أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 244

جلسة 16 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية والسادة المستشارين/ محمد مصطفى المنفلوطى، وحسن السنباطى، والدكتور بشرى رزق، ورأفت عبد الرحيم.

(53)
الطعن رقم 735 لسنة 41 القضائية

(1، 2) تقادم "تقادم مسقط". عمل. دعوى.
(1) الدعوى المستعجله بوقف تنفيذ قرار فصل العامل. لا تصلح سببا لوقف مدة سقوط دعوى التعويض عن الفصل بالتقادم. علة ذلك.
(2) دعوى العامل بإيقاف تنقيذ قرار الفصل. لا تقطع التقادم بالنسبة لأصل الحق. علة ذلك.
(3) قانون. تقادم. "تقادم مسقط". عمل.
تقادم الدعوى الناشئة عن قانون العمل. خضوعه للقواعد العامة فى القانون المدنى.
(4) حكم "قصور". نقض "أسباب الطعن".
عدم بيان الطاعن فى صحيفة الطعن أوجه الدفاع التى يعيب على الحكم المطعون فيه قصوره فى الرد عليها. نعى غير مقبول.
1 - اتخاذ العامل إجراءات الإلتجاء إلى مكتب العمل ورفع الدعوى المستعجلة لإيقاف تنفيذ قرار فصله لا يعتبر مانعا يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن فصله وبالتالى لا تصلح سببا لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقا للقواعد العامة فى القانون إذ أن رفع الدعوى المستعجلة لا يمنع من رفع دعوى الموضوع التى لا يترتب على رفعها فى هذه الحالة سقوط الطلب المستعجل ولا تعتبر إقامة دعوى التعويض عن الفصل التعسفى استمرارا للإجراءات السابقة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع لها نطاقها.
2 - رفع الدعوى المستعجلة بايقاف تنفيذ قرار الفصل لا يقطع التقادم بالنسبة لأصل الحق لأن ما طالب به الطاعن مدينه فى تلك الدعوى إنما هى إجراءات وقتية عاجلة يصدر قاضى الأمور المستعجلة الحكم فيها باجراء وقتى وفقا لنص المادة 75 من قانون العمل ولا يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلا فيه ومن ثم فلا يترتب على الطلبات المستعجلة دون الطلبات الموضوعية قطع مدة التقادم(1).
3 - لم ينظم قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 قواعد التقادم بشأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وإنما تركها للقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى.
4 - متى كان الطاعن لم يبين فى صحيفة الطعن أوجه الدفاع التى يعيب على الحكم المطعون فيه قصوره فى الرد عليها وكان لا يكفى فى ذلك مجرد القول بأن الحكم لم يرد على أوجه الدفاع التى ذكرها فى عريضة استئنافه دون بيان لها فى صحيفة الطعن مع أن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديدا للطعن وتعريفا بوجوهه منذ ابتداء الخصومة. لما كان ذلك فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن تقدم بشكوى إلى مكتب علاقات عمل وسط القاهرة فى 16/ 5/ 1968 ضمنها أن كان يعمل لدى المطعون ضده الأول فى صيدليته والتى أجرها إلى المطعون ضده الثانى الذى قام بفصله عن عمله بلا مبرر فى 12/ 5/ 1968، وطلب لذلك إعادته إلى العمل. ولما لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع أحاله إلى محكمة عمال جزئى القاهرة وقيدت الدعوى برقم 3930/ 968 عمال جزئى القاهرة، وبتاريخ 26/ 7/ 1969 قضت المحكمة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فصل الطاعن الصادر بتاريخ 12/ 5/ 1968 وإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا ما يعادل أجره بواقع 40 جنيه شهريا من التاريخ المذكور حتى الحكم فى الموضوع وحددت جلسة لنظره فحدد الطاعن طلباته فيها بالزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 500 جنيه تعويضا عن الفصل التعسفى، قررت المحكمة فى 22/ 11/ 1969 إحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الابتدائية، وقيدت بجدولها برقم 5573 سنة 1969 عمال كلى القاهرة ودفع المطعون ضدهما بسقوط حق الطاعن فى الدعوى بالتقادم، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيدت الاستئناف برقم 1325 لسنة 807 ق، وفى 28/ 10/ 1971 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن ورفضه موضوعا، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 28/ 11/ 1975 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وتفسيره من وجوه أربعه ( أولا) أن وجوب سلوك دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة 75 من قانون العمل يعتبر مانعا قانونيا يتعذر معه رفع دعوى التعويض ويوقف سريان التقادم وفقا لحكم المادة 381/ 1 من القانون المدنى وأنه ما كان يستطيع قبل صدور الحكم فى دعوى وقف تنفيذ قرار فصله أن يرفع دعواه بالمطالبة بالتعويض عن فصله وإلا عدا متنازلا عن تلك الدعوى ( ثانيا) أن رفع دعوى وقف تنفيذ قرار فصله وفقا للإجراءات التى أوجبتها المادة 75 من قانون العمل يعتبر مطالبه قضائية بالنسبة لدعوى التعويض عن فصله فهى تقطع سير تقادم هذه الدعوى عملا بحكم المادة 283 من القانون المدنى (ثالثا) أن المشرع لم يرتب فى المادة 75 من قانون العمل أى جزاء على تأخير الفصل فى الدعوى المستعجلة ولو شاء أن يرتب السقوط جزاء على ذلك لنص عليه فى هذه المادة (رابعا) أن مدة السنة التى حددها المشرع لسقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فى الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى تفترض أن العامل ظل ساكتا خلال هذه السنة وكانت إرادة العامل حرة غير معطلة فى رفع دعواه الموضوعية. أما إذا باشر دعواه المستعجلة بوقف تنفيذ قرار الفصل فلا يسقط حقه فى رفع الدعوى الموضوعية.
وحيث إن هذا النعى مردود فى وجهيه الأول والرابع بأن ما اتخذه الطاعن من إجراءات بالالتجاء إلى مكتب العمل ورفع الدعوى المستعجلة لإيقاف تنفيذ قرار فصله لا يعتبر مانعا يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن فصله وبالتالى لا تصلح سببا لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقا للقواعد العامة فى القانون إذ أن رفع الدعوى المستعجلة لا يمنع من رفع دعوى الموضوع التى لا يرتب على رفعها فى هذه الحالة سقوط الطلب المستعجل ولا تعتبر إقامة دعوى التعويض عن الفصل التعسفى استمرارا للإجراءات السابقة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع لها نطاقها والنعى مردود فى وجهه الثانى بأن رفع الدعوى المستعجلة بايقاف تنفيذ قرار الفصل لا يقطع التقادم بالنسبة لأصل الحق لأن ما يطالب به العامل رب العمل فى تلك الدعوى إنما هى إجراءات وقتية عاجلة يصدر قاضى الأمور المستعجلة الحكم فيها باجراء وقتى وفقا لنص المادة 75 من قانون العمل ولا يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلا فيه ومن ثم فلا يترتب على الطلبات المستعجلة دون الطلبات الموضوعية قطع مدة التقادم والنعى مردود فى وجهه الثالث بأن قانون الصادر بالقانون 91 سنة 1959 لم ينظم قواعد التقادم بشأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وإنما تركها للقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أن ضمن صحيفه استئنافه أوجه دفاع ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليها وقضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه التى أقيم عليها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور.
وحيث إن هذا النعى مردود بأنه كان لما كان الطاعن لم يبين فى صحيفة الطعن أوجه الدفاع التى يعيب على الحكم المطعون فيه قصوره فى الرد عليها وكان لا يكفى فى ذلك مجرد القول بأن الحكم لم يرد على أوجه الدفاع التى ذكرها فى عريضة استئنافه دون بيان لها فى صحيفة الطعن مع أن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديدا للطعن وتعريفا بوجوهه منذ إبتداء - الخصومة - لما كان ذلك، فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 18/ 12/ 1976 مجموعة المكتب الفنى السنة 27