أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 383

جلسة 5 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الاسيوطى وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، والدكتور إبراهيم على صالح.

(75)
الطعن رقم 645 لسنة 42 القضائية

(1)، (2) ضرائب "التقادم الضريبى". تقادم "قطع التقادم".
(1) الاجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية. أثره. قطع تقادم الضريبة العامة على الإيراد. شرطه. أن يكون متعلقا بنشاط نوعى يدخل فى وعاء الضريبة العامة.
(2) إجراء ربط تكميلى للضريبة العامة على الإيراد. ثبوت علم مصلحة الضرائب. واقعة شراء الاطيان موضوع الربط قبل إخطار الممول به منذ أكثر من خمس سنوات. أثره. سقوطه بالتقادم الخمسى.
(3) حكم "تسبيب الحكم". خبرة.
أخذ الحكم بالنتيجة التى انتهى إليها تقرير الخبير. اعتباره محمولا على الأسباب التى بنيت عليها. لا يعيب الحكم عدم إشارته إلى تلك الأسباب.
1 - النص فى الفقرة الثانية من المادة 24/ 6 مكرر المضافة بالقانون 254 سنة 1953 إلى القانون 99 سنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد على أنه "وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تنقطع هذه المدة بالتنبيه على الممول باداء الضريبة أو بالإحالة على لجان الطعن. وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا، فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك الضريبة العامة" يدل على أنه يشترط فى الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية لكى يقطع تقادم الضريبة العامة إن يكون متعلقا بنشاط نوعى يدخل فى الايراد العام. لما كان ذلك وكان الربط التكميلى محل النزاع محددا بإيراد مورث المطعون ضدهم من الأطيان المشتراه ولا يدخل فيه الربح التجارى الناتج من استغلال مطحنه، فإن الإجراء القاطع لهذه الضريبة النوعية لا يقطع تقادم الضريبة العامة المضافة بالربط التكميلى.
2 - إذ كان الثابت أن مصلحة الضرائب قد علمت بواقعة شراء الأطيان المتنازع على إيرادها بتاريخ 30/ 11/ 1958 وأخطرت المطعون ضدهم بالربط التكميلى عن إيراد هذه الأطيان فى 14/ 7/ 1965، فإن الضريبة تكون قد سقطت بالتقادم الخمسى.
3 - إذ أخذ الحكم بالنتيجة التى انتهى إليها تقرير الخبير، فإنه يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخذ بها محمولة على الأسباب التى بنيت عليها للتلازم بين النتيجة ومقوماتها، ومن ثم فلا يعيبه عدم إشارته إلى الأسباب التى بنى عليها الخبير، تقريره ويكون قد أقام قضاءه على ما يكفى لحمله ولا عليه إن هو لم يتعقب كل حجة للخصم ولم يرد عليها استقلالا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب أسيوط اعتبرت إيراد مورث المطعون ضدهم...... من أراضى زراعية مساحتها 50 فدانا و22 قراطا وسهمان بزمام البدارى اشتراها من ..... عنصرا تكميليا فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد عن السنوات من 1949 إلى 1959 وقدرت هذا الإيراد عن كل من سنتى 1949، 1950 بمبلغ 850 جنيها و725 مليما وعن كل من السنوات من 1951 إلى 1959 بمبلغ 972 جنيها و268 مليما وعن السنوات من 1960 إلى 1962 بمبلغ 5931 جنيها و420 مليما وسنة 1963 بمبلغ 3099 جنيها و880 مليما وفى الفترة من 1/ 1/ 1964 إلى 8/ 1/ 1964 تاريخ وفاة الممول بمبلغ 67 جنيها و43 مليما، وإذ اعترض المطعون ضدهم على التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها فى 14/ 12/ 1968 أولا: بتحديد صافى فى إيراد مورث المطعون ضدهم عن الربط التكميلى فى كل من سنتى 1949 و1950 بمبلغ 465 جنيها و175 مليما وعن كل من السنوات من 1951 إلى 1959 بمبلغ 531 جنيها 628 مليما ثانيا: تحديد صافى الإيراد عن الربط الاصلى فى سنة 1960 بمبلغ 2180 جنيها و956 مليما وفى سنة 1961 بمبلغ 2576 جنيها 730 مليما، وفى سنة 1962 بمبلغ 2488 جنيها و88 مليما وفى سنة 1963 بمبلغ 2626 ج و880 مليما وفى الفترة من 1/ 1/ 1964 إلى 8/ 1/ 1964 بمبلغ 67 جنيها و243 مليما ثالثا: بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء الضريبة المستحقة عن الربط التكميلى عن السنوات من 1949 إلى 1959 بالتقادم. طعن المطعون ضدهم على هذا القرار بالدعوى رقم 269 سنة 1968 كلى ضرائب أسيوط طعنت عليه مصلحة الضرائب بالدعوى رقم 21 سنة 1969 كلى ضرائب أسيوط طالبة إلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من سقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء الضرائب المضافة بالربط التكميلى عن السنوات 1955 إلى 1959، وبعد أن قررت المحكمة ضم الطعنين قضت بتاريخ 1/ 2/ 1970 بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط لتحقيق مساحة الأرض المتنازع على إيرادها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 22/ 11/ 1970 فى الطعن رقم 21 سنة 1969 برفضه، وفى الطعن رقم 269 سنة 1967 بتعديل القرار المطعون فيه وتحديد صافى إيراد مورث المطعون ضدهم فى السنوات من 1960 إلى 1963 بالمبلغ 843 ج و627 م، 2030 ج و113 مليما، 2037 ج و578 م، 2037 جنيها و875 مليما على التوالى وبمبلغ 44 جنيها و652 مليما فى الفترة من 1/ 1/ 1964 حتى 8/ 1/ 1964. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 11/ 46 ق تجارى أسيوط. وبتاريخ 3/ 6/ 1970 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والتناقض فى الأسباب ذلك أنه قضى بسقوط الضريبة المستحقة بالربط التكميلى عن السنوات من 1955 إلى 1959 بالتقادم الخمسى إستنادا إلى أن مصلحة الضرائب لم تقدم ما يدل على إخطار المطعون ضدهم بالنموذج رقم 5 القاطع للتقادم فى 14/ 7/ 1965، فى حين أن الطاعنة وإن كانت قد علمت بواقعة شراء مورث المطعون ضدهم للأطيان الزراعية المتنازع على إيرادها بتاريخ 30/ 11/ 1958 وهو تاريخ بدء سريان التقادم، إلا أنها أخطرت هذا المورث بربط الضريبة على عنصر الأرباح التجارية الناشئة من استغلال مطحنه بالبدارى عن السنوات من 1955 إلى 1959 بتاريخ 28/ 4/ 1960 فاعترض على هذا التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتاريخ 29/ 10/ 1960 وهو إجراء يقطع التقادم بالنسبة للربط التكميلى بحيث يبدأ تقادم جديد يكتمل فى 29/ 7/ 1965، لما كان المطعون ضدهم قد أخطروا بهذا الربط فى 14/ 7/ 1965 أى قبل اكتمال مدة التقادم الخمسى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الضريبة يكون قد أهدر هذا الإخطار المؤرخ 14/ 7/ 1965 باعتبار أن الطاعنة لم تقدمه فى حين أن المطعون ضدهم قد اعترفوا بوصوله اليهم فى صحيفة اعتراضهم على الربط التكميلى أمام لجنة الطعن، هذا إلى أنه شابه تناقض إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف وأخذ بأسبابه التى اعتدت بصحة هذا الإخطار.
وحيث إن النعى مردود بأن النص فى الفقرة الثانية من المادة 24/ 6 مكرر المضافة بالقانون رقم 254 سنة 1953 إلى القانون رقم 99 سنة 1949 على أنه "وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تنقطع هذه المدة بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة على لجان الطعن وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك الضريبة العامة" يدل على أنه يشترط فى الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية لكى يقطع تقادم الضريبة العامة أن يكون متعلقا بنشاط نوعى يدخل فى الإيراد العام. لما كان ذلك وكان الرابط التكميلى محل النزاع محددا بإيراد مورث المطعون ضدهم من الأطيان المشتراه من....... ولا يدخل فيه الربح التجارى الناتج من استغلال مطحنه بالبدارى فإن الإجراء القاطع لتقادم هذه الضريبة النوعية لا يقطع تقادم الضريبة العامة المضافة بالربط التكميلى، وإذ كانت مصلحة الضرائب أقرت بأنها علمت بواقعة شراء الأطيان المتنازع على إيرادها بتاريخ 30/ 11/ 1958 وأخطرت المطعون ضدهم بالربط التكميلى عن إيراد هذه الأطيان فى 14/ 7/ 1965، فإن الضريبة تكون قد سقطت بالتقادم الخمسى. وإذ كان الحكم الطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فى القانون، فإن النعى عليه فيما أورده من تقريرات قانونية يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم استبعد إيراد الأطيان المشتراه من...... من وعاء الضريبة العامة عن السنوات من 1960 إلى 8/ 1/ 1964 أخذا بما أورده الخبير فى تقريره دون أن يبرر ذلك كما أن الخبير بدوره لم يذكر سببا للنتيجة التى انتهى إليها. هذا إلى أن قرار لجنة الطعن انتهى إلى أن حقيقة المساحة المشتراه من......... هى 30 ف و20 ط و2 س وقد قصر المطعون ضدهم اعتراضهم أمام المحكمة الابتدائية، على طلب خصم عجز قدره 3 ف و12 ط و13 س من المساحة المبيعة بما يفيد قبولهم باقى المساحة الواردة بالقرار وصيرورته نهائيا، وإذ استبعد الحكم الاستئنافى إيراد الأطيان غير المتنازع عليها من وعاء الضريبة العامة فإنه يكون قد أهدر قوة الأمر المقضى لهذا القرار كما أنهم أقروا فى صحيفة الدعوى الابتدائية بذلك وهو إقرار قضائى حجة عليهم.
وحيث إن النعى مرود فى شقه الأول بأن الخبير أورد فى تقريره منازعة المطعون ضدهم فى مساحة الأرض المختلف على إيرادها وإصرارهم فى أوراق الدعوى على أنها لا تتجاوز 7 ف و7 ط و16 س وانتهى إلى أن المساحة المبيعة من....... وقدرها 30 ف و20 ط و2 س هى على قطعتين منها 24 فدانا بزمام البدارى والباقى 6 ف و20 ط و2 س بزمام العقال البحرى وأن الثابت من ورد المال رقم 472239 أن المكلف باسم...... بزمام العقال البحرى هى 3 ف و7 ط و16 س فتكون حقيقة المساحة المشتراه هى 27 ف و7 ط و16 س باع منها مورث المطعون ضدهم لولده...... 20 ف بمقتضى عقد بيع مؤرخ 1/ 1/ 1952، وأنه لما كانت مصلحة الضرائب لم تثبت أن الممول قد وضع يده على المساحة المشتراه جمعيها فقد انتهى الخبير إلى القدر الواجب إدخاله ضمن وعاء ضريبة الإيراد العام هو 7 ف و7 ط و16 س، وإذ كانت المستندات والمبررات التى ركن إليها الخبير تؤدى إلى النتيجة التى استخلصها، فإن الحكم إذ أخذ بهذه النتيجة التى انتهى اليها التقرير يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه أخذ بها محمولة على الأسباب التى بنيت عليها للتلازم بين النتيجة ومقدماتها، ومن ثم فلا يعيبه عدم إشارته إلى الأسباب التى بنى عليها الخبير تقريره ويكون قد أقام قضاءه على ما يكفى لحمله فلا عليه إن هو لم يتعقب كل حجة للخصم ولم يرد عليها استقلالا، ومردود فى شقه الثانى بأنه بنى على سببيين جديدين يخالطهما واقع لم يطرح على محكمة الموضوع - هو تحقيق صحة هذا النعى وبيان مدى مطابقته لما هو ثابت بصحيفة الدعوى الابتدائية من أن مورث المطعون ضدهم قد باع 20 فدانا من الارض المتنازع على إيرادها بمقتضى عقد بيع مؤرخ 1/ 1/ 1952 - فلا يجوز إثارتهما أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.