مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1965 الى آخر مايو سنة 1965) - صـ 593

(60)
جلسة 6 من فبراير 1965

برئاسة السيد الأستاذ حسن السيد أيوب وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور ضياء الدين صالح وعادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى آدم وأبو الوفا زهدى المستشارين.

القضية رقم 786 لسنة 7 القضائية

( أ ) عامل - اثبات - كشف مدة خدمة - لا ينهض دليلا قاطعا فى اثبات تعيين المدعى فى حرفة معينة - أساس ذلك انه ليس اداة تعيين قانونية كما أنه لم يتضمن قرارا إداريا بالتعيين أو ترديدا لقرار سابق من هذا القبيل وانما قصد به بيان الحالة من حيث الأجر.
(ب) كادر عمال - جناينى - اثبات - خلو ملف المدعى من قرار تعيينه - استخلاص حقيقة الخدمة التى عين بها من عناصر أخرى بالملف - دلالة السن والأجر عند التعيين على انه انما عنى تعيين المدعى (مساعد جناينى) لا على درجة من درجات رؤساء العمال.
(جـ) كادر عمال - كادر سنة 1939 - سن - تعيين المدعى فى درجة مساعد جناينى قبل أول مايو سنة 1945 - صدور كادر العمال يكسبه مركزا ذاتيا مقتضاه تسوية حالته فى درجة عامل عادى منذ التحاقه بالخدمة - لا يحول دون ذلك ألا يكون قد بلغ ثمانية عشر عاما فى ذلك الحين - قيد السن الوارد بكادر سنة 1939 لا يسرى على التعيين فى الوظائف التى باليومية.
(1) ان المحكمة وهى فى مقام تحديد الرابطة القانونية التى نشأت بتعيين المدعى لا ترى محلا للاعتداد بالوصف الوارد فى كشف مدة خدمته ذلك ان هذا الكشف الذى حرر بعد تعيينه بمدة طويلة وان تضمن سردا لما طرأ على أجره من تعديل الا انه ليس أداة تعيين قانونية كما انه لم يتضمن هو وغيره من الأوراق قرارا اداريا بالتعيين أو ترديدا لقرار سابق من هذا القبيل وانما قصد به غرض آخر هو بيان حالة المدعى من حيث أجره فهو لا ينهض دليلا قاطعا فى اثبات تعيين المدعى ابتداء فى حرفة (جناينى) وعلى الأخص وقد تضمن كثير من أوراق الملف الأخرى وصفه بأنه (مساعد جناينى).
(2) انه وان كان ملف خدمة المدعى قد خلا من قرار تعيينه الا ان هناك كثيرا من العناصر التى يمكن ان يستخلص منها استخلاصا سائغا حقيقة الحرفة التى انصرفت نية الوزارة الى تعيينه فيها وهل هى جناينى أو مساعد جناينى فقد وردت حرفة (مساعد جناينى) فى كشف العمال العاديين (رقم 1) الملحق بكتاب دورى رقم ف 234 - 9/ 53 المؤرخ 16 من أكتوبر
1945 الذى حدد لها الدرجة 100/ 240 مليما التى رفعت بعد ذلك الى 100/ 300 مليم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1951 - اما حرفة (جناينى) فقد وردت فى كشف رؤساء العمال العاديين ومن فى حكمهم (رقم 2) الذى حدد لها الدرجة 160/ 240 مليما التى رفعت الى 160/ 300 مليم - ولا شك فى أن تعيين المدعى وهو فى الرابعة عشرة من عمره وبأجر قدره 35 مليما ما يكفى للدلالة على أن الوزارة لم تقصد تعيينه على درجة من درجات رؤساء العمال وعلى ان ما انصرفت اليه نيتها هو تعيينه (مساعد جناينى) وهذه النية تكشف عنها التسوية التى أجرتها له بمنحه أول مربوط هذه الدرجة اعتبارا من 11 من أبريل سنة 1949.
(3) انه وقد ثبت ان المدعى عين فى درجة (مساعد جناينى) قبل أول مايو سنة 1945 فانه بصدور كادر العمال يكون قد اكتسب مركزا ذاتيا من مقتضاه وجوب تسوية حالته على أساس وضعه فى هذه الدرجة وهى درجة عامل عادى منذ التحاقه بالخدمة فى أول يوليه سنة 1943 مع ما يترتب على ذلك من آثار ولا يحول دون ذلك أنه لم يكن فى ذلك التاريخ قد بلغ من العمر ثمانية عشر عاما لأنه وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا يسرى قيد السن الوارد فى كادر سنة 1939 وما تضمنه من تحديد الحد الأدنى لسن التوظف بثمانية عشر عاما على التعيين فى الوظائف التى باليومية ذلك أن أحكام كادر العمال لم تأت بأى نص صريح يجعل الحد الأدنى لسن عمال اليومية وقت التعيين لأول مرة ثمانية عشر عاما.


إجراءات الطعن

بتاريخ 8 من فبراير سنة 1961 أودعت ادارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد وزير الزراعة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 786 لسنة 7 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارات الخزانة والاقتصاد والصناعة والزراعة والتموين بجلسة 11 من ديسمبر سنة 1960 فى الدعوى رقم 232 لسنة 7 القضائية المقامة من السيد/ عبد العزيز حسن ابراهيم ضد وزارة الزراعة - القاضى بأحقية المدعى فى تسوية حالته طبقا لأحكام كادر العمال فى الدرجة 160/ 240 مليما والمعدلة الى الدرجة 160/ 300 اعتبارا من تاريخ دخوله الخدمة فى أول يوليو سنة 1943 وما يترتب على ذلك من آثار مع صرف الفروق المالية اعتبارا من 10 من نوفمبر سنة 1954 والزام الوزارة المصرفات وطلب الطعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المدعى مع الزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين - وقد أعلن هذا الطعن الى المطعون ضده فى 15 من فبراير سنة 1961 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة أول يوليه سنة 1963 وأخطر الطرفان بموعد هذه الجلسة فى 9 من مايو سنة 1963 وقررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا حيث عين لنظره أمامها جلسة 19 من ديسمبر سنة 1964 التى أبلغ بها الطرفان فى 9 من نوفمبر سنة 1964 وبعد أن سمعت المحكمة ايضاحات ذوى الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة قررت ارجاء النطق بالحكم الى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل فى أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الادارية لوزارات الخزانة والاقتصاد والصناعة والزراعة والتموين فى 25 من أبريل سنة 1960 أقام السيد/ عبد العزيز حسن ابراهيم الدعوى رقم 232 لسنة 7 القضائية ضد السيد وزير الزراعة طالبا الحكم بتطبيق أحكام كادر العمال على حالته واستحقاقه للعلاوات الدورية المتأخرة وحصوله على فروق الأجر والغلاء مع الزام المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال بيانا لدعواه انه التحق بمصلحة البساتين بحديقة الزهرية من أول يوليه سنة 1949 بأجر يومى قدره 35 مليما فى وظيفة جناينى وفى أول يوليه سنة 1943 زيد أجره الى 100 مليم وظل على هذا الحال حتى اول مايو سنة 1959 حيث زيد الى 120 مليما وانه يستحق تطبيق أحكام كادر العمال على حالته تطبيقا صحيحا بحيث يحصل على فرق الأجر وفرق غلاء المعيشة والعلاوات الدورية المتأخرة - وأشار المدعى الى أنه قد تقدم بطلب لمعافاته من الرسوم القضائية قيد برقم 91 لسنة 7 القضائية وذكر أن هذا الطلب قد تقرر قبوله بجلسة 3 من مارس سنة 1960.
وقد أجابت الوزارة على الدعوى بمذكرة قالت فيها ان المدعى قد عين فى أول يوليه سنة 1943 بأجر يومى قدره 35 مليما كصبى مساعد جناينى لأنه لم يكن قد بلغ السن القانونى للتعيين التى بلغها فى 29 من يونيه سنة 1947 ولما لم تكن هناك درجة خالية فقد ظل بحالته وفى 11 من أبريل سنة 1949 قررت لجنة شئون العمال رفع أجور جميع الصبية الذين يبلغون السن القانونى للتعيين الى أول مربوط الدرجات التى تصرف منها أجورهم والمقيدين عليها فرفع أجر المدعى الى مائة مليم وهو أول مربوط وظيفة مساعد جناينى اعتبارا من 11 من أبريل سنة 1949 وتدرج بعد ذلك بالعلاوات حتى وصل أجره الى 170 مليما من أول مايو سنة 1959 وعندما خلت وظيفة من الفئة 120/ 300 نقل اليها اعتبارا من أول أبريل سنة 1959 وانتهت الوزارة الى القول بأنه لما كانت التعليمات تقضى بألا يعين على مثل هذه الوظائف من يقل سنه عن ثمانى عشرة سنة فانه لا حق للمدعى فيما يطلبه.
وبجلسة 11 من ديسمبر سنة 1960 قضت المحكمة الادارية بأحقية المدعى فى تسوية حالته طبقا لأحكام كادر العمال فى الدرجة 160/ 240 مليما والمعدلة الى الدرجة 160/ 300 اعتبارا من تاريخ دخوله الخدمة فى أول يوليه سنة 1943 وما يترتب على ذلك من آثار مع صرف الفروق المالية اعتبارا من 10 من نوفمبر سنة 1954 وألزمت الوزارة المصروفات - وأقامت قضاءها على أن تطبيق أحكام كادر العمال تنصرف الى طائفتين متميزتين من عمال اليومية لكل منهما وضع مغاير للآخر الأولى هى طائفة العمال الموجودين بالخدمة فعلا وقت تنفيذ هذا الكادر وتحققت فيهم شروطه وهؤلاء ينطبق عليهم بأثر رجعى من مقتضاه أن تحسب لهم ترقيات اعتبارية فى مواعيدها فى الماضى دون توقف على وجود درجات خالية أو ارتباط باعتمادات مالية مقررة لقيام التسوية فى شأنهم على أسس فرضية محضة ولأن الفروق المالية والنفقات المترتبة على اجراء هذه التسوية ووجهت فى جملتها باعتمادات خاصة والطائفة الثانية تتناول من عداهم من العمال الذين سيطبق عليهم الكادر مستقبلا كمن يعينون أو تتوافر فيهم شروطه أو يحل موعد ترقيتهم بعد أول مايو سنة 1945 ولو كانوا معينين قبل هذا التاريخ وهؤلاء يخضعون لأحكام هذا الكادر بما أورده على الترقية من قيود وذكرت المحكمة انه وان كان ملف خدمة المدعى قد خلا من قرار تعيينه الا انه يبين من الاستمارة رقم 97 مالية المودعة بملف خدمته أنه قد التحق بالخدمة فى أول يوليه سنة 1943 فى مهنة جناينى بأجر يومى قدره 35 مليما كما يبين من الأوراق انه قد وضع فى الدرجة 100/ 300 ثم نقل الى الدرجة 120/ 300 اعتبارا من 10 من أبريل سنة 1959، وان المحكمة ترى من الاستمارة رقم 97 التى أجرتها الجهة الادارية بمعرفتها قبل تطبيق أحكام كادر العمال على المدعى انه منذ تاريخ التحاقه بالخدمة وهو يعمل فى مهنة جناينى ومن ثم كان يتعين على جهة الادارة عندما صدرت أحكام الكادر أن تقوم بتسوية حالته فى المهنة التى التحق بها وهى مهنة (جناينى) وانه لم تكن هناك قيود على السن لا قبل كادر سنة 1939 ولا بعده حتى تاريخ صدور كادر العمال ولذلك فان التاريخ الواجب اعتباره عند تسوية حالة المدعى هو تاريخ التحاقه الفعلى بالحكومة لا تاريخ بلوغه سن 18 عاما فيكون محقا فى طلب الحكم بتسوية حالته فى الدرجة 160/ 240 - المعدلة الى الدرجة 160/ 300 مليم من تاريخ التحاقه بخدمة الوزارة - وبالنسبة للفروق المالية فانه نظرا الى أنه لم يتقدم بأى تظلم قاطع للتقادم قبل تقدمه بطلب الاعفاء من الرسوم فى 10 من نوفمبر سنة 1959 يكون على حق فى صرف الفروق المالية اعتبارا من الخمس سنوات السابقة على تاريخ طلب الاعفاء.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أن المركز القانونى للعامل يتعين تبعا لوصف الحرفة المسندة اليه فى القرار الصادر بتعيينه أو بترقيته وأن المدعى قد الحق بخدمة مصلحة البساتين قبل بلوغه سن 18 سنة وعند بلوغه هذه السن حددت له الدرجة 100/ 300 بأجر يومى قدره 100 مليم المخصصة لعامل عادى ولما كانت هذه الدرجة محددة لوظيفة عامل مساعد جناينى فيجب تحديد وظيفته فى ضوء هذا المرتب المحدد له ولا يجوز الحكم له بتسوية حالته بوضعه فى درجة أعلى من الدرجة التى عين عليها وسريان أحكام كادر العمال مرهون بتوافر شروط انطباقه ومن بين ما أورده من قيود عدم جواز تعيين من هم دون الثامنة عشرة واذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وأجرى على المدعى أحكام كادر العمال فى الفترة السابقة على بلوغه الثامنة عشرة فى 29 من يونيه سنة 1947 فانه يكون قد خالف القانون فى هذا الوجه أيضا.
ومن حيث ان هيئة المفوضين قد أودعت تقريرا برأيها انتهت فيه الى انها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المدعى والزامه المصروفات وذلك تأسيسا على أن أوراق خدمة المدعى خالية من قرار تعيينه وأنه عين بأجر يومى قدره 35 مليما وكان سنه حوالى أربعة عشر عاما وأن ذلك يدل على أن نية الادارة لم تنصرف الى تعيينه فى وظيفة جناينى لأنه كان فى سن صغيرة لا تتناسب مع تلك الوظيفة التى وردت فى درجة رؤساء العمال ومن فى حكمهم وأورد كادر العمال ضمن كشوفه وظيفة أخرى هى وظيفة عامل مساعد جناينى هى الوظيفة التى انصرفت نية الادارة الى تعيينه فيها وتأكد ذلك بالأجر الذى قدر له ولذلك تكون تسوية حالته باعتباره فى الدرجة 100/ 300 متفقة مع الواقع والقانون.
ومن حيث ان الثابت فى الأوراق أن المدعى ولد فى 21 من يونيه سنة 1929 وأنه عين أول يوليه سنة 1943 بأجر يومى قدره 35 مليما وكان سنه وقتئذ لا يزيد الا قليلا على أربعة عشر عاما - وأنه وان كان قد ورد فى كشف مدة خدمته (استمارة 97 مالية) انه عين (جناينى) الا أن كثيرا من أوراق ملف الخدمة قد تضمنت أوصافا أخرى للحرفة التى عين فيها - ففى البيان المقدم منه فى 28 من أكتوبر سنة 1948 عن خدمته السابقة وصف نفسه بأنه (صبى) كما أنه فى الاقرار المقدم منه فى أول يناير سنة 1950 عن حالته الاجتماعية وصف نفسه بأنه (صبى جناينى) كما أنه وصف فى كثير من الأوراق بعد ذلك بأنه (مساعد جناينى) (صفحات 41، 44، 69، 78، 97 من ملف الخدمة بل انه ذكر فى طلب المعافاة من رسوم الدعوى المقدم منه فى 7 من نوفمبر سنة 1959 أنه عين فى أول يوليه سنة 1943 (صبى جناينى) بأجر يومى قدره 35 مليما).
ومن حيث ان المحكمة وهى فى مقام تحديد الرابطة القانونية التى نشأت بتعيين المدعى لا ترى محلا للاعتداد بالوصف الوارد فى كشف مدة خدمته ذلك أن هذا الكشف الذى حرر بعد تعيينه بمدة طويلة وان تضمن سردا لما طرأ على أجره من تعديل الا أنه ليس أداة تعيين قانونية كما أنه لم يتضمن هو وغيره من الأوراق.. قرارا اداريا بالتعيين أو ترديدا لقرار سابق من هذا القبيل وانما قصد به غرض آخر هو بيان حالة المدعى من حيث أجره فهو لا ينهض دليلا قاطعا فى اثبات تعيين المدعى ابتداء فى حرفة (جناينى) وعلى الأخص وقد تضمنت كثير من أوراق الملف الأخرى وصفه بأنه (مساعد جناينى).
ومن حيث انه وان كان ملف خدمة المدعى قد خلا من قرار تعيينه الا أن هناك كثيرا من العناصر التى يمكن أن يستخلص منها استخلاصا سائغا حقيقة الحرفة التى انصرفت نية الوزارة الى تعيينه فيها وهل هى جناينى أو مساعد جناينى فقد وردت حرفة (مساعد جناينى) فى كشف العمال العاديين (رقم 1) الملحق بكتاب دورى المالية رقم ف 234 - 9/ 53 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 الذى حدد لها الدرجة 100/ 240 مليما التى رفعت بعد ذلك الى 100/ 300 مليم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1951 - أما حرفة (جناينى) فقد وردت فى كشف رؤساء العمال العاديين ومن فى حكمهم (رقم 2) الذى حدد لها الدرجة 160/ 240 مليما التى رفعت الى 160/ 300 مليم - ولا شك فى أن تعيين المدعى وهو فى الرابعة عشرة من عمره وبأجر قدره 35 مليما ما يكفى للدلالة على أن الوزارة لم تقصد تعيينه على درجة من درجات رؤساء العمال وعلى أن ما انصرفت اليه نيتها هو تعيينه (مساعد جناينى) وهذه النية تكشف عنها التسوية التى أجرتها له بمنحه أول مربوط هذه الدرجة اعتبارا من 11 من أبريل سنة 1949.
ومن حيث انه وقد ثبت أن المدعى عين فى درجة (مساعد جناينى) قبل أول مايو سنة 1945 فأنه بصدور كادر العمال يكون قد اكتسب مركزا ذاتيا من مقتضاه وجوب تسوية حالته على أساس وضعه فى هذه الدرجة وهى درجة عامل عادى منذ الحاقه بالخدمة فى أول يوليه سنة 1943 مع ما يترتب على ذلك من آثار ولا يحول دون ذلك أنه لم يكن فى ذلك التاريخ قد بلغ من العمر ثمانية عشر عاما اذ وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا يسرى قيد السن الوارد فى كادر سنة 1939 وما تضمنه من تحديد الحد الأدنى لسن التوظف بثمانية عشر عاما على التعيين فى وظائف اليومية هذا الى أن أحكام كادر العمال لم تأت بأى نص صريح يجعل الحد الأدنى لسن عمال اليومية وقت التعيين لأول مرة ثمانية عشر عاما.
ومن حيث انه استنادا الى ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بتسوية حالة المدعى فى الدرجة 160/ 240 المعدلة الى 160/ 300 مليم قد بنى على مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ويتعين لذلك الغاؤه والقضاء بتسوية حالة المدعى على أساس اعتباره فى درجة عامل عادى (100/ 240 مليما المعدلة الى 100/ 300 مليم) اعتبارا من أول يوليه سنة 1943 واستحقاقه الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من 10 من نوفمبر سنة 1954 أى عن مدة خمس سنوات سابقة على تقدمه بطلب الاعفاء من رسوم الدعوى وهى الفروق التى لم تسقط بالتقادم.
ومن حيث أن الوزارة الطاعنة قد أخطأت فى تسوية حالة المدعى بالتطبيق لأحكام كادر العمال كما أنه لم يقض لها بما طلبته فى هذا الطعن لذلك ترى المحكمة الزامها بمصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبتسوية حالة المدعى فى درجة عامل عادى على الوجه المبين فى الأسباب اعتبارا من أول يوليه سنة 1943 واستحقاقه الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من 10 من نوفمبر سنة 1954 وألزمت الوزارة الطاعنة المصروفات.