مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 737

(104)
جلسة 27 من يونية سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور نعيم عطيه جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد فؤاد الشعراوى وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.

الطعن رقم 747 لسنة 27 القضائية

هيئة الشرطة - نقل الضباط خارج هيئة الشرطة - تحديد الوظيفة والدرجة والمرتب عند النقل - قرار إدارى - الطعن عليه.
المادة 28 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 - مؤداها أنه عند نقل الضابط خارج هيئة الشرطة الى جهة مما ينطبق عليها أحكام القانون العام - تحدد الدرجة التى ينقل اليها الضابط والمرتب الذى يستحق عند النقل مراعاة أن تضاف الى مرتبه الأساسى البدلات الثابتة المقررة للمرتبة أو الدرجة التى كان يشغلها بهيئة الشرطة فاذا ما تم هذا التحديد بالقرار الصادر بالنقل استقام أمر الضابط المنقول فى الجهة المنقول إليها وعلى الدرجة التى حددت له وبالمرتب الذى أفصحت عنه الجهة الادارية - اعتبار القرار الصادر بالنقل أو التعيين والذى حدد فى ذات الرتبة أو الدرجة أو الوظيفة المنقول اليها الضابط بعد أن حدد المرتب الذى يتقاضاه - قرارا اداريا - اختصام هذا القرار لا يكون الا بالطعن عليه بطريق الالغاء أمام محاكم مجلس الدولة بالطرق وبالإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة - أساس ذلك - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 9 من ابريل سنة 1981 أودعت ادارة قضايا الحكومة بالنيابة عن كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 747 لسنة 27 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 9 من فبراير سنة 1981 فى الدعوى رقم 1251 لسنة 34 ق المقامة من السيد/ نبيل على محمد سليم ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى ضم بدل طبيعة العمل الذى كان يتقاضاه عند نقله من هيئة الشرطة الى هيئة الرقابة الادارية الى مرتبه الأساسى اعتبارا من تاريخ هذا النقل مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام وزير المالية المصروفات وطلب الطاعنان للأسباب التى استندا اليها فى تقرير طعنهما الحكم بقبوله شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزام المدعى المصروفات.
وقد أعلن الطعن الى المطعون ضده فى 6/ 5/ 1982 وعقبت هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنين المصروفات وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 10/ 5/ 1982 فقررت احالته الى المحكمة الادارية العليا حيث نظر امامها بجلسة 13/ 6/ 1983 وفيها استمعت المحكمة الى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم قررت ارجاء النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم المشتمل على اسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى ان السيد نبيل على محمد سليم أقام الدعوى رقم 1251 لسنة 34 ق ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى فى 31/ 3/ 1980 طلب فيها الحكم بأحقيته فى ضم بدل طبيعة العمل بواقع 30% من بداية مربوط مرتبه زائد الى راتبه اعتبارا من تاريخ نقله الى هيئة الرقابة الادارية فى 1/ 4/ 1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات وقال شرحا لدعواه انه صدر قرار المدعى العام الاشتراكى رقم 9 بتاريخ 12/ 6/ 1977 بنقله من هيئة الشرطة الى هيئة الرقابة الادارية اعتبارا من 1/ 4/ 1977 بالفئة المعادلة لرتبة رائد التى كان يشغلها بالشرطة بمرتب أساسى مقداره 60 جنيها عبارة 51 جنيها بداية مربوط رتبته بالشرطة، 3 جنيهات بدل سكن، 3 جنيهات بدل ملابس، 3 جنيهات بدل خادم وقد اغفل ضم بدل طبيعة العمل الذى كان يتقاضاه بهيئة الشرطة وذلك بالمخالفة لنص المادة 28 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وما ارتأته ادارة الفتوى لوزارة الداخلية. وعقبت الجهة الادارية على الدعوى بأن بدل طبيعة العمل لم يضم الى راتب المدعى بناء على تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بناء على قرار اللجنة المالية لوزارة المالية من عدم ملاءمة تنفيذ فتوى - ادارة الفتوى لوزارة الداخلية.
وبجلسة 9/ 2/ 1981 حكمت محكمة القضاء الادارى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى ضم بدل طبيعة العمل الذى كان يتقاضاه عند نقله من هيئة الشرطة الى هيئة الرقابة الادارية الى مرتبه الأساسى اعتبارا من تاريخ هذا النقل مع ما يترتب على ذلك من آثار والزمت وزارة المالية المصروفات واقامت قضاءها على أن المادة 28 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة تقضى بأن يتم نقل الضباط الى وظيفة خارج هيئة الشرطة على اساس المرتب الذى كان يتقاضاه فى هيئة الشرطة مضافا اليه البدلات الثابتة المقررة لرتبته أو درجته وانه لما كان بدل طبيعة العمل من البدلات الثابتة التى يتقاضاها ضابط الشرطة بصفة ثابتة ومنتظمة طبقا للقرار الجمهورى رقم 1543 لسنة 1972، قرار وزير الداخلية رقم 27 لسنة 1973 ومن ثم فانه يستصحب هذا البدل عند نقله من هيئة الشرطة الى أى جهة خارجها ويضم الى مرتبه الاصلى المنقول به.
ومن حيث ان الطعن يقوم على ان الحكم المطعون فيه اخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه لأن الأصل هو استحقاق الموظف مرتب الوظيفة التى يشغلها فعلا بالاضافة الى المزايا المقررة لها وذلك ما لم يرد نص صريح يقضى باستصحاب الموظف المنقول بمرتب ومزايا وظيفته السابقة، وهذا النص يعتبر استثناء من الاصل العام وخروجا على جداول المرتبات المقررة للوظائف ومن ثم ينبغى اعماله فى حدوده دون التوسع فيه ولما كانت المادة 28 من قانون هيئة الشرطة لم تنص على احتفاظ الضابط عند نقله ببدلاته التى قد تصل الى 100% من مرتبه طبقا لنص المادة 32 من هذا القانون واقتصرت المادة 28 المشار اليها على النص على ان يتم النقل على اساس المرتب الاساسى مضافا اليه البدلات الثابتة، فان هذا الاستثناء يقدر بقدره فنضاف البدلات الثابتة الى المرتب لحساب الدرجة التى يستحقها فى الجهة المنقول اليها ثم يتقاضى مرتب هذه الدرجة دون زيادة خصوصا اذا ما لوحظ ان اعضاء هيئة الرقابة الإدارية يمنحون بدل طبيعة عمل.
ومن حيث ان المادة 28 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 قد نصت على انه "دون اخلال بحكم المادة 16 من هذا القانون لا يجوز نقل الضابط الى وظيفة خارج هيئة الشرطة الا بعد موافقته كتابة وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ويتم النقل على أساس المرتب الذى يتقاضاه فى هيئة الشرطة مضافا اليه البدلات الثابتة المقررة لرتبته أو درجته" وجاء فى المذكرة الايضاحية بهذا القانون أنه ".. استحدث هذه المادة اساسا للنقل كان تخلفه محل شكوى بالغة فى العمل كما كان معطل للنقل فى كثير من الاحوال على عكس ما تقتضيه المصلحة العامة وهذا الاساس ليس هو اتخاذ المرتب الاساسى وحده اساسا لتحديد الدرجة التى ينقل اليها - والمرتب الذى يستحق عند النقل وانما هو المرتب الذى يتقاضاه مضافا اليه البدلات الثابتة المقررة للدرجة أو الرتبة التى يشغلها بهيئة الشرطة..".
ومن حيث أن مفهوم ذلك أنه عند نقل الضابط خارج هيئة الشرطة الى جهة مما ينطبق عليها احكام القانون العام، تحدد الدرجة التى ينقل اليها الضابط والمرتب الذى يستحق عند النقل بمراعاة ان تضاف الى مرتبه الاساسى البدلات الثابتة المقررة للرتبة أو الدرجة التى كان يشغلها بهيئة الشرطة فاذا ما تم هذا التحديد بالقرار الصادر بالنقل استقام أمر الضابط المنقول فى الجهة المنقول اليها وعلى الدرجة التى حددت له وبالمرتب الذى أفصحت عنه الجهة الادارية بقصد انشاء هذا المركز القانونى وجرت فى شأنه فى هذه الجهة أحكام القوانين والقرارات المأخوذ بها.
ومن حيث أنه وتبعا لذلك فان صحيح حكم القانون بالنسبة لهذا القرار أنه قرار ادارى بالنقل أو التعيين حدد فى ذات الوقت الدرجة أو الوظيفة المنقول اليها الضابط كما حدد الراتب الذى يتقاضاه بمراعاة أحكام المادة 28 من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار اليه وعليه يكون اختصام هذا القرار - اذا شابه سبب من أسباب البطلان - هو بالطعن عليه بطريق الالغاء كليا أو جزئيا أمام محاكم مجلس الدولة بالطرق وبالاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة.
ومن حيث أن الدعوى الماثلة لم تشتمل على جزاءات بوجوب التظلم واقامة الدعوى فى الميعاد المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة ذلك ان قرار النقل وتحديد الدرجة قد صدر فى - وقد أقيمت الدعوى فى / / فانه يتعين تبعا لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا ويكون للمحكمة ان تقضى بذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام، واذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فيكون قد جانب صحيح حكم القانون ويتعين من ثم الحكم بالغائه وبرفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات.

فلهذه الاسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.