مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1965 الى آخر مايو سنة 1965) - صـ 784

(79)
جلسة 28 من فبراير سنة 1965

برئاسة السيد الأستاذ/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعلى محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار وحسنين رفعت حسنين المستشارين.

القضية رقم 1337 لسنة 5 القضائية

أ - حكم - حجية الشئ المقضى - لا تترتب الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتعدد صفاتهم وتعلق بذات المحل سببا وموضوعا - شروط الحجية فيما يتعلق بالحكم أن يكون حكما قضائيا وأن يكون قطعيا - الحجية تكون فى منطوق الحكم لا فى أسبابه الا اذا ارتبطت الأسباب بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لا يقوم بدونها - شروط الحجية فيما يتعلق بالحق المدعى به أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم واتحاد فى المحل واتحاد فى السبب - وجوب التمييز بين السبب والدليل - تعدد الأدلة لا يحول دون الحجية ما دام السبب متحدا.
ب - حكم - حجية الشئ المقضى - ضباط احتياط - صدور أحكام نهائية برفض دعاوى بعض الضباط الاحتياط - صدور تشريع لاحق يقوم على أساس مغاير فى مجال انصافهم وسريان أحكامه بأثر رجعى - تبدل التشريع من شأنه أن ينشئ حقوقا للمتقاضين لم تكن مقررة لهم بما يجعل لطلباتهم سببا جديدا - امتناع التمسك فى شأنهم بقاعدة حجية الشئ المقضى.
جـ - ضباط احتياط - أقدمية - القانون رقم 472 لسنة 1955 - عموم نصه وشموله لتعديل أقدمية ضباط الاحتياط الذين تخطوا قبل أول يوليه سنة 1952 - التسوية فى ذلك بين من تخطى منهم قبل العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من فبراير سنة 1940 أو قبل ذلك - سريان هذا القانون ولو وقع التخطى أثناء قيام الضابط بأعباء وظيفته المدنية ما دام اسمه مقيدا فى كشوف ضباط الاحتياط - سبق تعديل أقدمية ضابط الاحتياط وفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة فيما مضى - لا يحول دون افادته من حكم القانون رقم 472 لسنة 1955.
(د) ضباط احتياط - أقدمية - القانون رقم 472 لسنة 1955 - شروط الافادة من أحكامه.
1 - تنص المادة 405 من القانون المدنى على أن "1 - الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة بما فصلت فيه من حقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتعدد صفاتهم، وتعلق بذات المحل سببا وموضوعا - 2 - .. ومفاد هذا النص أن هناك ثمة شروطا بقيام حجية الأمر المقضى وهذه الشروط قسمان: قسم يتعلق بالحكم. وهو أن يكون حكما قضائيا وأن يكون حكما قطعيا. وأن تكون الحجية فى منطوق الحكم لا فى أسبابه الا اذا ارتبطت الأسباب ارتباطا وثيقا بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الاسباب فان للاسباب فى هذه الحالة أيضا حجية الأمر المقضى - وقسم يتعلق بالحق المدعى به - ويشترط أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم فلا يكون للحكم حجية الا بالنسبة للخصوم أنفسهم، واتحاد فى المحل اذ لا يكون للحكم هذه الحجية الا بالنسبة للموضوع ذاته، وأن يتحقق أخيرا اتحاد فى السبب - وتقوم حجية الأمر المقضى على فكرتين رئيسيتين الفكرة الأولى هى ضرورة حسم النزاع ووضع حد تنتهى عنده الخصومات ما دام قد صدر فى النزاع حكم قضائى وذلك حتى نقف بالتقاضى عند حد فلا يتكرر النزاع مرة أخرى ودون أن يحسم - والفكرة الثانية هى الحيلولة دون التناقض فى الأحكام مع مراعاة النسبية فى الحقيقة القضائية استقرارا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومن ثم يبين مما سلف أن المعيار الذى وضعه التقنين المدنى لاكتساب الحكم حجية الأمر المقضى هو اتحاد الخصوم واتحاد الموضوع واتحاد - السبب - والخصوم هم الأطراف الحقيقيون دون نظر الى الأشخاص الماثلين فى الدعوى. وموضوع الدعوى ومحلها هو الحق الذى يطالب به المدعى أو المصلحة التى يسعى الى تحقيقها بالالتجاء الى القضاء - أما السبب فهو الأساس القانونى الذى يبنى عليه الحق أو هو ما يتولد منه الحق أو ينتج عنه - والأساس القانونى قد يكون عقدا أو ارادة منفردة أو فعلا غير مشروع أو اثراء بلا سبب أو نصا فى القانون - ويتعين فى هذا الصدر التمييز بين السبب والمحل وقد يتحد المحل فى الدعويين ويتعدد السبب وعلى ذلك لا يكون للحكم الصادر فى الدعوى الأولى حجية الأمر المقضى فى الدعوى الثانية اذ بالرغم من اتحاد المحل فى الدعويين فقد يختل شرط اتحاد السبب فقد يكون الموضوع المتحد انقضاء الالتزام مثلا وله أسباب متعددة فمن يتمسك بالوفاء يستطيع أن يتمسك بعد ذلك بابراء الذمة. الخ. وكذلك يجب التمييز بين السبب والدليل وقد يتحد السبب وتتعدد الأدلة فلا يحول تعدد الأدلة دون حجية الشئ المقضى فيه ما دام السبب متحدا.
2 - اذا كانت القواعد التنظيمية السابقة مؤسسة على مبدأ قانونى معين فى شأن تسوية أقدمية ضباط الاحتياط بالنسبة الى زملائهم ثم تقاصرت فى التطبيق عن افادة لفيف منهم بما أفضى الى رفض دعاويهم بأحكام نهائية وجاء تشريع جديد يقوم على أساس مغاير فى مجال انصافهم من جهة التوسيع فى مفهوم "ضباط الاحتياط" وسريان أحكامه على الماضى فان هذا القانون وقد انطوى على مبادئ جديدة رجعية الأثر يبرر اقامة دعوى عن ذات الموضوع وبين الخصوم أنفسهم، ومن ثم لا يسوغ التمسك فى هذه الدعوى بعدم جواز نظرها بحجية سبق الفصل فى موضوعها بحكم نهائى فى ظل قواعد أخرى تتضمنها قرارات سابقة، لأن هذه الحجية لا يجوز التمسك بها الا اذا كانت الدعوى مبنية على ذات السبب الذى كانت تبنى عليه الدعوى المقضى فيها، ولا جدال فى أن تبدل التشريع الذى يقوم على أساس قانونى جديد من شأنه أن ينشئ حقوقا للمتقاضين لم تكن من قبل مقررة لهم بما يجعل لطلباتهم سببا جديدا مصدره هو هذا القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن أقدمية ضباط الاحتياط.
3 - واضح من استقراء أحكام القانون رقم 472 لسنة 1955 فى ضوء مذكرته الايضاحية أنه انما استهدف تعديل الأقدميات التى استقرت بعد اذ تعذر ذلك لسقوط قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 9 من فبراير سنة 1947 و19 من سبتمبر سنة 1948 فى مجال التطبيق القانونى من تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة وقد تكفل هذا القانون دون سواه بتحديد شروط افادة ضباط الاحتياط من ميزة تعديل الأقدمية عند التخطى بالأقدمية أو الاختيار قبل أول يوليو سنة 1952 ومن أبرز ما تضمنه هذا التنظيم التشريعى الشامل أنه عمد الى تسوية المراكز القانونية لهؤلاء الضباط منذ بدء العمل بنظام التطوع فعالج ما هو متفق عليه من عدم انسحاب القرار الصادر من مجلس الوزراء الصادر فى 3 من فبراير سنة 1940 على المراكز السابقة عليه بأن جاء نصه عاما شاملا لتعديل أقدمية ضباط الاحتياط الذين تخطوا قبل أول يوليو سنة 1952 سواء من تخطى منهم قبل العمل بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر أو بعد ذلك، كما أن القانون آنف الذكر حسم ذلك الخلاف الذى أثير حول مدى انطباق بعض الأحكام الخاصة بهؤلاء الضباط كمثل النزاع الشاجر حول ما اذا كانت هذه الأحكام تطبق على المستدعى منهم بخدمة الجيش أم يكتفى بأن يكون اسم الضابط مقيدا فى كشوف الاحتياط فجرى ختام نص المادة الأولى من القانون رقم 472 لسنة 1955 سالف الذكر بما يأتى ".. ولو وقع التخطى أثناء قيام الضابط بأعباء وظيفته المدنية ما دام اسمه مقيدا فى كشوف ضباط الاحتيط". وليس أقطع فى الدلالة على ذلك مما ردده كتاب دورى ديوان الموظفين رقم 18 لسنة 1956 فى شأن تعديل أقدمية ضباط الاحتياط الذى ضمنه رأيه بعد الاتفاق مع القسم الاستشارى للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى بعض ما استفسرت عنه بعض المصالح عن كيفية تطبيق القانون سالف الذكر".. الاستفسار السابع: بعض الضباط الاحتياط عدلت أقدميتهم طبقا للقواعد الخاصة بذلك أو تنفيذا لأحكام صادرة لصالحهم، فهل يكتفى بهذا التعديل. أم تجرى تعديلات جديدة بالنسبة للحالات التى طلبوا فيها تسويتهم بأصحابها.
وأجاب الكتاب الدورى على هذا الاستفسار بأن القواعد الواردة بالقانون رقم 742 لسنة 1955 قواعد شرطية، بمعنى أنه لا يجوز لضباط الاحتياط أن يفيدوا من حكمها الا اذا توافرت الشروط التى استلزمها القانون فاذا توافرت هذه الشروط فان ضابط الاحتياط يستفيد من حكم القانون رقم 472 لسنة 1955 ولا يمنعه من الافادة من حكم هذا القانون أن تكون أقدميته عدلت على وجه معين طبقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى هذا الشأن. وسند هذا التعديل هو اكتساب الضباط مركزا قانونيا جديدا مستمدا من القانون رقم 472 لسنة 1955.
4 - أن افادة ضابط الاحتياط من ميزة تعديل الأقدمية بحسب نصوص القانون رقم 472 لسنة 1955 سالف الذكر فى ضوء مذكرته الايضاحية تستوجب توافر الشروط الآتية:
(1) أن يحصل تخطى الضابط فى الترقية سواء بالأقدمية أو بالاختيار بزميل أحدث منه فى الأقدمية ولو وقع هذا التخطى أثناء قيام الضباط بأعباء الوظيفة المدنية ما دام اسمه مقيدا فى كشوف ضباط الاحتياط.
(2) ان يتساويا فى مدة الخدمة والمؤهل الدراسى.
(3) أن يقع التخطى قبل أول يوليو سنة 1952 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة.
(4) لا يجرى تعديل أقدمية ضابط الاحتياط الا عند ترقيته الى الدرجة أو الدرجات المرقى اليها سواء أكانت ترقيته قبل هذا التريخ أم بعده - ولما كان تخطى ضابط الاحتياط بزميل أحدث منه فى الأقدمية لا يتصور أن يقوم الا اذا اجتمعا كزميلين فى وزارة أو مصلحة أو قسم يعتبر موظفوه وحدة واحدة فى الترقية وتنتظمهم فى هذا الخصوص أقدمية مشتركة على أساسها تجرى الموازنة سواء فى الترقية أو فى تحديد الأقدمية بين ضابط الاحتياط وغيره - وما دام القانون رقم 472 لسنة 1955 قد اشترط لا مكان افادة ضابط الاحتياط من ميزة تعديل الأقدمية أن يقع التخطى قبل أول يوليو 1952، فلزم والحالة هذه أن يتم اجتماعه بزميله على النحو الموضح آنفا قبل هذا التاريخ المذكور لأن الزمالة من مقومات التخطى وركن من أركانه كما أن القانون قد استهدف فيما استهدفه تعديل الأقدميات التى استقرت بعد اذ تعذر ذلك لسقوط قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 9 من فبراير سنة 1947، 19 من سبتمبر سنة 1948 فى مجال التطبيق القانونى من تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة - ولا تعتبر الأقدميات مستقرة الا اذا تم الاجتماع بالمعنى السالف ايضاحه قبل هذا التاريخ.


اجراءات الطعن

بتاريخ 12 من أغسطس سنة 1959 أودع الطاعن حسين حسن محمد عريضة طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 584 لسنة 10 القضائية فى 2 من يوليو 1959 الموقع عليها من محام مقيد أمام محكمة النقض والقاضى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة الى طلب تعديل أقدمية المدعى فى الدرجتين الرابعة والثالثة لسبق الفصل فيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات والزمت المدعى بالمصروفات - وطلب الطاعن للاسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم باعتبار أقدمية الطاعن فى الدرجة الرابعة راجعة الى أول مايو 1944 وفى الدرجة الثالثة الى أول يوليو 1947 وفى الدرجة الثانية الى أول أغسطس سنة 1950 والغاء القرار الصادر فى أول سبتمبر 1956 بترقية الآنسة سعاد نصر فريد الى الدرجة الأولى فيما تضمنه من تخطية فى الترقية الى هذه الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الوزارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقد نظرت هذه الدعوى أمام دائرة فحص الطعون فاحالته الى المحكمة الادارية العليا حيث تداول بالجلسات وتحدد أخيرا ارجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة حسبما يبين من أوراقها فى تجمل أن المدعى (الطاعن) قدم الى اللجنة القضائية تظلما فى 10 من فبراير 1954 قيد تحت رقم 2940 لسنة 2 القضائية بين فيه أنه ألحق بالجيش الاحتياطى اعتبارا من 16 من فبراير سنة 1936 وتخرج برتبة ملازم أول احتياط فى 28 من أغسطس سنة 1939 والتحق بخدمة الجيش بعد هذا التاريخ مباشرة بحوالى 3 شهور عاد بعدها فى 6 من سبتمبر سنة 1939 لوظيفته المدنية، ثم استدعى بعد ذلك للجيش من 2 مايو سنة 1940 الى 4 من ديسمبر 1943، وفى أثناء الفترة الأولى لخدمة الجيش رقيت سعاد نصر فريد الى الدرجة الخامسة بالقرار الوزارى الصادر فى 30 ديسمبر 1939 اعتبارا من أول سبتمبر 1939 وهى تخرجت فى سنة 1932 بعد حصولها على شهادة معادلة لشهادته والتحقت بخدمة الوزارة فى أكتوبر 1932 فى الدرجة السادسة بعده بسنتين ورقيت الى الدرجة الخامسة أثناء خدمته بالجيش بينما ترجع أقدميته فى السادسة الى سنة 1930 وانتهى الى طلب مساواته بها بتعديل أقدميته فى الخامسة الى أول سبتمبر 1939 وما يترتب على ذلك من آثار تعديل أقدميته فى الدرجة الرابعة الى أول مايو سنة 1944 بدلا من 21 من يوليو 1946 وفى الثالثة الى أول يوليو 1947 بدلا من أول أبريل 1953 والثانية من أول أغسطس 1950 - وقد ردت الجهة الادارية مبينة أن المدعى سبق أن رفع الدعوى رقم 1616 لسنة 5 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى بالطلبات التى أوردها فى تظلمه سالف الذكر بصفة أصلية وبارجاع أقدميته فى الثالثة الى أول أغسطس 1950 وحكمت المحكمة المذكورة بجلسة 13 من فبراير 1955 برفض الطلبات الأصلية وهى نفس طلباته الحالية، واستجاب الى طلبه الاحتياطى بارجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة الى أول أغسطس سنة 1950 وانتهت الوزارة فى مذكرتها الى القول بأنه لا محل لاثارة الطلبات الواردة فى هذا التظلم لصدور حكم نهائى سابق فيها بالرفض - واذا كان المتظلم من موظفى الفئة العالية وقد أحيل التظلم الى محكمة القضاء الادارى عملا بالمادة 73 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بتنظيم مجلس الدولة وأمام محكمة القضاء الادارى قدم مذكرة باضافة طلب جديد فى الدعوى كما ردد طلباته أولا: بالحكم بارجاع أقدميته فى الدرجات الخامسة والرابعة والثالثة والثانية الى التواريخ المبينة قرين كل منها وذلك عملا بالقانون 472 لسنة 1955الخاصة باقدمية ضباط الاحتياط. ثانيا: الحكم بالغاء القرار رقم 875 لسنة 1956 المنشور فى أول أكتوبر 1956 فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية الى الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من أثار والزام الوزارة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة واوضح فى مذكرته أنه يستند فى طلب تعديل أقدميته فى الدرجات من الخامسة الى الثانية الى نص المادة الأولى من القانون 472 لسنة 1955 لتوافر شروط تطبيقها فى شأنه وأنه ما دامت أقدميته فى الدرجة الثانية ترد على هذا الأساس الى أول أغسطس 1950 فان من حقه الطعن بالالغاء فى القرار الصادر فى 21 من سبتمبر 1956 بالترقية الى الدرجة الأولى طالما أن القرار المذكور شمل بالترقية جميع من ترجع أقدميتهم فى الدرجة الثانية الى هذا التاريخ - كما أنه حاصل على جميع مقومات الاختبار فضلا عن أن جميع المرقين فى هذا القرار ترتد أقدميتهم فى الدرجة الخامسة الى سنة 1944 بينما أقدميته فى هذه الدرجة ترجع الى سنة 1939 ولذلك فقد انتهى الى اضافة طلب جديد الى طلباته السابقة تتحصل فى طلب الغاء القرار رقم 875 لسنة 1956 - وقد ردت الجهة الادارية بأن المدعى حاصل على دبلوم المعلمين العليا وعين فى السادسة فى أول أكتوبر 1930 والخامسة فى أغسطس سنة 1945 ثم عدلت الى أول مايو سنة 1945 والرابعة من أول يوليو سنة 1947 ثم عدلت حالته بالتطبيق لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالضباط الاحتياط فعدلت أقدميته فى الدرجة الخامسة الى 21 من يوليو سنة 1942 وفى الرابعة الى 21 من يوليو سنة 1946 ورقى للثالثة من 4 من يونية سنة 1953 ثم صدر له حكم من مجلس الدولة باعتباره فى الدرجة الثالثة من أول أغسطس سنة 1950 أما سعاد نصر فريد فحاصلة على بكالوريوس العلوم من جامعة لندن سنة 1932 وعينت فى السابعة بتاريخ أول أكتوبر سنة 1932 ثم اعتبرت فى السادسة من هذا التاريخ ورقيت للخامسة من أول سبتمبر سنة 1939 والرابعة من أول مايو سنة 1944 والثالثة من أول يولية سنة 1947 والثانية من أول أغسطس سنة 1950 والأولى من 25 من ديسمبر سنة 1954 أما احسان مرسى عابد فحاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة لندن سنة 1933 وعلى دبلوم معهد التربية للمعلمين سنة 1945 وماجستير من جامعة أوهيو سنة 1948 وعينت فى السابعة فى 25 من أكتوبر سنة 1933 ثم فى السادسة من أول يونية سنة 1935 والخامسة من أول يناير سنة 1939 والرابعة من أول مايو سنة 1944 والثالثة من أول أغسطس سنة 1947 - والثانية من أول أغسطس سنة 1950 والأولى من 25 من ديسمبر سنة 1954 - ثم بينت الوزارة أن الكتاب الدورى رقم 18 لسنة 1956 بشأن كيفية تطبيق القانون 472 لسنة 1955 بشأن تعديل أقدمية ضباط الاحتياط وضع شروطا لتطبيقه تقضى بالآتى:
( أ ) أن يحصل تخطى ضابط الاحتياط فى الترقية سواء بالأقدمية أو الاختيار بزميل أحدث منه فى الأقدمية ولو حصل التخطى أثناء قيام الضابط باعباء وظيفته المدنية ما دام أسمه مقيدا فى كشوف ضباط الاحتياط.
(ب) أن يتساويا فى مدة الخدمة والمؤهل.
(جـ) أن يقع التخطى قبل يوليو سنة 1952.
(د) الا يجرى تعديل أقدمية ضابط الاحتياط الا عند ترقيته الى الدرجة أو الدرجات المرقى عليها سواء كانت ترقيته قبل أول يونية سنة 1952 أو بعد ذلك.
(هـ) أن يتم اجتماعه قبل أول يوليو 1952 بزميله الذى تخطاه فى وزارة أو مصلحة أو قسم يعتبر موظفوه وحدة واحدة فى الترقية تنتظمهم فى هذا الخصوص أقدمية مشتركة تجرى على أساسها الموازنة بين ضابط الاحتياط وغيره.
وبمقارنة المدعى بالمستشهد بهما تبين أنه اجتمع معهما فى كشف أقدمية واحدة وقت اجراء الترقية الى الخامسة فى أول سبتمبر سنة 1939 بل كان سابقا عليهما فى الأقدمية ويساويهما فى المؤهل وان الوزارة بصدد اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتعديل أقدميته فى الخامسة الى أول يونية سنة 1939 بدلا من 21 من يوليو سنة 1942 - أما عن ترقية المستشهد بهما الى الرابعة فى أول مايو سنة 1944 فان المدعى لم يكن قد رقى انذاك الى الخامسة لذلك لم تتوافر شرط أسبقيته لهما حتى يمكن القول بوجود التخطى وكذلك الأمر فيما يتعلق بالثانية والثالثة - ثم أودعت الوزارة القرار رقم 875 فى 9 من سبتمبر سنة 1956 باجراء ترقيات الى الدرجة الأولى بالاختيار اعتبارا من 5 من سبتمبر سنة 1956 ويتضمن ترقية 27 موظفا وبجلسة 2 من يوليو سنة 1959 صدر الحكم المطعون فيه قاضيا بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة الى طلب تعديل أقدمية المدعى فى الدرجتين الرابعة والثالثة لسبق الفصل فيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى بالمصروفات. وأقام قضاءه على أنه فيما يختص بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فانه يبين من مطالعة الدعوى رقم 1616 لسنة 5 القضائية أن المدعى طلب فيها تعديل أقدميته فى الدرجة الخامسة الى أول سبتمبر سنة 1939 وفى الدرجة الرابعة الى أول مايو سنة 1944 وفى الدرجة الثالثة الى أول يوليو سنة 1947 قياسا على حالة السيدتين احسان مرسى عابد وسعاد نصر فريد والغاء القرار الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1950 فيما تضمنه من ترقية سعاد نصر فريد اعتبارا من أول أغسطس سنة 1950 وتخطيه فى الترقية اليها واحتياطيا ارجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة الى أول أغسطس سنة 1950 أسوة بمحمد مصطفى على وقد قضت المحكمة بجلسة 13 من فبراير سنة 1955 باعتبار أقدمية المدعى فى الدرجة الثالثة راجعة الى أول أغسطس سنة 1950 مع رفض ما عدا ذلك من طلبات وقد بنى قضاءه على أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من فبراير سنة 1940 الذى يستند اليه المدعى لم يرد به ما يدل على أنه قصد أعمال احكامه بأثر رجعى ولهذا لا يكون للمدعى الحق فى طلب ارجاع أقدميته فى الدرجة الخامسة الى أول سبتمبر سنة 1939 تاريخ ترقية كل من السيدتين احسان مرسى عابد وسعاد نصر فريد اليها، ولما كانت أقدمية المدعى ترجع الى تاريخ لاحق لأقدميتهما فلا يكون له والحالة هذه حق فى طلب ارجاع أقدميته فى الدرجة الرابعة الى تاريخ ترقيتهما اليها وكذلك بالنسبة للدرجة الثالثة وبالتالى لا يكون له الحق فى طلب الغاء القرار الصادر فى أول أغسطس سنة 1950 بترقية سعاد نصر فريد الى الدرجة الثانية: أما فيما يتعلق بطلبه الاحتياطى وهو ارجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة الى أول أغسطس سنة 1950 تاريخ ترقية زميله محمد مصطفى على اليها فانه لما كان المدعى يتساوى معه فى المؤهل لكنه يسبقه فى التخرج وفى التعيين وكان زميله قد رقى الى الدرجة الثالثة فى أول أغسطس سنة 1950 فانه يتعين ارجاع أقدميته فى هذه الدرجة الى هذا التاريخ - واردف الحكم بانه لما كان المدعى قد قصر طلباته على تعديل أقدميته فى الدرجة الرابعة الى أول مايو سنة 1944 وفى الدرجة الثالثة الى أول يوليو سنة 1947 وفى الثانية الى أول أغسطس سنة 1950 والغاء القرار الصادر فى 9 من سبتمبر سنة 1956 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الأولى وذلك بعد أن استجابت الوزارة الى طلب تعديل أقدميته فى الدرجة الخامسة الى أول سبتمبر سنة 1939 بالتطبيق للقانون 472 لسنة 1955 بعد رفع هذه الدعوى ويبنى المدعى طلب تعديل أقدميته فى الدرجتين الرابعة والثالثة قياسا على حالة احسان مرسى عابد وسعاد نصر فريد على أساس أنهما تخطياه فى الترقية الى الدرجتين المذكورتين وذلك بالتطبيق للقانون رقم 472 لسنة 1955 - ولما كان هذا الطلب سبق أن قضت فيه المحكمة فى الدعوى رقم 1616 لسنة 5 القضائية فقد اتحد الدعويان فى موضوعهما وأما عن السبب فان المدعى وان كان قد أستند فى الدعوى السابقة الى قرارات مجلس الوزراء الخاصة بضباط الاحتياط فان استناده فى هذه الدعوى الى القانون 472 لسنة 1955 لا يغير من اتحاد السبب فى الدعويين وهو حصول التخطى بوصف المدعى من ضباط الاحتياط فلم يخلق القانون سندا جديدا لم يكن موجودا من قبل وانما جاء لمعالجة حالة ضباط الاحتياط الذين تخطوا ثم رقوا بعد أول يوليو سنة 1952 تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 وهو الأمر الذى لا يتناول تخطى المدعى فى الدرجتين الرابعة والثالثة ومن ثم تكون الدعويان فيما يتعلق بطلب تعديل الأقدمية فى الدرجتين المذكورتين قد اتحدتا فى الخصوم والموضوع وفى السبب ويتعين لذلك قبول الدفع المقدم من الحكومة بعدم جواز نظر الدعوى خاصا بهاتين الدرجتين. أما فيما يتعلق بطلب المدعى تعديل أقدميته فى الدرجة الثانية الى أول أغسطس سنة 1950 تاريخ ترقية السيدتين المذكورتين اليها فان هذا الطلب يختلف عن الطلب السابق فى الدعوى الأولى اذ أن طلبه السابق كان منصبا على الغاء القرار فى 10 من أغسطس سنة 1950 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الثانية اذ لم يكن قد رقى الى هذه الدرجة - أما فى الدعوى الحالية فانه يطالب بتعديل أقدميته فيها الى أول أغسطس سنة 1950 نظرا لأنه رقى اليها بعد ذلك فى 21 من يولية سنة 1955 وذلك على أساس أحكام القانون رقم 472 لسنة 1955 فمن ثم يكون هذا الطلب مختلفا فى أسبابه عن الطلب الأول وبالتالى يكون دفع الوزارة بعدم جواز نظر الدعوى فى هذا الشق من الطلبات فى غير محله، على أنه لما كانت المحكمة قد قضت فى الدعوى الأولى برفض طلب تعديل أقدمية المدعى فى الدرجتين الرابعة والثالثة فانه على هذا الأساس لا يكون ثمة تخط قد وقع للمدعى فى الترقية الى الدرجة الثانية ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب - وفيما يتعلق بطلب المدعى الغاء القرار الصادر فى 9 من سبتمبر سنة 1956 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الأولى فانه فضلا عن أن الترقية قد تمت بالاختيار ولم يقم الدليل على أن المدعى ظاهر الامتياز على من رقوا بهذا القرار فانهم جميعا يسبقونه فى أقدمية الدرجة الثانية ومن ثم فلا حق له فى الطعن المذكور - وفى 12 من أغسطس سنة 1959 أودع المدعى عريضة طعن فى هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا طالبا للأسباب التى استند عليها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم باعتبار أقدمية الطاعن فى الدرجة الرابعة راجعة الى أول مايو سنة 1944 وفى الدرجة الثالثة الى أول يوليو سنة 1944 وفى الدرجة الثانية الى أول أغسطس سنة 1950 والغاء القرار الصادر فى 5 من سبتمبر سنة 1956 بترقية سعاد نصر فريد الى الدرجة الأولى فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى هذه الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الوزارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، ويقوم هذا الطعن على أن الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة الى طلب تعديل أقدمية الطاعن فى الدرجتين الرابعة والثالثة لسبق الفصل فيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات قد خالف القانون ذلك أن طلبات الطاعن فى الدعويين اللتين فصلت فيهما محكمة القضاء الادارى تخلص فى مطالبته بتعديل أقدميته فى الدرجات المالية أسوة بزميلين له فى وزارة التربية والتعليم يساويانه فى المؤهلات ومدة الخدمة استعمالا للميزة التى قررتها لضباط الاحتياط التشريعات التى صدرت فى شأنهم وفى هذه الحالة يكون سبب الدعوى أى الأساس القانونى الذى يستند اليه هو الميزة التى تترتب لضباط الاحتياط فى قرارات مجلس الوزراء أولا ثم فى القانون رقم 472 لسنة 1955 بعد ذلك وليس صحيحا أن التخطى فى الترقية هو الأساس القانونى لتعديل أقدمية ضباط الاحتياط لأن التخطى ليس الا شرطا من شروط الانتفاع من الميزة المقررة فى هذا الشأن ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى فهم المقصود قانونا لسبب الدعوى وبالتالى فى رفض باقى طلبات المدعى.
فقدمت هيئة مفوضى الدولة عدة تقريرات فى صدد هذه الدعوى وانتهت فى تقريرها المقدم الى المحكمة العليا بجلسة 7 من أبريل سنة 1962 أن المعيار الذى وضعه المشرع فى القانون المدنى لاكتساب الشئ حجية الأمر المقضى هو وحدة النزاع ويتكون من ثلاثة عناصر هى اتحاد الخصوم واتحاد الموضوع واتحاد السبب - والخصوم هى أطرف النزاع الحقيقيون دون نظر للاشخاص الماثلين فى الدعوى وموضوع الدعوى هو الحق الذى يطالب به المدعى أو المصلحة التى يسعى الى تحقيقها بالالتجاء الى القضاء وهو ما تولد منه الحق - ثم قالت الهيئة المذكورة أنه باستعراض الوقائع يبين أن الدعوى رقم 1616 لسنة 5 القضائية والدعوى رقم 584 لسنة 10 القضائية قد اتحدتا فى الخصوم وفى الموضوع وهو طلب تعديل الاقدمية الا أنهما قد اختلفتا فى الأساس القانونى الذى استند عليه فى كل منهما فبينما كان المصدر القانونى للحق المدعى به والذى ينحصر فى تعديل الأقدمية يتمثل فى الدعوى الأولى فى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 13/ 2/ 1940، 9/ 2/ 1947، 19/ 9/ 1948، 29/ 10/ 1950 اذ به يتمثل فى الدعوى الثانية من القانون رقم 472 لسنة 1955 الذى استهدف به تعديل الأقدميات التى استقرت بعد اذ تعذر ذلك لسقوط قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 9 من فبراير سنة 1947، 9 من سبتمبر سنة 1948 فى مجال التطبيق القانونى من تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة وتكفل هذا القانون دون سواه بتحديد ضوابط افادة ضباط الاحتياط من ميزة تعديل الأقدمية عند التخطى بالاقدمية أو بالاختيار حتى أول يوليو سنة 1952 وأنه على هذا المقتضى فأن ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن القانون رقم 472 لسنة 1955 لم يخلق سندا جديدا لم يكن موجودا من قبل وأنه انما جاء لمعالجة ضباط الاحتياط الذين تخطوا ثم رقوا بعد أول يوليو سنة 1952 وهو الأمر الذى لا يتناول تخطى المدعى عن الدرجتين الرابعة والثالثة انما يقوم على فهم خاطئ ذلك أنه فضلا عن أن القانون المشار اليه فى ضوء مذكرته الايضاحية قد قصد من جهة رفع الغبن عمن فاتهم الافادة من أحكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 9 من فبراير سنة 1947، 19 من سبتمبر سنة 1947 بسبب تضارب الوزارات والمصالح فى مناط تطبيقهما، فانه قد قصد من جهة أخرى بصريح نص المادة الأولى منه الى افادة ضباط الاحتياط عامة الذين تخطوا فى الترقية حتى أول يوليو سنة 1952 فى حالة ترقيتهم سواء قبل هذا التاريخ أو بعده دون أن يقتصر الأمر على الذين تخطوا قبل أول يوليو سنة 1952 ثم رقوا بعد ذلك التاريخ فحسب حسبما انتهى الى ذلك خطأ الحكم المطعون فيه - وأنه ليس أدل على سلامة هذا النظر من أن جهة الادارة قد استجابت الى احدى طلبات الطاعن فى الدعوى الحالية بشأن تعديل أقدميته فى الدرجة الخامسة الى أول سبتمبر سنة 1939 استنادا الى القانون رقم 472 لسنة 1955 بالقرار الصادر فى 15 من سبتمبر سنة 1957 رغم أن هذا الطلب كان أول طلب أصابه الرفض بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1616 لسنة 5 القضائية الأمر الذى يطوع القول بأن الجهة الادارية ذاتها قد وجدت فى القانون رقم 472 لسنة 1955 مصدرا جديدا للحق فى تعديل الأقدمية حدا بها الى العدول عن استمساكها بالدفع بسبق الفصل فى طلبات الطعن بالحكم الصادر فى الدعوى 1616 لسنة 5 القضائية وخلصت الهيئة من بحثها المتقدم أن الدعوى رقم 584 لسنة 10 القضائية الحالية وأن اتحدت فى الدعوى رقم 1616 لسنة 5 القضائية فى الاخصام والموضوع الا أنها اختلفت عنها فى السبب: وأنه من ثم فان الحكم الصادر فى الدعوى الأخيرة لا يحوز حجية الأمر المقضى - ومن ثم اذا قضى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة الى طلب تعديل أقدمية الطاعن فى الدرجتين الرابعة والثالثة لسبق الفصل فيهما يكون قد أخطأ فى تفسير القانون وتأويله ثم قدمت تقريرا تكميليا تعرضت فيه الى طلبات المدعى من الناحية الموضوعية فقالت ان طلبات المدعى تنحصر فى تعديل أقدميته للدرجة الخامسة الى أول سبتمبر سنة 1939 بدلا من 21 يوليو سنة 1942 وقد حققت له الوزارة ذلك باصدارها القرار رقم 725 الصادر فى 15 من سبتمبر سنة 1957 وتعديل أقدميته فى الدرجة الرابعة الى أول مايو سنة 1944 بدلا من 21 من يوليو سنة 1946 وتعديل أقدميته فى الدرجة الثالثة الى أول يوليو سنة 1947 بدلا من أول أبريل سنة 1953 وتعديل أقدميته فى الدرجة الثانية الى أول أغسطس سنة 1950 بدلا من 21 من يوليو سنة 1955 وذلك أسوة بالآنسة سعاد نصر فريد والسيدة احسان عابد، ثم قالت انه لما كان الثابت ان الآنسة سعاد فريد حصلت على الدرجة السادسة فى أول أكتوبر 1932 وحصلت السيدة/ احسان عابد على هذه الدرجة فى 29 من أكتوبر سنة 1933، فى حين أن الطالب يشغل الدرجة السادسة من أول أكتوبر سنة 1930 فمن ثم يكون أقدم منهما فى تاريخ التعيين فى هذه الدرجة، وكانت الوزارة قد ردت أقدمية الطاعن فى الدرجة الخامسة الى أول سبتمبر سنة 1939 ورقيت السيدتان المذكورتان الى الدرجة الرابعة فى أول مايو سنة 1944 والى الدرجة الثالثة فى أول يوليو سنة 1947 بالنسبة للسيدة/ احسان عابد وفى أول أغسطس سنة 1947 بالنسبة للآنسة سعاد فريد والى الدرجة الثانية فى أول أغسطس سنة 1950 فى حين ان الطالب رقى الى كل درجة من هذه الدرجات فى تاريخ لاحق لترقيتهما، كما ان الثابت انه اجتمع معهما فى كشف أقدمية واحد فانه يتعين عملا بنص المادة الأولى من القانون 472 لسنة 1955 فى شأن أقدمية ضباط الاحتياط تسوية حالة الطاعن فى الدرجات الرابعة والثالثة والثانية الى أول مايو سنة 1944، أول يوليو سنة 1947، أول أغسطس سنة 1950 على التوالى على أن يكون سابقا على المستشهد بهما فى أقدمية هذه الدرجات - أما بالنسبة لطلب الطاعن الغاء القرار الصادر فى أول أكتوبر سنة 1956 باجراء ترقيات الى الدرجات الأولى فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى هذه الدرجة بالاختيار، فانه لا يجديه فى طلبه هذا الاستشهاد بالسيدتين المذكورتين اذ انهما لم يرقيا بموجب هذا القرار أصلا على خلاف ما ورد بكتاب الوزارة رقم 7963 فى 8 من يونيو سنة 1963 المرسل لهيئة مفوضى الدولة بل الثابت من ملف خدمتهما أنهما رقيا الى الدرجة الأولى فى 25 من ديسمبر سنة 1954 ومن ثم لا يجوز الطعن فى قرار ترقيتهما عملا بنص المادة 3 من القانون رقم 472 لسنة 1955 المشار اليه المعمول به من تاريخ نشره فى أول أكتوبر سنة 1955 - على انه بعد رد أقدمية الطاعن فى الدرجة الثانية الى أول أغسطس سنة 1950 على حسب الرأى الذى ذهبت اليه فقد أصبح أقدم من معظم المرقين بهذا القرار الذين ترجع أقدمياتهم فى هذه الدرجة من سنة 1950 الى سنة 1955 وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم ان آخر المرقين محمد حمدى السعيد حماد ترجع أقدميته فى الدرجة الثانية الى 31 من مارس 1955 واذا كان الثابت أن هؤلاء المرقين لم توضع لهم تقارير سرية وفقا لنص المادة 30 من قانون نظام موظفى الدولة كما ان الطاعن أيضا لم يوضع له تقرير سرى سنوى فى السنة السابقة على هذا القرار لانه كان بالدرجة الثانية فعلا، وكان الثابت ان الترقية من الدرجة الثانية الى الدرجة الأولى كلها بالاختيار وفقا لنص المادة 38 من قانون موظفى الدولة واذ كانت الترقية بالاختيار تجد حدها الطبيعى فى هذا المبدأ القائل بأنه لا يجوز تخطى الأقدم بالأحدث الا اذا كان الأخير أكفأ منه أما عند التساوى فى الكفاية فيجب ترقية الأقدم واذ كان الثابت أن ملف خدمة الطاعن قد خلا مما يشينه أو يخدش كفايته كما انه تقلد وظائف لا تقل أهمية عن الوظائف التى كان يشغلها المرقون بالقرار المطعون فيه، ولا يوجد فى الأوراق ما يفيد أن المرقين بقرار 9 من سبتمبر سنة 1956 يمتازون عن الطاعن امتيازا ظاهرا يبرر تخطيه فى الترقية فى الاختيار ومن ثم خلصت الهيئة الى أن الطاعن محق فى الطعن فى القرار سالف الذكر فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية بالاختيار. كما قدمت الهيئة تقريرا أيضا فى بحث وحدة القسم الادارى بوزارة المعارف التى كان يجمع المدعى بالمطعون على ترقيتهما، فقالت انه بالرجوع الى ملف خدمة المستشهد بها، يتضح أن السيدة احسان عابد كانت بالدرجة السادسة فى 1/ 6/ 1935 مدرسة بالمعلمات الراقية بشبرا والخامسة فى 1/ 9/ 1939 مدرسة بالأميرة فوزية بالقرار رقم 5146 فى 30 من سبتمبر سنة 1939، والرابعة فى 1/ 5/ 1944 ناظرة بالأميرة فوزية الثانوية بالقرار رقم 6233 فى 30 من نوفمبر 1944 والثالثة فى 1/ 7/ 1947 ناظرة السنية الثانوية بالقرار رقم 7438 فى 30/ 7/ 1947 وكانت السيد سعاد نصر فريد بالدرجة السادسة مدرسة بمدرسة الأميرة فوزية الثانوية والخامسة فى 1/ 9/ 1939 مدرسة بمدرسة السنية الثانوية، والرابعة فى 3/ 5/ 1944 مفتشة بتعليم البنات (ابتدائى)، والثالثة فى 1/ 8/ 1947 مفتشة بالتعليم الثانوى أما الطاعن فقد كان فى تاريخ الحركات السابق الاشارة اليها مدرسا أيضا بمدرسة شبرا الثانوية، وفى 1/ 9/ 1939 مدرس بمدرسة المنيا الثانوية، وفى 1/ 5/ 1944 مدرس بمدرسة الخديوية الثانوية وفى 1/ 7/ 1947 بدمياط الثانوية، وفى 1/ 8/ 1950 مدرس أول ثانوى (منتدب لسوريا)، وخلصت الهيئة بعد هذا بالنسبة لحركتى مايو سنة 1944 للدرجة الرابعة وأغسطس ويوليو سنة 1947 للدرجة الثالثة، بانه واضح من عرضها المتقدم أن الطاعن والمستشهد بهما كان يضمهم وحدة واحدة لتشابه الوظائف وتقاربها وأن الذى يؤكد هذا المعنى ما قضت به المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 735 لسنة 3 القضائية جلسة 12 من ديسمبر سنة 1959 حيث أوضحت أن ميزانية التربية والتعليم فى السنة المالية 1953/ 1954 لا تنقسم الى وحدات مستقلة قائمة بذاتها بل وحدة واحدة ومن ثم يجوز النقل من فرع الى آخر وترقية المنقول فى الفرع المنقول اليه - ثم قالت الهيئة ان احسان عابد عند الترقية الى الدرجة الثانية فى 1/ 8/ 1950 كانت ناظرة مدرسة المنصورة الثانوية بالقرار رقم 9428 فى 15/ 8/ 1950 وسعاد نصر فريد كانت فى 1/ 8/ 1950 ناظرة كلية البنات بالقاهرة، بينما الطاعن كان أبان هذه الحركة فى 1/ 8/ 1950 مدرس أول ثانوى (منتدب لسوريا) وأردفت الهيئة انه بالرجوع الى ميزانية 1950/ 1951 التى تمت فى ظلها حركة أغسطس سنة 1950 للدرجة الثانية ثبت من الصحائف 283، 284، 285 تحت بند الماهيات والأجور والدرجات الدائمة والمدارس الثانوية للبنين والمدارس الثانوية للبنات والوظائف الفنية العالية والوظائف الادارية أن النظار والوكلاء والمدرسون الأوائل... الخ تضمهم وحدة واحدة - ثم استطردت الهيئة بانه عند ترقية احسان عابد الى الدرجة الأولى فى 15/ 12/ 1954 بالقرار رقم 12521 فى 27/ 2/ 1954 كانت مديرة معهد الخدمة الاجتماعية وكانت سعاد نصر فريد وقتئذ والتى رقيت فى ذات القرار ناظرة شبرا الثانوية وكان الطاعن يشغل وظيفة مدرس أول بالأورمان النموذجية - وقالت الهيئة انه بالرجوع الى ميزانية 54/ 1955 التى تمت فى ظلها حركة ديسمبر 1954 للدرجة الأولى ثبت من الصحيفة 265 تحت بند الماهيات والأجور والدرجات الدائمة - والمدارس الثانوية للبنين والمدارس الثانوية للبنات أن النظار والمدرسين الأوائل... الخ تضمهم وحدة واحدة - ثم قالت الهيئة أن احسان عابد رقيت الى درجة مدير عام فى 5/ 6/ 1960 وكانت تشغل مديرة معهد الخدمة الاجتماعية بينما الطاعن فى 5/ 6/ 1960 كان يعمل مساعد مدير منطقة الاسماعيلية ليعاون فى أعمال التعليم الابتدائى بالقرار رقم 79 فى 14/ 3/ 1960 وأردفت الهيئة انه بالرجوع الى ميزانية 1959/ 1960 التى تمت فى ظلها حركة يونيو سنة 1960 لدرجة مدير عام ثبت من الصحيفة 182 تحت بند مرتبات وأجور ورواتب ومكافآت الدرجات الدائمة أن مساعد المدير والنظار ومعلمى الثانوى تضمهم وحدة واحدة - وأنهت هيئة مفوضى الدولة مذكرتها ان صحة تاريخ الترقية الى الدرجة الأولى هو 25 من ديسمبر سنة 1954 وليس 9/ 9/ 1956 وقد قدم الطاعن عدة مذكرات ردد فيها دفاعه السابق من أن السبب فى الدعوى الحالية يختلف عن السبب فى الدعوى رقم 1616 لسنة 5 القضائية ذلك لان السبب فى الدعوى السابقة أساسه قرارات مجلس الوزراء الخاصة بضباط الاحتياط بينما السبب فى الدعوى الحالية القانون رقم 472 لسنة 1955 - أما من ناحية طلب الغاء القرار 875 الصادر فى 9 من أكتوبر سنة 1956 بترقيات الى الدرجة الأولى فان أقدم المرقين فى هذا القرار ترجع أقدميته فى الدرجة الثانية الى سنة 1953، وأنه فى حالة اذا ما أجيب الى طلباته فى الدعوى الحالية فان أقدميته فى هذه الدرجة ترجع الى سنة 1950 وبذلك يكون أقدم من كثير من المرقين الى الدرجة الأولى سنة 1956 - بالقرار السابق - وأن القضاء قد استقر على انه لا يجوز تخطى الأقدم عند الترقية بالاختيار الا اذا كان الأحدث أفضل منه وراجحا عليه، فضلا عن شغله وظائف رئيسية - فقد رقى فى سبتمبر سنة 1957 الى وظيفة ناظر دار المعلمين العامة بأسيوط ووفقا للقرار 255 لسنة 1955 لا يرقى لهذه الوظيفة الا من كان جيد جدا فى سنتين على الأقل من السنوات الثلاث الأخيرة ولا يقل تقديره فى أى واحدة منها عن درجة جيد - وأنه كلف فوق عمله العادى فى سنة 1955 تأليف كتاب فى الجبر لطلبة الدبلوم بمعاهد المعلمين الخاصة، وان خدمته العامة فى التأليف وغيره أثناء السلم قد تبعها استدعاؤه للخدمة العسكرية فى خريف سنة 1956 بصفته ضابطا احتياطيا وأسندت اليه قيادة احدى الكتائب - وانه عين فى صيف سنة 1958 مديرا مساعدا لمنطقة أسوان التعليمية بصفة أصلية وأنه يستشهد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 569 لسنة 11 القضائية لصالح زميله الأستاذ عبد العزيز الليثى. ومن حيث أن مناط الفصل فى هذه المنازعة هو بيان ما اذا كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1616 لسنة 5 القضائية بجلسة 13 من فبراير سنة 1955 فيما قضى به من رفض طلبات المدعى فى تعديل أقدميته فى الدرجة الرابعة الى أول مايو 1944 وفى الدرجة الثالثة الى أول يوليو سنة 1947 قياسا على حالة السيدتين احسان مرسى عابد وسعاد نصر فريد، قد حاز قوة الأمر المقضى، بحيث يكون مانعا من طرح هذه الطلبات مرة أخرى أمام القضاء بالدعوى رقم 584 لسنة 10 القضائية المطعون على حكمها.
ومن حيث ان المادة (405) من القانون المدنى تنص على أن "1- الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة بما فصلت فيه من حقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتعدد صفاتهم، وتعلق بذات المحل سببا وموضوعا - 2 -.. ومفاد هذا النص ان ثمة شروطا لقيام حجية الأمر المقضى وهذه الشروط قسمان - قسم وأن تكون الحجية فى منطوق الحكم لا فى أسبابه الا اذا ارتبطت الأسباب المدعى به - ويشترط أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم فلا يكون للحكم ارتباطا وثيقا بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب فان للأسباب فى هذه الحالة أيضا حجية الأمر المقضى - وقسم يتعلق بالحق المدعى به - ويشترط أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم فلا يكون للحكم حجية الا بالنسبة للخصوم أنفسهم، واتحاد فى المحل اذ لا يكون للحكم حجية الا بالنسبة للموضوع ذاته، وأن يتحقق أخيرا اتحاد فى السبب - وتقوم حجية الأمر المقضى على فكرتين رئيسيتين الأولى هى ضرورة حسم النزاع ووضع حد تنتهى عنده الخصومات ما دام قد صدر فى النزاع حكم قضائى وذلك حتى نقف بالتقاضى عند حد بحيث لا يتجدد النزاع مرة أخرى - والفكرة الثانية هى الحيلولة دون التناقض فى الأحكام مع مراعاة النسبية فى الحقيقة القضائية استقرارا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومن ثم يبين مما سلف أن المعيار الذى وضعه التقنين المدنى لاكتساب الحكم حجية الأمر المقضى هو اتحاد الخصوم واتحاد الموضوع واتحاد السبب - والخصوم هم الأطراف الحقيقيون دون نظر الى الأشخاص الماثلين فى الدعوى، وموضوع الدعوى ومحلها هو الحق الذى يطالب به المدعى أو المصلحة التى يسعى الى تحقيقها بالالتجاء الى القضاء - أما السبب فهو الأساس القانونى الذى يبنى عليه الحق أو هو ما يتولد منه الحق أو ينتج عنه - والأساس القانونى قد يكون عقدا أو ارادة منفردة أو عملا غير مشروع أو اثراء بلا سبب أو نصا فى القانون - ويتعين فى هذا الصدد التمييز بين السبب والمحل وقد يتحد المحل فى الدعويين ويتعدد السبب وعلى ذلك لا يكون للحكم الصادر فى الدعوى الأولى حجية الأمر المقضى فى الدعوى الثانية اذ بالرغم من اتحاد المحل فى الدعويين فقد يختل شرط اتحاد السبب. فقد يكون الموضوع لمتحد هو انقضاء الالتزام مثلا وله أسباب متعددة فمن يتمسك بالوفاء يستطيع أن يتمسك بعد ذلك بابراء الذمة.. الخ وكذلك يجب التمييز بين السبب والدليل وقد يتحد السبب وتتعدد الأدلة، فلا يحول تعدد الأدلة دون حجية الشئ المقضى فيه ما دام السبب متحدا.
ومن حيث أنه من المبادئ المسلمة فى مجال القانون الادارى أن قواعد هذا القانون تهدف أساسا الى معالجة مراكز تنظيمية، كما وان انشاء هذه المراكز أو تعديلها أو الغاءها يجب أن يجرى على سنن القانون ووفق أحكامه - وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن علاقة الموظف وجهات الادارة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح فمركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت وليس له أن يحتج بأن له حقا مكتسبا فى أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذى عين فى ظل أحكامه، ومرد ذلك الى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة وبهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانونى للتعديل والتغيير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، ويتفرع عن ذلك أن التنظيم الجديد يسرى على الموظف بأثر حال من تاريخ العمل به ولكنه لا يسرى بأثر رجعى بما من شأنه اهدار المراكز الذاتية التى تكون قد تحققت لصالح الموظف الا بنص خاص فى قانون وليس فى أداة أدنى منه كلائحة، أما اذا تضمن التنظيم قانونا كان أو لائحة مزايا جديدة للوظيفة لم تكن تتضمنها القرارات التنظيمية السابقة على صدورها فان الموظف يفيد منها.
ومن حيث أنه اذا كانت القواعد التنظيمية السابقة مؤسسة على مبدأ قانونى معين فى شأن تسوية أقدمية ضباط الاحتياط بالنسبة الى زملائهم ثم تقاصرت فى التطبيق عن افادة لفيف منهم بما أفضى الى رفض دعاويهم بأحكام نهائية وجاء تشريع جديد يقوم على أساس مغاير فى مجال انصافهم من جهة التوسيع فى مفهوم "ضباط الاحتياط" وسريان أحكامه على الماضى فان هذا القانون وقد انطوى على مبادئ جديدة رجعية الأثر يبرر اقامة دعوى عن ذات الموضوع وبين الخصوم أنفسهم، ومن ثم لا يسوغ التمسك فى هذه الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فى موضوعها بحكم نهائى فى ظل قواعد أخرى تضمنتها قرارات سابقة، لان هذه الحجية لا يجوز التمسك بها الا اذا كانت الدعوى مبنية على السبب ذاته الذى كانت تبنى عليه الدعوى المقضى فيها، ولا جدال فى أن تبدل التشريع الذى يقوم على أساس قانونى جديد من شأنه أن ينشىء حقوقا للمتقاضين لم تكن من قبل مقررة لهم بما يجعل لطلباتهم سببا جديدا مصدره هو هذا القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن أقدمية ضباط الاحتياط.
ومن حيث انه بمطالعة نصوص القانون رقم 472 لسنة 1955 بشأن أقدمية ضباط الاحتياط المعمول به طبقا لمادته الرابعة من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى أول أكتوبر سنة 1955 يبين أنه نص فى مادته الأولى على أنه: "استثناء من القانون رقم 210 لسنة 1951 تعدل أقدمية ضابط الاحتياط الذى تخطى فى الترقية بالأقدمية أو بالاختيار حتى أول يولية سنة 1952 فى حالة ترقيته قبل هذا التاريخ أو بعده بحيث يسبق فى أقدمية الدرجة أو الدرجات المرقى اليها من تخطاه اذا تساويا فى مدة الخدمة والمؤهل الدراسى، ويسرى الحكم المتقدم ولو وقع التخطى فى الترقية أثناء قيام الضابط بأعباء وظيفته المدنية ما دام اسمه مقيدا بكشوف ضباط الاحتياط - ونص فى مادته الثانية على أنه "لا يترتب على تنفيذ المادة الأولى صرف فروق عن الماضى" ونص فى مادته الثالثة على انه "لا يجوز الاستناد الى الأقدمية الاعتبارية التى يرتبها هذا القانون للطعن فى القرارات الادارية الخاصة بالترقيات التى صدرت الى حين العمل به وقد جرت عبارات المذكرة الايضاحية بالآتى:
"فى 13 من فبراير سنة 1940 صدر قرار من مجلس الوزراء فى شأن ضباط الاحتياط يقضى بأحقيتهم فى الأسبقية على أقرانهم من الموظفين فى الترقية عند خلو درجة اذ تساوت مدة الخدمة والمؤهلات الدراسية ثم فى 9 فبراير سنة 1947 صدر قرار آخر قضى بالاحتفاظ لهؤلاء الضباط بأقدميتهم بين زملائهم المدنيين فالضابط الذى حل عليه الدور يحتفظ بأقدميته فى الدرجة قبل زميله وفى 19 من سبتمبر سنة 1958 صدر قرار ثالث يقضى بسحب الحكم المتقدم على ضابط الاحتياط الذى لم يكن عليه الدور للترقية بالأقدمية وتركته الوزارة بأن رقت زميلا له ترتيبه فى الأقدمية بعده فتعدل أقدميته على أساس ما ناله زميله الذى كان معه فى الأقدمية ورقى قبله وقد تضاربت الوزارات والمصالح فى مناط تطبيق القرارين الأخيرين اذا رأى البعض تطبيق أحكامهما متى كان ضابط الاحتياط يقوم فعلا بخدمة الجيش عند اجراء الترقية ولو زالت عنه هذه الصفة عند عودته الى الخدمة المدنية بينما رأى البعض الآخر أن صفة ضابط الاحتياط تظل ملازمة للموظف ولو كان فى وظيفته المدنية ما دام اسمه مقيدا فى كشوف الاحتياط وقد ترتب على هذا التضارب فى التطبيق وجود تفرقة فى المعاملة بين أفراد طائفة واحدة اذ استفاد البعض من ميزة تعديل الأقدمية دون البعض الآخر الأمر الذى ينطوى على اخلال بمبدأ المساواة فى المعاملة متى اتحدت الظروف والملابسات، لذلك وسدا لكل ذريعة اتجه الرأى الى تطبيق قاعدة تعديل الأقدمية على جميع أفراد هذه الفئة فيستفيد من الميزة المترتبة على تطبيق هذه القاعدة ضابط الاحتياط الذى يتخطى فى الترقية سواء وهو فى خدمة الجيش أو فى الخدمة المدنية - ولما كان قرارا مجلس الوزراء المنوه عنهما قد سقطا فى مجال التطبيق القانونى من أول يوليه سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة الذى نظمت أحكامه الترقيات بقواعد منضبطة فان الأمر يستلزم للخروج عليها فى شأن تعديل هذه الأقدميات التى استقرت اتخاذ تدبير تشريعى لصالح هذه الحالة...".
ومن حيث أنه يتضح من استقراء أحكام القانون رقم 472 لسنة 1955 فى ضوء مذكرته الايضاحية انه استهدف تعديل الأقدميات التى استقرت بعد اذ تعذر ذلك لسقوط قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 9 من فبراير سنة 1947، 19 من سبتمبر سنة 1948 فى مجال التطبيق القانونى من تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة وقد تكفل هذا القانون دون سواه بتحديد شروط افادة ضباط الاحتياط من ميزة تعديل الأقدمية عند التخطى بالأقدمية أو الاختيار قبل أول يوليه سنة 1952 ومن أبرز ما تضمنه هذا التنظيم التشريعى الشامل أنه عمد الى تسوية المراكز القانونية لهؤلاء الضباط منذ بدء العمل بنظام التطوع فعالج ما هو متفق عليه من عدم انسحاب القرار الصادر من مجلس الوزراء الصادر فى 3 من فبراير سنة 1940 على المراكز السابقة عليه بأن جاء نصه عاما شاملا لتعديل أقدمية ضباط الاحتياط الذين تخطوا قبل أول يوليه سنة 1952 سواء من تخطى منهم قبل العمل بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر أو بعد ذلك، كما أن القانون آنف الذكر حسم ذلك الخلاف الذى أثير حول مدى انطباق بعض الأحكام الخاصة بهؤلاء الضباط كمثل النزاع الشاجر حول ما اذا كانت هذه الأحكام تطبق على المستدعى منهم بخدمة الجيش أم يكتفى بأن يكون اسم الضابط مقيدا فى كشوف الاحتياط فجرى ختام نص المادة الأولى من القانون رقم 472 لسنة 1955 سالف الذكر بما يأتى ".. ولو وقع التخطى أثناء قيام الضابط بأعباء وظيفته المدنية مادام اسمه مقيدا فى كشوف ضباط الاحتياط". وليس أقطع فى الدلالة على ذلك مما ردده كتاب دورى ديوان الموظفين رقم 18 لسنة 1956 فى شأن تعديل أقدمية ضباط الاحتياط الذى ضمنه رأيه بعد الاتفاق مع القسم الاستشارى للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى بعض ما استفسرت عنه بعض المصالح عن كيفية تطبيق القانون سالف الذكر ".. الاستفسار السابع: بعض الضباط الاحتياط عدلت أقدميتهم طبقا للقواعد الخاصة بذلك أم تنفيذا لأحكام صادرة لصالحهم، فهل يكتفى بهذا التعديل أو تجرى تعديلات جديدة بالنسبة للحالات التى طلبوا فيها تسويتهم بأصحابها.
وأجاب الكتاب الدورى على هذا الاستفسار بأن "القواعد الواردة بالقانون رقم 472 لسنة 1955 قواعد شرطية، بمعنى أنه لا يجوز لضباط الاحتياط أن يفيدوا من حكمها الا اذا توافرت الشروط التى استلزمها القانون فاذا توافرت هذه الشروط فان ضابط الاحتياط يستفيد من حكم القانون رقم 472 لسنة 1955 ولا يمنعه من الافادة من حكم هذا القانون أن تكون أقدميته عدلت على وجه معين طبقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى هذا الشأن. ومسوغ هذا التعديل هو اكتساب الضابط سندا قانونيا جديد مستمدا من القانون رقم 472 لسنة 1955".
ومن حيث انه بتطبيق الأصول المتقدمة على وقائع المنازعة الحالية يبين ان الطاعن أقام الدعوى رقم 1616 لسنة 5 القضائية طالبا الحكم بتعديل أقدميته فى الدرجة الخامسة الى أول سبتمبر سنة 1939 وفى الدرجة الرابعة الى أول مايو سنة 1944 وفى الدرجة الثالثة الى أول يوليه سنة 1947 أسوة بالسيدتين احسان موسى عابد وسعاد نصر فريد وبالغاء القرار الصادر فى 25 من أغسطس سنة 1950 بترقية سعاد نصر فريد الى الدرجة الثانية اعتبارا من أول أغسطس سنة 1950 وذلك استنادا الى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى شأن ضباط الاحتياط ابتداء من قرار 12 من فبراير سنة 1940، وبجلسة 13 من فبراير سنة 1955 قضت محكمة القضاء الادارى برفض هذه الطلبات تأسيسا على أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من فبراير سنة 1940 والذى يستند اليه المدعى بتطبيق أحكامه لا يسرى بأثر رجعى ومن ثم فان المدعى لا يفيد منه فى تعديل أقدميته فى الدرجة الخامسة الى تاريخ سابق على صدوره ويترتب على ذلك أن باقى طلبات المدعى لا تجد لها أساسا اذ لا تنطوى ترقيات السيدتين المذكورتين بعد ذلك على أى تخط بالنسبة له وكان الطاعن قد تقدم فى 10 من فبراير سنة 1954 قبل صدور هذا الحكم بتظلم الى اللجنة القضائية المختصة طالبا ذات الطلبات التى ضمنها دعواه رقم 1616 لسنة 5 القضائية المشار اليها وفى 8 من سبتمبر سنة 1955 أجابت الوزارة على التظلم بأنه غير ذى موضوع بعد صدور حكم محكمة القضاء الادارى المشار اليه ثم أحيل هذا التظلم فى 10 من ديسمبر سنة 1955 الى محكمة القضاء الادارى للاختصاص عملا بالمادة 73 من القانون رقم 165 لسنة 1955 وقيدت الدعوى برقم 584 لسنة 10 القضائية وفى أثناء نظر الدعوى صدر القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن أقدمية الضباط الاحتياط. وفى جلسة 7 من فبراير سنة 1957 أودع المدعى مذكرة أوضح فيها أن طلباته تنحصر فى تعديل أقدميته فى الدرجات من الخامسة الى الثانية الى التواريخ المبينة قرين كل منها وأضاف طلبا جديدا بالغاء القرار الصادر فى 31 من سبتمبر سنة 1956 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الأولى وذكر أن سنده هو القانون 472 لسنة 1955 سالف الذكر وقد أجابت الوزارة على هذه المذكرة بكتابها رقم 1084 + 3 فى 20 من يوليه سنة 1957 مبدية أنه بتطبيق الكتاب الدورى رقم 18 بشأن كيفية تطبيق القانون رقم 472 لسنة 1955 الخاص بتعديل أقدمية ضباط الاحتياط وبالمقارنة بين المدعى والمستشهد بهما تبين أنه اجتمع معهما فى كشف أقدمية واحد وقت اجراء الترقية الى الدرجة الخامسة فى أول سبتمبر سنة 1939 بل كان المدعى أسبق منهما فى كشف الأقدمية مما يفيد حصول تخط للمدعى فعلا وأنها بصدد تعديل الأقدمية فى الدرجة الخامسة بجعلها راجعة الى أول سبتمبر سنة 1939 بدلا من 21 من يوليه سنة 1942 وأما فيما يتعلق بباقى الدرجات فان شرط أسبقه لهما فى كشف الأقدمية غير متوافر مما ينتفى معه أعمال القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأنه. وبجلسة 30 من أبريل سنة 1959 أودع المدعى مذكرة أشار فيها الى أن الوزارة استجابت لطلب تعديل أقدميته فى الدرجة الخامسة بارجاعها الى أول سبتمبر سنة 1939 بالقرار رقم 725 فى 15 من سبتمبر سنة 1957 واستخلص مما سبق ايراده أن الدعوى رقم 1616 لسنة 5 القضائية والدعوى رقم 584 لسنة 10 القضائية وأن اتحدتا فى الخصوم والموضوع وهو طلب تعديل الأقدمية الا أنهما اختلفتا فى الأساس القانونى الذى استند اليه المدعى فى كل منهما، فبينما كان المصدر القانونى للحق المدعى به والذى ينحصر فى تعديل الأقدمية يتمثل فى الدعوى الأولى فى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 13/ 2/ 1940، 9/ 2/ 1947، 19/ 9/ 1948، 29/ 10/ 1950 اذ به يتمثل فى الدعوى الثانية فى القانون رقم 472 لسنة 1955 الذى استهدف تعديل الأقدميات التى استقرت بعد اذ تعذر ذلك لسقوط قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 9 من فبراير سنة 1947، و19 من سبتمبر سنة 1948 فى مجال التطبيق القانونى من تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة، وقد تكفل القانون وحده بتحديد ضوابط افادة ضباط الاحتياط من ميزة تعديل الأقدمية عند التخطى، وعلى هذا المقتضى فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن القانون رقم 472 لسنة 1955 لم يخلق سندا جديدا لم يكن موجودا من قبل وانه انما جاء لصالح ضباط الاحتياط الذين تخطوا ثم رقوا بعد أول يوليه سنة 1952 وهو الأمر الذى لم يتناول تخطى المدعى فى الدرجتين الرابعة والثالثة انما يقوم على خطأ فى تفسير القانون وتأويله، ذلك أنه فضلا عن أن القانون المشار اليه فى ضوء مذكرته الايضاحية قد قصد من جهة الى رفع الغبن عمن فاتتهم الافادة من أحكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 9 من فبراير سنة 1947، 19 من سبتمبر سنة 1948 بسبب تضارب الوزارات والمصالح فى كيفية تطبيقهما، فأنه قد قصد من جهة أخرى بصريح نص المادة الأولى منه الى افادة ضباط الاحتياط عامة الذين تخطوا فى الترقية حتى أول يوليه سنة 1952 فى حالة ترقيتهم سواء قبل هذا التاريخ أم بعده دون أن يقتصر الأمر على الذين تخطوا فى الترقية قبل أول يوليه سنة 1952 ثم رقوا بعد هذا التاريخ فحسب وفق ما انتهى الى ذلك خطأ الحكم المطعون فيه وليس أقطع فى سلامة النظر المتقدم من أن الجهة الادارية قد استجابت الى أحد طلبات الطاعن فى الدعوى الحالية فى شأن تعديل أقدميته فى الدرجة الخامسة استنادا الى القانون رقم 472 لسنة 1955 وذلك بالقرار رقم 725 فى 15 من سبتمبر سنة 1957 رغم أن هذا الطلب كان أول شئ أصابه الرفض بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1616 لسنة 5 القضائية الأمر الذى يطوع القول بأن الجهة الادارية ذاتها قد وجدت فى القانون رقم 472 لسنة 1955 مصدرا جديدا للحق فى تعديل الأقدمية حدا بها الى العدول عن استمساكها بالدفع بسبق الفصل فى طلبات الطاعن بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1616 لسنة 5 القضائية والذى سبق أن اعتصمت به فى 8 من سبتمبر سنة 1955 أى قبل صدور القانون سالف الذكر فى 28 من سبتمبر سنة 1955 - وأنه ما دام الأمر كذلك وما دامت الدعوى رقم 584 لسنة 10 القضائية الحالية وأن اتحدت مع الدعوى رقم 1616 لسنة 5 القضائية فى الاخصام والموضوع الا انها اختلفت عنها فى السبب فان الحكم الصادر فى الدعوى الأخيرة لا يحوز حجية الأمر المقضى ولا يقف حائلا دون تجديد نظر النزاع أمام القضاء واذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون فيما تضمنه من الحكم بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة الى طلب تعديل أقدمية الطاعن فى الدرجتين الرابعة والثالثة لسبق الفصل فيهما ويتعين من ثم الحكم بالغائه فى هذا الصدد.
ومن حيث أن افادة ضابط الاحتياط من ميزة تعديل الأقدمية بحسب نصوص القانون رقم 472 لسنة 1955 سالف الذكر فى ضوء مذكرته الايضاحية تتوقف على توافر الشروط الآتية:
(1) أن يحصل تخطى الضابط فى الترقية سواء بالأقدمية أو الاختيار بزميل أحدث منه فى الأقدمية ولو وقع هذا التخطى أثناء قيام الضابط بأعباء الوظيفة المدنية ما دام اسمه مقيدا فى كشوف ضباط الاحتياط.
(2) أن يتساويا فى مدة الخدمة والمؤهل الدراسى.
(3) أن يقع التخطى قبل أول يوليه سنة 1952 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة.
(4) لا يجرى تعديل أقدمية ضابط الاحتياط الا عند ترقيته الى الدرجة أو الدرجات المرقى اليها سواء أكانت ترقيته قبل هذا التاريخ أم بعده - ولما كان تخطى ضابط الاحتياط بزميل أحدث منه فى الأقدمية لا يتصور أن يقوم الا اذا اجتمعا كزميلين فى وزارة أو مصلحة أو قسم يعتبر موظفوه وحدة واحدة فى الترقية وتنتظمهم فى هذا الخصوص أقدمية مشتركة على أساسها تجرى الموازنة سواء فى الترقية أو فى تحديد الأقدمية بين ضابط الاحتياط وغيره - وما دام القانون رقم 472 لسنة 1955 قد اشترط لامكان افادة ضابط الاحتياط من ميزة تعديل الأقدمية أن يقع التخطيط قبل أول يولية 1952، فلزم، والحالة هذه أن يتم اجتماعه بزميله على النحو الموضح آنفا قبل هذا التاريخ المذكور لأن الزمالة من مقومات التخطى وركن من أركانه كما أن القانون قد استهدف فيما استهدفه تعديل الأقدميات التى استقرت بعد اذ تعذر ذلك لسقوط قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 9 من فبراير سنة 1947، 19 من سبتمبر سنة 1948 فى مجال التطبيق القانونى من تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة - ولا تعتبر الأقدميات مستقرة الا اذا تم الاجتماع بالمعنى السالف ايضاحه قبل هذا التاريخ.
ومن حيث ان طلبات المدعى تنحصر أساسا فى تعديل أقدميته فى الدرجة الخامسة الى أول سبتمبر سنة 1939 بدلا من 21 يولية سنة 1944 وقد حققت له الوزارة ذلك باصدارها القرار رقم 725 الصادر فى 15 من سبتمبر سنة 1957 وفى تعديل أقدميته فى الدرجة الرابعة الى أول مايو سنة 1944 بدلا من 21 يولية سنة 1946، وتعديل أقدميته فى الثالثة بجعلها من أول أبريل سنة 1953 (وقد عدلت أقدميته فيها الى أول أغسطس سنة 1950) وتعديل أقدميته فى الدرجة الثانية الى أول أغسطس سنة 1950 بدلا من 21 من يوليو سنة 1955 وذلك كله أسوة بالآنسة سعاد نصر فريد والسيدة احسان عابد.
ومن حيث ان الثابت أن الآنسة سعاد فريد اعتبرت فى الدرجة السادسة من أول أكتوبر سنة 1932 وحصلت السيدة/ احسان عابد على هذه الدرجة اعتبارا من 25 من أكتوبر سنة 1933 فى حين أن الطاعن يشغل الدرجة السادسة اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1930، ومن ثم يكون أقدم منهما فى تاريخ التعيين فى هذه الدرجة كما أن الوزارة قد ردت أقدمية الطاعن فى الدرجة الخامسة الى أول سبتمبر سنة 1939 تطبيقا لأحكام القانون رقم 472 لسنة 1955 كما سبق الايضاح والبيان وقد رقيت السيدتان المذكورتان الى الدرجة الرابعة فى أول مايو سنة 1944 والى الدرجة الثالثة فى أول يولية سنة 1947 بالنسبة للسيدة احسان عابد وفى أول أغسطس سنة 1947 بالنسبة للآنسة الأخرى والى الدرجة الثانية فى أول أغسطس سنة 1950 فى حين أن الطاعن قد رقى الى كل درجة من هذه الدرجات على التوالى فى 21 من يولية سنة 1946 وأول أغسطس سنة 1950 و2 من يولية سنة 1955.
ومن حيث أنه متى ثبت أن المدعى أقدم من المستشهد بهما فى الدرجة السادسة فالخامسة، فمن ثم يتعين بحث الوحدة الادارية التى ينتمى اليها كل منهم فى حركة الترقيات الى الدرجة التالية ويبين من مطالعة الأوراق أن الوظائف التى كانت تشغلها السيدة/ احسان عابد ابان حركات الترقيات الى الدرجات الخامسة والرابعة والثالثة والثانية هى مدرسة بمدرسة الأميرة فوزية الثانوية، ثم ناظرة للمدرسة المذكورة، فناظرة للسنية الثانوية، فناظرة المنصورة الثانوية، وبالنسبة للسيدة/ سعاد نصر فريد فقد كانت ابان حركات الترقيات الى الدرجات المذكورة شاغلة لوظائف مدرسة بمدرسة السنية الثانوية، ومفتشة بتعليم البنات ومفتشة بالتعليم الثانوى، وناظرة لكلية البنات - أما الطاعن فقد كان يشغل ابان هذه الحركات وظيفة مدرس بمدرسة المنيا الثانوية ومدرس بمدرسة الخديوية الثانوية ومدرس أول بمدرسة دمياط الثانوية، ومدرس أول ثانوى منتدب بسوريا، وقد أقرت الوزارة أمام محكمة القضاء الادارى فى ردها أنه بمقارنة المدعى الطاعن بالمستشهد بهما تبين لها أنه قد اجتمع معهما فى كشف أقدمية واحد عند اجراء حركة الترقيات الى الدرجة الخامسة فى أول سبتمبر سنة 1939 بل كان مدرسا سابقا عليهما فى الأقدمية ومساويا لهما فى المؤهل، وان الوزارة بصدد اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتعديل أقدميته فى الدرجة الخامسة الى التاريخ المذكور وثابت من مذكرتى هيئة مفوضى الدولة التكميلية بالنسبة للدفع والموضوع أن الوزارة قامت فعلا بتعديل أقدميته فى هذه الدرجة على النحو السالف بالقرار رقم 725 فى 15 من سبتمبر سنة 1957.
وبمطالعة ميزانية الدولة عن السنة المالية 1944/ 1945 وهى السنة التى تمت ترقية المستشهد بهما فى ظلها الى الدرجة الرابعة. يبين أنها مقسمة الى سبعة فروع، الفرع الأول: الديوان العام - والتعليم - والفرع الثانى مصلحة الآثار المصرية - والفرع الثالث دار الآثار العربية - والفرع الرابع ادارة حفظ الآثار العربية - والفرع الخامس المتحف القبطى - والفرع السادس مجمع فؤاد الأول للغة العربية - والفرع السابع: دار الكتب العربية. أما بالنسبة للفرع الأول فانه وان كان مقسما الى ثمانية وحدات هى: 1 - الادارة العامة 2 - المدارس العالية 3 - المدارس الثانوية 4 - المدارس الابتدائية للبنين 5 - معاهد التعليم الفنى... الا أن هذه الوحدات ليست وحدات قائمة بذاتها مستقلة عما سواها بوظائفها ودرجاتها فى تدرج هرمى بحيث يسمح بالترقية من درجة الى أخرى دون حاجة الى الاستعانة بالدرجات الأخرى الواردة فى باقى الوحدات وآية ذلك على سبيل المثال أن الوحدة الثالثة الخاصة بالمدارس الثانوية لا يوجد بدرجاتها أعلى من الدرجة الثالثة والوحدة الرابعة والخاصة بالمدارس الابتدائية للبنين لا يوجد بدرجاتها أعلى من الدرجة الرابعة والوحدتين السادسة والسابعة الخاصتين بمدارس البنات غير الأولية ورياض الأطفال والتعليم الأولى لا يوجد بدرجاتها أعلى من الدرجة الرابعة وبمطالعة ميزانية 1947/ 1948 يبين أنها جاءت على نفس النسق وتكاد تكون مطابقة لميزانية 1944/ 1945 اذ جاء الفرع الأول متضمنا كذلك الديوان العام والتعليم. ثم جاءت الفروع الأخرى متضمنة المصالح والهيئات الواردة فى ميزانية 1944/ 1945 - أما بالنسبة للفرع الأول من هذه الميزانية فقد جاء هو الآخر مقسما الى ثمانى وحدات - الوحدة الأولى خاصة بالديوان العام - والثانية خاصة بمعاهد اعداد المعلمين والمعلمات ومعاهد عليا فنية والثالثة خاصة بالمدارس الثانوية والرابعة خاصة بالمدارس الابتدائية للبنين والخامسة بمعاهد التعليم الفنى - والسادسة خاصة بمدارس البنات غير الاولية ورياض الاطفال والسابعة بالتعليم الأولى - والثامنة خاصة بالفنون الجميلة، وهذه الوحدات ليست وحدات قائمة بذاتها ويظهر ذلك جليا على سبيل المثال فى درجات الوحدة الخاصة بالمدارس الثانوية اذ لا تتجاوز أعلى الدرجات فيها الثالثة، وكذلك الوحدة الخاصة بالمدارس الابتدائية لا تجاوز أعلى الدرجات فيها الرابعة والمدارس الثانوية الخاصة بالبنات لا تجاوز أعلى الدرجات فيها الرابعة، والأمثلة الأخرى كثيرة متعددة وبمطالعة ميزانية 1950/ 1951 والتى أجريت فى ظلها الحركة الى الدرجة الثانية يبين أن ميزانية الوزارة تتضمن الفروع الآتية: الفرع الأول: الديوان العام وادارات المناطق، والفرع الثانى: معاهد المعلمين والمعلمات، والفرع الثالث التعليم الفنى والفرع الرابع: التعليم العام، والفرع الخامس التعليم الأولى، والفرع السادس الثقافة العامة، والفرع السابع: الصحة المدرسية، والفرع الثامن البعثات العلمية، والفرع التاسع: مصلحة الآثار المصرية، والفرع العاشر دار الآثار العربية، والفرع الحادى عشر: ادارة حفظ الآثار العربية، والفرع الثانى عشر: المتحف القبطى، والفرع الثالث عشر: مجمع فؤاد الأول للغة العربية، والفرع الرابع عشر: دار الكتب المصرية.
ويتضح من استعراض كل هذه الفروع عدا تلك الفروع التى لا تتصل بمرفق التعليم انها لا تعتبر كما هى الحال فى الميزانيات السابقة وحدات قائمة بذاتها وآية ذلك على سبيل المثال ما هو ملاحظ بالنسبة الى الفرع الثالث الخاص بالتعليم العام فقد انتظمت الوحدة الأولى من هذا الفرع وهى الخاصة بالمدارس الثانوية "نظار على الدرجة الثانية 7، نظار ووكلاء على الدرجة الثالثة 76، ثم يتلو ذلك بيان اجمالى لعدد المدرسين الأوائل والمدرسين ومن بينهم مدرسو التربية البدنية ثم تأتى الوحدة الثانية المتعلقة بالمدارس الثانوية والثانوية الفنية للبنات شاملة لناظرات ثالثة ووكيلة ومدرسين أوائل ومدرسين رابعة ومدرسات خامسة ومدرسات تربية بدنية سادسة ثم تأتى الوحدة الثالثة المتعلقة بالمدارس الابتدائية للبنين متضمنة نظار ثالثة ونظار ووكلاء رابعة ونظار ووكلاء ومدرسون خامسة وجاء بالوحدة الرابعة المدارس الابتدائية للبنات، ناظرات ومدرسات رابعة، ناظرات ومدرسات ومدرسون خامسة وجاء بالوحدة الخامسة رياض الأطفال وفصول الحضانة ناظرات رابعة وخامسة ناظرات ومدرسون... الخ وجاء بالوحدة السادسة المدارس الخاصة للبنات ناظرات ثالثة - ومن ثم وعلى هذا الاساس لا يمكن اعتبار هذه التقسيمات وحدات مستقلة، كما انه باستقراء باقى فروع الوزارة الخاصة بالتعليم كالتعليم الفنى يتبين أنها لا تتمتع باستقلال فى وظائفها من حيث ترتيبها فى تدرج هرمى بل ان التناسق منعدم فى الدرجات داخل حدود الفرع الواحد اذا نظر الى كل فرع على أنه وحدة مستقلة بذاتها وهذا ما سبق أن قضت به هذه المحكمة بحكمها الصادر فى 12 من ديسمبر سنة 1959 فى القضية رقم 735 لسنة 3 القضائية بالنسبة الى فروع ميزانية 1953/ 1954 ويبين مما سلف، وما استظهار أوضاع الميزانية عند اجراء الحركة فى الترقيات سالفة الذكر، والوظائف التى كان يشغلها كل من الطاعن والمستشهد بهما، انهم كانوا جميعا تابعين لجهة يعتبر موظفوها وحدة واحدة فى الترقية وتنتظمهم فى هذا الخصوص أقدمية مشتركة.
ومن حيث أن الثابت مما سلف بيانه أن المدعى من ضباط الاحتياط وأنه استدعى من 3 سبتمبر سنة 1939 الى 6 من ديسمبر سنة 1939 ومن 20 مايو سنة 1940 الى 4 من ديسمبر سنة 1943 ثم من 18 أكتوبر سنة 1956 الى 10 من يناير سنة 1957 وان الطاعن يسبق المستشهد بهما فى أقدمية الدرجة الخامسة وأنه اجتمع معهما فى وحدة واحدة عند اجراء الترقية الى الدرجات الرابعة والثالثة والثانية واذا كان الأمر كذلك فانه يتعين عملا بنص المادة الأولى من القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن أقدمية ضباط الاحتياط التى تقضى بأن تعدل أقدمية ضباط الاحتياط الذى تخطى فى الترقية بالأقدمية أو الاختيار حتى أول يولية سنة 1952 فى حالة ترقيته قبل هذا التاريخ أو بعده بحيث يسبق فى أقدميته الدرجة، والدرجات المرقى اليها من تخطاه اذا تساويا فى مدة الخدمة والمؤهل الدراسى، يتعين اعمالا لهذا النص تسوية حالة الطاعن بتعديل أقدميته فى الدرجات الرابعة والثالثة والثانية على التوالى الى أول مايو سنة 1944 وأول يونية سنة 1947 وأول أغسطس سنة 1950 بحيث يكون سابقا على المستشهد بهما فى أقدمية هذه الدرجات.
ومن حيث انه فيما يتعلق بطلب المدعى الغاء القرار رقم 875 الصادر فى 9 من سبتمبر سنة 1956 باجراء ترقيات الى الدرجة الأولى فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية الى هذه الدرجة فان المستفاد من القرار المذكور ومحضر لجنة شئون الموظفين المعتمد من الوزير فى 5 من سبتمبر سنة 1956 ان الترقية طبقا للقرار المذكور قد تمت بالاختيار ومتى كان الأمر كذلك وكانت ولاية هذه المحكمة انما تقتصر على الرقابة على القرارات الادارية فلا يسوغ لها أن تحل نفسها محل جهة الادارة فى عمل هو من صميم اختصاصها وينبنى على ما سلف أن رقابة هذه المحكمة لا تسلط الا بعد اتخاذ الادارة قرارها بعد أعمال الاختيار بين المدعى والمرقين بالقرار المطعون فيه وعلى هذا يتعين رفض طلب المدعى فى هذا الشق من طلباته الا أنه على جهة الادارة فى ضوء ما تكشفت عنه أقدمية الطاعن فى هذه المنازعة أن تجرى الاختيار بين الطاعن وأنداده ممن رقوا بالقرار رقم 875 لسنة 1956 المشار اليه وفق ما تقتضيه أحكام هذا القانون.
ومن حيث أن لكل ما سلف يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبارجاع أقدمية الطاعن فى الدرجات الرابعة والثالثة والثانية على التوالى الى أول مايو سنة 1944 وأول يولية سنة 1947 وأول أغسطس سنة 1950 ورفض ما عدا ذلك من طلبات المدعى على الوجه المبين فيما سبق ايضاحه مع الزام الحكومة بالمصروفات.
وغنى عن البيان ان التسوية المقضى بها بالنسبة الى أقدمية المدعى فى الدرجات الرابعة والثالثة والثانية لا تصرف عنها فروق مالية عن الماضى اعمالا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن أقدمية ضباط الاحتياط وانما تصرف هذه الفروق المالية اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى أول أكتوبر سنة 1955.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وباستحقاق المدعى لتعديل أقدميته فى الدرجة الرابعة باعتبارها راجعة الى أول مايو سنة 1944 وفى الدرجة الثالثة باعتبارها راجعة الى أول يوليو سنة 1947 وفى الدرجة الثانية باعتبارها راجعة الى أول أغسطس سنة 1950 على أن يكون سابقا فى أقدمية هذه الدرجات كلا من السيدتين سعاد نصر فريد واحسان مرسى عابد وما يترتب على ذلك من آثار وفروق اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1955 وألزمت الحكومة بالمصروفات ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات على الوجه المبين بالأسباب.