أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 454

جلسة 15 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار ورأفت عبد الرحيم وجمال الدين عبد اللطيف وإبراهيم هاشم.

(87)
الطعن رقم 61 لسنة 42 القضائية

(1، 2، 3) إعلان. مؤسسات عامة.
(1) إعلان الأشخاص الإعتبارية الخاصة. وجوب تسليم الصورة فى مركز الادارة للنائب عنها المنصوص عليه فى عقد إنشائها أو نظامها. جواز تسليم الصورة لمن يقوم مقام النائب عنها. م 13/ 4 مرافعات.
(2) تسليم الإعلان فى مركز إدارة المؤسسة العامة. صحيح. لا اعتداد بمركز الإدارة القانونية للمؤسسة.
(3) المؤسسة العامة. ليست مصلحة حكومية أو هيئة عامة. لا محل لإعلانها بصحيفة الدعوى فى إدارة قضايا الحكومة.
(4) شركات "اندماج الشركات". خلف. دعوى "الصفة". تنفيذ.
شراء الذمة المالية للشركة. خلافة الشركة المشترية لها خلافة تامة. اندماجها بعد ذلك فى مؤسسة عامة. القضاء بقبول الدعوى الموجهة لهذا المؤسسة الأخيرة. لا خطأ. مثال بشأن تسليم صورة تنفيذية ثانية من الحكم.
(5، 6، 7) تنفيذ. دعوى "الخصوم فيها".
(5) طلب تسليم صورة تنفيذية من الحكم. عدم وجوب اختصاص جميع الخصوم المحكوم عليهم فى الدعوى.
(6) المنازعة التى لا تختص بها المحكمة عند نظر طلب تسليم صورة تنفيذية من الحكم. مثال.
(7) طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية فى حالة فقد الصورة التنفيذية الأولى من الحكم. م 183/ 1 مرافعات. الفقد لا يشترط أن يكون بسبب أجنبى لا يد للدائن فيه. مثال بشأن فقد الصورة الأولى بعد تسليمها للمحكوم عليه دون الوفاء بالمبلغ المحكوم به.
1 - مفاد نص المادة 13/ 4 من قانون المرافعات أنه فى حالة وجود مركز لإدارة الشركة المدنية أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة تسلم صورة الإعلان فى مركز الإدارة للنائب عنها حسبما هو منصوص عليه فى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقام النائب عنها وذلك تيسيرا للإعلان إذا لم يجد المحضر أحدا من النائبين قانونا وإنما وجد من يقوم مقامه.
2 - إذ كان الثابت أن المطعون عليه بصفته قد وجه إعلان صحيفة الدعوى الابتدائية إلى رئيس مجلس إداره المؤسسة العامة للسينما وتم إعلانه مخاطبا السيدة...... المتخصصة لغيابه، وعند الإعلان وجهه المطعون عليه إلى ذات العنوان وخاطب المحضر رئيس مجلس الإدارة إلا أن الموظف المختص بمكتبه امتنع عن الاستلام محتجا بأن الإدارة القانونية هى بمدينة الفنون بالهرم مما دعا المحضر إلى تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة، ولما كان الامتناع عن استلام صورة إعادة الإعلان يرجع إلى أنه لم يوجه إلى الإدارة القانونية بمدينة الفنون بالهرم مع أن المعول عليه فى هذا الخصوص هو بتسليم الإعلان فى مركز إدارة المؤسسة لا فى إدارتها القانونية، وكانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن مركز إدارة المؤسسة يغاير المركز الذى تم الإعلان فيه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن إعلان صحيفة الدعوى وإعادة إعلانها قد تم صحيحا طبقا لما توجبه المادة 13/ 4 سالفة الذكر، فإن النعى يكون على غير أساس.
3 - إذ كان إعلان صحيفة الدعوى قد وجه إلى المؤسسة العامة للسينما وهى ليست مصلحة حكومية أو هيئة عامة. وبالتالى فلا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات فى شأن تسليم صورة الإعلان للاشخاص العامة ولا المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة، وإنما تخضع فى طريقة إعلانها لحكم الفقرة الرابعة من المادة 13 سالفة الذكر، ومن ثم يكون النعى - بأنه كان يتعين توجيه إعلان صحيفة الدعوى إلى إدارة قضايا الحكومة - فى غير محله.
4 - إذ كان الحكم قد استخلص من المستند - المقدم من الطاعنة - أن الشركة العامة لدور السينما اشترت الذمة المالية للشركة الشرقية للسينما بكامل عناصرها من أصول وخصوم دون تحديد أو تقييد بما ورد فى قرار التقييم أو قرار الحارس العام الصادر باعتماده وأنه بالتالى تكون الشركة المشترية قد خلفتها خلافة تامة، ثم اندمجت الشركة الأخيرة فى شركة القاهرة للتوزيع السينمائى التى اندمجت فى المؤسسة المصرية العامة للسينما وأنه لهذا تكون المؤسسة الذكورة هى صاحبة الصفة فى إقامة الدعوى عليها وهو استخلاص سائغ يتفق مع صحيح القانون، وإذ رتب الحكم على ذلك القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة، فإن النعى عليه يكون غير سديد.
5 - تنص المادة 183/ 2 من قانون المرافعات على أن المحكمة التى أصدرت الحكم تحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر، ويبين من هذا النص أن المشرع لم يوجب اختصام جميع الخصوم المحكوم عليهم فى السند المطلوب صورة تنفيذية ثانية منه وإذ لم تكشف الطاعنة عن وجه مصلحتها فى التمسك بهذا الدفاع، فإن النعى بعدم اختصام المحكوم عليه الآخر فى الدعوى يكون على غير أساس.
6 - نعى الطاعنة بأن عدم اختصام المحكوم عليه - بالتضامن معها - فى الدعوى - بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية - ينطوى على معنى إبرائه من نصيبه فى الدين حق الطاعنة فى الرجوع عليه. هذا النعى - أيا كان وجه الرأى فيه - من قبيل المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية وهى التى تختص بها المحكمة عند نظر هذا الطلب.
7 - تنص المادة 183/ 1 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى" وإذ كان المشرع لم يشترط فى حالة فقد الصورة التنفيذية ما اشترطه فى حالة فقد السند الكتابى من وجوب إثبات أن الفقد كان بسبب أجنبى لا يد للدائن فيه، وكانت الطاعنة لم تدع أن الصورة التنفيذية الأولى ما زالت موجودة لديها ولم تفقد، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من وقائع النزاع أن الصورة التنفيذية الأولى قد فقدت بعد أن سلمها المطعون عليه للحارس على الشركة الشرقية للسينما المحكوم عليها فى أمر الأداء لاتخاذ إجراءات سداد الدين، وأوضح الحكم أن تسليم الصورة كان بإيصال يحتفظ به المطعون عليه، واستدل بذلك على أن الحارس لم يوف بالمبلغ المحكوم به، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون عليه بصفته منفذا لوصية المرحوم ....... ووصيا على تركته أقام الدعوى رقم 277 لسنة 1971 مدنى القاهرة الابتدائية ضد المؤسسة المصرية العامة للسينما الدامجة لشركة القاهرة للتوزيع السينمائى الدامجة للشركة العامة لدور السينما التى آلت إليها أصول وخصوم الشركة الشرقية للسينما بطلب الحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من أمر الأداء رقم 96 لسنة 1961 القاهرة الابتدائية الصادر بتاريخ 24/ 1/ 1961. وقال بيانا لدعواه إن المرحوم...... كان قد استصدر حال حياته أمر الأداء سالف الذكر بمبلغ 4010 جنيهات وفوائده بواقع 7% ضد الشركة الشرقية للسينما وشركة شبرا للسينما متضامنين مع صحة الحجز التحفظى الموقع فى 12، 15/ 1/ 1961، وبعد وفاته فرفضت الحراسة على الشركة الشرقية للسينما وعين..... مفوضا عليها، فطالبه المطعون عليه بالوفاء بمبلغ 5225 جنيها 810 مليما قيمة المبلغ الذى قضى به أمر الأداء وفوائده. ولما طلب المفوض على الشركة الصورة التنفيذية للأمر وأوراق التنفيذ أرسلها له المطعون عليه ووقع أحد موظفى مكتب المفوض على إيصال باستلامها، غير أن المفوض لم يقم بالوفاء، وإذ طالبه المطعون عليه بأن يعيد له الصورة التنفيذية لأمر الأداء وأوراق التنفيذ وتبين أنها فقدت فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 10/ 4/ 1971 حكمت المحكمة بطلبات المطعون عليه. استأنف المؤسسة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2429 لسنة 88 ق مدنى القاهرة، وبتاريخ 23/ 12/ 1971 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة المصرية العامة للسينما والمسرح والموسيقى الدامجة للمؤسسة المصرية العامة للسينما فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكر أبدت فيها الرأى برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون من وجهين وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الإبتدائى لأن المؤسسة التى حلت محلها الطاعنة اعلنت بصحيفة الدعوى بمكتب إحدى الإدارات التابعة لها بشارع طلعت حرب رقم1 ولم تعلن بمركز إداراتها الذى يقع بمدينة السينما بالهرم حسبما تقضى به المادة 13/ 4 من قانون المرافعات، غير أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك بأن الثابت من مطبوعات المؤسسة التى حررت عليها مذكراتها أن مركز إدارتها يقع بالقاهرة وليس بمدينة السينما بالهرم وهو من الحكم استنتاج غير سديد لأن العبرة فى إثبات مركز الشخص الاعتبارى هو بما دون فى عقد إنشائه أو نظامه. هذا إلى أن إعلان الصحيفة وجه إلى شخص النائب عن المؤسسة فى حين أن المادة 13/ 2 من قانون المرافعات توجب توجيه الإعلان إلى إدارة قضايا الحكومة، وهو ما يترتب عليه البطلان عملا بالمادة 19 من هذا القانون.
وحيث إن هذا النعى فى وجهه الأول مردود بأن المادة 13/ 4 من قانون المرافعات تنص على أنه "فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية تسلم صورة الإعلان بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامها فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه" مما مفاده أنه فى حالة وجود مركز لإدارة الشركة المدنية أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة تسلم صورة الإعلان فى مركز الإدارة للنائب عنها حسبما هو منصوص عليه فى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقام النائب عنها وذلك تيسيرا للاعلان إذا لم يجد المحضر أحدا من النائبين قانونا وإنما وجد من يقوم مقامه، ولما كان الثابت أن المطعون عليه بصفته قد وجه إعلان صحيفة الدعوى الابتدائية إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للسينما بشارع طلعت حرب رقم 1 قسم قصر النيل وتم إعلانه مخاطبا مع السيدة...... المتخصصة لغيابه، وعند إعادة الإعلان وجهه المطعون عليه إلى ذات العنوان وخاطب المحضر رئيس مجلس الإدارة إلا أن الموظف المختص بمكتبه امتنع عن الاستلام محتجا بأن الإدارة القانونية هى بمدينة الفنون بالهرم مما دعا المحضر إلى تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة، ولما كان الامتناع عن استلام صورة إعادة الإعلان يرجع إلى أنه لم يوجه إلى الإدارة القانونية بمدينة الفنون بالهرم مع أن المعول عليه فى هذا الخصوص هو بتسليم الإعلان فى مركز إدارة المؤسسة لا فى إدارتها القانونية، وكانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن مركز إدارة المؤسسة يغاير المركز الذى تم الإعلان فيه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن إعلان صحيفة الدعوى وإعادة إعلانها قد تم صحيحا طبقا لما توجبه المادة 13/ 4 سالفة الذكر فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن النعى فى وجهه الثانى مردود بأنه لما كان إعلان صحيفة الدعوى قد وجه إلى المؤسسة العامة للسينما وهى ليست مصلحة حكومية أو هيئة عامة وبالتالى فلا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات فى شأن تسليم صورة الإعلان للأشخاص العامة ولا المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة، وإنما تخضع فى طريقة إعلانها لحكم الفقرة الرابعة من المادة 13 سالفة الذكر على ما سلف بيانه فى الرد على الوجه الأول ومن ثم يكون النعى بالوجه الثانى فى غير محله.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وفى بيانه تقول الطاعنة إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على أساس أن الشركات التى أدمجت فى المؤسسة المصرية العامة للسينما لم تحل الشركة الشرقية للسينما - وهى المدينة الأصلية - حلولا كاملا فى شخصيتها الاعتبارية وفى كافة حقوقها والتزاماتها وعلى الخصوص فى الدين المطالب بصورة تنفيذية ثانية منه وأن الشخصية الاعتبارية لهذه الشركة وهى شركة مساهمة لا تنتهى ببيعها إلى الشركة العامة لدور السينما إذ اقتصر البيع على الأصول والخصوم المبينة تفصيلا فى قرار التقييم الصادر من الحراسة العامة بتاريخ 11/ 1/ 1970 وليس من بينها الدين المذكور، ولأن المطعون عليه لم يقدم ما يدل على حلول المؤسسة بشركاتها المندمجة فيها محل الشركة الشرقية للسينما حلولا كاملا أو حلولا جزئيا فى الدين سالف الذكر، مما كان يتعين معه توجيه الدعوى إلى الحارس العام على هذه الشركة وهو ممثلها القانونى لا إلى المؤسسة المصرية العامة للسينما، غير أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع على أساس أن البيع اشتمل على أصول وخصوم الشركة المذكورة، وقد حلت الشركة المشترية محلها فى جميع حقوقها والتزاماتها حتى ما لم يرد بقرار التقييم ودون اعتداد بقرار الحارس العام باعتماده لأنه ليس من شأنها تغير هذه الذمة وحقيقة مقوماتها، مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كان الثابت من المستند المقدم من الطاعنة أمام محكمة الاستئناف وهو الخطاب الصادر من الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 138 لسنة 1961 "ان أصول وخصوم الشركة الشرقية للسينما قد آلت إلى الشركة العامة لدور السينما وذلك بناء على عقد البيع المبرم بين الشركة الأخيرة وبين الحراسة بتاريخ 1/ 3/ 1964 وأنها قد استلمت ما اشترته فى 31/ 5/ 1965"، وكان الحكم قد استخلص من هذا المستند أن الشركة العامة لدور السينما اشترت الذمة المالية للشركة الشرقية للسينما بكامل عناصرها من أصول وخصوم دون تحديد أو تقييد بما ورد فى قرار التقييم أو قرار الحارس العام الصادر باعتماده وأنه بالتالى تكون الشركة المشترية قد خلفتها خلافة تامة، ثم اندمجت الشركة الأخيرة فى شركة القاهرة للتوزيع السينمائى التى اندمجت فى المؤسسة المصرية العامة للسينما وأنه لهذا تكون المؤسسة الذكورة هى صاحبة الصفة فى إقامة الدعوى عليها، وهو استخلاص سائغ يتفق مع صحيح القانون. وإذ رتب الحكم على ذلك القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة، فإن النعى عليه يكون غير سديد.
وحيث إن مبنى النعى بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون من وجهين وفى بيان الوجه الأول تقول الطاعنة إن أمر الأداء المطلوب صورة تنفيذية ثانية منه صدر ضد الشركة الشرقية للسينما وشركة شبرا للسينما مما كان يتعين معه اختصام الشركتين المذكورتين فى الدعوى طبقا لما هو مستفاد من نص المادة 183 من قانون المرافعات، غير أن الحكم المطعون فيه أجاز للمطعون عليه أن يختصم المؤسسة المصرية العامة للسينما فقط بوصفها خلفا للشركة الشرقية للسينما دون الشركة الأخرى تأسيسا على أن أمر الأداء صدر بالتضامن ضد الشركتين، فى حين أن مجال هذا القول يكون فى حالة التنفيذ دون حالة طلب الصورة التنفيذية الثانية بحيث إذا قصر الدائن الدعوى على أحد المدينين المتضامنين دون الباقين فإن هذا ينطوى على معنى الإبراء من الدين بالنسبة لهؤلاء الآخرين ويفقد الدائن حقه فى الرجوع عليهم، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون. وفى بيان الوجه الثانى تقول الطاعنة إن المادة 183 مرافعات تخول الخصم حق الحصول على صورة تنفيذية ثانية من الحكم فى حالة ضياع الصورة التنفيذية الأولى فقط، وإذ كان الثابت أن المطعون عليه سلم الصورة التنفيذية الأولى إلى الطاعنة ولم تفقد منه فلا يكون له الحق فى طلب صورة ثانية منها، غير أن الحكم المطعون فيه ساوى بين حالة ضياع الصورة التنفيذية الأولى والتخلى الإرادى عن حيازتها وقضى بتسليم المطعون عليه صورة تنفيذية ثانية، مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن النعى فى وجهه الأول مردود، بأن المادة 183/ 2 من قانون المرافعات تنص على أن المحكمة التى أصدرت الحكم تحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الاولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر، ويبين من هذا النص أن المشرع لم يوجب اختصام جميع الخصوم المحكوم عليهم فى السند المطلوب صورة تنفيذية ثانية منه لم تكشف الطاعنة عن وجه مصلحتها فى التمسك بهذا الدفاع، أما ما تثيره الطاعنة من أن عدم اختصام المحكوم عليه الآخر فى الدعوى ينطوى على معنى إبرائه من نصيبه فى الدين ويفقد حق الطاعنة فى الرجوع عليه، فهو أيا كان وجه الرأى فيه ليسمن قبيل المنازعات المتعلقة بتسليمه الصورة التنفيذية الثانية وهى التى تختص بها المحكمة عند نظر هذا الطلب.
وحيث إن النعى فى وجهه الثانى مردود، بأنه لما كانت المادة 183/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى" وإذ كان المشرع لم يشترط فى حالة فقد الصورة التنفيذية ما اشترطه فى حالة فقد السند الكتابى من وجوب اثبات أن الفقد كان بسبب أجنبى لا يد للدائن فيه، وكانت الطاعنة لم تدع أن الصورة التنفيذية الأولى ما زالت موجودة لديها ولم تفقد، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من وقائع النزاع أن الصورة التنفيذية الأولى قد فقدت بعد أن سلمها المطعون عليه للحارس على الشركة الشرقية للسينما المحكوم عليها فى أمر الأداء لإتخاذ إجراءات سداد الدين، وأوضح الحكم أن تسليم الصورة كان بإيصال يحتفظ به المطعون عليه واستدل بذلك على أن الحارس لم يوفِ بالمبلغ المحكوم به، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.