أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 444

جلسة 13 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، الدكتور ابراهيم على صالح.

(85)
الطعن رقم 702 لسنة 42 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية". عمل.
أجر العامل. جواز تقديره على أساس نسبة معينة من الأرباح. وجوب خصم هذه الأجور من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية للمنشأة. فائض الأرباح بعد التوزيع. القرار الجمهورى 1350 لسنة 1962. عدم خضوعه لضريبة الأرباح التجارية.
تنص المادة 39 من القانون 14 لسنة 1939 على أن "يكون تحديد باقى الأرباح الخاصة للضريبة على اساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة. وذلك بعد خصم جميع التكاليف.." وأوجب البند 5 من المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بالشركات المساهمة بعد تعديله بالقانون 111 لسنة 1961 أن "يجنب من الأرباح الصافية للشركة 5%.. ويوزع الباقى على الوجه الآتى: "أ"... "ب" 25% تخصص للموظفين والعمال ويكون توزيعها على النحو التالي: - (1) 10% توزع على الموظفين والعمال عند توزيع الأرباح على المساهمين ويتم التوزيع طبقا لقواعد عامة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية" وقضت المادة الأولى من القرار الجمهورى 1350 لسنة 1962 بأن "يكون توزيع نسبة الـ 10% من الأرباح المشار إليها فى الفقرة ب (1) من البند 5 من المادة 14 من القانون 26 لسنة 1954 على الوجه الآتى: - "أ" توزع حصيلة النسبة المشار إليها على العاملين فى الشركة بنسبة المرتب الإجمالى لكل منهم بشرط ألا يجاوز ما يخص الفرد خمسين جنيها. (ب) ما تبقى من التوزيع على أساس الفقرة السابقة يتم توزيعه بذات الطريقة على من لم يتجاوز ما خصه خمسين جنيها بشرط ألا يجاوز ما يحصل عليه من التوزيع خمسين جنيها." ومفاد هذه النصوص مجتمعه أن المشرع أخذ بنظام مشاطرة العمال فى الربح، حيث يحصلون على أجورهم مقدرة كالمعتاد بالزمن أو القطعة مع حصة فى الأرباح تقدر بـ 10% منها توزع فى نهاية العام، وهو أحد أنظمة الأجر الجماعى الذى يعتبر العمال جماعة تسهم فى الإنتاج ويتعين أن تفيد من ثمراته، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الذى يعطى للعامل لقاء طاقة يبذلها يعتبر جزءا من الأجر وأن الأجور التى تدفعها المنشأة لمستخدميها وعمالها يجوز تقديرها على أساس نسبة معينة من الأرباح وأنها تعتبر من التكاليف فى معنى المادة 39 من القانون 14 لسنة 1939، ومن ثم يتعين خصمها عند تحديد الربح الحاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وذلك يستتبع أن الفائض من هذه الحصة بعد اتباع القواعد التى نص عليها القرار الجمهورى 1350 لسنة 1962 يظل له هذا الوصف ولا يعود إلى وعاء ضريبة الارباح التجارية والصناعية، ويؤكد ذلك أن المشرع حرص على أن يظل هذا المخصص مرصودا للغرض الذى خصص من أجله عندما نص فى الفقرة (ب) من المادة الأولى من القرار الجمهورى 1350 لسنة 1962 سالفة البيان على أن ما يتبقى من التوزيع على أساس الفقرة "أ" يتم توزيعه بذات الطريقة على من لم يجاوز ما خصه خمسين جنيها بشرط ألا يجاوز ما يحصل عليه من التوزيعين خمسين جنيها. وإذ كان ذلك وكان الحكم الطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى فى قضائه إلى أن فائض التوزيع يأخذ حكم الربح ويخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الواقع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أورق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة أخضعت فائض التوزيع النقدى للعاملين بالشركة الطاعنة وقدره 8877 جنيها عن سنة 1965 و3373 جنيها عن سنة 1966 لضريبة الأرباح التجارية وإذ اعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن قررت بتاريخ 20/ 7/ 1969 بتأييد خضوع هذا الفائض للضريبة على الأرباح التجارية وقد أقامت الدعوى رقم 2775 سنة 1969 تجارى القاهرة الابتدائية طالبا الحكم بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار فائض التوزيع النقدى 12250 جنيها خاضعا للضريبة على المرتبات والأجور وليس لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. وبتاريخ 28/ 5/ 1970 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 381 سنة 87 ق القاهرة. وبتاريخ 19/ 6/ 1972 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان تقول إن الحكم إذ جرى فى قضائه على أن ما وزع فعلا من الحصة النقدية للعاملين فى الشركة الطاعنة فى حدود القانون (بنسبة الـ 10%) يأخذ حكم الأجر ويخضع لضريبة كسب العمل أما فائض التوزيع النقدى فيأخذ حكم الربح ويخضع لضريبة الأرباح التجارية، فإنه يكون قد خالف حكم القانون 111 لسنة 1961 بتعديل القانون 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة الذى نص صراحة على تخصيص نسبة الـ 25% كنصيب للعاملين فى أرباح الشركة منها 10% للتوزيع النقدى وهو ما يعتبر احتياطى إلزامى لا يجوز التصرف فيه فى غير الأغراض المخصصة له إلا بموافقة وزير الاقتصاد وهذا الالزام هو الذى دعا الشركة إلى توزيع الرصيد النقدى فى سنتى 1965/ 1966 وقدره 14473 جنيها و461 مليما فى سنة 1967 والباقى منه وقدره 1134 جنيها تم توزيعه فى 1968 كذلك فقد خالف الحكم المطعون فيه القرار الجمهورى 1350 لسنة 1962 الذى اقتصر على طريقة توزيع نسبة الـ 10% من حصة العاملين فى الأرباح الخاضعة للتوزيع دون المساس بطبيعة هذه الحصة من كونها مخصصة للتوزيع النقدى على العاملين من نسبة الـ 25% المخصصة من الأرباح للموظفين والعمال والذى أوضح حرص المشرع على أن يظل هذا المخصص محققا للغرض الذى خصص من أجله بأن أوجب توزيع الفائض من التوزيع الأول على من لم تجاوز حصته 50 جنيها بشرط ألا يتجاوز عليه من التوزيعين خمسين جنيها.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المادة 39 من القانون 14 لسنة 1939 تنص على أن "يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة... وذلك بعد خصم جميع التكاليف.." وأوجب البند 5 من المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بالشركات المساهمة بعد تعديله بالقانون 111 لسنة 1961 أن "يجنب من الأرباح الصافية للشركة 5%.. ويوزع الباقى على الوجه الآتى: - "أ" ... "ب" 25% تخصص للموظفين والعمال ويكون توزيعها على النحو التالى: - (1) 10% توزع على الموظفين والعمال عند توزيع الأرباح على المساهمين ويتم التوزيع طبقا لقواعد عامة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية". وقضت المادة الأولى من القرار الجمهورى 1350 لسنة 1962 بأن "يكون توزيع نسبة الـ 10% من الإرباح المشار إليها فى الفقرة ب ( أ ) من البند 5 من المادة 14 من القانون 26 لسنة 1954 على الوجه الآتى: "أ" توزع حصيلة النسبة المشار إليها على العاملين فى الشركة بنسبة المرتب الإجمالى لكل منهم بشرط ألا يجاوز ما يخص الفرد خمسين جنيها. (ب) ما تبقى من التوزيع على أساس الفقرة السابقة يتم توزيعه بذات الطريقة على من لم يجاوز ما خصه خمسين جنيها بشرط ألا يجاوز ما يحصل عليه من التوزيع خمسين جنيها" ومفاد هذه النصوص مجتمعه أن المشرع أخذ بنظام مشاطرة العمال فى الربح، حيث يحصلون على أجورهم مقدرة كالمعتاد بالزمن أو القطعة مع حصة فى الأرباح تقدر بـ 10% منها توزع فى نهاية العام، وهو أحد أنظمة الأجر الجماعى الذى يعتبر العمال جماعة تسمهم فى الإنتاج ويتعين أن تفيد من ثمراته وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الذى يعطى للعامل لقاء طاقة يبذلها يعتبر من الأجر وأن الأجور التى تدفعها لمستخدميها وعمالها يجوز تقديرها على أساس نسبة معينة من الأرباح وانها تعد من التكاليف فى نص المادة 39 من القانون 14 لسنة 1939، ومن ثم يتعين خصمها عند تحديد الربح الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وذلك يستتبع أن الفائض من هذه الحصة بعد اتباع القواعد التى نص عليها القرار الجمهورى 1350 لسنة 1962 يظل له هذا الوصف ولا يعود إلى وعاء ضريبة الارباح التجارية والصناعية، ويؤكد ذلك أن المشرع حرص على أن يظل هذا المخصص مرصودا للغرض الذى خصص من أجله عندما نص فى الفقرة (ب) من المادة الأولى من القرار الجمهورى 1350 لسنة 1962 سالفة البيان على أن ما يتبقى من التوزيع على أساس الفقرة "أ" يتم توزيعه بذات الطريقة على من لم يجاوز ما خصه خمسين جنيها. بشرط ألا يجاوز ما يحصل عليه من التوزيعين خمسين جنيها. وإذ كان ذلك وكان الحكم الطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى فى قضائه إلى أن فائض التوزيع يأخذ حكم الربح ويخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم خضوع فائض التوزيع النقدى فى سنتى النزاع وقدره 12250 جنيها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.