مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 117

جلسة 2 يونيه سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

(52)
القضية رقم 11 سنة 2 القضائية

( أ ) وقف. منع سماع دعوى الوقف. محله. المطالبة بالحكر. تقديم الدليل على التحكير. كفايته. (المادتان 137 و364 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية)
(ب) محكمة الموضوع. سلطتها فى تقدير الأدلة الجائز لها الأخذ بها.
(جـ) حكر. الإقرار بالاستحكار. مانع من تملك الأرض المحكرة.
1 - تنص المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع دعوى الوقف إلا إذا كان ثابتا بإشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله كالمبين فى المادة 364 من هذه اللائحة وكان مقيدا بدفتر إحدى المحاكم الشرعية.
ومحل العمل بأحكام المادة 137 أن يكون النزاع حاصلا فى أصل الوقف.
أما إذا كان النزاع قاصرا على المطالبة بحكر مدّعى بأنه مقرّر على أرض موقوفة فيكفى فيه تقديم الدليل على التحكير.
2 - محكمة الموضوع صاحبة الحق فى تقدير الدليل الجائز لها الأخذ به دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك. فلها - اعتمادا على ما ورد فى حجة وقف مّا من الإشارة إلى حكر لمصلحته على أرض تابعة لوقف آخر - أن تقضى بثبوت هذا الحكر لذلك الوقف.
3 - الإقرار بالاستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة، مهما طالت مدّة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى.