أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 441

جلسة 12 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشى رئيسا وعضوية السادة المستشارين/ ممدوح عطيه وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد وأحمد شوقى المليجى.

(84)
الطعن رقم 706 لسنة 41 القضائية

حكم "تسبيب الحكم". عمل.
اختصاص إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة دون غيرها بابداء الرأى فى أحكام اللائحة 3309 لسنة 1966. لا يعنى الزام الشركة باتباع الفتوى.
تنص الفقرة الثانية من المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على أن "يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسببا فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام عن طريق إدارة الفتوى والتشريع المختصة". ويبين من عباره هذا النص أن الشارع إنما أراد به مجرد طلب الرأى فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام النظام المشار إليه دون أن تكون الجهة الطالبة ملزمة باتباعه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر وأقام قضاءه تأسيسا على أن الفتاوى التى تصدرها تلك الإدارة لها صفة الإلزام وحجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنين وكشف الواقع فى الدعوى وفى ذلك ما يعجز هذه المحكمة عن التحقق من سلامة تطبيقه للقانون فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 589 لسنة 1968 عمال كلى القاهرة على الشركة المطعون ضدها وانتهوا فيها إلى طلب الحكم بتسوية حالاتهم على الفئة التاسعة اعتبارا من أول يناير سنة 1967 وبالزام الشركة باضافة مبلغ 800 مليم إلى أجورهم وصرف العلاوات الدورية المستحقة لهم عن سنتى 1966/ 1967 و1967/ 1968 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية، وقالوا بيانا لدعواهم إنهم كانوا يعملون بالحرس الجمهورى بأجر شهرى لكل منهم قدره 17 جنيها و300 مليم من 14 جنيها أجر أساسى وجنيهان و500 مليم علاوة امتياز و800 مليم علاوة مدن، ثم نقلوا إلى الشركة فى أول يناير سنة 1967 بنفس حالاتهم وأجورهم السابقة، إلا أنه منذ أول فبراير سنة 1967 امتنعت الشركة عن صرف علاوة المدن والعلاوات الدورية إليهم كما وضعتهم فى وظيفة" عامل أول بوابه" بالفئة العاشرة على أن يقوموا بعمل "ملاحظى بوابه ثالثة" بالفئة التاسعة، ولذلك أقاموا الدعوى بطلباتهم المتقدمة. وبتاريخ 14 مايو سنة 1969 قضت المحكمة الابتدائية بندب مكتب خبراء وزارة العدل لاداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة فى 19 ديسمبر سنة 1970 بأحقية الطاعنين فى وضعهم بالفئة المالية التاسعة وفى علاوة مدن بواقع 800 مليم شهريا اعتبارا من أول يناير 1967 وبالزام الشركة بأن تؤدى لكل من الطاعنين الثلاثة الأول مبلغ 38 جنيها و100 مليم وللطاعن الرابع مبلغ 33 جنيها 600 مليم وللطاعن الخامس مبلغ 47 جنيها و100 مليم قيمة الفروق المستحقة لهم عن المدة من أول يناير سنة 1967 حتى 30 يونيه سنة 1970 ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 482 سنة 88 ق، وفى 10 يونيه سنة 1971 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم. وعرض الطعن على غرفة المشورة وتحدد لنظره جلسة 8 يناير سنة 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون فى سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه على أن إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة هى الجهة المختصة دون غيرها بابداء الرأى فيما يتعلق بتطبيق أحكام القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 طبقا لنص المادة 91 منه، وأنه ما دامت تلك الإدارة قد أفتت بعدم أحقيتهم فى علاوات الامتياز والمدن وبنقلهم إلى وظائف من الفئة الحادية عشر، فإن هذه الفتوى تكون واجبة الاتباع، وفات الحكم أنهم يستندون فى طلباتهم إلى أحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 وإلى أنه لا يجوز المساس بمرتباتهم التى كانوا يتقاضونها قبل نقلهم إلى الشركة، وإذ انتهى الحكم إلى رفض دعواهم بناء على ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانيه من المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 تنص على أن "يختص مجلس الدولة دون غيره بأبداء الرأى مسببا فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام عن طريق إدارة الفتوى والتشريع المختصة"، وكان يبين من عبارة هذا النص أن الشارع إنما أراد به مجرد طلب الرأى فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام النظام المشار إليه دون أن تكون الجهة الطالبة ملزمة باتباعه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر وأقام قضاءه تأسيسا على أن الفتاوى التى تصدرها تلك الإدارة لها صفة الالزام، وحجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنين وكشف الواقع فى الدعوى، وفى ذلك ما يعجز هذه المحكمة عن التحقيق من سلامة تطبيقه للقانون، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. بغير حاجه لبحث باقى أوجه الطعن.