أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 328

جلسة 31 من يناير سنة 1977

برياسة السيد/ المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئس المحكمة رئيسا وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار، وجمال الدين عبد اللطيف، وجلال الدين رافع، وعبد الحميد المرصفاوى.

(67)
الطعن رقم 466 لسنة 43 القضائية

(1) بيع "صورية البيع". صورية. خلف.
تمسك الخلف الخاص بالعقد الصورى. شرطه. أن يكون حسن النية. م 244/ 1 مدنى ثبوت سوء نيته بأن كان يعلم وقت تعامله بصورية العقد الظاهر. أثره. سريان العقد الحقيقى فى حقه.
(2) نقض "السبب الجديد". إثبات "البينة".
واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مثال فى الاثبات بالبينة.
(3) حكم "حجية الحكم". صلح. صورية. بيع. وصية.
تصديق المحكمة على عقد الصلح. ماهيته. لا يعد قضاء له حجية الشئ المحكوم فيه البيع الذى سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة. القضاء بالغائه لأنه فى حقيقته وصية. لا خطأ.
(4) إثبات "البينة". بيع. صورية.
البائع فى البيع الصورى. اعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من المشترى الصورى إثبات صورية البيع الأخير بكافة طرق الإثبات القانونية.
(5) حكم "التناقض". بيع. وصية.
ثبوت أن عقد البيع فى حقيقته وصية. القضاء بالغاء العقد المذكور بالنسبة لأحد المتصرف إليهما دون الآخر لرجوع الموصى فى وصيته بالنسبة له. لا تناقض.
1 - مفاد نص المادة 244/ 1 من القانون المدنى أنه يشترط فى الخلف الخاص وهو من كسب حقا من المشترى، حتى يتمسك بالعقد الصورى أن يكون حسن النية أى لا يعلم وقت تعامله مع الملك الظاهر، أن العقد الظاهر إنما هو عقد صورى، أما إذا كان سيء النية أى يعلم وقت تعامله بصوريه العقد الظاهر، فإن العقد الذى يسرى فى حقه هو العقد الحقيقى شأنه فى ذلك شأن المتعاقدين. ولما كانت محكمة الموضوع قد استخلصت فى حدود سلطتها التقديرية وفى أسباب سائغة أن الطاعن - المشترى - كان سيء النية ويعلم بورقة الضد عندما تصرفت له المطعون عليها الثانية بالبيع، ورتب الحكم على ذلك عدم أحقية الطاعن فى التمسك بالعقد الظاهر المبرم بين المطعون عليها الأولى - المالكة الأصلية – والثانية، وإنما تسرى فى حقه ورقة الضد المشار إليها، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - النعى - بأن المحكمة لم تتحقق من أقوال شاهد الطاعن بوجود صلة قرابة بينه وبين المطعون عليهما الأولين - يقوم على واقع، وإذ لم يقدم الطاعن ما يدل على أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع فانه يعتبر سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة امام محكمة النقض.
3 - القاضى وهو يصدق على الصلح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومه لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق، ومن ثم فان هذا الاتفاق لا يعدوان يكون عقدا ليس له حجية الشئ المحكوم فيه وإن كان يعطى شكل الأحكام عند أثباته، لما كان ذلك فانه لا يترتب على الحكم المطعون فيه إن هو قضى بإلغاء عقد البيع الذى حرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين من أن هذا البيع هو فى حقيقته وصية رجعت فيها الموصية.
4 - متى كانت المطعون عليها الأولى - المالكة الأصلية والبائعة المطعون عليها الثانية بالعقد الصورى تعتبر من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية إلى الطاعن - عن ذات القدر - وكان لها بالتالى أن تثبيت صوريته بكافة طرق الإثبات، وقد قضت محكمة أول درجة باحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى صورية هذا العقد صورية مطلقة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى أسباب سائغة إلى أن عقد الطاعن صورى ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواه بصحة ونفاذ عقده، فأن النعى على الحكم بعدم جواز إثبات صورية عقده. بغير الكتابة يكون غير سديد.
5 - إذ كانت المطعون عليها الأولى قد أقامت دعواها بإلغاء عقد البيع الصادر إلى ابنتيها المطعون عليهما الثانية والثالثة لأنه فى حقيقته وصية طبقا لورقة الضد وأنها رجعت فى وصيتها بالنسبة للمطعون عليها الثانية، وكان يجوز للموصى الرجوع فى وصيته بالنسبة لبعض الموصى لهم دون البعض الآخر ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء العقد المذكور بالنسبة للمطعون عليها الثانية دون المطعون عليها الثالثة، فانه لا يكون معيبا بالتناقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى الطاعن أقام الدعوى رقم 576 سنة 1976 مدنى الزقازيق الابتدائية ضد المطعون عليها الثانية طالبا الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 20/ 2/ 1976 المتضمن بيعها له أطيانا زراعية مساحتها 1 فدان و17 قيراط لقاء ثمن قدره 350 جنيها، وقدم عقد البيع المذكور وقد أقرت فيه البائعة بأن الملكية آلت إليها بطريق الشراء، من المطعون عليها الأولى. وتدخلت الأخيرة فى هذه الدعوى طالبة الحكم بتثبيت ملكيتها للأطيان المبيعة استنادا إلى إنها تملكها بموجب حجة وقف وأنها كانت قد باعتها لابنتيها المطعون عليهما الثانية والثالثة بمقتضى عقد بيع صورى فى 1/ 3/ 1956 وهو فى حقيقة وصية بدليل ورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 التى أقرت فيها ابنتاها بعدم دفعهما ثمنا فى هذا البيع وبحقها فى الانتفاع بالأطيان المبيعة مدى حياتها وأنها لهذا ترجع فى وصيتها بالنسبة لنصيب المطعون عليها الثنية، كما أن عقد البيع الصادر من الأخيرة إلى الطاعن هو عقد صورى وكانت المطعون عليها الأولى قد أقامت الدعوى رقم 354 سنة 1967 مدنى الزقازيق الابتدائية ضد ابنتيها المطعون عليهما الثانية والثالثة طالبة الغاء عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1956 الصادر منها لهما وذلك بالنسبة لمقدار 1 فدان و17 قيراطا شيوعا فى 3 أفدنة و10 قراريط والخاص بالمطعون عليها الثانية وشطب التسجيلات الموقعة عليه لصالحها، وقالت بيانا لدعواها أنها أرادت أن توصى لابنتيها بأطيان مساحتها 3 أفدنه و10 قراريط فحررت لهما عقدا بتاريخ 1/ 3/ 1956 تضمن بيعها لهم هذه الأطيان مناصفة بينهما وذكر فى العقد أنهما دفعتا الثمن وقدره 600 جنيه مع أنهما لم تدفعا شيئا إذ قصد بهذا التصرف الوصية ولهذا حررت المطعون عليهما الثانية والثالثة ورقة ضد بتاريخ 15/ 5/ 1956 يوم التصديق على عقد الصلح فى الدعوى رقم 314 سنة 1956 مدنى الزقازيق الابتدائية التى كانت قد رفعت منهما بصحة ونفاذ هذا العقد وأضافت أنها قد رجعت عن الوصية بالنسبة للمطعون عليها الثانية التى حاولت أن تغتصب هذه الأطيان بالقوة من تحت يدها وحكم ضدها برد حيازتها، وطلب الطاعن دخوله خصما منضما للمطعون عليها الثانية فى طلب رفض هذه الدعوى، وبتاريخ 4/ 3/ 1968 قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية إلى الأولى للارتباط ليصدر فيها حكم واحد وقضت بقبول تدخل كل من الطاعن والمطعون عليها الأولى فى دعوى الآخر وبإحالة الدعويين إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه كان يجهل وجود ورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 وقت تحرير عقد البيع العرفى المؤرخ 20/ 2/ 1967 ولتثبيت المطعون عليها الأولى أن هذا العقد صورى صورية مطلقة، ولعدم تنفيذ هذا الحكم فى الميعاد صدر حكم آخر فى 31/ 3/ 1970 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذات الوقائع. وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين قضت بتاريخ 28/ 12/ 1971 برفض الدعوى رقم 354 سنة 1967 مدنى الزقازيق الابتدائية وفى الدعوى رقم 576 سنة 1967 مدنى الزقازيق الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/ 2/ 1967 استأنفت المطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 37 سنة 15 ق مدنى "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 10/ 3/ 1973 قضت المحكمة بألغاء الحكم المستأنف وفى الدعوى رقم 354 سنة 1967 بالغاء عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1956 الصادر من المطعون عليها الأولى إلى المطعون عليها الثانية بالنسبة للأطيان البالغ مساحتها 1 فدان و17 قيراطا شيوعا فى 3 أفدنة و10 قراريط وفى الدعوى رقم 576 سنة 1967 برفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجهين الأولين من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، ويقول بيانا لذلك إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عيها الثانية استنادا إلى أنه كان يعلم وقت التصرف بورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 التى أقرت فيها البائعة له بأن عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1956 الصادر لها من المطعون عليها الأولى هو وصية يجوز لها الرجوع فيها فى حين أن ورقة الضد المشار إليها ليست ورقة رسمية أو ورقة عرفية ثابتة التاريخ حتى يحتج بها عليه، هذا إلى أن الطاعن خلف خاص للمطعون عليها الثانية وحسن النية وليس فى الأوراق ما يفيد علمه بهذه الورقة فيكون من حقه طبقا للمادة 244 من القانون المدنى أن يتمسك بالعقد المؤرخ 1/ 3/ 1956 ويتعين بالتالى الحكم له بصحة عقده، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند فى قضائه إلى ثبوت تاريخ ورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 التى أقرت فيها البائعة له - المطعون عليها الثانية - بأن عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1956 الصادر لها من المطعون عليها الأولى هو وصية وإنما استند الحكم إلى علم الطاعن بهذه الورقة قبل التصرف إليه بالبيع من المطعون عليها الثانية المؤرخ 20/ 2/ 1967، وكانت المادة 244/ 1 من القانون المدنى تنص على أنه "1 - إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر وليثبتوا بجميع الوسائل صورية الذى أضر بهم" مما مفاده أنه يشترط فى الخلف الخاص وهو من كسب حقا من المشترى حتى يتمسك بالعقد الصورى أن يكون حسن النية أى لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر أن العقد الظاهر إنما هو عقد صورى، أما إذا كان سيء النية أى يعلم وقت تعامله بصورية العقد الظاهر بأن العقد الذى يسرى فى حقه هو العقد الحقيقى شأنه فى ذلك شأن المتعاقدين، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة والقرائن على علم الطاعن بورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 وعلى صورية عقده بقوله "أولا - أن - المستأنف عليه الثالث - الطاعن - قريب للمستأنفة - المطعون عليها الأولى - وإبنتها المستأنف عليها الأولى - المطعون عليها الثانية - بدليل ما قرره....... شاهد المستأنف ضده الثالث من أنه عمه وخال المستأنف عليها الأولى (ثانيا) أنه ولصلة القربى هذه لاشك يعلم بأمر ورقة الضد ولا يمكن القول بأن هذه الورقة قد ظلت فى الكتمان بين أم وإبنتها حتى قدمتها الأولى فى النزاع الماثل، ذلك أن النزاع قد بدأ بين المستأنفة والمستأنف عليها الأولى منذ أقامت الأولى قبل الثانية دعوى استرداد الحيازة رقم 561 سنة 1964 أبو كبير بشأن الأطيان موضوع ورقة الضد والبيع الصادر للمستأنف ضده الثالث والتى أشارات فيها رافعة الدعوى إلى أن العقد الصادر منها إلى ابنتها هو فى حقيقته وصية وقد انتهى النزاع المذكور بالحكم للمستأنفة ابتدائيا واستئنافيا باسترداد حيازتها للأطيان مما مفاده أن هذه الأطيان قد بقيت فى حيازة المستأنفة وليس من شأن هذه الحيازة وفى بلد صغير أن يبقى أمرها خافيا، ذلك فضلا عن أنه من البديهى أن يقوم المشترى قبل شرائه للأطيان بالتحقيق من شخص واضع اليد عليها ومن سند وضع يده وقد أقر المستأنف عليه الثالث فى العقد بمعاينتها مما يدل على أنه كان وقت تحريره على علم بوضع يد المستأنفة على الأطيان المبيعة له وبسندها فى ذلك مما يقطع بسوء نيته (ثالثا) أن الشاهد الأول من شاهدى المستأنف ضده الثالث... وكذلك الحال بالنسب لشهادة الثانى..... مما يشكك فى صحة أقوالهما التى ذهبا فيها إلى أن المستأنف ضده قد أدى للمستأنف عليها الأولى الثمن المسمى بالعقد (خامسا) أن المستأنف عليه الثالث لم يرفع دعواه بصحة ونفاذ العقد الصادر إليه من المستأنف علها الأولى المؤرخ 20/ 2/ 1967 إلا بتاريخ 23/ 9/ 1967 أى بعد أن قامت المستأنفة برفع دعواها رقم 354 سنة 1967 فى 28/ 5/ 1967 وبتسجيل صحيفتها فى 31/ 8/ 1967 (سادسا) أن شاهدى المستأنف قرروا فى التحقيق أن المستأنف عليه الثالث كان يعلم بأمر ورقة الضد إذ شهد أولهما...... بأن المستأنف عليه المذكور كان حاضرا وقت تحريرها وشهد الثانى...... بأنه أى المستأنف عليه قد حضر مع شاهده..... والمستأنف عليها الأولى لمنزل المستأنفة لإقناعها بالتصالح معها بعد أن رفعت دعواها فلما فشلوا فى ذلك هددها المستأنف عليه الأخير بأنه سيتعبها فى المحاكم، والمحكمة تطمئن إلى هاتين الشهادتين لاتساقها مع المعقول وخلوهما مما ينال منهما" ولما كانت محكمة الموضوع على ما سلف إيراده قد استخلصت فى حدود سلطتها التقديرية وفى أسباب سائغة أن الطاعن كان سيء النية ويعلم بورقة الضدا المؤرخة 15/ 5/ 1967 عندما تصرفت له المطعون عليها الثانية بالبيع بالعقد المؤرخ 20/ 2/ 1967 ورتب الحكم على ذلك عدم أحقيقة الطاعن فى التمسك بالعقد الظاهر المؤرخ 1/ 3/ 1956 المبرم بين المطعون عليها الأولى والثانية وإنما تسرى فى حقه ورقة الضد المشار إليها، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزام صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثالث من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه شابه قصور فى التسبيب ذلك أنه استند فيما قرره من أن الطاعن يعلم بورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 إلى ما شهد به شاهده........ من أن الطاعن قريب للمطعون عليها الأولين مع أنه لا توجد بينه وبينها صلة قرابة بدليل عدم تشابه الأسماء، وإذ فصل الحكم فى الدعوى دون أن يتحقق من وجود هذه الصلة فإنه يكون معيبا بالقصور.
وحيث إن هذا النعى مردود بأنه يقوم على واقع ولم يقدم الطاعن ما يدل على أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع، مما يعتبر منه سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه قضى بإلغاء عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1956 الصادر ببيع فدان و17 قيراطا للمطعون عليها الثانية وهو ما يتناقض مع الحكم رقم 314 سنة 1956 مدنى الزقازيق الابتدائية الذى صدق على عقد الصلح المبرم بين المطعون عليهما الأولين وتضمن إقرار البائعة بصحة عقد البيع المذكور وهذا الحكم له حجيته ويدل على حسن نية الطاعن الأمر الذى يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن النعى غير سديد، ذلك أنه لما كان القاضى وهو يصدق على الصلح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق ومن ثم هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وإن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته، لما كان ذلك فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو قضى بإلغاء عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1956 الذى حرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين من أن هذا البيع هو فى حقيقته وصية رجعت فيها الموصية - المطعون عليها الأولى - بالنسبة للقدر الذى أوصت به المطعون عليها الثاتية وكان الحكم قد استخلص وعلى ما سلف ذكره سوء نية الطاعن وعلمه بورقة الضد فان النعى عليه بهذا السبب يكون فى غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم استند فى قضائه إلى أن الطاعن لم يرفع دعواه رقم 576 لسنة 1967 مدنى الزقازيق الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليها الثانيه إلا بعد أن رفعت المطعون عليها الأولى الدعوى رقم 354 سنة 1967 مدنى الزقازيق الابتدائية وسجلت صحيفتها فى 31/ 8/ 1967 مع أن الطاعن كان أيضا قد سجل صحيفة دعواه فى 1/ 10/ 1967 وإذ التفت الحكم عن هذه الواقعة التى تؤكد صحة دفاعه فانه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كان لا خلاف فى ان المطعون عليها الاولى قد سبقت إلى سجل صحيفة دعواها رقم 354 سنة 1967 مدنى الزقازيق الابتدائية بتاريخ 31/ 8/ 1967 والتى كانت قد أقامتها بطلب إلغاء عقد البيع المؤرخ فى 1/ 3/ 1956 والمتضمن بيعها للمطعون عليها الثانية الأطيان الموضحة به استنادا إلى ورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 التى أشارت إليها فى صحيفة تلك الدعوى، واتخذ الحكم من ذلك قرينة على علم الطاعن بورقة الضد فأنه لا يغير من ذلك أن الطاعن قام فى تاريخ لاحق بتسجيل صحيفة دعواه بطلب صحة ونفاذ عقده، ويكون النعى على الحكم بهذا السبب غير صحيح.
وحيث إن مبنى النعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ويقول الطاعن بيانا لذلك أن الحكم استند فى قضائه إلى ورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 وعلم الطاعن بها دون أن يتحقق مما إذا كان عقد البيع المؤرخ 20/ 2/ 1967 الصادر له من المطعون عليها الثانية صحيحا دفع فيه ثمن هذا وتوجب قواعد الإثبات فى هذه الحاله أن يكون إثبات الصورية بالكتابة لأن الطاعن يعتبر خلفا خاصا للبائعة غير أن الحكم أجاز إثبات صورية عقده بغير الكتابة وهذا ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعى مردود، بأنه لما كانت المطعون عليها الأولى تعتبر من الغير بالنسبة لعقد البيع المؤرخ 20/ 2/ 1967 الصادر من المطعون عليها الثانية إلى الطاعن وكان لها بالتالى أن تثبيت صوريته بكافة طرق الإثبات، وقد قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبيت المطعون عليها الأولى صورية هذا العقد صورية مطلقة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى أسباب سائغة وعلى ما سلف البيان إلى أن عقد الطاعن صورى ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواه بصحة ونفاذ عقده، فان النعى على الحكم بهذا الوجه يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض ذلك أنه قضى بالغاء عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1956 بالنسبة للقدر المبيع إلى المطعون عليها الثانية وحدها مع أن المطعون عليها الأولى تصرفت بالبيع بعقد واحد إلى المطعون عليها الثانية والثالثة مما مفاده أن الحكم اعتبر ذات العقد باطلا بالنسبة للمطعون عليها الثانية وصحيحا بالنسبة للمطعون عليها الثالثة مما يعيبه بالتناقض.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه لما كانت المطعون عليها الأولى قد أقامت دعواها بالغاء العقد المؤرخ 1/ 3/ 1956 الصادر منها إلى ابنتيها المطعون عليهما الثانية والثالثة بيع 3 أفدنة 10 قراريط لأنه فى حقيقته وصية طبقا لورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 وأنها رجعت فى وصيتها بالنسبة للمطعون عليها الثانية وكان يجوز للموصى الرجوع فى وصيته فى بالنسبة لبعض الموصى لهم دون البعض الآخر وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى الغاء العقد المذكور بالنسبة للمطعون عليها الثانية دون المطعون عليها الثالثة فانه لا يكون معيبا بالتناقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.