مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 14

جلسة 19 نوفمبر سنة 1931

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا.

(6)
القضية رقم 7 سنة 1 القضائية

حوالة. تحقق المحكمة من قيامها. مسألة موضوعية.
(المادتان 348 و349 من القانون المدنى)
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى فحص مستندات الدعوى لاستنتاج ما يمكن استنتاجه عقلا من وقائعها. وإذن فلا مراقبة لمحكمة النقض على الحكم الذى يصدره - بناء على ما يستخلصه هو من المستندات المقدّمة فى الدعوى - بأن الحوالة المدّعى بها غير قائمة وأنه لا يجوز أن يترتب عليها أثر قانونى.