مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 139

جلسة 10 نوفمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

(69)
القضية رقم 41 سنة 2 القضائية

( أ ) دعوى. حكم صادر فى دعوى ملك. النص فيه على حفظ الحق فى رفع دعوى بالريع أو بالتعويض. لا يعتبر فصلا فى موضوع الريع أو التعويض.
(ب) خبير. رأى أهل الخبرة لا يقيد المحكمة.
(جـ) حكم استئنافى. عدم وجوب ردّه على جميع أسباب الاستئناف.
1 - الحكم الصادر فى دعوى الملك إذا حفظ فيه لأحد الخصوم الحق فى رفع دعوى بالريع أو بالتعويض فذلك لا يعتبر فصلا فى المسئولية عن الريع أو التعويض.
2 - الحكم التمهيدى بتعيين خبير فى دعوى لا يلزم المحكمة التى أصدرته بأن تتقيد فى قضائها برأى هذا الخبير فيما عين له، بل يكون لها مع ذلك حق النظر فى أصل الموضوع وبحثه من كافة وجوهه والقضاء فيه على وفق ما ترى.
3 - لا يعيب حكم محكمة الدرجة الثانية مجرّد عدم ردّه على جميع الأسباب التى بنى عليها الاستئناف. على أن الطعن بهذا الوجه يجب أن يبين فيه سبب الاستئناف الذى أغفل الحكم المطعون فيه الرّد عليه، ومدى تأثير إغفال الردّ على جوهر ما قضى به الحكم، لتتسنى معرفة مبلغ قصوره من هذه الناحية.