مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 746

(106)
جلسة 29 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.

الطعن رقم 571 لسنة 27 القضائية

اصلاح زراعى - القانون رقم 50 لسنة 1969 يسرى بأثر مباشر على ما يملكه الفرد من الأراضى الزراعية وما فى حكمها وقت صدوره بصرف النظر عن سند الملكية سواء أكان بالتعاقد أو الوصية أو الميراث أو غير ذلك من طرق كسب الملكية - أيلولة جزء من الأرض بالميراث فى ظل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 وعدم التصرف فيها بالشروط الواردة به حتى صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 - أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 ألغت الرخصة التى كانت ممنوحة للمالك طبقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 - دخول الأرض التى آلت بالميراث فى ظل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 والتى لم يتم التصرف فيها بعقود ثابتة التاريخ حتى صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 فى تحديد قدر ما يمتلكه الفرد وفقا لأحكام القانون الأخير - تطبيق(1).


إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 21 من مارس سنة 1981 أودع الأستاذ محمد أحمد الشربينى المحامى نائبا عن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بسجلاتها برقم 571 لسنة 27 القضائية عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 19 من يناير 1981 فى الاعتراض رقم 258 لسنة 1978 والذى قررت فيه اللجنة قبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 17/ 7/ 69 واستبعاد المساحة الوارده به وقدرها 6 ط 1 ف كائنة بحوض المطبق/ 20 زمام زاوية الناعورة مركز الشهداء محافظة المنوفية. بالحدود والمعالم المبينة بالعقد واستبعاد هذه المساحة من المستولى عليه لدى شامل محروس حبيب وطلبت الهيئة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 17/ 7/ 1969 واستبعاد المساحة الواردة به من الاستيلاء وذلك فى مواجهة المطعون ضده الثانى مع الزامه المصروفات. وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهى فيه الى انه يرى أن تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ والحكم برفض الطعن موضوعا والزام الطاعن بصفته المصروفات. وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى حكمت بإجماع الآراء فى جلسة 18 من مايو سنة 1982 برفض طلب وقف التنفيذ والزام الهيئة مصروفاته وقررت احالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة الثامن من يونية 1982 وفيها نظرت المحكمة الطعن وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأوجعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع الموضوع كما تبين من الأوراق تتحصل فى ان ورثة الموحوم عبد الفتاح إبراهيم حسانين دراز أقاموا الاعتراض رقم 258 لسنة 1978 أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى ضد شامل محروس حبيب والهيئة العامة للاصلاح الزراعى قال فيه انه بمقتضى عقد بيع ابتدائى مؤرخ 17 من يولية سنة 1969 اشترى من المستولى لديه أرضا زراعية مساحتها 6 ط 1 ف كائنة بحوض المطبق موضحة الحدود والمعالم بالعقد وجاء فى العقد ان هذه الأطيان آلت للبائع بطريق الميراث الشرعى من المرحومة والدته سعدية أحمد حبيب المتوفاة بتاريخ 10 من يوليه سنة 1969 ضمن مساحة قدرها 15 س 17 ط 17 ف زائدة عن المائة فدان المملوكة له طبقا للقانون 127 لسنة 1961. وقال المعترض ان هذا التصرف ثابت التاريخ لورود مضمونه فى طلب شهر عقارى فى 4/ 4/ 70 مأمورية الشهداء وفى اعلان على يد محضر فى 19/ 3/ 1970. أى خلال سنة من تاريخ تملكه فى 10/ 7/ 1969. وقال المعترض ان هذا التصرف تم وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون 127 لسنة 1961 والى صغار الزراع بالناحية الذين صدر بتعريفهم قرار الهيئة العامة للاصلاح الزراعى رقم 1 لسنة 1962. وطلب المعترض ان تقرر اللجنة بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بالاعتداد بعقد البيع المشار اليه واستبعاد المساحة الواردة به من الاستيلاء لدى البائع بالتطبيق لاحكام القانون 127 لسنة 61.
ومن حيث ان اللجنة أصدرت قرارها فى جلسة 19/ 1/ 1981 بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بالاعتداد بعقد البيع المؤرخ 17/ 7/ 1969 واستبعاد المساحة الواردة به وقدرها 6 ط 1 ف. كائنة بحوض المطبق بزمام الناعورة مركز الشهداء محافظة المنوفية وموضحة الحدود والمعالم بالعقد من الاستيلاء لدى المستولى لديه شامل محروس حبيب.
وأقامت اللجنة قرارها على أساس ان الأطيان موضوع النزاع لا تخضع للقانون 50 لسنة 1969 لأن التصرف الخاص بها يخضع للقانون 127 لسنة 1961. وقالت اللجنة ان عقد البيع محل الاعتراض عقد ابتدائى الا انه لم يطعن عليه بأى مطعن فانه يعتبر صحيحا فى أصول القانون ومن ثم يكون تاريخه فى 17/ 7/ 1969 صحيحا لم يطعن عليه بأى مطعن وبالتالى لا ينطبق عليه القانون 50 لسنة 1969 بل يخضع للقانون 127 لسنة 1961 اذ ان الأطيان تم التصرف فيها قبل صدور القانون المنشور فى الوقائع المصرية فى 15 سبتمبر 1969.
ومن حيث ان أسباب الطعن تقوم على ان القرار خالف القانون لأن الرخصة المقررة للملاك بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 قد سقطت بصدور القانون رقم 50 لسنة 1969 واعتبارا من تاريخ العمل به فى 23 يوليو سنة 1969. وبالتالى لا يجوز للخاضع الاستفادة من هذه الرخصة بالتصرف فيما آل اليه بالميراث الى صغار المزارعين بعد العمل بهذا القانون. وذكرت الهيئة ان التصرف موضوع الطعن لم يثبت تاريخه الا بعد سقوط الرخصة المقررة للخاضع وبالتالى لا يجوز الاحتجاج على الهيئة بهذا التصرف. وأضافت الهيئة انه قد صدر التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1962 وأوجبت المادة الثالثة منه على المتصرف أن يخطر منطقة الاصلاح الزراعى ببيان التصرفات التى يجريها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها منه مرفقا به نسخة من المحرر واقرار من المتصرف إليه متضمنا توافر الشروط فيه ومصدق عليه من مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية ومن العمدة والشيخ والمأذون والصراف. وهذه الشروط لازمة لاتمام التصرف وللاعتداد به. ويترتب على مخالفتها بطلان التصرف وعدم الاعتداد به طبقا لنصوص هذا التفسير وقالت الهيئة أنه كان من المتعين على اللجنة ان تتحقق من هذه الشروط. واذ لم تقم اللجنة بذلك فان القرار يكون مخالفا للقانون. وأضافت الهيئة ان المستندات المقدمة من المعترض ضده الأول فى الاعتراض جاءت خالية مما يبين ثبوت تاريخ التصرف قبل 23 يوليو 1969 ومما يفيد اخطار منطقة الإصلاح الزراعى ومما يدل على توافر الشروط اللازمة لصحة التصرف وطلبت الهيئة ان تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار وفى الموضوع بإلغائه فيما تضمنه من الاعتداد بعقد البيع المؤرخ فى 17/ 7/ 1969 واستبعاد المساحة الواردة فيه من الاستيلاء وذلك فى مواجهة المطعون ضده الثانى.
ومن حيث انه يبين من ملف اقرار محمد شاهر حبيب محروس حبيب رقم 189 ف المقدم بالتطبيق للقانون 50 لسنة 1969 انه احتفظ بمساحة خمسين فدانا وأدرج فى الجدول رقم (2) عن بيان الأراضى الزائدة عن الاستيلاء 9 س 10 ط 74 ف وأدرج فى جدول التصرفات غير المسجلة قبل يوم 23/ 7/ 1969 مساحات جملتها 1 س 18 ط 26 ف من المساحات السابق ادراجها ضمن الجدول رقم (2) كما أثبت فى خانة الملاحظات ما يلى: "ملاحظة عامة: يحتفظ المقر بحقه فى التصرف فى القدر الذى آل اليه بالميراث عن والدته المرحومة سعدية أحمد حبيب المتوفاة فى 10 يوليه سنة 1969 مقدار 15 س 17 ط 17 ف وذلك خلال سنة طبقا لشروط أحكام المادة الرابعة من القانون 178 لسنة 1952".
ويبين من ملف اقرار شامل محروس عبد العزيز حبيب رقم 190 ف المقدم بالتطبيق للقانون 50 لسنة 69 انه احتفظ بمساحة خمسين فدانا وأدرج فى الجدول رقم (2) مساحات ذكر فى الجدول رقم (3) انه تصرف فى قدر منها تبلغ مساحته 28 فدانا بعقود غير مسجلة قبل يوم 23/ 7/ 1969. وأثبت فى خانة الملاحظات ملاحظة مطابقة لما ورد فى اقرار شقيقه محمد شاهر حبيب بشأن ما آل اليه من والدته.
ومن حيث ان محمد شاهر محروس تقدم الى الهيئة فى 21/ 4/ 1970 بطلب قال فيه انه آل اليه بعد وفاة والده مساحة 5 س 17 ط 17 ف وأشار الى المادة الثانية من القانون 127 لسنة 1961 وذكر انه قدم اقراره طبقا للقانون 50 لسنة 1969 أشار فيه الى حقه فى التصرف فى الزيادة الطارئة على ملكه بسبب وفاة والدته فى 10 يوليو 1969. وقال انه يرفق مع طلبه العقود المحررة بينه وبين المشترين الذين تقدموا بطلبات للشهر العقارى. وأرفق مع كل عقد شهادة رسمية من مصلحة الشهر العقارى ثابت فيها ان كل مشتر من صغار الزراع قام بتقديم طلب لمأمورية الشهر العقارى المختصة تمهيدا لتحرير عقد البيع النهائى بالنسبة لكل مشتر. وطلب الاعتداد بالتصرفات التى تمت طبقا للقانون 127 لسنة 1961 والقانون 50 لسنة 1969. وقد ردت الهيئة عليه بأن هذه الأطيان أصبحت خاضعة للاستيلاء طبقا للقانون 50 لسنة 1969. وتقدم الخاضع بطلب فى 18/ 2/ 1978 لتسليمه المستندات السابق تقديمها منه وأعيدت اليه بالفعل.
ومن حيث ان الهيئة الطاعنة قدمت مذكرة فصلت فيها ما جاء بأسباب الطعن وقالت ان التصرف مخالف لأحكام القانون 127 لسنة 1961 ولا ينطبق بشأنه القانون 50 لسنة 1979 كما قدم المطعون ضده مذكرة أحال فيها الى ما قدمه فى الاعتراض واستند فى طلب رفض الطعن الى المادة الثانية من القانون 127 لسنة 1961 وقال ان القانون لم يرتب البطلان على عدم اخطار الاصلاح الزراعى بالتصرف. وقد تقدم الخاضعون بطلب فى 21/ 4/ 1970 يذكرون فيه تصرفهم مما يعد اثباتا للتصرف فى الاقرار وبتاريخ سابق على 31 من ديسمبر 1977 مما يجعل التصرف خاضعا للقانون 50 لسنة 1979.
ومن حيث ان المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 تنص فى فقرتها الأولى على انه "لا يجوز لأى فرد ان يملك من الأراضى وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية أكثر من خمسين فدانا" كما تنص المادة السادسة من القانون على ان تستولى الحكومة خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون على الأراضى الزائدة عن الحد الأقصى للملكية المقرر وفقا للاحكام السابقة وفى جميع الأحوال يعتبر الاستيلاء قائما قانونا من تاريخ العمل بهذا القانون مهما كان تاريخ الاستيلاء الفعلى وتعتبر الدولة مالكة لتلك الأراضى ابتداء من ذلك التاريخ. كما تنص المادة 14 من القانون على سريان أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون رقم 50 لسنة 1969 وبما لا يتعارض مع أحكامه وأوردت هذا المعنى المادة (22) من القانون اذ نصت على ان يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
ومن حيث ان مقتضى أعمال الأثر المباشر للقانون هو انزال حكمه على كل ما يملكه الشخص من أراض وقت صدور القانون بصرف النظر عن سند ملكيته لهذه الأراضى سواء كان سبب الملكية هو التعاقد أو الوصية أو الميراث أو غير ذلك من طرق كسب الملكية ولا استثناء من هذا الحكم الا اذا نص القانون على ذلك كنصه فى المادة السادسة على الاعتداد بالعقود العرفية الثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رغم ان هذه العقود لا تنقل الملكية قانونا الى المتصرف اليهم بسبب عدم تسجيلها وأكدت هذا المعنى سائر أحكام القانون كما يبين من نص المادة السادسة منه.
ومن حيث انه يترتب على ذلك ان القانون رقم 50 لسنة 1969 يسرى على كل الأراضى التى كان الخاضعان المذكوران يملكانها وقت العمل بهذا القانون ومنها المساحة الآيلة اليهما بالميراث عن والدتهما واذا كان مقررا لهما فى ظل أحكام المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 التصرف فى هذه الزيادة خلال سنة بالشروط الواردة بالنص ولم يتم هذا التصرف فى ظله فان هذه المساحة تدخل ضمن المساحات المملوكة لهما والخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 اذ أن أحكام هذا القانون الغت الرخصة التى كانت ممنوحة للمالك طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961. وقد نصت المادة 22 من القانون 50 لسنة 1969 على الغاء كل نص يخالف أحكامه. وبذلك فان المساحة الآيلة ملكيتها الى الخاضعين بالميراث عن والدتهما قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 تخضع لأحكام القانون المشار اليه تنفيذا لقاعدة الأثر المباشر للقانون ما دام انهما لم يتصرفا فيها بعقود ثابتة التاريخ قبل العمل به. هذا علاوه على ان المعترض لم يقدم ما يتطلبه قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى رقم 1 لسنة 1962 باصدار تفسير تشريعى لبعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى وحددت المادة الثانية منه شروط تمام التصرفات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961. كما لم يثبت من الأوراق ان اخطارا لمنقطة الاصلاح الزراعى تم بالتطبيق للمادة الثالثة من القرار المشار اليه.
ومن حيث ان المعترض لم يقدم دليلا على ثبوت تاريخ التصرف موضوع الاعتراض قبل العمل بالقانون 50 لسنة 1969. بل يبين من حافظة المستندات المرفقة بملف الاقرار رقم 190 ف ان المعترض قدم شهادة شهر عقارى تاريخها ابريل 1970.
ومن حيث انه وان كانت المساحة محل التصرف أقل من خمسة أفدنة الا ان الاعتراض أقيم بعد 31 من ديسمبر 1977 - ومن ناحية أخرى فان المستولى لديه لم يدرج التصرف فى اقراره. ولا يمكن اعتبار الملاحظة التى احتفظ فيها المستولى لديه بحقه فى التصرف فيما زاد على ملكيته بالميراث ادراجا للتصرف فى اقراره. فهذه الملاحظة جاءت خلوا من اسم المتصرف اليه والمساحة محل التصرف. فى حين أدرج المقر تصرفات أخرى فى إقراره تضمنت البيانات الكافية عن كل تصرف. ويبين من التصرف المقدم ان تاريخه 17/ 7/ 1969 وقد قدم المستولى لديه اقراره فى 9/ 10/ 1969 فلو كان تاريخ التصرف صحيحا لادرجه فى اقراره.
ومن حيث انه ليس صحيحا فى القانون القول بأن عقد البيع محل الاعتراض اذ لم يطعن عليه بأى مطعن فانه يكون صحيحا ومن ثم يكون تاريخه فى 17/ 7/ 1969 صحيحا - وذلك كما جاء فى أسباب القرار المطعون فيه. وذلك ان ثبوت التاريخ شرط تطلبه قانون الاصلاح الزراعى للاعتداد بالتصرف والا خضعت الأرض للاستيلاء. فعبء الاثبات هنا ملقى على عاتق الاعتداد بالتصرف. علاوة على ان مؤدى المذكرات المقدمة من الهيئة بطلب رفض الاعتراض يتضمن من المنازعة فى مدى توافر شروط الاعتداد بالتصرف.
ومن حيث انه عن القول بأن الطلب الذى قدمه المستولى لديه فى 21 ابريل سنة 1970 يعتبر بمثابة ملحق للاقرار السابق تقديمه للادارة، فان الشرط الأساسى للعمل بهذا الملحق ان يكون متفقا مع أحكام القانون وقت تقديمه. فاذا قام حائل دون العمل بما يتضمنه هذا الملحق فانه يتعين اطراحه والثابت ان المقر قدم هذا الملحق متضمنا تصرفات لا يجوز الاعتداد بها وقت تقديم الملحق، وقد رفضت الهيئة ذلك. ولا تثريب على هذا الرفض للأسباب التى سلف بيانها. كما لا يمكن اعتبار هذا الطلب بمثابة اعتراض مقدم قبل 31 ديسمبر 1977 اذ من الثابت ان الخاضعين بعد ان قدما الطلب سحبا أوراقهما جميعا على النحو الموضح فيما سبق.
ومن حيث انه وقد ثبت هذا كله فان قرار اللجنة فيما تضمنه من الاعتداد بعقد البيع موضوع الاعتراض واستبعاد المساحة الواردة به من الاستيلاء يكون قد خالف صحيح حكم القانون متعينا الغاؤه والحكم برفض الاعتراض والزام المطعون ضده المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض وألزمت المطعون ضدهما المصروفات.


(1) بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة الإدارية العليا فى الطعون الرقيمة 575، 580، 586، 587، 588، 589 لسنة 27 القضائية بذات الجلسة.