أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 283

جلسة 22 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية السادة المستشارين/ محمد فاضل المرجوشى، وممدوح عطيه، وشرف الدين خيرى، ومحمد عبد العظيم عيد.

(59)
الطعن رقم 715 لسنة 41 القضائية

(1) دعوى "رفع الدعوى". عمل.
عدم التزام العامل الأوضاع والاجراءات المنصوص عليها فى المادة 75 ق. 91 لسنة 1959. لا يحرمه من حقه فى رفع دعواه الموضوعية مباشرة أمام محكمة الموضوع بالطريق العادى.
(2) استئناف "ميعاد الاستئناف". عمل.
ميعاد استئناف الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع طبقا للمادة 75 ق. 91 لسنة 1959. عشرة ايام. ما عداها، ميعاد استئنافها40 يوما. م 213/ 1، 227/ 1 مرافعات.
(3) حكم "الطعن فى الحكم". عمل.
انتهائية الحكم الصادر فى دعوى وقف قرار الفصل. لا تنصرف إلى الحكم فى الدعوى الموضعية.
(4) عمل "إنهاء العقد".
الأصل أن لرب العمل إنهاء العقد غير المحدد المدة بارادته المنفردة ولو اتسم بالتعسف. الإستئناء. الفصل بسبب النشاط النقابى. إلغاء قرار الشركة بانهاء خدمة العامل لغير هذا السبب. خطأ.
1 - دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل التى خولت المادة 75 من قانون العمل رقم 91 الأصل قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 العامل الذى يفصل من العمل بغير مبرر الحق فى رفعها ونظمت إجراءاتها هى دعوى لسنة بإجراء وقتى هو وقف تنفيذ قرار الفصل ريثما يفصل فى دعواه الموضوعية بالتعويض، وإذ كانت دعوى المطعون ضده الأول بإلغاء قرار إنهاء خدمته هى دعوى بطلب موضوعى لا يتسع له نطاق الدعوى الاولى تختص بنظره المحكمة الابتدائية باعتباره طلبا غير مقدر القيمة وذلك عملا بالمادة 41 من قانون المرافعات. فإن عدم التزام العامل الأوضاع والإجراءت المنصوص عليها فى المادة 75 المشار إليها لا يحرمه حقه فى أن يرفع دعواه الموضوعية مباشرة أمام محكمة الموضوع بالطريق العادى لرفع الدعاوى.
2 - ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وهو عشرة أيام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصور على الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بالتزام الأوضاع الواردة بها، وما عداها باق على أصله ويتبع فى استئناف الأحكام الصادرة فيه الميعاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات. ولما كانت الدعوى الحالية لم ترفع بالتزام الأوضاع المقررة بتلك المادة؛ فإن ميعاد استئناف الحكم الابتدائى الصادر فيها يكون أربعين يوما يبدأ من تاريخ صدوره وفقا لنص المادتين 213/ 1، 227/ 1 من قانون المرافعات.
3 - انتهائية الحكم وفق ما تقضى به المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تقتصر على الحكم الصادر فى دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل ولا تنصرف إلى الحكم الصادر فى الدعوى الموضوعية.
4 - متى كان الأصل وطبقا لأحكام المواد 694، 695 من القانون المدنى 72، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن لرب العمل إنهاء العقد غير المحدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الانهاء تنقضى به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يرتب للعامل الذى أصابه ضرر فى هذه الحالة الحق فى التعويض، وكأن المشرع استثناء من هذا الأصل أجاز إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء رب العمل للعقد وذلك فى حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار إليه وهى إذا كان الفصل بسب النشاط النقابى المكون للجريمة المنصوص عليها فى المادة 231 من هذا القانون. لما كان ذلك وكان إنهاء خدمة المطعون ضده الأول بمقتضى قرار الشركة الطاعنة لا يدخل فى نطاق ذلك الاستثناء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم للمطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 4484 سنة 1969 عمال كلى القاهرة على الطاعنة - شركة البلاستيك الأهلية - وفى مواجهة المطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - طالبا الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته بإحالته إلى المعاش اعتبارا من 1/ 1/ 1969 وصرف مرتبه من هذا التاريخ حتى 31/ 7/ 1969 وجملته 210 ج وما يستجد اعتبارا من 1/ 8/ سنة 1969 بواقع 30 ج شهريا حتى إعادته للعمل أو بلوغه سن المعاش، وقال بيانا لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة منذ عام 1951 بمرتب شهرى قدرة 30 ج بخلاف العمولة واستمر يزاول عمله إلى أن انهت خدمته اعتبارا من 1/ 1/ 1969 بدعوى بلوغه سن الستين مستندة فى ذلك إلى التقدير الطبى لسنه مع أنه لا يبلغ الستين إلا فى 2/ 4/ 1972 طبقا لمستخرج رسمى من السجل المدنى تحت يده وبالتالى يحق له الاستمرار فى العمل حتى هذا التاريخ ولذلك أقام الدعوى بطلباته المتقدمة. وفى 25/ 11/ 1969 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 2219 سنة 86 ق، وفى 16/ 6/ 1971 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده الأول اعتبارا من 1/ 1/ 1969 وصرف مرتبه إليه بواقع 30 ج شهريا من تاريخ إحالته إلى المعاش فى 1/ 1/ 1969 حتى إعادته إلى عمله، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 18/ 12/ 1976 وفيها التزمت للنيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ، وفى بيانه تقول إن المطعون ضده لم يسلك فى رفع دعواه بإلغاء قرار إنهاء خدمته الطريق الذى رسمته المادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والتى أوجبت على العامل تقديم طلب وقف قرار الفصل إلى مكتب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالفصل لتسوية النزاع وديا فإن لم تتم التسوية أحال الطلب إلى المحكمة المختصة للفصل فيه وإنما أقامها مباشرة أمام محكمة الموضوع فضلا على أنه بدلا من أن يرفع الدعوى أمام المحكمة الجزئية طبقا لنص تلك المادة فقد رفعها أمام المحكمة الابتدائية وهى غير مختصة نوعيا بنظرها، وإذ فصل الحكم المطعون فيه فى موضوعها فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى وهو ما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن النعى مردود ذلك أنه لما كانت دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل التى خولت المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 العامل الذى يفصل من العمل بغير مبرر الحق فى رفعها ونظمت إجراءاتها هى دعوى بإجراء وقتى هو وقف لتنفيذ قرار الفصل ريثما يفصل فى دعواه الموضوعية بالتعويض، وكانت دعوى المطعون ضده الأول بإلغاء قرار إنهاء خدمته هى دعوى بطلب موضوعى لا يتسع له نطاق الدعوى الأولى وتختص بنظره المحكمة الابتدائية باعتباره طلبا غير مقدر القيمة وذلك عملا بالمادة 41 من قانون المرافعات، وكان عدم التزام العامل الأوضاع والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 75 المشار اليها لا يحرمه من حقه فى أن يرفع دعواه الموضوعية مباشرة أمام محكمة الموضع بالطريق العادى لرفع الدعاوى، فإن النعى على الحكم المطعون فيه لهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثانى أن استئناف الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى رفع بعد الميعاد المقرر بالمادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وهو عشرة أيام من تاريخ صدوره، كما أضافت الطاعنة فى مذكرتها وجها آخر لهذا السبب يتعلق بالنظام العام مبناه أن تلك المادة قد نصت على أن الحكم الذى يصدر فى دعوى وقف قرار الفصل هو حكم نهائى، ورتبت على ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بسقوط حق المطعون ضده الأول فى استئناف ذلك الحكم أو بعدم جواز الاستئناف يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود فى شقه الأول بأن ميعاد الاستئناف المنصوص علية فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وهو عشرة أيام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصور على الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بالتزام الاوضاع الواردة بها، وما عداها باق على أصله ويتبع فى استئناف الأحكام الصادرة فيه الميعاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات، ولما كانت الدعوى الحالية لم ترفع بالتزام الأوضاع المقررة بتلك المادة فإن ميعاد استئناف الحكم الابتدائى الصادر فيها يكون أربعين يوما من تاريخ صدوره وفقا لنص المادتين 213/ 1، 227/ 1 من قانون المرافعات. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مخطئا فى تطبيق الفانون، والنعى مردود فى شقه الثانى بأن انتهائية الحكم وفق ما تقضى به المادة 75 المشار إليها تقتصر على الحكم الصادر فى دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل ولا تنصرف إلى الحكم الصادر فى الدعوى الموضوعية، لما كان ذلك فإن هذا النعى بشقيه يكون فى غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أن القانون رقم 91 سنة 1959 والقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام لم يخولا العامل الذى يفصل من عمله سوى طلب وقف تنفيذ قرار الفصل ورفع الدعوى الموضوعية بالتعويض عن الفصل التعسفى، واستبعدا بذلك فكرة إكراه رب العمل على استمرار العامل فى العمل لديه ومن ثم فإن طلب المطعون ضده الأول إلغاء قرار إنهاء خدمته لا تقره القوانين العمالية المعمول بها أمام القضاء العادى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإجابة هذا الطلب فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان الأصل وطبقا لأحكام المواد 694 من القانون المدنى و72، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن لرب العمل إنهاء العقد غير المحدد المدة بإرادته المنفردة أن هذا الإنهاء تنقضى به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يرتب للعامل الذى أصابه ضرر فى هذه الحالة الحق فى التعويض، وكان المشرع استثناء من هذا الأصل أجاز اعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء رب العمل للعقد وذلك فى حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار إليه وهى إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى المكون للجريمة المنصوص عليها فى المادة 231 من هذا القانون، لما كان ذلك وكان إنهاء خدمة المطعون ضده الأول بمقتضى قرار الشركة الطاعنة لا يدخل فى نطاق ذلك الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.