مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1965 الى آخر مايو سنة 1965) - صـ 855

(85)
جلسة 7 من مارس 1965

برئاسة السيد الأستاذ/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ الدكتور أحمد موسى وعبد الفتاح بيومى نصار وحسنين رفعت ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 173 لسنة 8 القضائية

قرار ادارى - طعن بالالغاء - ترقية - أقدمية - الحكم الصادر لصالح الموظف باعتبار أقدميته فى الدرجة راجعة الى تاريخ معين - يغنى عن تكرار الطعن بدون موجب، فى قرارات الترقية التالية، الصادرة قبل الفصل نهائيا فى أمر تحديد أقدميته فى الدرجة السابقة - أساس ذلك وأثره.
انه ولئن كان القرار الادارى الصادر بالترقية بالاقدمية الى الدرجة الثالثة التى ترك فيها المدعى آنذاك قد صدر فى 27 من مارس 1957 ونشر فى النشرة المصلحية لوزارة الخزانة فى غضون شهر أبريل 1957، الا أنه لما كان المدعى قد أقام الدعوى رقم 411 لسنة 12 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى طالبا اعتبار أقدميته فى الدرجة الرابعة من 17 من ديسمبر سنة 1951 وما يترتب على ذلك من آثار، فاذا استجاب القضاء بموجب الحكم النهائى الصادر من دائرة فحص الطعون فى 24 من أكتوبر 1959 فى الدعوى آنفة الذكر (رقم 411 لسنة 12 القضائية) لطلب المدعى فانصفه، وكشف عن استحقاقه للترقية الى الدرجة الرابعة وحدد أقدميته فيها اعتبارا من 17 من ديسمبر 1951 بما يجعله صاحب الدور فى الترقيات التالية، وكان قد صدر قبل الفصل فى الدعوى قرارات تالية بالترقية على أساس الأقدمية - ومن بينها القرار الصادر فى 27 من مارس بالترقية الى الدرجة الثالثة - فان الدعوى المذكورة (الدعوى رقم 411 لسنة 12 القضائية) تغنى صاحب الشأن عن تكرار الطعن بدون موجب فى تلك القرارات التالية ما دام الطعن فى القرار الأول (قرار 17 من ديسمبر 1951) وهو الأصل يتضمن حتما وبحكم اللزوم الطعن ضمنا فى القرارات التالية، وهى الفرع. كما أن تنفيذ الحكم الصادر فى تلك الدعوى بالغاء القرار الأول وما يترتب عليه من آثار يقتضى تصحيح الأوضاع بالنسبة للمدعى فى تلك القرارات التالية، وضعا للامور فى نصابها السليم، كأثر من آثار الحكم المذكور الكاشف لأصل الحق، واعتبارا بأن القرار المطعون فيه فى المنازعة الحالية (قرار 27 من مارس 1957) قد شمل بالترقية الى الدرجة الثالثة بالأقدمية من ترجع أقدميتهم فى الدرجة الرابعة الى سنتى 1952، 1953: ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى فى غير محله، ويكون المدعى - فى الموضوع - محقا فى أن ترجع أقدميته فى الدرجة الثالثة الى 27 من مارس 1957 وهو التاريخ الذى كان يجب ترقيته فيه بحكم أقدميته فى الدرجة الرابعة التى كشف عنها حكم دائرة فحص الطعون الصادر فى 24 من أكتوبر 1959.


اجراءات الطعن

بتاريخ 8 من يناير سنة 1962 أودع السيد رئيس ادارة قضايا الحكومة عريضة طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (دائرة الترقيات والتعيينات) بجلسة 9/ 11/ 1961 فى الدعوى رقم 1122 لسنة 14 القضائية المرفوعة من السيد/ على عبد الرازق عوض ضد وزارة الخزانة القاضى "برد أقدمية المدعى فى الدرجة الثالثة الى 27/ 3/ 1957 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزمت الحكومة بالمصروفات وطلبت ادارة قضايا الحكومة للأسباب المبينة بصحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين. وقد أعلن الطعن الى المدعى فى 19/ 4/ 1962، وعين لنظره أمام دائرة فحص المطعون جلسة 8/ 2/ 1964 وفيها قررت المحكمة أحالة الدعوى الى المحكمة الادارية العليا وحددت لذلك جلسة 10/ 1/ 1965. وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من ملاحظات ذوى الشأن على الوجه الموضح تفصيلا بالمحضر، أرجأت النطق بالحكم الى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن فى أن المدعى أقام دعواه طالبا الحكم برد أقدميته فى الدرجة الثالثة الى 27/ 3/ 1956 بصفة أصلية، واحتياطيا بردها الى 27/ 3/ 1957 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال فى بيان ذلك انه صدر لصالحه حكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بجلسة 24/ 10/ 1959 برفض طعن هيئة مفوضى الدولة فى الحكم الصادر فى القضية رقم 411 لسنة 12 القضائية باعتبار أقدمية المدعى فى الدرجة الرابعة من 17/ 12/ 1951. وقد تبين للمدعى أن الدور يدركه للترقية بالأقدمية المطلقة فى قرارى 27/ 3/ 1956 و27/ 3/ 11957 الى الدرجة الثالثة، ومن ثم تظلم من هذين القرارين بتاريخ 28/ 2/ 1960 ولم ترد الادارة على تظلمه. وأضاف المدعى أن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه برد أقدميته فى الدرجة الرابعة الى 27/ 12/ 1951 يقتضى تصحيح الأوضاع بالنسبة له فى القرارات التالية وضعا للأمور فى نصابها السليم كأثر من آثار الحكم المذكور الكاشف لأصل الحق. وبجلسة 27/ 4/ 1961 تنازل المدعى مؤقتا عن الطعن فى قرار 27/ 3/ 1956 "وقصر" طلباته على طلب الغاء القرار الصادر بتاريخ 27/ 3/ 1957 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الثالثة.
وأجابت الجهة الادارية على الدعوى بأن المدعى تكشف وضعه بالنسبة للدرجة الرابعة باعتبارها من 17/ 12/ 1951 من الحكم الصادر فى الطعن بجلسة 24/ 10/ 1959، ولما كان القرار الصادر بتاريخ 27/ 3/ 1957 نشر بالنشرة الشهرية الصادرة فى أبريل سنة 1957، فان المدعى يعتبر انه قد علم علما يقينيا بهذا القرار، ولما كان الثابت انه لم يقدم تظلمه الا فى 5/ 3/ 1960 أى بعد مرور اكثر من ستين يوما على 24/ 10/ 1959 تاريخ الفصل فى الطعن، فان دعواه تكون غير مقبولة شكلا. ثم أوضحت الحكومة عن الموضوع ان المدعى وقت صدور القرار المطعون فيه لم تكن أقدميته تسعفه للترقية الى الدرجة الثالثة المشار اليها.
وبجلسة 9/ 11/ 1961 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برد أقدمية المدعى فى الدرجة الثالثة الى 27/ 3/ 1957، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة بالمصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها فيما يتعلق بالشكل على أن وضع المدعى القانونى لم يتحدد الا بعد صدور الحكم فى الطعن المقدم من هيئة المفوضين ولم تكن هناك جدوى من التظلم قبل ذلك، ولما كان الثابت ان المدعى تظلم فى 5/ 3/ 1960 ثم أقام دعواه فى 8/ 6/ 1960 فان الدعوى على هذا الوضع تكون قد رفعت فى الميعاد. وذكرت فى الموضوع انه يبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه وعلى محضر لجنة شئون الموظفين وعلى كشف أقدمية موظفى الدرجة الرابعة ان القرار المطعون فيه شمل بالترقية الى الدرجة الثالثة بالأقدمية المطلقة من ترجع أقدميتهم فى الدرجة الرابعة الى سنتى 1952، 1953 واذ كانت أقدمية المدعى فى الدرجة الرابعة أصبحت بمقتضى الحكم الصادر لصالحه راجعة الى 17/ 12/ 1951 فما كان يجوز تخطيه فى الترقية الى الدرجة الثالثة بالأقدمية بالقرار المطعون فيه، وما دام الثابت أن المدعى قد رقى فعلا الى هذه الدرجة فى 29/ 5/ 1958 فان مصلحته أصبحت مقصورة على أرجاع أقدميته فيها الى 27/ 3/ 1957 تاريخ نفاذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن الطعن قد أنصب فقط على شكل الدعوى منتهيا الى طلب رفضها تأسيسا على ان الحكم الصادر لصالح المدعى من دائرة فحص الطعون بجلسة 24/ 10/ 1959 باعتبار أن أقدميته فى الدرجة الرابعة راجعة الى 17/ 12/ 1951 كشف عن مركزه من تاريخ النطق به باعتباره حكما نهائيا، وبناء عليه يبدأ سريان مدة الستين يوما المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 الصادر بتنظيم مجلس الدولة من تاريخ صدور هذا الحكم. واذ لم يتقدم المدعى بتظلمه الادارى الا فى 5/ 3/ 1960 فانه يكون قد فوت على نفسه مواعيد التظلم المنصوص عليها قانونا. كما أن القرار المطعون فيه تم نشره بالنشرة المصلحية عن شهر أبريل سنة 1957 مما يسجل على المدعى علمه اليقينى بالقرار المطعون فيه فالمطلوب من الموظف بمجرد ثبوت علمه اقتضاء حقه ولا يكفى ادعاؤه بجهله للواقعة الناشئ عنها حقه ولو كانت مترتبة على قرار ادارى لا يعلمه، اذ ينبغى أن يكون ثمة سبب صحيح لهذا الجهل وألا يكون نتيجة تقصير أو عدم انتباه.
ومن حيث انه ولئن كان القرار الادارى الصادر بالترقية بالأقدمية الى الدرجة الثالثة التى ترك فيها المدعى آنذاك قد صدر فى 27 من مارس سنة 1957 ونشر فى النشرة المصلحية لوزارة الخزانة فى غضون شهر أبريل سنة 1957، الا أنه لما كان المدعى قد أقام الدعوى رقم 411 لسنة 12 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى طالبا اعتبار أقدميته فى الدرجة الرابعة من 17 من ديسمبر سنة 1951 وما يترتب على ذلك من آثار. فاذا استجاب القضاء بموجب الحكم النهائى الصادر من دائرة فحص الطعون فى 24 من أكتوبر سنة 1959 فى الدعوى آنفة الذكر (رقم 411 لسنة 12 القضائية) لطلب المدعى فأنصفه، وكشف عن استحقاقه للترقية الى الدرجة الرابعة وحدد أقدميته فيها اعتبارا من 17 من ديسمبر سنة 1951 بما يجعله صاحب الدور فى الترقيات التالية، وكان قد صدر قبل الفصل فى الدعوى قرارات تالية بالترقية على أساس الأقدمية - ومن بينها القرار الصادر فى 27 من مارس سنة 1957 بالترقية الى الدرجة الثالثة - فان الدعوى المذكورة (الدعوى رقم 411 لسنة 12 القضائية) تغنى صاحب الشأن عن تكرار الطعن بدون موجب فى تلك القرارات التالية ما دام الطعن فى القرار الأول (قرار 17 من ديسمبر سنة 1951) وهو الأصل يتضمن حتما وبحكم اللزوم الطعن ضمنا فى القرارات التالية، وهى الفرع. كما أن تنفيذ الحكم الصادر فى تلك الدعوى بالغاء القرار الأول وما ترتب عليه من آثار يقتضى تصحيح الأوضاع بالنسبة للمدعى فى تلك القرارات التالية، وضعا للأمور فى نصابها السليم، كأثر من آثار الحكم المذكور الكاشف لأصل الحق، واعتبارا بأن القرار المطعون فيه فى المنازعة الحالية (قرار 27 من مارس سنة 1957) قد شمل بالترقية الى الدرجة الثالثة بالأقدمية من ترجع أقدميتهم فى الدرجة الرابعة الى سنتى 1952، 1953: ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى فى غير محله، ويكون المدعى - فى الموضوع - محقا فى أن ترجع أقدميته فى الدرجة الثالثة الى 27 من مارس سنة 1957 وهو التاريخ الذى كان يجب ترقيته فيه بحكم أقدميته فى الدرجة الرابعة التى كشف عنها حكم دائرة فحص الطعون الصادر فى 24 من أكتوبر سنة 1959.
ومن حيث أنه، لما تقدم يكون الطعن المقدم من الحكومة على غير أساس سليم من القانون مستوجب الرفض مع الزام الحكومة بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الحكومة بالمصروفات.