مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1965 الى آخر مايو سنة 1965) - صـ 1025

(102)
جلسة 4 أبريل سنة 1965

برياسة السيد الأستاذ الدكتور/ محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعلى محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 1575 لسنة 7 القضائية

( أ ) موظف - مركزه الوظيفى - نشوؤه بقرار التعيين فى الوظيفة بالأداة القانونية، ممن يملك التعيين - استمرار الموظف بصورة عارضة فى تأدية عمله فى الوظيفة السابقة بعد انقطاع صلته بها - لا يحول دون ترتيب الآثار الفورية لقرار التعيين فى الوظيفة الجديدة - أساس ذلك.
(ب) موظف - تعيين - الآثار الفورية لقرار التعيين المنشئ للمركز الوظيفى، لا يغير منها صدور قرار تنفيذى متضمنا التعيين اعتبارا من تاريخ لاحق - مثال.
1 - ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المركز الوظيفى لا ينشأ ألا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالأداة القانونية ممن يملك التعيين وتنشأ من ذلك الوقت الحقوق الوظيفية فى حق من أضفى عليه هذا المركز القانونى ولا يحول دون انفاذ آثار التعيين أن يستمر الموظف بصورة عارضة فى تأدية عمله بعد انقطاع صلته بالوظيفة السابقة كما لو ظل يعمل بها بعض الوقت لتسليم ما فى عهدته أو للقيام بعمل لا يحتمل ابطاء كل ذلك مرده الى مبدأ أصيل هو حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد ومن ثم فلا يحول استمرار الموظف بعض الوقت فى عمله لتحقيق مثل هذه الأغراض دون ترتيب الآثار الفورية للقرار الادارى بالتعيين فى الوظيفة الجديدة والذى يعتبر ناجزا بمجرد صدوره.
2 - لا يغير من المركز الذاتى القانونى الذى أكتسبه المدعى بصدور قرار مدير الجامعة بتعيينه ناجزا ونافذا بأثره الفورى تلك المكاتبات التى تبودلت بين مصلحة الجمارك والجامعة والتى هدفت الى تنظيم تسليم عهدته وأخلاء طرفه ثم تسلمه عمله الجديد كما لا يغير من هذا المركز أيضا صدور أمر التعيين رقم 1406 من سكرتير عام الجامعة بتاريخ 24/ 5/ 1956 مبينا أن المدعى عين فى وظيفته اعتبارا من 1/ 5/ 1956 بعد أن وافق مدير الجامعة على تعيينه فى 9/ 2/ 1956 اذ أن هذا الأمر ليس هو القرار الادارى المنشئ للمركز القانونى الذى تفتتح به العلاقة الوظيفية لأنه صادر ممن لا يملك التعيين فى الوظيفة وبغير الأداة القانونية ولا يعدو هذا الأمر أن يكون عملا تنفيذيا للقرار الصادر من مدير الجامعة بالتعيين ومن ثم فانه لا ينبغى أن يعول عليه بما لا يتفق مع مضمون القرار الأصيل وفقا لما أفصح عنه مدير الجامعة بقراره المنشئ للمركز القانونى.


اجراءات الطعن

بتاريخ 7/ 8/ 1961 أودع السيد رئيس ادارة قضايا الحكومة عريضة طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 8 يونية سنة 1961 فى الدعوى رقم 992 لسنة 14 قضائية المرفوعة من شفيق فائق اندرواس ضد جامعة الاسكندرية القاضى بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الخامسة الادارية وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجامعة المصروفات. وطلبت ادارة قضايا الحكومة للاسباب المبينة بصحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده مع الزامه المصروفات والأتعاب. وقد أعلن الطعن الى المدعى فى 14/ 8/ 1961 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 10/ 1964 وأخطرت الحكومة والمدعى فى 9/ 9/ 1964 بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت المحكمة احالة الدعوى الى المحكمة الادارية العليا وحددت لذلك جلسة 14/ 2/ 1965 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من ملاحظات ذوى الشأن على الوجه المبين بالمحضر قررت أرجاء النطق بالحكم الى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن فى أن المدعى أقام دعواه طالبا الحكم بالغاء القرار الصادر من مدير جامعة الاسكندرية رقم 3185 فى 4/ 10/ 1959 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الخامسة بالكادر الادارى مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار المذكور مع الزام الحكومة المصروفات وقال فى بيان ذلك أن الجامعة أصدرت القرار المطعون فيه بالترقية الى الدرجة الخامسة بالكادر الادارى اعتبارا من 1/ 10/ 1959 على أساس الأقدمية المطلقة فلما علم به فى 19/ 1/ 1960 أرسل تظلما منه الى مدير الجامعة فى نفس اليوم ولكنه لم يتلق ردا على تظلمه فرفع دعواه واستطرد المدعى يقول ان الجامعة أغفلته فى الترقية لأنها اعتبرت أقدميته فى الدرجة السادسة الادارية راجعة الى تاريخ تسلمه العمل بالجامعة فى 1/ 5/ 1956 فى حين أن أقدميته هذه ترجع الى تاريخ صدور قرار مدير الجامعة بتعيينه فى وظيفة مفهرس فى 9/ 2/ 1956 وأن الاتفاق قد تم بين جامعة الاسكندرية ومصلحة الجمارك التى كان يتبعها المدعى قبل تعيينه بالجامعة على هذا التعيين من تاريخ موافقة مدير الجامعة فى 9/ 2/ 1956 أما التراخى فى تنفيذ القرار الصادر بالتعيين الى 1/ 5/ 1956 فمرده الى اجراءات اخلاء طرفه من مصلحة الجمارك والعبرة فى الأقدمية هو تاريخ صدور قرار التعيين من سلطة مختصة باصداره دون الاعتداد بتاريخ تسلم العمل الذى لا يعول عليه الا فى تحديد بدء استحقاق المرتب فضلا عن أن زملاءه الذين رقوا فى القرار المطعون فيه عينوا فى 9/ 2/ 1956 ولم يتسلموا العمل الا فى 12 و13/ 2/ 1956 ومع ذلك اعتبرت أقدميتهم فى الدرجة السادسة الادارية راجعة الى قرار مدير الجامعة بالموافقة على تعيينهم فى 9/ 2/ 1956. وأجابت الجهة الادارية على الدعوى بأن المدعى رشح لشغل وظيفة مفهرس بالمكتبة العامة للجامعة وهى احدى وظائف الدرجة السادسة الادارية أثر نجاحه فى امتحان المسابقة الذى عقد لهذا الغرض وصدر قرار اختياره للتعيين مع أقرانه ممن اجتازوا الامتحان وذلك فى 9/ 2/ 1956 ولكن نظرا لأنه كان يشغل وظيفة مراجع من الدرجة السابعة بالكادر الكتابى بمصلحة الجمارك فقد استلزم الأمر اخطارها فى شأنه وطلب اخلاء طرفه منها حتى يتسنى امكان تعيينه بالجامعة وظلت المكاتبات متبادلة بين الجهتين حتى أبلغت الجمارك الجامعة بأنه صدر فى 16/ 4/ 1956 قرار بانهاء مدة خدمة المدعى وعلى أثره صدر الأمر رقم 1406 فى 24/ 5/ 1956 بتعيينه بالجامعة من 1/ 5/ 1956 تاريخ تسلمه العمل بها واليوم التالى لاخلاء طرفه من الجمارك. وبتاريخ 21/ 9/ 1959 وافقت لجنة شئون موظفى الجامعة على اجراء حركة ترقيات الى الدرجة الخامسة الادارية شملت السادة خالد محمد الرمادى وعبد المجيد محمد ابراهيم وسعد عطا الله حبشى وسعيد محمد شمس الدين والشافعى محمد بشير وترجع أقدميتهم فى الدرجة السادسة الى 9/ 2/ 1956 وصدر بذلك الأمر المطعون فيه الذى أبلغ للادارات وفروع الجامعة فى 10/ 10/ 1956 ونشر بالعدد الثانى عشر من النشرة الجامعية.
وبجلسة 8 يونية سنة 1961 قضت محكمة القضاء الادارى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الخامسة الادارية وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجامعة المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن علاقة المدعى الوظيفية بالجامعة قد نشأت بقرار تعيينه الصادر فى 9/ 2/ 1956 ومن ذلك التاريخ تحسب أقدميته فى الدرجة السادسة فاذا كانت اجراءات اخلاء طرفه بمصلحة الجمارك حيث كان يعمل من قبل قد أرجأت تسلمه العمل بالجامعة حتى 1/ 5/ 1956 فلا أثر لهذه الواقعة الا فى تحديد بدء استحقاق الراتب - ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر بترقية من ترجع أقدميتهم فى الدرجة السادسة الادارية الى 9/ 2/ 1956 فكان يتعين أن يتضمن هذا القرار ترقية المدعى لأن أقدميته فى الدرجة السادسة ترجع الى ذلك التاريخ ولم يقم به سبب قانونى يمنع من هذه الترقية ومن ثم فقد شاب القرار المطعون فيه عيب مخالفة القانون فيما تضمنه من تخط للمدعى فى الترقية الى الدرجة الخامسة الادارية.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن قرار تعيين المدعى اشتمل على تعيين سعد عطا الله حبشى، خالد محمد أحمد الرمادى، سعد محمد شمس الدين والشافعى محمد أحمد بشير وعصمت اسماعيل مكاوى وعبد الحميد ابراهيم يوسف وشفيق فائق اندراوس المطعون ضده وكان ترتيبه بين زملائه المعينين فى 9/ 2/ 1956 السابع ولما كان قرار الترقية قد صدر بترقية كل من خالد محمد الرمادى وعبد الحميد محمد ابراهيم وسعد عطا الله حبشى وسعيد محمد شمس الدين والشافعى محمد بشير ولما كان آخر المرقين بالقرار المطعون فيه هو الرابع من زملاء المدعى المعينين معه بينما ترتيب المدعى كان السابع لذلك فانه على فرض صحة ما ذهبت اليه المحكمة من أن أقدمية المدعى ترجع الى 9/ 2/ 1956 فان الدور لم يكن يصيبه فى الترقية الى الدرجة الخامسة وأن مدير الجامعة وأن كان قد وافق بتاريخ 9/ 2/ 1956 على تعيين المدعى الا أن الجامعة ذكرت فى احدى مكاتباتها الى مصلحة الجمارك التى كان يعمل بها المدعى قبل تعيينه فى الجامعة أن أقدميته ستحدد من تاريخ استلامه العمل هذا علاوة على أن قرار التعيين وأن صدر بتاريخ 9/ 2/ 1956 الا أنه لم يكن جائز التنفيذ قانونا الا بعد صدور قرار انهاء خدمة المدعى من مصلحة الجمارك وقد صدر القرار الأخير فى 16/ 4/ 1956 ومن ثم تتراخى أقدميته الى هذا التاريخ الذى أصبح فيه تعيينه جائزا بصدور قرار انهاء خدمته من المصلحة التى كان يعمل بها.
ومن حيث أنه قد تبين لهذه المحكمة من الاطلاع على ملف خدمة المدعى وأوراق الدعوى أنه كان يشغل وظيفة مراجع من الدرجة السابعة بمصلحة الجمارك ولما حصل على بكالوريوس التجارة سنة 1955 تقدم الى جامعة الاسكندرية لشغل وظيفة مفهرس بالمكتبة العامة للجامعة وهى احدى وظائف الدرجة السادسة الادارية التى كانت خالية بها واجتاز امتحان المسابقة بنجاح وهو الامتحان الذى عقد فى 18/ 11/ 1955 وفقا لقانون موظفى الدولة واجتاز معه هذا الامتحان السادة الآتى أسماؤهم السيد/ سعد عطا الله حبشى (بكالوريوس تجارة سنة 1954) وترتيبه فى النجاح الرابع والسيد/ خالد محمد أحمد الرمادى (ليسانس آداب سنة 1952) وترتيبه فى النجاح السادس والسيد/ سعيد محمد شمس الدين (ليسانس حقوق سنة 1955) وترتيبه فى النجاح السابع والسيد الشافعى محمد بشير (ليسانس حقوق سنة 1955) وترتيبه فى النجاح الثامن مكرر والآنسة/ عصمت اسماعيل مكاوى (ليسانس حقوق سنة 1955) وترتيبها فى النجاح العاشرة مكرر ولم تعين بالدرجة السادسة الادارية بل عينت بالكادر الفنى العالى والسيد/ عبد الحميد محمد ابراهيم يوسف (دبلوم خدمة اجتماعية سنة 1953) وترتيبه فى النجاح الخامس والسيد/ شفيق فائق اندراوس (بكالوريوس تجارة سنة 1955) وترتيبه فى النجاح الثامن مكرر ورفعت الجامعة موضوع الموظفين المرشحين للتعيين فى وظائف الدرجة السادسة الادارية الى مدير الجامعة للموافقة فوافق على ذلك بتاريخ 9/ 2/ 1956 وكانت الجامعة قد أرسلت الخطاب رقم 1177 بتاريخ 12/ 1/ 1956 الى مصلحة الجمارك ذكرت فيه أنها رشحت السيد/ شفيق فائق اندراوس لشغل احدى وظائف الدرجة السادسة الادارية وطلبت فى حالة الموافقة موافاة الجامعة بملف خدمته للاطلاع عليه واعادته وبتاريخ 23/ 1/ 1956 أرسلت مصلحة الجمارك الكتاب رقم 2/ 24 - 4 (422) الى جامعة الاسكندرية مرفقا به ملف المطعون ضده للاطلاع عليه واعادته وبتاريخ 11/ 2/ 1956 أرسلت جامعة الاسكندرية الخطاب رقم 3495 الى مصلحة الجمارك تفيدها بأن الجامعة وافقت على ترشيحه لاحدى هذه الوظائف وطلبت تكليفه بالحضور الى مقر ادارة الجامعة لاتخاذ الاجراءات لتوقيع الكشف الطبى. وبتاريخ 12/ 3/ 1956 أرسلت مصلحة الجمارك الخطاب رقم م/ 24 - 4 (1241) الى جامعة الاسكندرية ذكرت فيه أن لجنة شئون الموظفين بالمصلحة وافقت بتاريخ 29 فبراير سنة 1956 على نقله للجامعة فى الوظيفة المرشح لها وتنبه عليه بالتوجه الى الجامعة وطلبت أرسال صورة طبق الأصل من قرار تعيينه فى الوظيفة المذكورة حتى يتسنى استصدار القرار اللازم لأنهاء مدة خدمته بالجمارك واخلاء طرفه وبتاريخ 31/ 3/ 1956 أرسلت الجامعة الخطاب رقم 6748 الى مراقب عام الادارة بمصلحة الجمارك تذكر فيه أن الجامعة سبق أن وافقت على تعيين سيادته ليشغل وظيفة مفهرس من الدرجة السادسة الادارية بالمكتبة العامة وأن الجامعة ستصدر قرار تعيينه فى هذه الوظيفة بعد تسلمه العمل بالجامعة حيث التعيين سيكون من تاريخ تسلم العمل وفى نفس اليوم أرسل السكرتير العام للجامعة الى مراقب عام الادارة بمصلحة الجمارك الكتاب رقم 6747 بتاريخ 31/ 3/ 1956 جاء به أن الجامعة تخبر مصلحة الجمارك بأنها وافقت على تعيين المدعى المراجع من الدرجة السابعة بجمرك الدخان لشغل وظيفة مفهرس من الدرجة السادسة الادارية بالمكتبة العامة للجامعة وذلك بعد نجاحه فى الكشف الطبى وطلبت من الجمارك اخلاء طرفه من أعماله بالمصلحة ليتسلم عمله الجديد بالجامعة فى اليوم التالى لتاريخ الاخلاء ولم تشر الجامعة فى هذا الخطاب الى أنها ستصدر قرار تعيينه بعد تسلم العمل كما جاء فى الكتاب الأول الذى قدمت الجامعة صورة منه ولم يعثر على الأصل فى ملف خدمة المدعى. وبتاريخ 25/ 4/ 1956 أرسلت مصلحة الجمارك الخطاب رقم م/ 24 - 4 (2126) الى جامعة الاسكندرية ذكرت فيه أنه بناء على القرار الصادر من وزير المالية والاقتصاد بتاريخ 16 أبريل الجارى تقرر انهاء مدة خدمة المطعون ضده لتعيينه بجامعة الاسكندرية فى وظيفة مفهرس من الدرجة السادسة الادارية وتنبه باخلاء طرفه من العمل بالمصلحة لتسلم عمله الجديد بالجامعة وبتاريخ 14/ 5/ 1956 أصدر سكرتير عام الجامعة أمر التعيين رقم 1406 مبينا فيه تعيين المدعى فى وظيفة مفهرس بالمكتبة العامة فى الدرجة السادسة الادارية من 1/ 5/ 1956 وذكر فى هذا الأمر أن مدير الجامعة وافق على تعيين المطعون ضده بالصفة المتقدمة بتاريخ 9/ 2/ 1956.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المركز الوظيفى لا ينشأ الا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالاداة القانونية ممن يملك التعيين وتنشأ من ذلك الوقت الحقوق الوظيفية فى حق من أضفى عليه هذا المركز القانونى ولا يحول دون أنفاذ آثار التعيين أن يستمر الموظف بصورة عارضة فى تأدية عمله بعد انقطاع صلته بالوظيفة السابقة كما لو ظل يعمل بها بعض الوقت لتسليم ما فى عهدته أو للقيام بعمل لا يحتمل ابطاء كل ذلك مرده الى مبدأ أصيل هو حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد ومن ثم فلا يحول استمرار الموظف بعض الوقت فى عمله القديم لتحقيق مثل هذه الأغراض دون ترتيب الآثار الفورية للقرار الادارى بالتعيين فى الوظيفة الجديدة الذى يعتبر ناجزا بمجرد صدوره.
ومن حيث أن المدعى قد انقطعت صلته القانونية بمصلحة الجمارك اعتبارا من 9/ 2/ 1956 وهو تاريخ صدور قرار مدير جامعة الاسكندرية بالموافقة على تعيينه فى وظيفة مفهرس بالمكتبة العامة بالجامعة فى الدرجة السادسة الادارية وهذا القرار يحدث أثره الفورى بتعيين المدعى فى هذه الوظيفة من تاريخ صدوره اذ أنه صدر ممن يملكه قانونا وهو مدير جامعة الاسكندرية وبالاداة القانونية المقررة لتعيين أمثاله وعلى ذلك يعتبر المدعى اعتبارا من 9/ 2/ 1956 من عداد موظفى الدرجة السادسة الادارية بالجامعة ولا يغير من هذا المركز الذاتى القانونى الذى اكتسبه المدعى بصدور قرار مدير الجامعة ناجزا ونافذا بأثره الفورى تلك المكاتبات التى تبودلت بين مصلحة الجمارك والجامعة والتى هدفت الى تنظيم تسليم عهدته واخلاء طرفه ثم تسلمه عمله الجديد كما لا يغير من هذا المركز أيضا صدور أمر التعيين رقم 1406 من سكرتير عام الجامعة بتاريخ 24/ 5/ 1956 مبينا أن المدعى عين فى وظيفته اعتبارا من 1/ 5/ 1956 بعد أن وافق مدير الجامعة على تعيينه فى 9/ 2/ 1956 اذ أن هذا الأمر ليس هو القرار الادارى المنشئ للمركز القانونى الذى تفتتح به العلاقة الوظيفية اذ أنه صادر ممن لا يملك التعيين فى الوظيفة ويغير الأداة القانونية ولا يعدو هذا الأمر أن يكون عملا تنفيذيا للقرار الصادر من مدير الجامعة بالتعيين ومن ثم فأنه لا ينبغى أن يعول عليه بما لا يتفق مع مضمون القرار الأصيل وفقا لما أفصح عنه مدير الجامعة بقراره المنشئ للمركز القانونى وعلى ذلك فلا محل للقول بأنه كان من الواجب الطعن فيه بالالغاء باعتباره قد عدل فى أقدمية المدعى بجعلها راجعة الى 1/ 5/ 1956 بدلا من 9/ 2/ 1956 لأنه انما يعتبر عملا تنفيذيا للقرار الادارى الصادر بالتعيين فاذا خالف مضمونه لم يصح الاعتداد به فى نشوء المركز القانونى وتعين حساب أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة الادارية من تاريخ صدور قرار تعيينه فى 9/ 2/ 1956 وفقا لما تقضى به المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة.
ومن حيث أن القرار رقم 3185 الصادر من مدير الجامعة بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1959 المطعون فيه قد اشتمل على ترقية السيد/ خالد محمد الرمادى والسيد/ عبد الحميد محمد ابراهيم والسيد/ سعد عطا الله حبشى والسيد/ سعيد محمد شمس الدين/ والسيد/ الشافعى محمد بشير - الى الدرجة الخامسة الادارية اعتبارا من 26/ 9/ 1959 وجميعهم قد عينوا بقرار مدير الجامعة فى الدرجة السادسة الادارية فى 9/ 2/ 1956 وتم ترتيبهم فى كشف الأقدمية على أساس الأقدم تخرجا ثم الاكبر سنا وفقا لما تقضى به الفقرة (ب) من المادة 25 من قانون موظفى الدولة ولما كان المدعى وقد اعتبر معينا فى الدرجة السادسة الادارية بقرار مدير الجامعة فى 9/ 2/ 1956 مع باقى المعينين المرقين بقرار الترقية المطعون فيه وكان ترتيب نجاحه الثامن مكرر - أى مساويا للسيد/ الشافعى محمد أحمد بشير وهما حاصلان على ذات المؤهل الجامعى فى عام واحد هو 1955 وكان المطعون ضده أكبر سنا من السيد/ الشافعى محمد أحمد بشير لأنه من مواليد 1/ 6/ 1917 بينما تاريخ ميلاد السيد/ الشافعى هو 16/ 3/ 1933 وبالتالى كان يجب أن يقدم المطعون ضده على السيد المذكور فى أقدمية التعيين فى الدرجة السادسة الادارية كما يقدم عليه فى الترقية الى الدرجة الخامسة الادارية باعتباره أقدم فى شغل الدرجة السادسة الادارية وفقا للمادة 25 من قانون موظفى الدولة والمادة 7 من اللائحة التنفيذية له التى تنص على أنه (يرتب الناجحون فى كل امتحان فى قوائم بحسب درجة الأسبقية فيه واذا تساوى اثنان أو أكثر فى الترتيب قدم صاحب المؤهل الأعلى فالاقدم فى التخرج فالأكبر سنا).
ومن حيث أنه لما تقدم يكون القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون واذ قضى الحكم المطعون فيه بالغائه فيكون ما انتهى اليه قضاؤه سديدا وخليقا بالتأييد ويكون الطعن على غير أساس من القانون مستوجب الرفض.
ومن حيث أن الطاعنة وقد أخفقت فى الدعوى تتحمل مصروفاتها وذلك أعمالا لنص المادة 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الحكومة بالمصروفات.