا الى عقد البيع العرفى
المؤرخ 22/ 6/ 1961 ووفاة أحد الموقعين عليه قبل العمل بأحكام القانون 127 لسنة 61
بينما ان سند ملكيتهم فى الاعتراض الحالى هو وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية
ومن ثم يكون الاعتراضان قائمين على سببين مختلفين الأمر الذى يتعين معه رفض الدفع بعدم
جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه. وعن وضع اليد المكسب للملكية قالت اللجنة ان هذا
القول مردود بما قرره المعترضون أنفسهم فى الاعتراض رقم 56 لسنة 1962 من انهم تلقوا
الملكية من مورثهم بطريق الشراء بعقد البيع العرفى 22/ 6/ 1961 وبهذا يكونون قد أقروا
لمورثهم بالملكية حتى تاريخ صدور عقد البيع منه اليهم. فلا يقبل بعد ذلك منهم ان يدعوا
فى الاعتراض الحالى بأنهم كانوا يضعون اليد على الأرض موضوع الاعتراض وضع يد هادئ ظاهر
مستمر بنية الملك مدة خمسة عشر عاما سابقه على تاريخ الاستيلاء والا لما كانت لهم حاجة
لأن يشتروها من مورثهم.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أساس ان القرار المطعون فيه أخطأ وخالف القانون. ذلك لأن
السيد وزير الإصلاح الزراعى بالتطبيق للمادة العاشرة من القرار الجمهورى 1587 لسنة
1963 بشأن تنظيم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لم يصدق على قرار مجلس ادارة الهيئة
العامة الصادر بالجلسة 51 فى 11/ 6/ 1966 بعدم الموافقة على قرار اللجنة القضائية فى
الاعتراض رقم 56 لسنة 1962. ولم تقم الهيئة بالطعن فى قرار اللجنة القضائية المشار
اليه خلال الأجل المنصوص عليه فى القانون رقم 69 لسنة 1971. وبذلك أصبح القرار المذكور
نهائيا. وقال الطاعنون ان قرار اللجنة فى الاعتراض رقم 966 لسنة 1972 تضمن ان وزير
الاصلاح الزراعى وافق على قرار مجلس ادارة الهيئة بعدم الاعتداد بالعقد موضوع الاعتراض
رقم 56 لسنة 1962 فى حين ان الملف خال من هذه الموافقة. وطلب الطاعنون الحكم أصليا
بالغاء قرار الاستيلاء الصادر فى سنة 1972 بالاستيلاء على الأطيان الموضحة بعريضة الدعوى
ومسطحها 13.5 س 23 ط 66 ف مع ما يترتب على ذلك من آثار. واحتياطيا الحكم بالطلبات الواردة
بعريضة الاعتراض خصوصا بالنسبة لمن يصبح من الطاعنين مالكا لأقل من خمسة أفدنة.
ومن حيث انه يبين من الأوراق ان الهيئة المطعون ضدها أودعت كتابها المؤرخ 31/ 12/ 1981
برقم 2767 وأرفقت به صورة رسمية من قرار مجلس ادارة الهيئة فى الجلسة (51) والمنعقدة
فى 11/ 6/ 1966 الذى تضمن الموافقة على ما ارتأته إدارة الفتوى والتشريع من عدم الموافقة
على قرار اللجنة القضائية الصادر فى الاعتراض رقم 56 لسنة 1962 المقام من محمد صالح
الحديدى وأولاده ضد الاصلاح الزراعى والذى يقضى بالاعتداد بعقد البيع المؤرخ 20/ 2/
1961 باستبعاد المساحة الواردة به وقدرها 13.5 س 23 ط 66 ف مما يستولى عليه لدى البائع
وبالتالى الاستيلاء على القدر الزائد على المائة فدان لدى المعترض الأول تطبيقا لأحكام
القانون رقم 127 لسنة 1961.
ومن حيث انه وقد رفض مجلس الادارة التصديق فان قراره هذا يكون نهائيا بدون احتياج لقرار
تال. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على انه ليس صحيحا ان قرار مجلس الادارة لا يصبح نهائيا
طالما انه لم يعتمد من وزير الاصلاح الزراعى عملا بالقانون رقم 587 لسنة 1963 الصادر
بتنظيم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى. ذلك انه طبقا لحكم المادة 13 مكررا من المرسوم
بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 وقبل
تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1971 متى تم التصديق من مجلس ادارة الهيئة على قرارات
اللجنة القضائية فان هذا التصديق يعتبر بحكم القانون قاطعا لكل نزاع فى أصل الملكية
وفى صحة اجراءات الاستيلاء. أما ما ورد فى المادة (11) من القرار الجمهورى رقم 1587
لسنة 1963 المشار اليه من ان رئيس مجلس الادارة يبلغ قرارات المجلس الى الوزير لاعتمادها
فانه لا يلغى نصا تشريعيا ورد فى القانون رقم 178 لسنة 1952 وهو أعلى منه مرتبة. ثم
ان هذا القرار يفسر على ان اعتماد الوزير لقرارات مجلس الادارة انما يتناول القرارات
التى لم ينص القانون على أن سلطة المجلس فيها نهائية وقاطعة اذ من المقرر ان العبرة
فى نهائية القرار الادارى هو صدوره من سلطة ادارية تملك حق اصداره دون حاجة الى تصديق
سلطة ادارية أعلى. واذا كانت قرارات مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى المشار
اليها ليست قرارات مبتدأة بل هى قرارات بالتصديق بالنسبة للقرارات الصادرة من اللجان
القضائية فليس هناك موجب والحالة هذه لأن يتطلب الشارع ان يلحق هذا التصديق بتصديق
آخر.
ومن حيث انه وقد ثبت هذا فان النهائية تلحق قرار عدم موافقة المجلس على قرار اللجنة
القضائية، ولا تلحق الصيغة النهائية هذا القرار الأخير الذى ألغاه مجلس ادارة الهيئة
واذا كانت الهيئة قد أفرجت عن الأرض بعد صدور قرار الاعتداد من اللجنة القضائية فان
قرارها باعادة الاستيلاء على تلك الأرض يكون صحيحا بعد ان أصدر مجلس الادارة قراره
بعدم الموافقة على الاعتداد بالعقد. ويكون الطلب الأصلى المؤسس على هذا السبب من اسباب
الطعن غير قائم على سند من القانون.
ومن حيث انه عن ادعاء المعترضين انهم تملكوا الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة
للملكية، فالذى يبين من أوراق الاعتراض رقم 56 لسنة 1962 ان الطاعنين استندوا فيه الى
ان ملكية الأرض محل النزاع (وهى ذاتها التى يطالبون بملكيتها فى الاعتراض 966 لسنة
1972، قد انتقلت اليهم بشرائهم لها من البائع لهم وهو الحاج محمد صالح الحديدى فى 20/
2/ 1961. ومؤدى ذلك ان الطاعنين يعترفون بملكية الأرض للبائع لهم حتى تاريخ العقد وهو
ما ينفى ادعاءهم بوضع يدهم على الأرض بنية التملك المدة الطويلة قبل العمل بأحكام القانون
رقم 127 لسنة 1961. وتنص المادة 972 من القانون المدنى على انه ليس لأحد ان يكسب بالتقادم
على خلاف سنده. فلا يستطيع أحد ان يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم
عليه هذه الحيازة.
ومن حيث انه عن تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1970 المعدل بالقانون 50 لسنة 1979 فان المادة
الثانية منه تنص على أن لا تسرى المادة الأولى منه (وهى التى تنظم الاعتداد بالتصرفات
ولو لم تكن ثابتة التاريخ) على قرارات اللجان القضائية التى أصبحت نهائية بالتصديق
عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، وقد ثبت مما سبق ان مجلس إدارة
الهيئة أصدر قراره المشار اليه بعدم الموافقة على قرار اللجنة القضائية الصادر فى الاعتراض
رقم 56 لسنة 1962 الأمر الذى يمتنع معه تطبيق أحكام القانون المشار اليه.
ومن حيث انه يترتب على ما سبق أن الطعن لا يقوم على أسباب سليمة ويكون القرار المطعون
فيه قد صدر صحيحا متفقا مع أحكام القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الطعن والزام
الطاعنين المصروفات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنين بالمصروفات.
(1) فى شأن تكييف قرار مجلس إدارة الهيئة باعتماد قرار اللجنة قرار مجلس الإدارة يتدخل مع عمل اللجنة فتلحقه لزوما الصفة القضائية ما يصدره مجلس الإدارة من قرارات تعتبر من الأحكام التى تحوز حجية الأمر المقضى. يراجع الطعن 624 لسنة 23 ق جلسة 6 من ابريل المنشور بهذه المجموعة.