مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 134

جلسة 30 يونيه سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

(61)
القضية رقم 35 سنة 2 القضائية

نقض وإبرام:
( أ ) حكم منصوص فيه على اعتبار النطق به إعلانا للخصوم. ميعاد الطعن فيه. يبتدئ من تاريخ إعلانه. (المادة 14 من قانون محكمة النقض)
(ب) دفع بعدم قبول الاستئناف. الحكم برفضه وبتحديد جلسة للمرافعة. حضور جلسة المرافعة. عدم الاحتفاظ بحق الطعن فى ذلك الحكم بطريق النقض. المرافعة فى الموضوع. سقوط الحق فى الطعن.
(جـ) حكم. تسبيبه. حكم ابتدائى. إلغاؤه. الردّ على كل ما فيه من الأدلة. لا وجوب مع كفاية أسبابه. (المادة 103 مرافعات)
1 - الحكم المنصوص فى منطوقه على أن المحكمة اعتبرت النطق به إعلانا للخصوم لا يبدأ ميعاد الطعن فيه من يوم صدوره، بل هو كغيره من الأحكام يبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ إعلانه.
2 - إذا دفع فرعيا بعدم قبول الاستئناف وحكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبقبول الاستئناف شكلا وبتحديد جلسة لسماع المرافعة، ثم حضر مقدّم هذا الدفع المرفوض جلسات المرافعة، ولم يحتفظ لنفسه بحق الطعن فى هذا الحكم، ثم لم يرفعه فعلا بعد أن أصبح ذلك فى مقدوره قانونا، بل ترافع فى الموضوع، فقد سقط حقه فى الطعن عليه.
3 - إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكما ابتدائيا فانها لا تكون ملزمة بالردّ على جميع ما ورد فى ذلك الحكم من الأدلة، ما دامت الأسباب التى أقامت عليها حكمها كافية لتحقيق غرض القانون.