مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 75

جلسة 18 فبراير سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

(38)
القضية رقم 23 سنة 1 القضائية

نقض وإبرام. التنازل عن إجراءات الطعن لرفع نقض جديد. قبول التنازل. قيوده.
(المادتان 305 و306 مرافعات)
يجوز لكل شخص، بمقتضى المادتين 305 و306 من قانون المرافعات، أن يتنازل عن إجراءات دعواه وأن يترك المرافعة فيها ما لم يتعلق حق لخصمه فيها برفعه دعوى فرعية تضم إلى الدعوى الأصلية.
فللطاعن الذى لم يطعن خصمه بطريق النقض أيضا فى الحكم المطعون فيه أن يتنازل عن الإجراءات التى اتخذت فى الطعن بما فيها تقرير النقض نفسه وأن يترك المرافعة فيه مع احتفاظه بحقه فى رفع النقض لأنه رفع نقضا جديدا فى الميعاد القانونى.