مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1965 الى آخر مايو سنة 1965) - صـ 814

(80)
جلسة 28 من فبراير سنة 1965

برئاسة السيد الأستاذ/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد موسى وعلى محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 898 لسنة 7 القضائية

( أ ) موظف - تعيين - اساءة استعمال السلطة - التفوق فى مسابقة التعيين لا يؤهل لزاما للتعيين - درجة الكفاية ليست هى كل ما يتطلب فيمن يصلح للوظيفة العامة - قد تستلزم الادارة الى جانبها نواح أخرى كالحالة الاجتماعية والجنس وظروف البيئة مما تستوجبها أحكام العرف والتقاليد - ترك المدعية وتعيين من يليها فى ترتيب النجاح فى المسابقة - لا ينطوى فى ذاته على اساءة استعمال السلطة.
(ب) دستور - سلطة تقديرية وظيفة عامة - تقرير المشرع أو سلطة التعيين صلاحية المرأة للاضطلاع بمهام بعض الوظائف دون بعض آخر - لا ينطوى على اخلال بالحكم الدستورى الذى يقضى بالمساواة فى الحقوق العامة - لعوامل البيئة وأحكام التقاليد وطبيعة الوظيفة ومسئولياتها شأن كبير فى توجيه المشرع أو السلطة الادارية الوجهة التى يراها كلاهما محققة للمصلحة العامة ومتفقة مع حسن انتظام المرفق - تمتع جهة الادارة بسلطة تقدير فى هذا المجال لا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من اساءة استعمال السلطة.
(جـ) وظيفة عامة - وظيفة كيميائى بمصلحة المعامل - حبسها عن المرأة وقصرها على الرجال - لا تثريب عليه - أساس ذلك ما تتميز به من مشقة بالغة واستهداف للمخاطرة المخوفة والمسالك الوعرة مما يتعارض مع الظروف الملاءمة لطبيعة المرأة.
1 - لا وجه للقول بأن مجرد ترك المدعية وتعيين من يليها فى ترتيب النجاج فى المسابقة ينطوى فى ذاته على اساءة استعمال السلطة اعتبارا بأن هذا التفوق يؤهلها لزاما للتعيين طبقا للقواعد التنظيمية العامة لا وجه لذلك لأن درجة الكفاية هى احدى النواحى التى تقدرها الادارة عند التعيين ولكنها لا تستغرق كل ما تتطلبه فيمن يصلح للوظيفة العامة من شروط وأوضاع، فالى جانب هذه الناحية تستلزم الادارة نواح أخرى كالحالة الاجتماعية والجنس وظروف البيئة مما تستوجبها أحكام العرف والتقاليد.
2 - أن الحكم الدستورى المجرد الذى يقضى بالمساواة فى الحقوق العامة شئ وتقرير المشرع أو سلطة التعيين لمدى صلاحية المرأة للاضطلاع بمهام بعض الوظائف العامة شئ آخر اذ لعوامل البيئة وأحكام التقاليد وطبيعة الوظيفة ومسئولياتها شأن كبير فى توجيه المشرع أو السلطة الادارية الوجهة التى يراها كلاهما محققة للمصلحة العامة ومتفقة مع حسن انتظام المرفق العام، وليس فيما تترخص فيه الجهة الادارية فى هذا الصدد فى ضوء هذه الاعتبارات اخلال بمبدأ المساواة المقرر دستوريا ولا غمط لكفاية المرأة أو خطارة شأنها لأن تقدير هذا الاستحسان أو تلك الملاءمة وما الى ذلك من الوجوه والاعتبارات الباعثة على ترخص الادارة فى هذه الملاءمة واتجاهها الى تقليد بعض الوظائف لأحد الجنسين دون الآخر بحسب ظروف الحال وملابساته هو من الأمور الداخلة فى سلطتها التقديرية التى لا معقب لهذه المحكمة عليها ما دام هذا التقدير قد خلا من الانحراف بالسلطة الذى لم تقدم المدعية عليه دليلا.
3 - اذا استبان من ملابسات هذا الطعن أن وظيفة الكيمائى بمصلحة المعامل ومراكزها خارج القاهرة متناثرة فى الريف القصى وواقعة فى جهات نائية بعيدة عن طرق المواصلات السهلة مما يضطر القائم على هذه الوظيفة الى استخدام الدواب فى مسالك وعرة أو الى الابعاد الى مسافات بعيدة سيرا على الأقدام أو يلجئة الى مرافقة سائق الموتوسيكل بمفرده، فان هذه المشقة البالغة وهذا الاستهداف للمخاطر المخوفة والمسالك الوعرة اذا فرضا على المرأة لكان فيهما ما يتعارض مع الظروف الملائمة لطبيعة المرأة الواجب توفيرها لها حين تسند اليها وظيفة من الوظائف وعلى ذلك فلا تثريب على الجهة الادارية لو جنبت المرأة مسالك لا تحمد مغبتها وحبست عنها وظائف ينبغى قصرها على الرجال باعتبارهم أقدر على احتمال أعبائها ومعاناة مشقتها ومسئولياتها.


اجراءات الطعن

بتاريخ 26/ 2/ 1961 أودع السيد وزير الصحة بصفته سكرتيرية المحكمة عريضة طعن قيد بجدولها تحت رقم 898 لسنة 7 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 28/ 12/ 1960 فى الدعوى رقم 395 لسنة 14 القضائية والذى قضى بعدم قبول طلب المدعية الغاء القرار المطعون فيه شكلا لرفع الدعوى به بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا والزام المدعية مصاريف هذا الطلب والزام الوزارة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والزام الوزارة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية عليها مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. وطلب السيد وزير الصحة بصفته قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من تعويض المدعية بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت ورفض دعوى المدعية فى هذا الشق وتأييد الحكم فيما عدا ذلك مع الزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن هذا الطعن الى المدعية فى 5/ 3/ 1961 وبعد استكمال اجراءاته أحيل الى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 10/ 1/ 1965 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت سماعه من ايضاحات ذوى الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة قررت ارجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة. حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل فى أن المدعية أقامت الدعوى رقم 395 لسنة 14 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى طلبت فى ختامها الحكم (أولا) بالغاء قرار السيد وزير الصحة التنفيذى فيما تضمنه من تخطيها فى التعيين فى وظيفة كيماوية من الدرجة السادسة الفنية بوزارة الصحة وما يترتب على ذلك من آثار، (ثانيا) بالزام الوزارة بتعويض مؤقت قدره قرش صاغ واحد مع الزام الحكومة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه.
وقالت شرحا للدعوى أنه فى شهر نوفمبر سنة 1958 أعلن ديوان الموظفين عن المسابقة رقم 67 لسنة 1958 للتعيين فى وظائف كيماويين من الدرجة السادسة الفنية بوزارة الصحة. وقد تقدمت لامتحان هذه المسابقة وكان ترتيبها السادس بين الناجحين البالغ عددهم عشرة. وبناء على ذلك تقدمت المدعية بمسوغات التعيين التى طلبتها الوزارة كما توجهت الى القومسيون الطبى العام فى التاريخ الذى حددته هذه الأخيرة لتوقيع الكشف الطبى عليها وبات صدور قرار تعيينها مترقبا بين لحظة وأخرى. ولكن المدعية بعد أن طال انتظارها علمت بأن الوزارة اعترضت على تعيينها بدعوى أن عمل الكيماويين المرشحين للوظائف المعلن عنها سيكون بطريق الندب فى وزارة الشئون الاجتماعية والقروية التى أبدت أن طبيعة أعمال الوظيفة بالاقاليم لا تلائم الآنسات وقد أصدر وزير الصحة بتاريخ 23/ 5/ 1959 سبعة قرارات بتعيين سبعة من الناجحين فى المسابقة رقم 67 لسنة 1958 من بينهم ثلاثة يلون المدعية فى ترتيب النجاح. وقد تظلمت الطالبة من هذا القرار فى 21/ 7/ 1959 ولكن الوزارة رفضت التظلم وأبلغت المدعية بذلك فى 10/ 10/ 1959. وتنعى المدعية على القرار المذكور مخالفته للقانون للأسباب الآتية: (1) لم يشر ديوان الموظفين فى اعلان المسابقة الى قصر التعيينات على الذكور دون الاناث كما فعل فى الاعلانين رقمى 58، 61 لسنة 1959 (2) أن القرار المطعون فيه مخالف للدستور لاخلاله بمبدأ المساواة فى تولى الوظائف العامة بين الرجال والنساء طبقا لنص المادة السابعة من الدستور المؤقت للجمهورية. (3) ليس هناك مبرر لقصر الوظائف موضوع الطعن على الرجال دون الاناث وقد درجت الادارة على تعيين الاناث فى وظائف مماثلة كوظائف الأطباء والحكيمات والمدرسات.
وردت وزارة الصحة على الدعوى قائلة ان المدعية رشحت للتعيين فى وظيفة كيماوى من الدرجة السادسة الفنية بمصلحة المعامل المخصصة لوزارة الشئون البلدية والقروية. غير ان الوزارة الأخيرة طلبت ترشيح كيماويين من الرجال بدلا منها لان طبيعة العمل المطلوب تعيين كيماويين من أجله تلائم الآنسات والسيدات اذ يتطلب هذا العمل كثرة الانتقال الى مواقع عمليات الشرب الصغرى الموزعة فى ريف مصر والتى يقع أغلبها فى الوجه القبلى بصحبة سائق موتوسيكل أو سيارة لاجراء التحليل الدورى لعينات المياه وحنفياتها الموزعة فى القرى أو أخذ عينات منها لتحليلها فى المعامل المركزية التى تقع فى محطات مياه الشرب بين الميكانيكيين والعمال، وفضلا عن ذلك فان كثيرا من هذه العمليات يبعد عن طرق المواصلات السهلة ويقتضى الوصول اليها ركوب الركايب أو السير على الأقدام لمسافات طويلة وسط طرق نائية بين المزارع الأمر الذى يتعارض مع طبيعة المرأة ويخالف تقاليدنا المصرية خصوصا فى الوجه القبلى بأقاصى الصعيد. وبناء على ذلك ألغى ترشيح المدعية وكتب لديوان الموظفين لترشيح بدلها من الرجال، وقد تم ذلك فعلا. وقالت الوزارة أن التعيين فى الوظائف العامة من اطلاقات الادارة فهى تترخص وحدها فى تقرير ملاءمة اصدار قرارات التعيين بما يحقق الصالح العام بلا معقب عليها من القضاء ما دام قرارها لا ينطوى على اساءة استعمال السلطة. كما أن كفاية من يشغل الوظيفة ومقدرته على القيام بأعبائها من الأمور النسبية التى يترك تقديرها للوزير المختص بما له من سلطة تقديرية فى التعيين. وانتهت الوزارة الى طلب رفض الدعوى.
وبجلسة 28/ 12/ 1960 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها بعدم قبول طلب المدعية الغاء القرار المطعون فيه شكلا لرفع الدعوى به بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا والزام المدعية مصاريف هذا الطلب وبالزام الوزارة المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والزامها مصاريف الدعوى ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب محامى المدعية. وأقامت المحكمة قضاءها فى التعويض على ان شروط المسابقة قد خلت من شرط عدم صلاحية الاناث لتولى الوظيفة المعلن عن امتحان المسابقة من أجلها، كما ان المدعية نجحت وقدمت مسوغات تعيينها كما توجهت للقومسيون الطبى فى الميعاد الذى حددته الوزارة وأصبحت بعد استيفاء كل ذلك صالحة للتعيين بغير عائق فما كان للوزارة أن تتخطاها وعلى ذلك تكون الوزارة وقد تخطتها فى التعيين ارتكبت فى حق المدعية خطأ يستلزم مسئوليتها عن تعويض ما أصاب الضرر الذى عاد بغير شك على المدعية بسبب عدم تعيينها فى الوظيفة التى اجتازت الامتحان الخاص بها.
ومن حيث ان الطعن يقوم على ان التعيين فى الوظائف أمر تترخص فيه الادارة ولها أن تقدر ملاءمة المرشح لشغل الوظيفة، أما أن تقوم به أسباب الصلاحية للتعيين فى الوظيفة العامة فلا يكفى وحده لاعتباره معينا تلقائيا فى هذه الوظيفة ما دام هذا الحق لا ينشأ الا عن القرار الادارى الصادر بالتعيين، واذا كان التعيين يخضع - كأصل عام - لاعتبارات لابد من مراعاتها فلا يوجد نص يرتب للمرشح حقا ذاتيا مباشرا فى الوظيفة، واذا كانت الادارة قد أسست قرارها بعدم ملاءمة تعيين الآنسات فى وظيفة كيماوى بمصلحة المعامل على اعتبارات تتعلق بالصالح العام فلا يكون الحكم المطعون فيه محقا اذ ألزم الوزارة بالتعويض.
ومن حيث أن هذه المحكمة تقر الحكم المطعون فيه على ما قضى به من عدم قبول طلب الغاء القرار المطعون فيه لاقامة الدعوى بعد فوات الميعاد المقرر قانونا وذلك للأسباب الصحيحة التى قام عليها الحكم المذكور.
ومن حيث انه لا وجه للقول بأن مجرد ترك المدعية وتعيين من يليها فى ترتيب النجاح فى المسابقة ينطوى فى ذاته على اساءة استعمال السلطة اعتبارا بأن هذا التفوق يؤهلها لزاما للتعيين طبقا للقواعد التنظيمية العامة لا وجه لذلك لان درجة الكفاية هى احدى النواحى التى تقدرها الادارة عند التعيين ولكنها لا تستغرق كل ما تتطلبه فيمن يصلح للوظيفة العامة من شروط وأوضاع، فالى جانب هذه الناحية تستلزم الادارة نواح أخرى كالحالة الاجتماعية والجنس وظروف البيئة مما تستوجبها أحكام العرف والتقاليد.
ومن حيث ان الحكم الدستورى المجرد الذى يقضى بالمساواة فى الحقوق العامة شئ وتقرير المشرع أو سلطة التعيين لمدى صلاحية المرأة للاضطلاع بمهام بعض الوظائف العامة شئ آخر اذ لعوامل البيئة وأحكام التقاليد وطبيعة الوظيفة ومسئولياتها شأن كبير فى توجيه المشرع أو السلطة الادارية الوجهة التى يراها كلاهما محققة للمصلحة العامة ومتفقة مع حسن انتظام المرفق العام، وليس فيما تترخص فيه الجهة الادارية فى هذا الصدد فى ضوء هذه الاعتبارات اخلال بمبدأ المساواة المقررة دستوريا ولا غمط لكفاية المرأة أو خطارة شأنها لأن تقدير هذا الاستحسان أو تلك الملاءمة وما الى ذلك من الوجوه والاعتبارات الباعثة على ترخص الادارة فى هذه الملاءمة واتجاهها الى تقليد بعض الوظائف لأحد الجنسين دون الآخر بحسب ظروف الحال وملابساته هو من الأمور الداخلة فى سلطتها التقديرية التى لا معقب لهذه المحكمة عليها ما دام هذا التقرير قد خلا من الانحراف بالسلطة وهو ما لم تقدم المدعية عليه دليلا.
ومن حيث انه اذا استبان من ملابسات هذا الطعن أن وظيفة الكيمائى بمصلحة المعامل ومركزها خارج القاهرة متناثرة فى الريف القصى من صعيد مصر وان طبيعة هذه الوظيفة تتطلب كثرة الانتقال الى مواقع عمليات مياه الشرب لاجراء التحاليل اللازمة أو أخذ عينات لهذا الغرض وأن هذه المواقع تقع فى جهات نائية وبعيدة عن طرق المواصلات السهلة مما يضطر القائم على هذه الوظيفة الى استخدام الدواب فى مسالك وعرة أو الى الابعاد الى مسافات بعيدة نائية سيرا على الأقدام أو يلجئه الى مرافقة سائق الموتوسكل بمفرده، فأن هذه المشقة البالغة وهذا الاستهداف للمخاطر المخوفة والمسالك الوعرة اذا فرضا على المرأة لكان فيهما ما يتعارض مع الظروف الملائمة لطبيعة المرأة الواجب توفيرها لها حين تسند اليها وظيفة من الوظائف العامة وعلى ذلك فلا تثريب على الجهة الادارية لو جنبت المرأة مسالك لا تحمد مغبتها وحبست عنها وظائف ينبغى قصرها على الرجال باعتبارهم أقدر على احتمال أعبائها ومعاناة مشقتها ومسئوليتها.
ومن حيث أنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه ويتعين من ثم الغاؤه فيما قضى به من الزام الحكومة بتعويض مؤقت قدره قرش صاغ واحد وتأييده فيما ذهب اليه من عدم قبول الدعوى مع الزام المدعية بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الزام وزارة الصحة بأن تدفع للمدعية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض ورفض هذا الطلب وألزمت المدعية بالمصروفات، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.