مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 138

جلسة 3 نوفمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

(67)
القضية رقم 33 سنة 2 القضائية

( أ ) عقد القرض. سببه القانونى.
(ب) إثبات صورية سببه.
(جـ) الادّعاء بوجود سبب صحيح. عبء الإثبات. (المادة 94 مدنى)
(د) إثبات. سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة الجائزة قانونا.
1 - السبب القانونى فى عقد القرض هو دفع المقرض نقودا إلى المفترض. ومن هذا الدفع يتولد الالتزام بردّ المقابل. فاذا انتفى السبب بهذا المعنى بطل العقد.
2 - عقد القرض يجوز إثبات صورية سببه بالأوراق الصادرة من المتمسك به. فاذا كانت سندات الدين مذكورا فيها أن قيمتها دفعت نقدا ثم اتضح من الرسائل الصادرة من مدّعية الدين إلى مدينها فى مناسبات وظروف مختلفة قبل تواريخ السندات وبعدها أنها كانت تستجدى المدين وتشكر له إحسانه عليها وتبرعه لها فهذه الرسائل يجوز اعتبارها دليلا كتابيا كافيا فى نفى وجود قرض حقيقى.
3 - إذا نفى المدين سبب دين القرض بالطريق القانونى كان على الدائن أن يقيم هذا الدليل على ما يدّعى أنه السبب الحقيقى للتعهد وعلى أنه سبب صحيح جائز قانونا.
4 - إذا كان الدليل الذى تأخذ به محكمة الموضوع مما يجيزه القانون فهى صاحبة السلطة فى تقدير قيمته وفى استخلاص النتيجة التى تستقيم لها منه.