مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 742

(105)
جلسة 27 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور نعيم عطيه جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد فؤاد الشعراوى وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.

الطعن رقم 3414 لسنة 27 القضائية

حكم - صورة تنفيذية - طلب صورة تنفيذية ثانية - حالاته وإجراءاته.
مفاد نص المادة 183 من قانون المرافعات أنه لا يجوز اعطاء صورة تنفيذية ثانية الا بناء على حكم يصدر من المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب تسليمه صورته ويتعين على المحكمة أن تتحقق أولا من ضياع الصورة التنفيذية الأولى - تطبيق - عدم ضياع الصورة التنفيذية للحكم بعد أن ثبت أنها فى حيازة إحدى الجهات بعد أن قامت بتنفيذ الحكم على المدعى بذلك - خروج الواقعة عن نطاق الفقد والضياع الذى يجيز المطالبة بتسليمه صورة تنفيذية ثانية.


اجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 11/ 2/ 1981 أودع الأستاذ عاصم قنديل المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ محمد ابراهيم عامر قلم كتاب محكمة القضاء الادارى صحيفة دعوى قيدت بجدولها برقم 983 لسنة 35 ق ضد السيد محافظ بور سعيد بصفته طلب فى ختامها الحكم بتسليمه صورة من الحكم رقم 128 لسنة 19 ق مذيلة بالصيغة التنفيذية مع الزام المدعى عليه بالمصاريف والاتعاب وقال شرحا لدعواه ان السيد/ محمد ابراهيم عامر كان قد أقام الدعوى رقم 765 لسنة 21 ق ضد المدعى عليه وطعن على الحكم بالطعن رقم 128 لسنة 16 ق أمام المحكمة الادارية العليا التى نصت بالغاء قرار السيد محافظ بور سعيد رقم 83 لسنة 1966 فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية الى الدرجة الثانية الغاء مجردا وذلك بجلسة 11/ 3/ 1979 وقد أعلن الطالب صورة حكم المحكمة الإدارية العليا المذيلة بالصيغة التنفيذية الى السيد المدعى عليه ثم فقد الطالب الصورة المذيلة بالصيغة التنفيذية. ولما كان يحق للطالب طلب تسليمه صورة تنفيذية ثانية فقد اقام هذه الدعوى وقد نظرت هذه الدعوى أمام محكمة القضاء الادارى بجلسة 12/ 3/ 1981 ثم جلسة 9/ 4/ 1981 أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة قراره ناصا على أنه "من حيث أن المدعى يطلب صورة تنفيذية بدل فاقد من الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 128 لسنة 16 ق عليا وليس للمحكمة ولاية فى النظر فى هذا الطلب وفقا لحكم المادة 183 من قانون المرافعات لذلك قررت المحكمة استبعاد الدعوى من الرول وعلى قلم الكتاب عرض الطلب على السيد رئيس المحكمة الادارية العليا الدائرة الثانية "وقد قيد الطلب بجدول المحكمة الادارية العليا برقم 1414 - لسنة 27 ق وقد عرضت هذه الدعوى على دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا وبجلسة 10/ 5/ 1982 قررت المحكمة احالة الدعوى الى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) للاختصاص. التى نظرته بجلسة 13/ 6/ 1982 واستمعت الى ما رأت لزوم الاستماع اليه من ايضاحات الخصوم على النحو المبين بمحاضرها، وقررت اصدار الحكم بجلسة 27/ 6/ 1982 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث أن وقائع هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن المدعى انما يطلب الحكم له بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر لصالحه من هذه المحكمة فى الطعن رقم 128 لسنة 16 ق ويستند فى ذلك الى أن الصورة التنفيذية الأولى التى سلمت له من هذا الحكم قد ضاعت منه. وقد كان المدعى قد قررت كفايته فى تقريره السنوى لعام 1965 بمرتبة جيد (85 درجة) وترتب على ذلك صدور قرار السيد محافظ بور سعيد رقم 83/ 1966 فى 28/ 4/ 1966 بتخطى المدعى وترقية السيد/ على ابراهيم على الى الدرجة الثانية الإدارية بالاختيار للكفاية باعتباره حاصلا على مرتبة كفاية ممتاز (91 درجة) عن عام 1965. وقد رفع المدعى الدعوى رقم 765 لسنة 21 ق أمام محكمة القضاء الادارى طالبا الغاء القرار رقم 83 لسنة 1966 الصادر من محافظ بور سعيد بترقية السيد/ على ابراهيم على السكرتير المساعد بالمحافظة الى الدرجة الثانية. وبجلسة 26/ 6/ 1969 قضت محكمة القضاء الادارى بعدم قبول الدعوى شكلا. وإلزام المدعى المصروفات وقد طعن المدعى فى هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 128 لسنة
16 ق فقضت هذه المحكمة بجلسة 11/ 3/ 1979 بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار المطعون فيه الغاء مجردا وألزمت الجهة الادارية المصروفات واستندت فى ذلك الى أن المطعون فى ترقيته وهو أحدث من المدعى فى أقدمية الدرجة الثالثة قام بتقدير درجة كفاية المدعى باعتباره الرئيس المحلى له فى حين أن مصلحته ظاهرة فى تخفيض تقدير درجة كفايته لأنه ينافسه فى الترقية الى الفئة الثانية وكان يجب عليه أن يتنحى عن تقدير درجة كفاية المدعى عن هذا العام ويترك تقدير درجة كفايته للرئيس المحلى أو مدير المصلحة إذا لم يكن له مدير محلى حتى ولو اقتضى الحال أن يترك أمر تقدير كفايته الى لجنة شئون الموظفين لتقوم بوضع تقدير مبتدأ عنه. واذا كان المدعى ينعى على القرار المطعون فيه انه جاء مجحفا بحقه فان هذا الطعن يحمل فى طياته الطعن على تقدير درجة كفايته. وخلصت المحكمة مما تقدم الى أن التقرير السنوى الموضوع عن المدعى غير سليم ويتعين بالتالى اهداره والغاء قرار الترقية المترتبة عليه الغاء مجردا. وفى مذكرة مؤرخة 8/ 1/ 1980 مرفوعة من السيد السكرتير العام المساعد الى السيد محافظ بور سعيد ورد أنه "تنفيذا للحكم - المشار اليه - تم اعادة وضع تقرير سرى جديد لتقدير كفاية السيد محمد ابراهيم عامر (المدعى) عن عام 1965 وتم ذلك بالفعل بمعرفة السيد/ محمد فريد طولان محافظ بور سعيد الاسبق حيث اعاد تقرير مرتبة كفايته بنفس المرتبة السابقة وهى جيد (85 درجة) كما اعتمد هذا التقرير من لجنة شئون العاملين بالمحافظة بتاريخ 8/ 1/ 1980 والذى اعتمد محضرها من سيادتكم بتاريخ 8/ 1/ 1980 وعلى ذلك فان تنفيذ الحكم قد تم وفقا لما جاء بحيثياته علما بأن النتيجة التى كشف عنها التقرير السرى الجديد لا يفيد الطاعن ولا تكسبه حقوقا جديدة قبل المحافظة". (هذا المستند مقدم بحافظة مستندات محافظة بور سعيد 3 دوسيه).
ومن حيث ان المادة 3 من قانون اصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت على تطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص. وقد نصت المادة 183 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا فى حالة ضياع الصورة الأولى وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم الى خصمه الآخر" ومفاد ذلك لا يجوز اعطاء صورة تنفيذية ثانية الا بناء على حكم يصدر من المحكمة التى اصدرت الحكم المطلوب تسليم صورته. ويتعين على المحكمة أن تتحقق أولا من ضياع الصورة التنفيذية الأولى. فمؤدى نص المادة 183 المشار اليها ان الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له الا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولى - استثناء من الأصل العام - وهو أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له الا مرة واحدة تفاديا لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذى واحد. ومؤدى ضياع الصورة التنفيذية الأولى هو فقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور عليها. (نقض 13/ 2/ 77 الطعن رقم 100 لسنة 40 ق).
ومن حيث ان الثابت مما تقدم عدم ضياع الصورة التنفيذية من الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الطعن رقم 128 لسنة 16 ق ان هذه الصورة فى حيازة محافظة بور سعيد التى قامت بتنفيذ الحكم مع علم المدعى بذلك وهو ما يخرج الواقعة عن نطاق الفقد أو الضياع الذى يجيز المطالبة بتسليم صورة تنفيذية ثانية فى حكم المادة 183 من قانون المرافعات. ومن ثم يتعين الحكم برفض طلب المدعى تسليمه صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر فى الطعن رقم 128 لسنة 16 ق مع إلزامه المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة برفض الطلب وألزمت الطالب المصروفات.