مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1965 الى آخر مايو سنة 1965) - صـ 959

(96)
جلسة 28 من مارس 1965

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد موسى وعلى محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 28 لسنة 8 القضائية

( أ ) موظف - تعيين - اختبار - ترقية - موقف الموظف المعين تحت الاختبار - موقف وظيفى معلق - قضاء فترة الاختبار على ما يرام شرط لازم لبقائه فى الوظيفة - امتناع ترقيته الى درجة أعلى قبل اجتياز فترة الاختبار بنجاح - لا يغير من ذلك نص المادة 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بحساب مدد العمل السابقة كلها أو بعضها فى أقدمية الدرجة - لكل من نظامى الاختبار وضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب أعماله فيه.
(ب) موظف - ترقية حتمية - امتناع ترقية الموظف خلال فترة الاختبار - شامل للترقية بالأقدمية أو الاختبار، وحتى الترقية الحتمية المبنية على قضاء خمس عشر سنة فى درجة واحدة بالتطبيق للمادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 - أساس ذلك.
1 - أن موقف الموظف المعين تحت الاختبار هو موقف وظيفى معلق أثناء تلك الفترة اذ لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة الا بعد قضاء فترة التعليق وأنحسام الموقف بقرار من الجهة الادارية من حيث صلاحية البقاء فيها أو عدمه، ومتى كان الأمر معلقا على هذا الوضع وكان قضاء فترة الاختبار على ما يرام شرطا لازما للبقاء فى الوظيفة فان الترقية الى الدرجة التالية قبل قضاء هذه الفترة واستقرار وضع الموظف بصفة نهائية باجتيازه اياها بنجاح تكون ممتنعة اذ يترتب عليها أخراج الموظف من أدنى الدرجات وأعفاؤه من فترة الاختبار التى لا تكون الا فى هذه الدرجة الدنيا والاقرار له بالكفاية وبالصلاحية قبل الأوان ولم تكتمل له أسبابها بعد وأخصها عنصر الخدمة الفعلية وعامل الزمن وغل يد الادارة عن ممارسة حقها المقرر لها بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى تثبيته أو فى فصله من وظيفته لعدم الصلاحية اذا ما ثبت لها أنه لم يمض فترة الاختبار على وجه مرض يسمح ببقائه فى الخدمة. ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 24 من القانون المذكور من حساب مدد العمل السابقة كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة؛ ذلك أن أعمال أثر هذا الضم فى الترقية الى الدرجة والمرتب بالنسبة الى الموظف المعين تحت الاختبار لا يكون الا بعد ثبوت صلاحيته أولا للبقاء فى الوظيفة بعد قضائه فترة الاختبار على ما يرام. وليس من شأن التسوية التى تتم فى هذه الحالة أن يتعدى أثرها هذا النطاق الى تعطيل الحكمة التى قامت عليها المادة 19 من القانون، أو تغيير الشروط والقواعد المقررة للترقية، أو أنشاء قرينة فى صالح الموظف على اكتسابه فى العمل السابق خبرة ومرانا فى عمله الجديد ولو على خلاف الواقع. وجملة القول أن نظام الاختبار له مجاله الواجب أعماله فيه، ولضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب أعماله فيه كذلك. كما أن التسويات التى تتم بناء على هذا الضم دون نظر الى التقارير السنوية أن هى الا تسويات فرضية ولا تعارض بين المجالين، وغاية الأمر أن أعمال المجال الثانى بالنسبة الى الموظف المعين تحت الاختبار فيما يتعلق بالترقية الى الدرجة التالية لا ينتج أثره الا بعد انحسام الوضع فى المجال الأول وثبوت صلاحيته للبقاء فى الوظيفة. وعلى مقتضى ما تقدم فليس للموظف الذى ما زال فى فترة الاختبار أن يتحدى بأقدميته فى الدرجة بضم مدد خدمة سابقة له ليتوصل بذلك الى وجوب ترقيته على أساس أقدميته بعد هذا الضم، ذلك انه خلال هذه الفترة يعتبر غير صالح للترشيح للترقية سواء بالأقدمية أو بالاختيار قبل قضائه تلك الفترة على ما يرام وثبوت صلاحيته للبقاء فى الوظيفة.
2 - لا يوجد ثمة فارق قانونى، من حيث المانع من الترقية خلال مدة الاختبار، بين ترقية تتم بالأقدمية أو بالاختيار وبين ترقية محتمة مبنية على قضاء الموظف خمس عشرة سنة فى درجة واحدة بالتطبيق للمادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 لأن كلتيهما ترفع المرقى الى درجة فوق درجته قبل انتهاء فترة الاختبار فتتعطل الحكمة التى من أجلها شرعت هذه الفترة، ذلك أن القصد من تقرير فترة الاختبار هو التحقق من صلاحية الموظف للبقاء فى الوظيفة، وارجاء البت فى هذه الصلاحية الى ما بعد انقضاء هذه الفترة. وهذا الأمر يتعارض مع فكرة الاثابة والتقدير التى تلازم الترقية ولا يتمشى مع بقاء الاختبار حتى نهاية أمده. وفضلا عن ذلك فان الترقية الحتمية التى نصت عليها المادة 40 مكررا تتوقف على ألا يكون التقريران الأخيران عن الموظف المنسى بدرجة ضعيف والموظف الموضوع تحت الاختبار لا يقدم عنه تقرير سنوى عن كفايته فى العمل، بل تقرير عن صلاحيته للبقاء فى الوظيفة.


اجراءات الطعن

فى 4/ 12/ 1961 أودعت ادارة قضايا الحكومة بالنيابة عن وزارة العدل طعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 40 لسنة 15 قضائية بتاريخ 5/ 10/ 1961 المرفوعة من السيد/ فوزى محمد أحمد حسن ضد وزارة العدل والقاضى برد أقدمية المدعى فى الدرجة الخامسة الفنية العالية الى 8/ 4/ 1956 وما يترتب على ذلك من آثار والزام الحكومة المصروفات. وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات.
وأعلن الطعن للمطعون ضده فى 11/ 12/ 1961 ثم عين لنظره جلسة 8/ 11/ 1964 وفيها سمعت الايضاحات على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم أرجئ النطق بالحكم الى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد أستوفى اجراءاته الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن، تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 40 لسنة 15 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى طالبا الحكم بارجاع أقدميته فى الدرجة الخامسة الى 8/ 4/ 1956 تطبيقا لحكم المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار، كما طلب المدعى احتياطيا الحكم بارجاع أقدميته فى الدرجة الخامسة الشخصية الى 8/ 4/ 1957 بعد تخفيض فترة الاختبار الى سنة واحدة لأن مدة خدمته الطويلة تشهد بأنه موظف ممتاز ولأن المصلحة أخطأت التقدير حين مدت مدة الاختبار بالنسبة له الى سنتين، مع الزام وزارة العدل المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه حصل على دبلوم المعهد الصحى وعين معاون صحة بوزارة الصحة فى 8/ 4/ 1941 ثم حصل على ليسانس الحقوق سنة 1955 وعين رئيس مأمورية مساعد بمصلحة الشهر العقارى فى 31/ 3/ 1956، وبتطبيق أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1956 أعتبر معينا فى الدرجة السادسة المخفضة منذ الحاقه بخدمة وزارة الصحة وكان يتعين والحالة هذه أن يرقى الى الدرجة الخامسة الشخصية اعتبارا من 8/ 4/ 1956، بالتطبيق لحكم المادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951، غير أن جهة الادارة نازعت فى ذلك بمقولة أن الدرجة التى قررها القانون رقم 181 لسنة 1956 من درجات الكادر الفنى المتوسط وأن تعيين المدعى فى الكادر الفنى العالى فى 21/ 3/ 1956 يعتبر تعيينا جديدا ينبنى عليه وجوب وضعه تحت الاختبار مدة سنة أو سنتين من ذلك التاريخ. وقد قررت المصلحة انهاء مدة الاختبار فى 1/ 4/ 1958 أى بعد سنتين ثم رقته الى الدرجة الخامسة فى 1/ 4/ 1958 تطبيقا لحكم المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 بحجة أنه ما كان يجوز ترقية المدعى قبل انقضاء مدة الاختبار. وقال المدعى أن الجهة الادارية قامت بتسوية حالة زميله السيد/ عبد العزيز محمد غنيم - وهى تطابق حالته - على أساس آخر فاعتبرته معينا فى الدرجة السادسة المخفضة بالكادر الفنى العالى من تاريخ تعيينه معاونا صحيا بوزارة الصحة ورقته الى الدرجة الخامسة الشخصية اعتبارا من 30/ 9/ 1956، تطبيقا لحكم المادة 40 مكررا.
وقال المدعى أنه لو فرض جدلا وكانت الدرجة التى قررها القانون رقم 181 لسنة 1956 فى الكادر الفنى المتوسط فانه يجب أن يرقى الى الدرجة الخامسة الشخصية فى 8/ 4/ 1956 تطبيقا لحكم المادة 40 مكررا لأن هذه المادة لا تشترط، خلاف قضاء الموظف 15 سنة فى درجة واحدة وليست فترة الاختبار بالقيد الذى يرد على الترقية بمقتضاها.
وقد أجابت الجهة الادارية على الدعوى طالبة الحكم برفضها مع الزام المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مؤسسة دفاعها على أنه ما دام المدعى قد أعيد تعيينه بالكادر الفنى العالى فى 31/ 3/ 1956 فلا بد من خضوعه لفترة الاختبار، فاذا ما حصلت الترقية الحتمية خلال هذه الفترة وجب أن تكون الترقية بعد انتهائها على الوجه الذى رقى المدعى عليه ذلك لأن الموظف فى فترة الاختبار يكون مركزه القانونى معلقا، فلا يستقر الا بعد صدور قرار من الادارة بصلاحيته للوظيفة أو عدم صلاحيته لها وهذا ما فعلته مع المدعى فبمجرد انقضاء مدة الاختبار رقته الى الدرجة الخامسة الشخصية عملا بالحكم الوارد فى المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951.
ومن حيث أن المنازعة تدور حول وجوب الترقية عملا بحكم المادة 40 مكررا من القانون رقم 120 لسنة 1951 وعما اذا كانت قد اكتملت شروطها من حيث وحدة الكادر فى الدرجة الواحدة أو الدرجتين أو الثلاث، ومن حيث شرط تطبيقها خلال وجود الموظف تحت الاختبار أو أرجاء هذه الترقية الحتمية الى ما بعد انقضاء فترة الاختبار.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه ذهب الى أن المشرع قصد بالحكم الوارد فى المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 أنصاف طائفة قدامى الموظفين الذين أخطأتهم الترقية لأسباب لا شأن لها بعملهم وكفايتهم وخرج فى حكم المادة على قواعد الترقية العادية بحكم مطلق وحتمى، وان ضمن هذا الاطلاق ألا تلتزم ضوابط الترقية العادية من حيث وحدة الكادر فى الدرجة الواحدة أو الدرجتين أو الثلاث، كما لا يشترط فى أعمال هذا الحكم الخاص أن تكون المدة المقررة بمقتضاها على وظيفة داخل الهيئة منذ بدايتها، ومن حتمية الحكم أن يعتبر الموظف مرقى اذا توافر له شرط المدة ولم ينحدر تقدير كفايته فى التقريرين الأخيرين الى درجة ضعيف، فيرقى الى الدرجة التالية من اليوم التالى لانقضاء المدة. كما ذهب الحكم الى أنه مما يتفرع عن هذا الأصل ألا تحول مدة الاختبار دون الترقية الحتمية اذا كان الموظف قد عين فى كادر أعلى اذ العبرة بمدة الخدمة الفعلية هذا الى أن عدم جواز الترقية خلال مدة الاختبار أنما هو قيد يرد على الترقية العادية ولا يرد على الترقية المعنية بالحكم الوارد فى المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951.
ومن حيث أن مثار النزاع هو ما اذا كان يسوغ ترقية الموظف أثناء فترة الاختبار، واذا كان للموظف مدة خدمة فى الكادر أدنى فهل تدخل فى حساب الخمس عشرة سنة التى تشترطها المادة 40 مكررا لوجوب ترقية الموظف على درجة شخصية ترقية وجوبية.
ومن حيث أن المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 نصت على أن يكون التعيين لأول مرة فى أدنى الدرجات بوظائف الكادرين الفنى العالى والادارى ويكون التعيين فى وظائف الكادر الفنى المتوسط فى الدرجتين السابعة والثامنة حسب الوظيفة المطلوب التعيين فيها، ويكون التعيين فى وظائف الكادر الكتابى فى وظائف الدرجتين الثامنة أو التاسعة، وذلك مع عدم الاخلال بما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة (40)، ويكون التعيين فى الوظائف المشار اليها تحت الاختبار ولمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، فاذا لم يتم الموظف مدة الاختبار على ما يرام فصل من وظيفته. كما نصت المادة 24 من القانون المذكور "اذا كان للمعينين فى الخدمة مدد عمل فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة المشار اليها حسبت لهم هذه المدد كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين وذلك بمراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابعة" وقد صدر القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 منظما لشروط ضم مدة الخدمة السابقة.
ومن حيث انه يبين من مطالعة حكم المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أنها وضعت لكى تسرى على الموظفين المعينين على وظائف دائمة سواء أكانوا مثبتين أم غير مثبتين وهم الذين تسرى عليهم أحكام الباب الأول من القانون المذكور، ومقتضى نص المادة (19) ان تعيين الموظف لأول مرة فى أدنى وظائف الكادر الفنى العالى والادارى أو أدنى وظائف الكادر الفنى المتوسط والكتابى ينبغى أن يلازمه بالضرورة وضعه تحت الاختبار، واذا كان مقتضى الحكمة التى يقوم عليها هذا الاختبار أن الشارع أراد أن يظل عمل الموظف خلالها تحت نظر الادارة وفحصها ومحورا لمراقبتها واختبارها فترة من الزمن حتى يتسنى لها بعد ذلك الحكم على مدى صلاحيته للنهوض بأعباء وظيفته وهى على بصيرة من حقيقة كفايته.
ومن حيث انه قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن اللياقة للنهوض بأعباء الوظيفة العامة هى شرط الصلاحية للبقاء فيها وهو شرط مقرر للمصلحة العامة يجرى أعماله طول فترة الاختبار وان مصير الموظف يكون رهينا بتحقيق هذا الشرط فاذا اتضح عدم لياقته قبل انقضاء هذه المدة ساغ فصله ويقع الفصل فى هذه الحالة نتيجة تخلف شرط من الشروط المعلق عليها مصير التعيين، ولما كانت صلاحية الموظف تتخصص بالزمان ونوع العمل المسند اليه فان المرجع فى تقدير هذه الصلاحية هو الى الوقت الذى يتم فيه وزنها والحكم عليها دون اعتداد بما قد يكون من أمرها فى الماضى لأن الصلاحية ليست صفة لازمة بل قد تزايل صاحبها وقد تختلف باختلاف نوع العمل المنظور الى الصلاحية فيه وواضح مما تقدم أن موقف الموظف المعين تحت الاختبار هو موقف وظيفى معلق أثناء تلك الفترة اذ لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة الا بعد قضاء فترة التعليق وانحسام الموقف بقرار من الجهة الادارية من حيث صلاحية البقاء فيها أو عدمها، ومتى كان الأمر معلقا على هذا الوضع وكان قضاء فترة الاختبار على ما يرام شرطا لازما للبقاء فى الوظيفة فان الترقية الى الدرجة التالية قبل قضاء هذه الفترة واستقرار وضع الموظف بصفة نهائية باجتيازه اياها بنجاح تكون ممتنعة اذ يترتب عليها اخراج الموظف من أدنى الدرجات واعفاؤه من فترة الاختبار التى لا تكون الا فى هذه الدرجة الدنيا والاقرار له بالكفاية وبالصلاحية قبل الأوان ولما تكتمل له أسبابها وأخصها عنصر الخدمة الفعلية وعامل الزمن وغل يد الادارة عن ممارسة حقها المقرر لها بمقتضى المادة (19) من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى تثبيته أو فى فصله من وظيفته لعدم الصلاحية اذا ما ثبت لها أنه لم يمض فترة الاختبار على وجه مرض يسمح ببقائه فى الخدمة. ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 24 من القانون المذكور من حساب مدد العمل السابقة كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة ذلك أن أعمال أثر هذا الضم فى الترقية الى الدرجة التالية بالنسبة الى الموظف المعين تحت الاختبار لا يكون الا بعد ثبوت صلاحيته أولا للبقاء فى الوظيفة بعد قضائه فترة الاختبار على ما يرام وليس من شأن التسوية التى تتم فى هذه الحالة أن يتعدى أثرها هذا النطاق الى تعطيل الحكمة التى قامت عليها المادة 19 من القانون، أو تغيير الشروط والقواعد المقررة للترقية. أو أنشاء قرينة فى صالح الموظف على اكتسابه فى العمل السابق خبرة ومرانا فى عمله الجديد ولو على خلاف الواقع، وجملة القول أن نظام الاختبار له مجاله الواجب أعماله فيه ولضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب أعماله فيه كذلك. كما أن التسويات التى تتم بناء على هذا الضم دون نظر الى التقارير السنوية ان هى الا تسويات فرضية ولا تعارض بين المجالين، وغاية الأمر أن أعمال المجال الثانى بالنسبة الى الموظف المعين تحت الاختبار فيما يتعلق بالترقية الى الدرجة التالية لا ينتج أثره الا بعد انحسام الوضع فى المجال الأول وثبوت صلاحيته للبقاء فى الوظيفة، وعلى مقتضى ما تقدم فليس للموظف الذى ما زال فى فترة الاختبار أن يتحدى بأقدميته فى الدرجة بضم مدد خدمة سابقة له ليتوصل بذلك الى وجوب ترقيته على أساس أقدميته بعد هذا الضم، ذلك أنه خلال هذه الفترة يعتبر غير صالح للترشيح للترقية سواء بالأقدمية أو بالاختيار قبل قضائه تلك الفترة على ما يرام وثبوت صلاحيته للبقاء فيها.
ومن حيث أنه لا يوجد ثمة فارق قانونى، من حيث المانع من الترقية خلال مدة الاختبار، بين ترقية تتم بالأقدمية أو بالاختيار وبين ترقية محتمة مبنية على قضاء الموظف خمس عشرة سنة فى درجة واحدة بالتطبيق للمادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 لأن كلتيهما ترفع المرقى الى درجة فوق درجته قبل انتهاء فترة الاختبار فتتعطل الحكمة التى من أجلها شرعت هذه الفترة، ذلك أن القصد من تقرير فترة الاختبار هو التحقق من صلاحية الموظف للبقاء فى الوظيفة، وأرجاء البت فى هذه الصلاحية الى ما بعد انقضاء هذه الفترة وهذا الأمر يتعارض مع فكرة الاثابة والتقدير التى تلازم الترقية ولا يتمشى مع بقاء الاختبار حتى نهاية أمده وفضلا عن ذلك فان الترقية الحتمية التى نصت عليها المادة 40 مكررا تتوقف على ألا يكون التقريران الأخيران عن الموظف المنسى بدرجة ضعيف والموظف الموضوع تحت الاختبار لا يقدم عنه تقرير سنوى عن كفايته فى العمل، بل تقرير عن صلاحيته للبقاء فى الوظيفة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه اذ جرى على خلاف هذا النظر فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ويتعين من ثم الغاؤه والقضاء برفض الدعوى مع الزام المدعى بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات.