مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1965 الى آخر مايو سنة 1965) - صـ 669

(68)
جلسة 14 من فبراير 1965

برئاسة السيد الاستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة الدكتور أحمد موسى وعلى محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 267 لسنة 7 القضائية

موظف - تعيين - أثر تخلف شرط اجتياز الامتحان قبل التعيين - هو البطلان لفقدان القرار شرطا من شروط صحته - تحصن القرار بمضى ميعاد السحب أو الالغاء.
ان قصارى ما يمكن أن يترتب على تخلف شرط تأدية الامتحان واجتيازه قبل التعيين هو فقدان قرار تعيين المدعى لشرط من شروط صحته وصدوره من ثم مخالفا القانون مما يجعله قابلا للالغاء أو السحب بحسب الأحوال فى الميعاد القانونى وعدته ستون يوما من تاريخ صدوره، فاذا انقضى هذا الميعاد دون أن تسحبه الادارة فانه يصبح حصينا من أمر الرجوع فيه من جانب مصدره.


(اجراءات الطعن)

فى يوم 29 من نوفمبر سنة 1960 أودع الأستاذ ابراهيم رفعت المحامى بادارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد الأستاذ شيخ الجامع الأزهر سكرتيرية المحكمة عريضة طعن فى الحكم الصادر بجلسة 4/ 10/ 1960 من المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية فى الدعوى رقم 195/ 6 القضائية المقامة من السيد/ حسنى عبد الرحيم أحمد ضد السيد الاستاذ شيخ الجامع الأزهر والقاضى "أولا: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلا - ثانيا: بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة" وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده مع الزامه بالمصاريف والأتعاب وبعد استيفاء الاجراءات المقررة قانونا واحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ونظره أمامها على الوجه الموضح بمحاضر الجلسات وعين لاصدار الحكم فيه جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 195/ 6 القضائية بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة الادارية فى 6/ 6/ 1959 وذكر فيها انه بتاريخ 1/ 2/ 1959 أخطر بقرار ادارى صادر بسحب القرار الصادر فى 1/ 1/ 1955 فيما تضمنه من تعيينه على الدرجة الثامنة بالكادر الفنى المتوسط واعادته الى وظيفة بالمكافأة على بند اعانة المعاهد الحرة ولما كان هذا التصرف مخالفا للقانون، فقد أقام هذه الدعوى طالبا الغاء القرار الصادر به وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقد دفع الجامع الأزهر بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا، وفى الموضوع أوضح انه كان قد صدر القرار رقم 3 لسنة 1955 متضمنا تعيين المدعى وآخرين فى وظيفة مدرس بالدرجة الثامنة بالكادر الفنى المتوسط نقلا من بند المعاهد الحرة، وقد تبين فيما بعد أن المدعى لم يوقع عليه الكشف الطبى قبل تعيينه، ولما كان النجاح فى الكشف الطبى هو شرط لازم للتعيين فقد صدر القرار المطعون فيه رقم 438 فى 24/ 1/ 1959 متضمنا سحب قرار تعيين المدعى رقم 3 لسنة 1955 آنف الذكر واعادته كما كان على بند اعانة المعاهد الحرة وذلك تأسيسا على أن شرط اللياقة الطبية هو من الشروط الجوهرية التى يترتب على اغفالها اعتبار قرار التعيين منعدما, مما يسمح للادارة بسحبه فى أى وقت دون التقيد بمواعيد السحب ويكون القرار الصادر بسحب قرار تعيين المدعى فى الدرجة الثامنة قد صدر والحالة هذه سليما لا وجه للطعن عليه وانتهى الجامع الأزهر من ذلك الى طلب رفض الدعوى، وبجلسة 4/ 10/ 1960 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وبالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة، وقد أقامت المحكمة قضاءها برفض الدفع على ما استبان من أن القرار المطعون صدر فى 24/ 1/ 1959 وتظلم منه المدعى فى 7/ 2/ 1959 ولما لم تجبه الادارة الى تظلمه فقد أقام دعواه فى 6/ 6/ 1959 ومن ثم يكون قد أقامها فى الميعاد القانونى، وأسست قضاءها بالغاء القرار محل الطعن على أنه ولئن كان المدعى لم يستوف شروط اللياقة الطبية قبل تعيينه على الدرجة الثامنة بالقرار المسحوب رقم / 3 لسنة 1955، إلا أن الثابت من الأوراق انه قد تم توقيع الكشف الطبية للخدمة وكان ذلك قبل صدور القرار الساحب محل الطعن، وبذلك يكون المدعى قد استوفى هذا الشرط، وليس ثمة وجه بعد ذلك لسحب قرار التعيين بعد أن صححه ثبوت لياقة المدعى الطبية وغطى العيب الذى اعتوره وقت صدوره، وبهذه المثابة يقع القرار الساحب مخالفا القانون متعين الالغاء.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن من شروط التعيين فى الوظائف العامة بالاضافة الى شرط اللياقة الصحية اجتياز المرشح للتعيين الامتحان المقرر لشغل الوظيفة وعلى هذا نصت المادة 15 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة وأنه لا يجوز الاعفاء من الامتحان طبقا للمادة 7 منه الا بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى ديوان الموظفين، واذ كان الثابت أن القرار رقم 3 لسنة 1955 قد صدر بتعيين المطعون ضده فى الدرجة الثامنة دون امتحان ولما كان شرط اجتياز الامتحان هو من الشروط الجوهرية التى يترتب على اغفالها دون الاعفاء منها على الوجه الذى رسمه القانون انعدام القرار الادارى، فان الادارة تكون فى حل من التقيد بمواعيد السحب ويكون القرار الصادر منها فى 24/ 1/ 1959 بسحب القرار رقم 3 لسنة 1955 قد صدر مطابقا القانون ولا وجه للطعن عليه، واذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مخالفا فانه يكون قد خالف القانون وقامت به احدى حالات الطعن فى الأحكام أمام المحكمة الادارية العليا.
ومن حيث ان قصارى ما يمكن أن يترتب على تخلف شرط تأدية الامتحان واجتيازه قبل التعيين هو فقدان قرار تعيين المدعى لشرط من شروط صحته وصدوره من ثم مخالفا القانون مما يجعله قابلا للالغاء أو السحب بحسب الأحوال فى الميعاد القانونى وعدته ستون يوما من تاريخ صدوره، فاذا انقضى هذا الميعاد دون أن تسحبه الادارة أصبح حصينا من أمر الرجوع فيه من جانب مصدره، واذ كان الثابت أن فضيلة شيخ الجامع الأزهر ورغم تحصن القرار الصادر من سيادته بتاريخ 1/ 1/ 1955 بتعيين المدعى على الدرجة الثامنة بفوات مواعيد السحب قد أصدر قرارا فى 24/ 1/ 1959 بسحب قرار التعيين بعد مضى أكثر من أربع سنوات على صدوره، فان قرار السحب المشار اليه يقع والحالة هذه مخالفا القانون خليقا بالالغاء، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى به من الغاء القرار المطعون فيه مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الطاعن بكامل المصروفات.