مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 26

جلسة 3 ديسمبر سنة 1931

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

(15)
القضية رقم 20 سنة 1 القضائية

دعوى وضع يد. تعرّض المحكمة لمستندات الملكية بعد تحقيق ثبوت الحيازة المادية بشروطها. غير موجب للنقض. أسباب زائدة.
دعاوى وضع اليد أساسها الأصلى الحيازة المادية بشروطها القانونية، ولا محل فيها للتعرّض لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها. فاذا وجدت المحكمة أن الحيازة المادية ثابتة كان هذا كافيا لبناء الحكم عليه، وكان ما يأتى فى الحكم بعد ذلك عن الملكية فضلة لا تصلح لأن تكون أساسا للطعن فى الحكم بطريق النقض.