أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 422

جلسة 9 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور عبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى وصلاح نصار وأحمد وهدان.

(81)
الطعن رقم 123 لسنة 43 القضائية

(1، 2) إثبات "الكتابة". عرف.
(1) إعتبار الورقة رسمية. مناطه. م 39 مدنى المقابلة للمادة 10 إثبات. الأوراق الصادرة من موظفى البعثات الدبلوماسية والسفارات الأجنبية. لا تعد أوراقا رسمية.
(2) عدم خضوع الممثل الأجنبى للقضاء الأقليمى. مؤداه. عدم إلتزامه بأداء الشهادة أمام المحاكم الإقليمية. وجوب معاونته للسلطات الإقليمية طبقا للعرف الدولى. حقه فى إختيار الوسيلة المناسبة للادلاء بمعلوماته.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن". ضرائب.
(3) تخفيض القيمة المتعاقد عليها طبقا للقانون 7 لسنة 1965. وجوب إحتساب ربط العوائد والإعفاءات منها على أساس الأجرة بعد التخفيض. مؤدى ذلك. سقوط الربط السابق بأثر رجعى.
(4) الأجرة الاتفاقية الخاضعة للتخفيض الوارد بالقانون 7 لسنة 1965. إختلافها من عقد لآخر. عدم جواز التحدى بتماثل الأماكن أو الإخلال بالمساواة بين المستأجرين.
1 - إذ كان مناط رسمية الورقة وفق المادة المادة 390 القانون المدنى المقابلة للمادة 10 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تكون محررها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمة عامة مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها واعطائها الصيغة الرسمية، ويقصد بهما فى هذا الخصوص كل شخص تعينه الدولة المصرية لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها آجرته على ذلك أو لم تؤجره، فان رجال البعثات الدبلوماسية وموظفى السفارات الأجنبية لا يعدون من قبيل الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عمومية فى معنى المادة المشار اليها، ولا تعتبر المحررات التى يصدرونها من الأوراق السمية، وبالتالى فلا محل للجدل حول ما إذا كان الملحق العسكرى أو سواه هو الموقع على الشهادة الصادرة من السفارة التى استند اليها الحكم أو أنها لا تندرج ضمن أعمال وظيفته.
2 - الأصل فى الميزة أو الحصانة التى يتمتع بها المبعوث الدبلوماسى أنها ضرورة يقتضيها قيامه بمهام وظيفته فى جو من الطمأنينة بعيد عن المؤثرات فى الدولة المعتمد إليها، ولئن كان يستتبع إعفاء الممثل الدبلوماسى من الخضوع للقضاء الأقليمى فى الدولة الأخيرة عدم إلتزامه بالإدلاء بمعلوماته كشاهد أمام هذا القضاء فى أية دعوى جنائية أو مدنية، بحيث لا يجوز اكراهه على أدائها أو إجباره على المثول أمام السلطات فى المحلية المختصة إلا أن قواعد العرف الدولى تقضيه معاونة هذه السلطات فى أداء واجبها متى كان أدلاؤه بمعلوماته ليس فيه مساس بعمله أو بدولته فنكون له حرية اختيار الطريقة التى يراها أكثر ملائمة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على موافقة الجهة التى يتبعها، ولا يعد ذلك منه تنازلا عن الحصانة القضائية، لما كان ما تقدم وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه استخلص بما له من سلطة موضوعية فى تقدير الدليل من إقرار الطاعن فى شكوى إدارية مقدمة ومن قوله ذاته فى محضر الجلسة بسبق حصول التأجير إلى الملحق العسكرى بسفارة الجزائر ومن الأجرة المدونة بالشهادة الصادرة من تلك السفارة أنها القيمة الايجارية المتفق عليها دون أن يعتبرها محررا رسميا، وكان الحكم المطعون فيه أضاف إلى ذلك أنه يكفى أن تكون الشهادة سالفة الذكر صادرة من السفارة دون استلزام لتوقيعها من الملحق العسكرى ذاته، وأن الحصانة الدبلوماسية لا تهدر من قيمة هذه الشهادة، فإن ذلك لا مخالفة فيه للقانون.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتخفيض الأجرة المتعاقد عليها بنسبة 35% بالتطبيق للمادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965، وكانت هذه الأجرة المخفضة تعد بديلة عن القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقدير وفق القانون رقم 46 لسنة 1962 ويعمل بها بأثر رجعى من وقت التعاقد، وكانت الأماكن الخاضعة لهذا التقدير لا يتم ربط الضريبة عليها إلا على أساس تقدير أجرتها تقديرا نهائيا، بما يتعين معه سقوط الربط السابق وما تم من وفاء على أساسه اعتبارا بأنه ربط قام على أساس القيمة إيجارية سقطت بأثر رجعى وإجراء ربط جديد على أساس القيمة الإيجارية التى أحلها القانون رقم 7 لسنة 1965 فى مادته الثانية محلها بأثر رجعى، فإنه لا مجال فى هذا النطاق للتذرع بأحكام القرار التفسيرى رقم 1 لسنة 1961 لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه بسبب النعى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر أن القيمة الإيجارية المتعاقد عليها هى مبلغ 27 جنيها وأجرى تخفيضها بنسبة 35% وفق القانون 7 لسنة 1965 ثم أجرى عليها أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 لتصبح مبلغ 15 جنيها و610 مليمات منذ بدء التعاقد فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس.
4 - إذ كان القانون رقم 7 لسنة 1965 قد اتخذ من الأجرة التعاقد لإراده المتعاقدين أساسا يجرى عليه التخفيض، وكانت هذه الأجرة الاتفاقية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف بهذه المثابة من عقد لآخر دون نظر إلى ما قد يكون بين وحدات العقار الواحد من تماثل أو اختلاف فى الميزات التى تتمتع بها كل وحدة، فإنه لا وجه لما يثيره الطاعن من أن تطبيق ذلك القانون على الشقة موضوع النزاع من شأنه أن يخل بالمساواة بين المستأجرين فى ذات العقار قولا منه أنها تفوق الطابقين الآخرين موقعا وصقعا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1636 لسنة 1969 مدنى أمام محكمة القاهرة الابتدائية بطلب تخفيض أجرة الشقة التى يستأجرها من الطاعن إلى مبلغ 15 ج و610 م شهريا مع إلزامه بأن يرد له مبلغ 189 ج. وقال شرحا لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 30/ 4/ 1965 استأجر من الطاعن شقة بالدور الثانى بالمنزل رقم 45 شارع لبنان بالدقى بأجرة شهرية قدرها 35 ج خفضت إلى 22 ج و750 م عملا بالقانون رقم 7 لسنة 1965، وإذ علم أن الشقة أجريت بها تعديلات جوهرية فى سنة 1963، وكانت مؤجرة للملحق العسكرى بسفارة الجزائر بالقاهرة بمبلغ 27 ج تخفض إلى 15 ج و610 م عملا بأحكام القانونين رقمى 7 سنة 1965، 169 لسنة 1961 فقد أقام دعواه. وبتاريخ 27/ 11/ 1969 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 59 سنة 87 ق القاهرة طالبا إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 10/ 12/ 1972 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم بنى قضاءه على سند من أن القيمة الإيجارية للشقة والمحددة بمبلغ 27 ج والتى كان يدفعها الملحق العسكرى لسفارة الجزائر بالقاهرة حتى أول يناير سنة 1965 طبقا للشهادة الصادرة من السفارة هى القيمة المتعاقد عليها التى يجرى عليها التحقيق وفق القانون رقم 7 سنة 1965 وأن هذه الشهادة لا يلزم فيها توقيع الملحق العسكرى ذاته ما دامت صادرة من سفارته وممهورة بخاتمها، وأن الحصانة الدبلوماسية المقررة لأعضاء البعثات الاجنبية لا تهدر قيمة هذه الشهادة أمام القضاء، فى حين ان الشهادة المشار اليها لا تعتبر ورقة رسمية فى مفهوم المادة 10 من قانون الإثبات تبعا لأنها لا تكتسب صفة الرسمية إلا بتوقيع الموظف الرسمى عليها، كما أن الملحق العسكرى غير مختص بتحريرها، وبالتالى فهى ورقة باطلة لا تصلح دليلا للإثبات. هذا إلى أن الحصانة القضائية التى يتمتع بها المبعوث الدبلوماسى لا يجوز له التنازل عنها إلا بموافقة دولته، ولم يصدر ترخيص له مها بتقديم هذه الشهادة، كما لا يجوز له الاتصال بالدولة الموفد اليها إلا عن طريق وزارة الخارجية، الأمر الذى لا يجير الاستدلال بالشهادة أمام القضاء بالإضافة إلى أن المحكمة باعتدادها بهذه الشهادة تكون قد خالفت المادة 72 من قانون الإثبات التى تشير إلى أن التحقيق الذى يصح للمحكمة أن تتخذه سندا هو ما تجريه بنفسها، الأمر الذى يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أنه لما كان مناط رسمية الورقة وفق المادة 390 من القانون المدنى - المقابلة للمادة 10 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمة عامة مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها واعطائها الصيغة الرسمية، ويقصد بهما فى هذا الخصوص كل شخص تعينه الدولة المصرية لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها آجرته على ذلك أو لم تؤجره، فان رجال البعثات الدبلوماسية وموظفى السفارات الأجنبية لا يعدون من قبيل الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عمومية فى معنى المادة المشار إليها، ولا تعتبر المحررات التى يصدورنها من الأوراق الرسمية، وبالتالى فلا محل للجدل حول ما إذا كان الملحق العسكرى أو سواه هو الموقع على الشهادة الصادرة من السفارة التى استند إليها الحكم، أو أنها لا تندرج ضمن أعمال وظيفته. لما كان ذلك وكان لأصل فى الميزة أو الحصانة التى يتمتع بها المبعوث الدبلوماسى أنها ضرورة يقتضيها قيامه بمهام وظيفته فى جو من الطمأنينة بعيد عن المؤثرات فى الدولة المعتمد لديها، ولئن كان يستتبع إعفاء الممثل الدبلوماسى من الخضوع للقضاء الإقليمى فى الدولة الأخيرة عدم التزامه بالإدلاء بمعلوماته كشاهد أمام هذه القضاء فى أية دعوى جنائية أو مدنية، بحيث لا يجوز إكراهه على أدائها أو اجباره على المثول أمام السلطات المحلية المختصة، إلا أن قواعد العرف الدولى تقضيه معاونة هذه السلطات فى أداء واجبها متى كان ادلاؤه بمعلوماته ليس فيه مساس بعمله أو بدولته، فتكون له حرية اختيار الطريقة التى يراها أكثر ملاءمة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على موافقة الجهة التى يتبعها، ولا يعد ذلك منه تنازلا عن الحصانة القضائية. لما كان ما تقدم وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه استخلص بما له من سلطة موضوعية فى تقدير الدليل من إقرار الطاعن فى شكوى إدارية مقدمة ومن قوله ذاته فى محضر الجلسة بسبق حصول التأجير إلى الملحق العسكرى بسفارة الجزائر ومن الأجرة المدونة بالشهادة المؤرخة 19/ 10/ 1966 الصادرة من تلك السفارة، أنها هى القيمة الإيجارية المتفق عليها، دون أن يعتبرها محررا رسميا، وكان الحكم المطعون فيه أضاف إلى ذلك أنه يكفى أن تكون الشهادة سالفة الذكر صادرة من السفارة دون استلزم لتوقيعها من الملحق العسكرى ذاته، وأن الحصانة الدبلوماسية لا تهدر من قيمة هذه الشهادة، فإن ذلك لا مخالفة فيه للقانون. لما كان ما سلف وكان القانون قد أوجب بيان سبب الطعن فى صحيفته تعريفا به تحديدا له لإمكان التعرف على المقصود منه وإدراك العيب الذى شاب قضاء الحكم، وكان حسب الحكم أن يفصح عن اطمئنانه إلى ما تضمنته هذه الورقة وأن يتخذ منها دليلا، فيكون النعى على غير أساس.
وحيث إن النعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم احتسب الإعفاء من الضرائب بالتطبيق للقانون رقم 169 سنة 1965 على أساس ما اعتبره الأجرة المتعاقد عليها مختصة بنسبة 35%، فى حين أنه يجب الاعتداد فى هذا الشأن بالقيمة الإيجارية المدونة بدفاتر الحصر والتقدير وفق القانون رقم 56 سنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبينة، هذا إلى أنه جاء مخالفا بذلك التفسير التشريعى لأحكام هذا القانون الأخير الصادر به القرار رقم 1 لسنة 1961 والذى تقضى مادته الأولى بأنه يقصد بالقيمة الايجارية المنصوص عليها فى القانون 129 لسنة 1961 وبالإيجار المنصوص عليه فى القانون رقم 169 لسنة 1960 الإيجار المدون بدفاتر الحصر والتقدير والذى أتخذ أساسا لفرض الضريبة على العقارات المبنية قبل إستبعاد العشرين فى المائة مقابل المصروفات التى يتكبدها الملك، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن النعى فى غير محله، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قضى بتخفيض الأجرة المتعاقد عليها بنسبة 35% بالتطبيق للمادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965، وكانت هذه الأجرة المخفضة تعد بديلة عن القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقدير وفق القانون رقم 46 لسنة 1962 ويعمل بها بأثر رجعى من وقت التعاقد، وكانت الأماكن الخاضعة لهذا التقدير لا يتم ربط الضريبة عليها إلا على تقدير أجرتها تقديرا نهائيا بما يتعين معه سقوط الربط السابق وما تم من وفاء على أساسه اعتبارا بأنه ربط قام على أساس قيمة إيجارية سقط بأثر رجعى، وإجراء ربط جديد على أساس القيمة الإيجارية التى أحلها القانون رقم 7 لسنة 1965 فى مادته الثانية محلها بأثر رجعى، فإنه لا مجال فى هذا النطاق للتذرع بأحكام القرار التفسيرى رقم 1 لسنة 1961 لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه بسبب النعى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر أن القيمة الإيجارية المتعاقد عليها هى مبلغ 27 جنيها وأجرى تخفيضها بنسبة 35% وفق القانون 7 لسنة 1965 ثم أجرى عليها أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 لتصبح مبلغ 15 جنيها و610 مليمات منذ بدء التعاقد فى 30/ 4/ 1965، قإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن لجنة تقدير الإيجارات حددت أجرة الطابقين الأسفل والأعلا فى ذات العقار محل النزاع بأكثر مما قدره الحكم لشقة النزاع رغم تميزها عنهما، وأغفلت المحكمة الرد على هذا الدفاع مع أن من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى، مما يعيب حكمها بالقصور.
وحيث إن النعى غير سديد، ذلك أنه لما كان القانون رقم 7 لسنة 1965 قد أتخذ من الأجرة التعاقدية وفقا لإرادة المتعاقدين أساسا يجرى عليه التخفيض، وكانت هذه الأجرة الاتفاقية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف بهذه المثابة من عقد لآخر دون نظر إلى ما قد يكون بين وحدات العقار الواحد من تماثل أو إختلاف فى الميزات التى تتمتع بها كل وحدة، فإنه لا وجه لما يثيره الطاعن من أن تطبيق ذلك القانون على الشقة موضوع النزاع من شأنه أن يخل بالمساواة بين المستأجرين قولا منه أنها تفوق الطابقين الآخرين موقعا وصقعا، لما كان ذلك فإنه لا يعيب الحكم عدم الرد على دفاع غير منتج فى الدعوى، ويكون النعى عليه بالقصور فى غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.