مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 132

جلسة 16 يونيه سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

(59)
القضية رقم 13 سنة 2 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. الأسباب الجديدة غير المتعلقة بالنظام العام. عدم جواز التمسك بها أمام محكمة النقض. (المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض)
(ب) إثبات. قاضى الموضوع. سلطانه المطلق فى تقدير الأدلة المقبولة قانونا، وفى قبول أو رفض دعوى التزوير بمجرد الاطلاع على الورقة المطعون فيها.
(المادتان 283 و284 مرافعات)
(جـ) وصى. الدفع ببطلان إقرار الوصى بغير إذن المجلس الحسبى ليس متعلقا بالنظام العام. بطلان نسبى تصححه الإجازة.
(المواد 21 و22 من قانون المجالس الحسبية و131 و132 و258 مدنى)
1 - لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بأسباب لم تكن أبديت لمحكمة الموضوع، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.
2 - لقاضى الموضوع السلطان المطلق فى تقدير الأدلة لا سيما ما يختص منها بدعاوى التزوير، ولا رقابة لأحد عليه فى ذلك ما دام الدليل الذى يأخذ به مقبولا قانونا، فله أن يحكم - ولا معقب على حكمه - بقبول دعوى التزوير أو برفضها بناء على مجرّد اطلاعه على الورقة المطعون فيها وعلى ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها.
3 - ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الدفع ببطلان إقرار الوصى بدين على المورّث بدون إذن من المجلس الحسبى أو ببطلان أى تصرف من التصرفات الوارد ذكرها فى المادة 21 من قانون المجالس الحسبية المفروض على الأوصياء أن يستأذنوا المجلس قبل مباشرتها. ذلك بأن عدم الاستئذان لا يجعل تلك التصرفات باطلة بطلانا جوهريا، بل يجعلها باطلة بطلانا نسبيا تلحقها الإجازة فتصححها. أما التصرفات التى تقع باطلة بطلانا جوهريا فلا يصححها الإذن ابتداء، ولا الإجازة اللاحقة فتلك هى التصرفات الوارد ذكرها فى المادة 22 من ذلك القانون.