مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 708

(101)
جلسة 22 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد الرؤوف محمد محيى الدين وفوزى عبد القادر الميلادى وعلى السيد على السيد والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.

الطعن رقم 1594 لسنة 27 القضائية

اصلاح زراعى - استعراض قوانين الاصلاح الزراعى الرقيمة 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 و50 لسنة 1969 فى شأن تحديد الحد الأقصى لملكية الأراضى الزراعية وما فى حكمها - المشرع واجه فى كل قانون التنظيم المناسب سواء بنوع الاراضى أو الحالة المدنية للخاضعين ونغيرها مع مرور الوقت أو بأوضاع من توزع عليهم أو يتم التصرف لهم فيها أو بالتعويض عن الأرض المستولى عليها - القانون رقم 148 لسنة 1957 وتعديلاته - تغير أحكام نظام بور الأرض - التطور التشريعى لنظام الأراضى البور من حيث تعيين الحد الأقصى للملكية والغرض منه والتصرف فيها وقيوده وحق المستولى لديه فى التعويض - القرار الذى يصدر فى شأن بور الأرض هو قرار كاشف لحالة الأرض وليس منشأ لها مهما تأخر وقت صدوره فان أثره يسرى منذ العمل بأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق الثامن من يونية 1981 أودع الأستاذ/ السيد احمد سرايا عبد الوهاب المستشار بإدارة قضايا الحكومة بصفته نائبا عن السيد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بسجلاتها برقم 1594 لسنة 27 القضائية عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بجلسة التاسع من ابريل 1981 فى الاعتراض رقم 96 لسنة 1980 المقام من ورثة المرحوم خليل إبراهيم صالح والقاضى بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع باستبعاد مساحة قدرها 200 (مائتان) فدان من القدر موضوع الاعتراض من الاستيلاء عليها وبالتالى رفع الاستيلاء عنها مع استمرار الاستيلاء على باقى المساحة موضوع الاعتراض وقدرها 9 س 5 ط 144 ف قبل الخاضع المرحوم السيد/ خليل ابراهيم صالح مورث المعترضين. وطلبت الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الى حين الفصل فى الموضوع وبالغاء القرار المطعون فيه والحكم برفض الاعتراض مع الزام المطعون ضدهم المصروفات - وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه أن تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفض طلب وقف التنفيذ وبالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الغاء الاستيلاء بالنسبة لمساحة مائتى فدان واعتبار الاستيلاء صحيحا بالنسبة لكامل المساحة محل الاعتراض والزام الطاعن مصروفات وقف التنفيذ والمطعون ضدهم مصروفات طلب الالغاء. وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 2 من ديسمبر 1981 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 12 ديسمبر 1981، وفيها وفيما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع الموضوع كما تبين من الأوراق تتحصل فى أن محمود عبد المنعم وإبراهيم وزينب وآمنة وليلى وسلوى خليل ابراهيم صالح والسيدة/ سميرة عثمان عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرة هدى الجميع ورثة المرحوم خليل إبراهيم صالح أقاموا الاعتراض رقم 96 لسنة 1980 قالوا فيه ان مورثهم تقدم للجنة الاعتراضات بشأن الأراضى البور يعترض على الاستيلاء المؤقت على الاطيان ملكه ومساحتها 9 س 5 ط 344 ف بناحية البستان مركز الدلنجات بحوض خارج الزمام المستجد الشرقى والجبل المستجد الغربى رقم 8 وهى المشتراه من مصلحة الاملاك. وذكروا ان قرار لجنة البور صدر بقبول الاعتراض لعدم مرور 25 سنة على التصريح للاطيان بالرى ويطبق عليها القانون رقم 148 لسنة 1957 والقانون رقم 127 لسنة 1961 وصدق مجلس الادارة على هذا القرار بجلسته المنعقدة فى 31/ 5/ 1964 قرار رقم 33. وأضاف المعترضون ان هذا القرار لم يوضع موضع التنفيذ لعدم اخطار مورثهم به طبقا للمادة 2 فقرة ب من القانون رقم 178 لسنة 1952 كما ان المورث وضع تحت الحراسة فى سنة 1966 وتوفى الى رحمة الله فى ذلك العام، وتقدم المعترضون الى الهيئة يطلبون منها تسليمهم الأطيان المذكورة ومنحهم المهلة القانونية للتصرف فيها طبقا للقانون رقم 148 لسنة 1957 وأحكام الملكية الطارئة المنصوص عليها فى القانونين رقم 127 لسنة 1961 و50 لسنة 1969، وتحررت بذلك مذكرة من ادارة الاستيلاء الا أن مجلس ادارة الهيئة أصدر قرارات فى 29/ 12/ 1979 بعدم جواز تطبيق أحكام الملكية الطارئة على الاطيان سالفة الذكر وذلك أعمالا لفتوى من مجلس الدولة - وبنى المعترضون اعتراضهم على سببين الأول منهما أصلى والآخر احتياطى. فعن السبب الأصلى قال المعترضون ان القانون رقم 127 لسنة 1961 لم يلغ أحكام القانون رقم 148 لسنة 1957 المعدل بالقوانين ارقام 121 لسنة 1958 و34 لسنة 1960 و84 لسنة 1963 من حيث منح ملاك الأرض البور الحق فى استبقاء مائتى فدان والتصرف فيها، وأورد المعترضون أحكام هذه القوانين. ثم قالوا ان القانون رقم 127 لسنة 1961 لم يحرم مالك الأرض البور من التصرف فى أرضه طبقا لما استهدفه المشرع من التشريعات المشار اليها فيما سبق اذ أنه حدد مهلة لمجلس الادارة كى يصدر خلالها قراره النهائى فى اعتراضات البور. وقالوا انه لم يكن بالمشرع حاجة لاصدار مثل هذا القانون بعد صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 اذ ان مال هذه الارض هو الاستيلاء على ما زاد على مائة فدان سواء من الاراضى الزراعية أو البور، ولكن المشرع استهدف أمرين الأول تحديد ما سوف يستولى عليه طبقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 وما يترك للاحتفاظ والثانى اعطاء المهلة التى حددها المشرع للخاضع للتصرف فى حدود المائتى فدان التى كان له ان يستبقيها لنفسه من الاراضى البور وهذا الامر الثانى هو الأساس الذى من أجله اصدر المشرع القانون رقم 84 لسنة 1963 بعد ان كان القانون رقم 127 لسنة 1961 قد عمل به بعدة أعوام. وعن السبب الاحتياطى قال المعترضون ان حالتهم تندرج تحت حكم الملكية الطارئة وفقا لأحكام القانونين رقمى 127 لسنة 1961 و50 لسنة 1969. وأورد المعترضون نصوص هذين القانونين فى هذا الشأن. ثم قالوا ان الأسباب غير الإدارية لكسب الملكية لم ترد على سبيل الحصر وانما ضرب المشرع بعض الامثلة وترك المجال مفتوحا لادخال حالات اخرى بطريق القياس مثل التقادم أو تعديل الحالة المدنية والحكم ببطلان عقد البيع. كما اتجهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى 3 من مايو 1972 الى تفسير الملكية الطارئة تفسيرا واسعا فاعتبرت من هذا القبيل القرار الجمهورى بالاستثناء من أحكام القانون رقم 50 لسنة 1964، وخلص المعترضون من ذلك الى أنه بتطبيق هذه المبادئ يتضح ان مورثهم وهم من بعده لم يكن لهم حق التصرف فى الأرض البور قبل صدور قرار مجلس ادارة الهيئة فى اعتراض البور واخطارهم بهذا القرار وهو الأمر الذى لم يتحقق حتى بعد صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون رقم 50 لسنة 1969 اذ ينبغى حتى يحق للمالك التصرف فى الأرض البور ان يخطر بقرار مجلس الادارة باعتبارها كذلك أما قبل ذلك فالأرض البور تكون خاضعة للاستيلاء المؤقت. وقال المعترضون أنه بذلك لا تكون مقومات حق الملكية وعلى رأسها مكنة التصرف لم تتوافر الا بعد علمهم بقرار البور. ومنذ هذا العلم تتوافر عناصر الملكية ويعتبر الخاضع مالكا من هذا التاريخ ملكية طارئة بعد صدور القانونين المذكورين فيحق لهم الاستفادة من احكامهما. وطلب المعترضون ان تقرر اللجنة أولا بالغاء قرار الاستيلاء الصادر قبل المرحوم خليل ابراهيم صالح على مساحة 6 س 5 ط 344 ف الموضحة فى صحيفة الاعتراض وبأحقية المعترضين فى التصرف فى هذه المساحة وتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام القانون 50 لسنة 1969.
ومن حيث أن اللجنة القضائية اصدرت فى التاسع من ابريل سنة 1981 قرارها بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع باستبعاد مساحة قدرها 200 (مائتا) فدان من القدر موضوع الاعتراض من الاستيلاء عليها وبالتالى رفع الاستيلاء عنها مع استمرار الاستيلاء على باقى المساحة موضوع الاعتراض وقدرها 9 س 5 ط 144 ف قبل الخاضع بالمرحوم السيد/ خليل ابراهيم صالح مورث المعترضين، وأقامت اللجنة قرارها على اساس ان مدة الخمسة والعشرين عاما المنصوص عليها فى الأحكام الخاصة بالأراضى البور استكملت عام 1976. وقد اجاز التفسير التشريعى رقم 2 لسنة 1960 للمالك خلال ستة أشهر من تاريخ اخطاره بقرار مجلس ادارة الهيئة النهائى التصرف فى حدود المائتى فدان التى كان له أن يستبقيها وفقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 148 لسنة 1957 اذا كانت المدة التى انقضت منذ الترخيص بالرى قد استكملت بعد 13 يولية سنة 1957، ولهذا التفسير مرتبة التشريع، وفى شأن أعمال الاثر الفورى المباشر للقانون رقم 127 لسنة 1961 قالت اللجنة ان القاعدة العامة هى ان المراكز القانونية التى تكونت فى ظل قانون قائم لا تمس الا اذا نص صراحة فى تشريع لاحق على الغاء تلك المراكز أو اذا استحال الجمع بين القاعدة القانونية القديمة والقاعدة الجديدة الواردة فى القانون رقم 127 لسنة 1961 وأضافت اللجنة انه اذا كان ثمة تعارض فلا نسغ اذا وقع التعارض بين حكم قديم خاص وحكم حديث عام. ولما كان نظام ملكية الأراضى البور يعد نظاما خاصا استثنائيا فان القانون رقم 127 لسنة 1961 الذى قنن قاعدة عامة بالنسبة لملكية الاراضى لا ينسخ الحكم المقرر للاراضى البور باعتباره مركزا خاصا. علاوة على أنه لا يوجد تعارض بين القاعدة العامة والاستثناء الخاص بالاراضى البور اذ ان المشرع فى القانون 148 لسنة 1957 وفى التفسير التشريعى رقم 2 لسنة 1960 ألزم مالك الأرض البور بالتصرف فيها خلال ستة أشهر من تاريخ اخطاره بقرار البور حتى اذا كان القرار لم يصدر حتى صدور القانون رقم 127 لسنة 1961. ولذلك يجمع مالك بين ملكية المائة فدان وبين ملكية الأرض البور التى تزيد عن هذا القدر لأن القانون ألزمه بالتصرف فاذا لم يتم التصرف فان الأرض تكون خاضعة للاستيلاء بحكم القانون. وأضافت اللجنة أن المشرع عندما أصدر القانون رقم 82 لسنة 1963 الذى أوجب على الهيئة اخطار الملاك بقرارات مجلس الادارة بشأن اعتراضات البور خلال مدة تنتهى فى آخر ديسمبر 1964 لم يقصد الغاء المراكز القانونية الخاصة بملاك الأرض البور، والدليل على ذلك انه لم يورد الا مانعا واحدا من عدم الاستفادة من أحكام هذا التشريع وهو تخلف المعترض عن تقديم المستندات اللازمة خلال المدة التى حددتها المادة الثانية من هذا القانون. وخلصت اللجنة من ذلك الى أن قاعدة جواز التصرف فى الأراضى البور المنصوص عليها فى الفقرة ب من المائة الثانية من القانون رقم 178 لسنة 1952 والمعدلة بالقوانين 148 لسنة 1957 و121 لسنة 1958 و304 لسنة 1960 و84 لسنة 1963 لم تنسخ بصدور القانون 127 لسنة 1961 وهو ما أفصح عنه المشرع عندما قرر استمرار العمل بهذه الرخصة بعد صدور هذا القانون. وقالت اللجنة أن مورث المعترضين تقدم باعتراض البور وصدر قرار مجلس الادارة باعتبار الأرض بورا فى 31/ 5/ 1964 ولم يتم اخطار المعترضين ولا مورثهم بهذا القرار وفقا لما ورد بكتاب ادارة الاستيلاء رقم 1905 فى 25/ 10/ 1977 الى أن تقدم المعترضون بطلباتهم فى هذا الاعتراض. ورتبت اللجنة على ذلك أن الملكية تكون قد طرأت للمعترض بعد صدور القانون 127 لسنة 1961 والقانون رقم 50 لسنة 1969 وقالت اللجنة أنه يحق لهم الاستفادة من أحكامها التى تتضمن أن تستولى الحكومة نظير التعويض المنصوص عليه بالمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 على ما جاوز مائتى فدان من الاراضى البور المملوكة للافراد يوم 9/ 9/ 1952 مع عدم الاعتداد بما حدث بعد ذلك التاريخ بسبب الميراث أو الوصية.
ومن حيث أن تقرير الطعن تقوم أسبابه على أن مورث المطعون ضدهم الخاضع للقانون رقم 178 لسنة 1952 حين قدم اقراره اقتصر فيه على بيان الأراضى الزراعية المملوكة له فى محافظة أسيوط ولم يدرج به الأراضى التى كان قد اشتراها سنة 1951 من الشركة العقارية المصرية ومصلحة الأملاك الأميرية بناحية البستان مركز الدلنجات، وكذلك الحال عندما صدر القانون رقم 127 لسنة 1961. وعند بحث ملكيته تبين أنه يضع اليد على مساحة 22 س 23 ط 740 ف منها 22 س 15 ط، 592 ف مشتراه من الشركة المذكورة و8 ط 148 ف من مصلحة الأملاك وذلك كله فى سنة 1951 وتم الاستيلاء عليها بموجب المحضرين المؤرخين فى 5/ 3/ 1961 و26/ 4/ 1961 وفرضت الحراسة على أملاكه وعائلته فى 24/ 5/ 1966 ثم توفى فى 12/ 6/ 1966 ثم رفعت الحراسة عنه وعن عائلته فى 28/ 1/ 1967. وقالت الهيئة أن القانون رقم 127 لسنة 1961 ألغى الرخصة المخولة للأفراد فى تملك الأراضى البور والصحراوية زيادة على حد الملكية المنصوص عليه فى القانون 178 لسنة 1952. وكل ما زاد على هذا الحد يخضع للاستيلاء وتستولى عليه الدولة نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة الخامسة والملغى بالقانون 104 لسنة 1964. وذكرت الهيئة أنه لم يعد هناك محل للتمسك بأحكام القانون رقم 148 لسنة 1957، وبشأن ما جاء فى قرار اللجنة من أن المساحة التى قررت استبعادها تعتبر ملكية طارئة قالت الهيئة ان هذا القول يجانب الصواب اذ ان الملكية الطارئة تشترط وحدة المالك - أى أن المالك الخاضع هو الذى تؤول اليه مساحات من الأراضى بعد خضوعه. أما الأراضى التى قررت اللجنة استبعادها من الاستيلاء فانها مملوكة أصلا للمرحوم خليل صالح منذ سنة 1951 أى قبل خضوعه للقانون 178 لسنة 1952 ولم تدخل فى ملكيته بطريق الميراث أو الوصية أو غير ذلك من غير طريق التعاقد بعد صدور القانون المذكور ومن ثم فانها لا تعتبر ملكية طارئة. كما أن رخصة التصرف فى الاراضى التى يتقرر أنها بور انما هى خاصة بالمالك الذى خضع لأحكام أحد قوانين الاصلاح الزراعى أى أنها رخصة شخصية لا تنتقل للورثة بعد وفاة المورث لانه وحده الذى خضع للقانون دون الورثة الذين لا يحق لهم استعمال هذه الرخصة بعد وفاة مورثهم.
ومن حيث أن المطعون ضدهم قدموا مذكرة للرد على أسباب الطعن جاء فيها أن القانون رقم 127 لسنة 1961 لم ينسخ التشريعات السابقة عليه التى أعطت لمالك الأرض البور الحق فى أن يستبقى لنفسه مائتى فدان وان يتصرف فيها خلال ستة أشهر من تاريخ اخطاره ببور الأرض من مجلس الادارة. واستعرضت المذكرة التطور التشريعى لنظام البور ابتداء بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون 148 لسنة 1957 المعدل بالقانونين 121 لسنة 1958 و34 لسنة 1960 والتفسير التشريعى رقم 2 لسنة 1960 والقانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون رقم 84 لسنة 1963. وقال المطعون ضدهم أن القانون رقم 127 لسنة 1961 لم ينص صراحة على الغاء الاحكام الخاصة ببور الأرض. أما بخصوص الألغاء الضمنى فانه لا يكون اذا وقع التعارض بين حكم قديم خاص وحكم حديث عام. ولقد أورد القانون رقم 178 لسنة 1952 استثناء على القاعدة العامة بشأن الحد الاقصى للملكية اذ نص على قاعدة خاصة توجد نوعا من الملكية المؤقتة للأراضى البور مع اعطاء ملاكها مكنه التصرف بالشروط التى حددها القانون، وهذه الاحكام الخاصة لم ينسخها القانون رقم 127 لسنة 1961. وهذا التفسير هو ما يتفق مع ارادة المشرع حين أصدر القانون رقم 84 لسنة 1963 وهو لاحق على القانون رقم 127 لسنة 1961. اذ مد المهلة لمجلس الإدارة للفصل فى اعتراضات البور. الأمر الذى يعنى أن النظام التشريعى الخاص ببور الأرض ما زال ساريا ومن بين أحكامه حق المالك فى التصرف فى مائتى فدان التى كان له أن يستبقيها وفقا للقانون 148 لسنة 1957. والقول بغير ذلك يبطل أحكام القانون 84 لسنة 1963. ويؤيد هذا النظر ان القانون رقم 84 لسنة 1963 نص على أن يعمل به من أول يناير 1961 أى قرر الأثر الرجعى بقصد تمكين الملاك من التصرف فى الأراضى التى يقضى ببورها. وأكدت ذلك المذكرة الايضاحية للقانون. كما أن ديباجة القانون رقم 84 لسنة 1963 لم تذكر القانون رقم 127 لسنة 1961 بل عددت فقط التشريعات المتعاقبة الخاصة بالادعاء ببور الأرض وهذا يرجع لأن القانون 127 لسنة 1961 لم يمس حق الملاك فى الادعاء ببور الأرض ولا فى التصرف بل منع الأفراد من شراء أرض بور اذا بلغت ملكيتهم الحد الاقصى للملكية الزراعية أما المراكز القانونية القديمة فلم يمسها. وقال المطعون ضدهم أن القانون الجديد لا يملك اعادة النظر فيما تكون أو انقضى من مراكز قانونية فى ظل القانون القديم فالعبرة هى بمعرفة متى تكون المركز القانونى. وهل كان من حق الملاك التصرف فى الأرض البور قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961. ولقد تواترت الأحكام على أن قرار مجلس الادارة فى شأن الادعاء ببوار الأرض يعتبر كاشفا لحالتها وأضاف المطعون ضدهم ان اعمال أحكام القانون 127 لسنة 1961 على المراكز القانونية سابقة التكوين هو تطبيق للقانون بأثر رجعى وليس اعمالا لقاعدة الاثر الفورى المباشر. وقالوا أن القانون رقم 127 لسنة 1961 لا يتعارض مع وجود رخصة التصرف الممنوحة للمعترض خلال ستة أشهر من تاريخ اخطاره بقرار مجلس الادارة بقبول اعتراض البور. فهذه ملكية مؤقتة هى استثناء من الأصل العام. وقد اعترفت قوانين الاصلاح الزراعى بذلك، ولم يأت القانون بالغاء أحكام قوانين البور. ويكون للمالك الذى غلت يده عن التصرف فى أرضه التى أقام بشأنها ادعاء البور والتى استكملت فتحه الرى خمسة وعشرين عاما فى الفترة ما بين 9 سبتمبر 1952، 13 يوليو 1957 - يكون له حق التصرف فى هذه الارض خلال ستة أشهر من تاريخ اخطاره بقرار مجلس الادارة. ويكون له من باب أولى حق التصرف فى الأرض التى لم تستكمل فتحة الرى هذه المدة والتى منع من التصرف فيها بسبب خارج عن ارادته هو تراخى صدور قرار مجلس الادارة فى ادعاء البور وهذا هو مغزى صدور التفسير التشريعى رقم 2 لسنة 1960. ويقوم حق الدولة فى الاستيلاء عند انقضاء هذه الشهور الستة دون استعمال المالك الرخصة المقررة له. وفى شأن ما ورد فى تقرير الطعن بشأن الملكية الطارئة قال المطعون ضدهم انه سواء اعتبرت المساحة موضوع النزاع ملكية طارئة أم لم تعتبر كذلك فان حقهم فى التصرف مستمد من أحكام القانون رقم 148 لسنة 1957 وبخصوص ما جاء فى تقرير الطعن من أن مكنة التصرف فى الأراضى البور رخصة شخصية لا تنتقل الى الورثة قال المطعون ضدهم أن هذه المكنة حق وليست مجرد رخصة شخصية.
وللمورث ولورثته مصلحة مادية فى التصرف فى هذه الارض وتدخل مساحتها فى العناصر المكونة للذمة المالية للشخص وتستحق عليها ضريبة التركات. أما الرخصة الشخصية فيراعى فيها شخصية المنتفع بها ولا توجد اعتبارات خاصة بشخص المورث لكى يمنح هذه الرخصة ويحرم منها ورثته. وطلب المطعون ضدهم الحكم برفض الطعن.
ومن حيث أن المرسوم بقانون رقم 187 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى نص فى المادة الاولى منه على أنه "لا يجوز لاى شخص أن يمتلك من الاراضى الزراعية أكثر من مائتى فدان" وأوردت المادة الجزاء المترتب على مخالفة هذا الحد الاقصى للملكية الزراعية فنصت على أن "كل عقد يترتب عليه مخالفة هذا الحكم يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله" وحين عدل المشرع الحد الاقصى للملكية بعد ذلك جاءت التعديلات فى نصوص مماثلة. فطبقا للمادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961" يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 النص الآتى: "لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان. ويعتبر فى حكم الاراضى الزراعية ما يملكه الافراد من الاراضى البور والأراضى الصحراوية. وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الاحكام يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله "وطبقا للمادة الاولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية أكثر من خمسين فدانا. كما لا يجوز أن تزيد على مائة فدان من تلك الأراضى حملة ما تمتلكه الأسرة وذلك مع مراعاة حكم الفقرة السابقة. وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا ولا يجوز شهره".
ومن حيث أن الحالات الواقعية التى تطبق عليها قاعدة تعيين الحد الأقصى للملكية متنوعة فان المشرع كان يواجه كل حالة بالتنظيم المناسب سواء كان الأمر يتعلق بنوع الأرض أو بالحالة المدنية للخاضعين للقانون وتغيرها مع مرور الوقت، أو بأوضاع من توزع عليهم الأرض أو يتم التصرف لهم فيها أو بالتعويض عن الأرض المستولى عليها وفى هذا المجال يرد نظام البور والملكية الطارئة. وقد تنوعت تنظيمات المشرع لهذه الحالات وتتابعت فى السنوات التالية ومع توالى صدور القوانين المشار اليها.
ومن حيث أن المادة 2 من القانون رقم 178 لسنة 1952 أوردت "استثناء من حكم المادة الأولى" اذ نصت فى الفقرة (ب) منها أنه "يجوز للافراد أن يمتلكوا أكثر من مائتى فدان من الأراضى البور والأراضى الصحراوية لاستصلاحها ولا يسرى على هذه الأراضى حكم المادة الاولى الا بعد انقضاء خمس وعشرين سنة من وقت التملك، هذا مع عدم الاخلال بجواز التصرف فيها قبل انقضاء هذه المدة "فطبقا لهذا النص يختلف حكم الأرض البور عن الأرض الزراعية سواء من ناحية اطلاق الحد الأقصى لملكية الأرض الأولى - أى البور - خلال خمس وعشرين سنة من تاريخ التملك أو من ناحية جواز التصرف فيها خلال هذه المدة. وأوردت المادة (5) من هذا المرسوم بقانون اختلافا ثالثا يتعلق بطريقة احتساب التعويض.
ثم صدر القانون رقم 148 لسنة 1957 فوضع فى المادة 2 منه حدا أقصى لمقدار الأرض البور التى يجوز تملكها هو بمائتى فدان. "ولا يحسب فى القدر المذكور ما تصرف فيه المالك وخرج من الاستيلاء وفقا لأحكام المرسوم بالقانون المذكور. كما لا تخضع للاستيلاء الأراضى البور التى سبق التصرف فيها بعقود ثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون "وفى القانون رقم 34 لسنة 1960 عبارة "هذا القانون بأنه القانون 148 لسنة 1957 وأجاز للمالك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون التصرف فى حدود مائتى فدان التى كان له أن يستبقيها من الأراضى البور اذا كانت المدة التى انقضت منذ الترخيص فى الرى قد استكملت خمسا وعشرين سنة خلال الفترة ما بين يوم 9 من سبتمبر سنة 1952 وبين تاريخ العمل بهذا القانون أى 13 يولية 1957 (القانون 34 لسنة 1960) ثم صدر القرار التفسيرى رقم 2 لسنة 1960 وأجاز للمالك هذا التصرف اذا كانت المدة المذكورة قد استكملت بعد يوم 13 يوليو 1957 ثم عدل طريقة احتساب المدة التى يجوز فيها التصرف فنص فى القانون 121 لسنة 1958 على أن التصرف يجوز للمالك خلال ستة أشهر من تاريخ اخطاره بقرار مجلس الادارة النهائى فى شأن الادعاء ببور الأرض وحدد القانون لمجلس الادارة سنة من تاريخ العمل به لاصدار قراراته فى شأن الادعاء ببور الأرض ومد هذه المهلة الى آخر ديسمبر سنة 1960 وذلك بالقانون رقم 34 لسنة 1960. وبالاضافة الى ذلك أورد القانون رقم 148 لسنة 1957 تعديلين آخرين الأول منهما تعديل فى بداية الخمسة والعشرين عاما التى تعتبر الأرض البور بعدها زراعية. فبعد ان كانت فى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 تحسب من وقت التملك صارت تحسب من تاريخ الترخيص فى الرى من مياه النيل أو الآبار الارتوازية. ويتعلق التعديل الثانى بطريقة احتساب التعويض عن الأراضى البور الذى نصت عليه المادة (5).
ومن حيث أنه وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل المادة الاولى من القانون 178 لسنة 1952 المتعلقة بالحد الاقصى للملكية كما أنه أخضع لتحديد الملكية جميع أنواع الأرض والغى بذلك الاستثناء الوارد فى المادة الثانية من القانون 178 لسنة 1952 ويعتبر ما أورده قانون 1952 وقانون 1961 فى المادة الأولى من كل منهما القاعدة الأساسية التى يقوم عليها الاصلاح الزراعى وهذه قاعدة من قواعد النظام العام فيسرى حكمها بأثر مباشر على كل من يمتلك وقت العمل بأى من هذين القانونين أكثر من القدر الجائز تملكه كما يحظر قانونا تجاوز الملكية هذا الحد فى المستقبل. وبعد أن ارسى المشرع هذه القاعدة الاصلية نظم الاحكام التى تكفل تنفيذها بالنسبة للحاضر والمستقبل ورأى فى سبيل توقى زيادة الملكية على هذا الحد فى المستقبل أن يضمن عدم تملك الزيادة ابتداء عن طريق تقرير بطلان العقود التى تؤدى الى هذا الشك ومنع تسجيلها حتى يوفر على نفسه متابعة التصرفات المستقبلية وملاحقتها على الدوام بالاستيلاء ولهذا نص على بطلان كل عقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام وعلى عدم جواز تسجيله.
ومن حيث أنه يترتب على ذلك أن المادة الاولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 التى الغت الاستثناء الذى كان واردا فى المادة الثانية من القانون رقم 178 لسنة 1952 تطبق بأثر مباشر وشامل. وهى اذ تقرر قاعدة من قواعد النظام العام تعلو على جميع أنواع القواعد القانونية سواء كانت قواعد عامة أو استثناءات منها مثل النظام الذى كان مقررا للبور. بما يتضمنه هذا النظام من رجعية فى التصرف فيها ويشمل جميع أنواع الأرض بصريح نص المادة الأولى واذ نصت هذه المادة على بطلان أى تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة أحكامها فانها تكون قد انهت من تاريخ العمل بهذا القانون رخصة التصرف التى أجازتها القوانين السابقة فى خصوص الأراضى البور.
ومن حيث أنه لا يتعارض مع هذا صدور القانون رقم 84 لسنة 1963 الذى نص على أن يستمر مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى نظر اعتراضات البور المقدمة من الملاك وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 على أن يخطر المجلس الملاك بقراراته النهائية خلال مدة تنتهى فى آخر ديسمبر سنة 1964 ونص فى المادة الثانية منه على أن يقدم الملاك المعترضون المستندات اللازمة للفصل فى الاعتراضات المقدمة منهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون والا سقط حقهم نهائيا فى هذا الاعتراض ويعمل بهذا القانون طبقا للمادة الثالثة منه فى أول يناير سنة 1961. ان هذه الأحكام لا تتعارض مع أحكام القانون 127 لسنة 1961 ولن يترتب على العمل بالقانون 127 لسنة 1961 اهمال ما جاء به القانون 84 لسنة 1961 ذلك أن الهدف من هذا القانون الأخير هو اتاحة الفرصة سواء لمجلس الادارة أو للمعترضون بشأن البور. للفصل فى طبيعة هذه الأراضى وهل تعتبر بورا أم زراعية، وذلك لتحديد المراكز القانونية السابقة التى نشأت وقت ان كان ثمة الاستثناء الخاص بالأراضى البور وقد صدر هذا القانون لأن هناك كثيرا من المراكز القانونية المعلقة والتى نشأت فى ظل العمل بأحكام نظام البور بالتطبيق للقانون 178 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له وقبل الغاء التفرقة بين الأراضى الزراعية والأراضى البور بالقانون 127 لسنة 1961. ولا يمكن أن تستقر هذه المراكز الا اذا اتحدت طبيعة الأرض - هل هى زراعية أم بور. ومن أجل الوصول الى هذا التحديد كى تستقر المراكز المعلقة - صدر القانون رقم 84 لسنة 1963 بمد المهلة التى يمارس فيها مجلس ادارة الهيئة سلطته فى هذا الشأن. فليس القصد من صدور القانون 127 لسنة 1961 هو الغاء كل ما تم فى ظل هذا الاستثناء من مراكز قانونية سابقة على القانون المشار اليه سواء لمالك الأرض أو لمن تصرف اليهم أو للإصلاح الزراعى. وهذه المراكز السابقة تتوقف على ما اذا كانت الأرض قبل العمل بالقانون 127 لسنة 1961 تعتبر أرضا زراعية فتخضع للمادة الأولى من القانون 178 لسنة 1952 أم بورا فتجرى عليها أحكام الاستثناء الذى نصت عليه المادة الثانية منه والقوانين المعدلة لها - بكل ما يترتب على ذلك من آثار. ويضاف الى ذلك أن خضوع الأرض البور للاستيلاء طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 يعطى للمستولى لديه حقا فى التعويض، ولتقدير هذا التعويض أحكام خاصة تختلف عن الأحكام الخاصة بالاراضى الزراعية حسبما نصت على ذلك المادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1952. المعدلة بالقانون رقم 148 لسنة 1957. ومن أجل ذلك كان من اللازم اتاحة الفرصة لمجلس الادارة وللافراد كى يتم الفصل فى اعتراضات البور ليمكن تحديد الآثار المترتبة على ذلك بالنسبة للحالات السابقة على صدور القانون 127 لسنة 1961.
ومن حيث أن الذى يخلص من كل ما سبق أن أعمال أحكام القانون رقم 84 لسنة 1963 يجرى فى نطاق القاعدة الأساسية فى الاصلاح الزراعى وهى تحديد القدر الجائز تملكه وبطلان أى تصرف ناقل للملكية على الزائد عن ذلك طبقا لأحكام القانون 127 لسنة 1961 وهذا ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون 84 لسنة 1963 التى جاء فيها أن القانون رقم 127 لسنة 1961 الغى حق الأفراد نهائيا فى تملك أى مساحة من الأراضى البور أو الصحراوية فوق الحد الأقصى المسموح بتملكه من الأراضى الزراعية أو ما فى حكمها. ومن الواضح أن الغاء رخصة التصرف فى الأراضى البور بالقانون 127 لسنة 1961 لا يترتب عليه اهمال القانون 84 لسنة 1963 لما سبق أن تبين من أن أعمال هذا القانون يتم فى نطاق الأحكام الأخرى التى كان نظام البور يقررها بالنسبة للمراكز السابقة على صدور القانون 127 لسنة 1961. وعلى ذلك فانه بعد العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 تسقط الرخصة التى كان نظام البور السابق يقررها للتصرف فى الأراضى الزائدة عن الحد الأقصى للملكية سواء كانت الأرض زراعية أم بورا حتى لو كان تاريخ اخطار المعترض بقرار مجلس الادارة فى شأن بور الأرض تاليا للعمل بالقانون 127 لسنة 1961 - يؤكد ذلك أن القانون رقم 84 لسنة 1963 لم يذكر فى ديباجته القانون 127 لسنة 1961 حرصا من المشرع على استبعاد نظام البور بما فيه من اختصاصات لمجلس الادارة وحق الافراد فى تقديم مستنداتهم من نطاق تطبيق القانون 127 لسنة 1961. ولذلك جعل تاريخ العمل بالقانون 84 لسنة 1963 سابقا على العمل بالقانون 127 لسنة 1961 حتى لا يكون ثمة شك فى استبعاد تزامن العمل بالقانونين.
ومن حيث أنه عن الدفاع الاحتياطى الذى أورده المطعون ضدهم فى صحيفة الاعتراض وأساسه أن حالتهم تندرج تحت حكم الملكية الطارئة وفقا لأحكام القانونية رقم 127 لسنة 1961 و50 لسنة 1969، فان التطبيق الصحيح لأحكام القانون فى هذا المجال يتطلب أول كل شئ أن تؤول للشخص ملكية قدر من الأرض بعد العمل بأحكام أحد من هذين القانونين وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون 127 لسنة 1961 والمادة السابعة من القانون 50 لسنة 1969. وفى الحالة موضوع هذا الطعن فان ملكية مورث الطاعنين للاراضى البور المشار اليها لم تتحقق له بعد العمل بأى من هذين القانونين. بل ان أساس المطالبة فى الاعتراض أن هذه الأراضى كانت مملوكة له وقت العمل بالقانون 178 لسنة 1952 واستمرت على ملكيته فى ظل القانون 127 لسنة 1961 والى أن توفى. ومن المسلم به أن القرار الذى يصدر فى شأن بور الأرض هو قرار كاشف لحالة الأرض وليس منشأ لها، ومهما تأخر وقت صدوره فان أثره يسرى منذ العمل بأحكام القانون 178 لسنة 1952. فلا يسوغ القول بأن مؤدى تراخى صدور هذا القرار هو أيلولة الأرض بسبب جديد الى المالك. ويضاف الى ذلك، وبالنسبة للطاعنين فان مقتضى اعمال الأثر المباشر للقانون 50 لسنة 1969 هو امتناع التصرف فى الملكية التى طرأت فى ظل القوانين السابقة على هذا القانون ولم يتم التصرف فيها قبل صدور القانون 50 لسنة 1969 اذ أن هذا مقتضى الأثر المباشر لهذا القانون الأخير هو الغاء الرخصة التى كانت ممنوحة للمالك طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961.
ومن حيث أنه وقد ثبت هذا كله فان قرار اللجنة القضائية وقد جاء على خلاف ذلك فانه يكون قد جانب صحيح حكم القانون ويتعين الحكم بالغائه فى خصوص استبعاد مساحة مائتى فدان محل الاعتراض ورفع الاستيلاء عنها قبل الخاضع المرحوم خليل ابراهيم صالح مورث المعترضين وبرفض الاعتراض والزام المطعون ضدهم المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد مساحة قدرها 200 فدان (مائتا فدان) من القدر موضوع الاعتراض من الاستيلاء عليها وبرفض الاعتراض وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.