مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1965 الى آخر مايو سنة 1965) - صـ 820

(81)
جلسة 28 من فبراير سنة 1965

برئاسة السيد الأستاذ/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 1320 لسنة 7 القضائية

( أ ) موظف - معاش - فصل - فصل الموظف بغير الطريق التأديبى وفق المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 - استحقاقه للفارق بين المرتب والمعاش خلال المدة الباقية لبلوغه سن المعاش بحيث لا تجاوز سنتين - يعنى تقاضيه ذات المبلغ الذى كان يتقاضاه أثناء العمل بلا زيادة أو نقصان - أساس ذلك.
(ب) موظف - معاش - المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 - النص على أن تضم الى مدة خدمة الموظف المدة الباقية لبلوغه سن الاحالة الى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين - اجراء الاستقطاع لحساب المعاش على تلك المدة شرط لازم لامكان ضمها ضمن مدته - أساس ذلك واضح من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 وأن المرسوم بقانون سالف الذكر لم يقصد الى الخروج عليه.
1 - واضح من نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 ومما جاء بمذكرته الايضاحية أن المبلغ الذى يدفع للموظف المفصول بالتطبيق لأحكام هذا القانون متمثلا فى الفارق بين المرتب والمعاش عن مدة معينة انما هو تعويض جزافى عن الفصل المفاجئ يصرف اليه على أقساط شهرية، وأنه روعى فى تحديد مدته منح الموظف المفصول الفرصة للبحث عن عمل آخر، فقد راعى المشرع تمكين الموظف المفصول من الاستمرار فى حياته المعيشية على النحو الذى كانت تسير عليه قبل فصله فترة من الزمن يستطيع خلالها أن يدبر أمر معيشته عن طريق آخر يخفف عنه البلبلة والاضطراب والأمر على هذا الوجه لا يخرج عن اعتبار قرار الفصل مؤجلا تنفيذه الى نهاية الأجل المحدد لصرف التعويض المقسط مع اعفاء الموظف من أداء العمل المنوط به ليتفرغ للبحث عن عمل يواجه به نفقات حياته وهو بهذه المثابة يتقاضى ذات المبلغ الذى كان يتقاضاه أثناء العمل لا زيادة فيه ولا نقصان وهو ما عنته المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 بنصها على أن "يصرف له - أى الموظف - الفرق بين المرتب والمعاش عن هذه المدة على أقساط شهرية، وعلى هذا يستحق الموظف المفصول خلال المدة المذكورة صرف الماهية التى كان يتقاضاها أى صرف صافى راتبه بعد خصم احتياطى المعاش.
2 - تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات على أن "يستقطع سبعة ونصف فى المائة من ماهيات جميع الموظفين والمستخدمين المقيدين بصفة دائمة. ولا يجوز رد قيمة هذا الاستقطاع فى أية حال من الأحوال. والموظفون والمستخدمون الذين يجرى على ماهيتهم حكم هذا الاستقطاع لهم دون سواهم الحق فى معاش أو مكافأة بمقتضى أحكام هذا القانون، كما نصت المادة التاسعة من هذا القانون على أن "الخدمات التى لا يجرى على ماهيتها حكم الاستقطاع لا تحسب فى تسوية المعاش أو المكافأة فى أية حال من الأحوال" واذا نص المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 - حسبما سلف ايضاحه من أن يضم الى مدة خدمة الموظف المدة الباقية لبلوغه سن الاحالة الى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين - وقد نص قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 على نحو ما تبين ايراده على أن الخدمات التى لا يجرى على ماهيتها حكم الاستقطاع لا تحسب فى تسوية المعاش فى حال من الأحوال بمعنى أن الاستقطاع هو شرط لازم لحساب المدة فى المعاش، فانه لا سبيل الى الخروج على هذه الأحكام الصريحة ويتعين لضم المدة المضافة للموظف المفصول فى حساب المعاش اجراء حكم الاستقطاع عليها، هذا وأن المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 وقد نص على ضم مدة الى مدة المعاش الفعلية التى يستحقها الموظف المفصول دون أن يتعرض لحكم الاستقطاع وهو قائم أمامه، فانه يكشف عن أنه لم يقصد الى الخروج على أحكام قانون المعاشات ولو قد كان فى مراده عدم اخضاع المدة المضمومة لها لجاء بنص صريح يقرر ذلك.


اجراءات الطعن

فى يوم 17 يونية سنة 1961 أودع الأستاذ بدوى حسين رياض المحامى بادارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد/ وزير الخزانة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن فى الحكم الصادر بجلسة 17 من أبريل سنة 1961 فى الدعوى رقم 878 لسنة 14 القضائية المقامة من: السيد/ أمين عبد الملك مرجان ضد السيد/ وزير الخزانة والقاضى "برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى لاسترداد ما استقطع من احتياطى المعاش عن مدة السنتين المضمومتين الى مدة خدمته مع عدم صرف ما انقضى عليه من هذه الفروق أكثر من خمس سنوات ميلادية سابقة على تاريخ تظلمه فى 16/ 2/ 1959 والزمت الحكومة بالمصروفات" وطلب الطاعن للاسباب الواردة بعريضة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده والزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين" وبعد استيفاء الاجراءات المقررة قانونا واحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ونظره أمامها على الوجه الموضح بمحاضر الجلسات عين لاصدار الحكم فيه جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 878 لسنة 14 القضائية بعريضة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الادارى فى 19/ 3/ 1960 وذكر فيها أنه أحيل الى المعاش قبل بلوغه السن القانونية فى 11/ 1/ 1953 مع ضم سنتين الى مدة خدمته المحسوبة فى المعاش وصرف الفرق بين المرتب والمعاش عن هذه المدة على أقساط شهرية وذلك بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 فى شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى، على أن ادارة المعاشات لم تصرف اليه مرتبه كاملا عن هاتين السنتين بل خصمت منه احتياطى المعاش، ولما كان هذا الخصم مخالفا للقانون لأن الفرق بين المرتب والمعاش هو فى الحقيقة تعويض جزافى للموظف عن فصله قبل بلوغ سن التقاعد فانه لا يسرى عليه ما يسرى على المرتب ولا يمكن اخضاعه لأى استقطاع وكان يجب صرف المرتب كاملا عن هذه المدة، ومن أجل ذلك أقام الدعوى المذكورة طالبا "الحكم باستحقاقه لصرف ما استقطع منه من احتياطى معاش عن مدة السنتين المضمومتين الى مدة خدمته مع الزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه" وقد دفعت الحكومة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا وفى الموضوع طلبت رفضها تأسيسا على أن الاجراء الذى اتخذته الادارة العامة للمعاشات بخصم احتياطى المعاش من ماهية المدعى عن مدة السنتين المضمومتين الى مدة خدمته بالتطبيق للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 وصرف الفرق بين صافى مرتبه وصافى معاشه عن هاتين السنتين هو اجراء سليم مطابق للقانون وبجلسة 17/ 4/ 1961 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه "برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها وفى الموضوع باحقية المدعى فى استرداد ما استقطع من احتياطى المعاش عن مدة السنتين المضمومتين الى مدة خدمته مع عدم صرف ما انقضى عليه من هذه الفروق أكثر من خمس سنوات ميلادية سابقة على تاريخ تظلمه فى 16/ 2/ 1959 والزمت الحكومة بالمصروفات" وقد أسست المحكمة قضاءها برفض الدفع بعدم القبول على أن الدعوى من دعاوى التسوية باعتبارها من قبيل المنازعات المتعلقة بالمعاشات ومن ثم لا تتقيد بمواعيد الطعن بالالغاء بدعوى تجاوز السلطة، وفى الموضوع أقامت المحكمة قضاءها على أن الفروق التى تصرف للموظف المفصول بغير الطريق التأديبى طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 عن مدة السنتين المضافة الى مدة خدمته تعتبر معاشا أو راتبا وانما هى مزايا مالية تمنح كتعويض عن الفصل المفاجئ وهو تعويض جزافى يتمثل فى ضم المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد الى مدة الخدمة الفعلية بشرط ألا تجاوز سنتين وفى صرف الفرق بين المرتب وتوابعه وبين المعاش عن هذه المدة مقسطا على أقساط شهرية، سيما وأن الأصل فى احتياطى المعاش أن يستقطع أثناء مدة الخدمة الحقيقية للموظف وبانفصام الرابطة الوظيفية لا يجوز خصم احتياطى المعاش لان المدة المضمومة الى مدة الخدمة ليست مدة خدمة حقيقية وانما هى فى الواقع من الأمر أحد عناصر التعويض الذى قرره المشرع للموظف المفصول، وهذه المنحة مقررة بقانون فلا داعى لاقحام أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات وأعمال أحكامه واستقطاع احتياطى المعاش، على ان أحكام هذا القانون تقرر مزايا للموظف الذى يصبح غير قادر على العمل بسبب حادث وقع له أثناء الوظيفة اذ نصت المادة 35 منه على أن الموظفين والمستخدمين الجارى عليهم حكم الاستقطاع اذا أصبحوا غير قادرين على الخدمة فى الظروف المنصوص عليها فى المادة 32 يرتب لهم معاش على أساس الخدمة الفعلية مضافا اليه نصف الفرق بين هذه المدة والمدة التى تخول للموظف الحق فى ثلاثة أرباع المعاش وذلك على أساس آخر ماهية على ألا تقل المدة المضافة عن خمس سنوات، ومن المسلم انه لا يخصم احتياطى المعاش فى مثل هذه الأحوال باعتبار أن هذه التسوية بمثابة تعويض عن الفصل قبل بلوغ سن التقاعد للحادث الذى وقع أثناء الوظيفة وبسببها وبناء على ذلك انتهت المحكمة الى الحكم باستحقاق المدعى لاسترداد ما استقطع من راتبه كاحتياطى معاش عن مدة السنتين المضمومتين الى مدة خدمته على الوجه سالف الذكر.
ومن حيث ان الطعن يقوم على ان القانون رقم 181 لسنة 1952 اذ قضى بضم المدة الباقية لبلوغ الموظف المفصول سن الاحالة الى المعاش بحد أقصى لا يجاوز سنتين فى حساب المعاش، فانه يسرى فى شأنها ما يسرى على مدة الخدمة الحقيقية من أحكام قررها القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات، ومقتضاها أنه يجب لادخال مدد الخدمة فى حساب المعاش أن يجرى عليها حكم الاستقطاع اذ تنص المادة التاسعة من القانون المذكور على أن "الخدمات التى لا يجرى على ماهيتها حكم الاستقطاع لا تحسب فى تسوية المعاش أو المكافأة فى حال من الأحوال" ولا يغير من هذا النظر ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن الفروق التى تصرف للموظف المفصول بغير الطريق التأديبى لا تعتبر مرتبا وانما هى تعويض جزافى عن الفصل المفاجئ، ذلك ان هذا التعويض يقوم على عنصرين الأول ضم سنتين الى مدة خدمته الفعلية وادخالهما ضمن المدة التى تحسب فى المعاش وقد وضح مما تقدم أنه لا يمكن حساب هذه المدة فى المعاش الا اذا أجرى على ماهياتها الاستقطاع طبقا للمادة التاسعة من القانون رقم 37 لسنة 1929 آنف الذكر. والعنصر الثانى هو صرف الفرق بين المرتب وبين المعاش عن هذه المدة مشاهرة، واذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مخالفا فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقامت به احدى حالات الطعن فى الأحكام أمام المحكمة الادارية العليا.
ومن حيث انه يتضح مما تقدم أن مقطع النزاع فى هذه الدعوى هو بيان ما اذا كانت المدة المضافة الى مدة خدمة الموظف بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 يجرى عليها حكم الاستقطاع مقابل احتياطى المعاش أم أن طبيعتها تأبى هذا الاستقطاع.
ومن حيث أنه يبين من استعراض النصوص القانونية التى تحكم هذا النزاع أن المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 تنص على أنه "لا يترتب على فصل الموظف طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة وتسوى حالته على أساس آخر مرتب حصل عليه وتضم الى مدة خدمة الموظف المدة الباقية لبلوغه سن الاحالة الى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين ويصرف له الفرق بين المرتب والمعاش عن هذه المدة على أقساط شهرية. فان لم يكن مستحقا لمعاش صرف له ما يعادل مرتبه عن المدة المضافة على أقساط شهرية. وقد جاء فى المذكرة الايضاحية لهذا القانون انه "نظرا الى أن هذا الفصل لا يعتبر فى ذاته عقوبة تأديبية وانما قصد به تطهير الاداة الحكومية فقد رئى الا يحرم الموظف المفصول من حقه فى المعاش أو المكافأة وأن تسوى حالته على أساس آخر مرتب حصل عليه وأن يعطى كتعويض جزافى عن فصله بعض المزايا المالية كأن تضم الى مدة خدمته المدة الباقية لبلوغه سن الاحالة الى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين كما يصرف له الفرق بين المرتب والمعاش عن هذه المدة المضافة على أقساط شهرية تعويضا له عن هذا الفصل المفاجئ وروعى فى تحديد المدة منحه الفرصة الكافية للبحث عن عمل آخر" وواضح من نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون 181 لسنة 1952 ومما جاء بمذكرته الايضاحية أن المبلغ الذى يدفع للموظف المفصول بالتطبيق لأحكام هذا القانون انما هو تعويض جزافى عن الفصل المفاجئ يصرف اليه على أقساط شهرية، وأنه روعى فى تحديد مدته منح الموظف المفصول الفرصة للبحث عن عمل آخر، فقد راعى المشرع تمكين الموظف المفصول من الاستمرار فى حياته المعيشية على النحو الذى كانت تسير عليه قبل فصله فترة من الزمن يستطيع خلالها أن يدبر أمر معيشته عن طريق آخر يخفف عنه البلبلة والاضطراب والأمر على هذا الوجه لا يخرج عن اعتبار قرار الفصل مؤجلا تنفيذه الى نهاية الوقت المحدد لصرف التعويض المقسط مع اعفاء الموظف من أداء العمل المنوط به ليتفرغ للبحث عن عمل يواجه به نفقات حياته وهو بهذه المثابة يتقاضى ذات المبلغ الذى كان يتقاضاه أثناء العمل لا زيادة فيه ولا نقصان، وهو ما عنته المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 بنصها على أن "يصرف له - أى للموظف - الفرق بين المرتب والمعاش عن هذه المدة على أقساط شهرية" وعلى هذا يستحق الموظف المفصول خلال المدة المذكورة صرف الماهية التى كان يتقاضاها أى صرف صافى راتبه بعد خصم احتياطى المعاش.
ومن حيث أنه من ناحية أخرى فقد نصت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات على أن "يستقطع سبعة ونصف فى المائة من ماهيات جميع الموظفين والمستخدمين المقيدين بصفة دائمة، ولا يجوز رد قيمة الاستقطاع فى أية حال من الأحوال... الموظفون والمستخدمون الذين يجرى على ماهياتهم حكم هذا الاستقطاع لهم دون سواهم الحق فى معاش أو مكافأة بمقتضى أحكام هذا القانون". كما نصت المادة التاسعة من هذا القانون على أن "الخدمات التى لا يجرى على ماهياتها حكم الاستقطاع لا تحسب فى تسوية المعاش أو المكافأة فى حال من الاحوال". واذ نص المرسوم بقانون 181 لسنة 1952 - حسبما سلف ايضاحه على أن يضم الى مدة خدمة الموظف المدة الباقية لبلوغه سن الاحالة الى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين - وقد نص قانون المعاشات 37 لسنة 1929 على نحو ما سبق ايراده على أن الخدمات التى لا يجرى على ماهياتها حكم الاستقطاع لا تحسب فى تسوية المعاش فى حال من الأحوال، بمعنى أن الاستقطاع هو شرط لازم لحساب المدة فى المعاش، فانه لا سبيل الى الخروج على هذه الأحكام الصريحة ويتعين لضم المدة المضافة للموظف المفصول فى حساب المعاش اجراء حكم الاستقطاع عليها. هذا وان المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 وقد نص على ضم مدة الى مدة المعاش الفعلية التى يستحقها الموظف المفصول دون أن يتعرض لحكم الاستقطاع وهو قائم أمامه، فانة يكشف عن أنه لم يقصد الى الخروج على أحكام قانون المعاشات، ولو قد كان فى مراده عدم اخضاع المدة المضمومة لهذه الأحكام لجاء بنص صريح يقرر ذلك، أما وانه لم يفعل فلا يجوز الخروج على هذه الأحكام الصريحة بطريق القياس على الحالة الواردة بالمادة 35 من المرسوم بقانون الخاص بالمعاشات - كما ذهب الحكم المطعون فيه - وهى التى تنص على أن الموظفين والمستخدمين الجارى عليهم حكم الاستقطاع اذا أصبحوا غير قادرين على الخدمة فى الظروف المنصوص عليها فى المادة 32 يرتب لهم معاش على أساس مدة الخدمة الفعلية مضافا اليها نصف الفرق بين هذه المدة والمدة التى تخول للموظف الحق فى ثلاثة أرباع المعاش". ذلك لأن لكل حالة منهما مجالا خاصا علاوة على أن الموظف فى نطاق أحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 يتقاضى صافى راتبه عن المدة التى تضم الى مدة خدمته فى المعاش على خلاف الحال فى المادة 32 سالفة الذكر.
ومن حيث أنه لا حجة فيما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن الموظف المفصول قد انقطعت علاقته بالحكومة، وانه بانفصام الرابطة الوظيفية لا يجوز خصم احتياطى المعاش على اعتبار أن المدة المضمومة ليست مدة خدمة حقيقية - لا حجة فى كل ذلك ما دامت المدة المضمونة داخلة فى حساب المعاش فلا بد طبقا لأحكام قانون المعاشات على ما سبق ذكره من أن يخصم عنها احتياطى المعاش سواء انفصمت رابطة الموظف بالحكومة أو اتصلت، اذ أن هذا الحكم يجرى فى مجال قانون المعاشات لا فى صعيد قانون الموظفين، كما أنه لا تعارض البتة بين تعويض الموظف عن الفصل المفاجئ واجراء خصم ما يقابل احتياطى المعاش اذ يتحقق التعويض بلا مراء باضافة المدة المضمومة الى مدة خدمة الموظف المفصول بعد اجراء الاستقطاع وهو أمر واجب لحساب المدة فى المعاش، وفائدة الموظف محققة وبه تزيد مدة خدمته وتتحقق له فكرة التعويض أو الخبرة المالية عن هذا الفصل أما تأسيس القول بعدم الاستقطاع على مجرد فكرة التعويض فقط مع صراحة النصوص التى تستلزمه ففيه اهدار لها وتمييز لمدة الخدمة الاعتبارية عن مدة الخدمة الفعلية دون نص صريح يقرره أو قيام مبرر يسوغه وعلى مقتضى النظر المتقدم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بأحقية المدعى فى استرداد ما استقطع من احتياطى المعاش عن مدة السنتين المضمومتين الى مدة خدمته يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه الغاؤه والحكم برفض دعوى المدعى مع الزامه بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات.