مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 92

جلسة 17 مارس سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

(43)
القضية رقم 4 سنة 2 القضائية

دعوى ملكية. دعوى وضع اليد. الفارق بينهما. التمييز بين الدعويين. مناطه.
الفارق بين دعوى الملكية ودعوى وضع اليد أن الأولى منهما ترمى إلى حماية حق الملكية وما يتفرّع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة والبحث فيها يتناول حتما أساس هذا الحق ومشروعيته، ولمن من الخصوم هو فى الواقع. أما الثانية فلا يقصد منها إلا حماية وضع اليد فى ذاته بصرف النظر عن أساسه ومشروعيته. ولا يغير من طبيعة دعوى الملكية ما قد يجئ على لسان المدّعين من أن المدعى عليهم متعرّضون لهم، ولا ما يجئ على لسان المدّعين من أنهم هم الواضعون اليد المدة الطويلة متى كان مقصود الطرفين من الدعوى إنما هو تقرير الملك لمن يثبت له منهما الحق فيه. فاذا كانت الدعوى مرفوعة بقصد تقرير ملك المدّعين للعين التى اشتروها فهى دعوى ملك وإن جاء على لسان المدّعين أن المدّعى عليهم متعرّضون لهم أو جاء على لسان المدّعى عليهم أنهم هم الواضعون اليد عليها المدّة الطويلة. والحكم الصادر فى هذه القضية من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.