أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 505

جلسة 22 من فبراير سنة 1977

برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ زكى الصاوى، وجمال الدين عبد اللطيف، وجلال الدين رافع، وعبد الحميد المرصفاوى.

(96)
الطعن رقم 391 لسنة 42 القضائية

(1، 2) إلتزام. إيجار. بيع. محكمة الموضوع.
(1) الدفع بعدم التنفيذ. مقصور على ما تقابل من إلتزامات طرفى الإتفاق. لمحكمة الموضوع إستظهار إرادتها فى هذا الخصوص.
(2) إشتمال الاتفاق على عقدى بيع وإيجار مستقل كل منهما عن الآخر. دفع البائع بعدم تنفيذ التزامه فى عقد البيع لعدم تنفيذ الطرف الآخر التزامه فى عقد الايجار. استخلاص محكمة الموضوع إستقلال كل من الالتزامين عن الآخر بأسباب سائغة. رفض الدفع. لا خطأ.
(3) حكم "الخطأ المادى". بيع.
إيراد الحكم فى أسبابه ثمنا معينا للمبيع خلافا لما ورد بالعقد. خطأ مادى. لا يؤثر فى سلامة الحكم طالما ثبت أن الثمن قد دفع للبائع.
1 - مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصور على ما تقابل من التزامات طرفى الإتفاق ومناط ذلك إرادتهما وهو ما لمحكمة الموضوع حق إستظهاره.
2 - إذ يبين مما أورده الحكم أن ما استخلصه من عبارات الاتفاق المبرم بين الطرفين أنه اشتمل على عقدين أحدهما عقد بيع والآخر عقد إيجار وإن كلا منهما استوفى أركانه القانونية ومستقل عن الآخر ورتب على ذلك أنه وقد ثبت أن المشترية قامت بتنفيذ إلتزامها فى عقد البيع فإنه يتعين على الطاعن - البائع - أن يوفى بإلتزامه فى هذا العقد وليس له أن يتذرع بالدفع بعدم التنفيذ استنادا منه إلى أن المطعون عليها - المشترية - امتنعت عن تنفيذ التزامها فى عقد الإيجار بدفع الأجرة، ذلك أن هذا الالتزام الأخير الذى يدعيه الطاعن إنما هو التزام يفرضه عقد الإيجار ومستقل عن الالتزامات المتقابلة المترتبة على عقد البيع، وإنه لا مجال للتعرض لهذا الالتزام أو لبحث الاخلال به فى هذه الدعوى، إذ مجاله التداعى استقلالا، ولما كان ما خلص إليه الحكم سائغا وليس فيه خروج عن المعنى الظاهر لعبارات الاتفاق سالف الذكر، فإن النعى الحكم يكون على غير أساس.
3 - لئن كان الحكم المطعون فيه قد أوراد فى أسبابه أن الثمن هو 410 جنيها خلافا لما جاء فى العقد، إلا أنه لما كان الثابت من الحكم أن الثمن قد دفع إلى الطاعن - البائع - فلا يعدو هذا أن يكون خطأ ماديا إنزلق إليه الحكم لا يؤثر فى سلامة قضائه، مما يكون معه النعى عليه فى هذا الخصوص غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليها أقامت ضد الطاعن الدعوى رقم 2339 سنة 1971 مدنى القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 20 أبريل سنة 1959 المتضمن بيعه لها حصة قدرها ستة قراريط شائعة فى كامل أرض وبناء العقار المبين به وبصحيفة الدعوى نظير ثمن قدره 277 جنيها استلمه الطاعن، وقدمت تأييدا لدعواها العقد المذكور ويبين منه أن الطاعن باعها الحصة موضوع الدعوى وأجر لها حصته الباقية شائعة فى ذات العقار بأجرة شهرية قدرها ثلاثة جنيهات ابتداء من 1/ 6/ 1959، رد الطاعن بأن المطعون عليها لم تدفع له شيئا من الأجرة. وبتاريخ 18/ 5/ 1971 حكمت المحكمة برفض الدعوى بالحالة التى هى عليها تأسيسا على أن المطعون عليها امتنعت عن الوفاء بالتزامها بالأجرة فيكون للطاعن أن يمتنع عن تنفيذ التزامه بالتسجيل طبقا لحكم المادة 161 من القانون المدنى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3196 لسنة 88 ق مدنى القاهرة. بتاريخ 20/ 3/ 72 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستلال، وفى بيان ذلك يقول أن العقد المؤرخ 20/ 4/ 1959 ينطوى على علاقة تعاقدية انبثقت منها التزامات تبادلية مصدرها واحد ومرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بحيث لا يصح فصم عملية البيع عن عملية التأجير يدل على ذلك ما نص عليه فى البند الخامس من العقد من اتفاق الطرفين على تحديد أجرة الفيلا والمبنى الملحق بها بستة جنيهات شهريا لشخصهما لا لغيرهما مما يقطع بأن شخصية المتعاقدين كانت محل اعتبار فى إبرام العقد وفى تحديد عقد المبيع والقيمة الإيجارية، كما أنه ورد فى البند الثامن من العقد تعهد كل من الطرفين بدفع ما يخصه من مصاريف وأتعاب إجراءات الشهر العقارى ورسوم التسجيل وتعهد المطعون عليها بأن تسلم الطاعن عقد البيع الابتدائى المسلم لها وعقد الحلول والإيصال المحرر بمبلغ مائة وخمسين جنيها وهى التزامات لا يمكن القطع بما إذا كانت متعلقة بالبيع أو التأجير هذا إلى أن الطرفين وصفا العقد فى البند التاسع منه بأنه عقد شركة، وهو ما يدل على وحدة التزاماته وارتباطها ارتباطا تبادليا وثيقا، وبالتالى يكون من حق الطاعن أن يدفع بعدم تنفيذ المطعون عليها لالتزاماتها، غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذا المحرر محتويا على عقدى بيع وإيجار كل منها مستقل عن الآخر ورتب على ذلك أنه ليس للطاعن أن يمتنع عن تنفيذ التزامه الناشئ عن عقد البيع بسبب عدم وفاء المطعون عليها بما التزام به فى عقد الإيجار، دون أن يبين الحكم أركان كل عقد والالتزامات الواردة به ومدى استقلالها عن الالتزامات الواردة بالعقد الآخر، وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أنه لما كان مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصور على ما تقابل من التزام طرفى الاتفاق ومناط ذلك إرادتهما وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع الذى أبداه الطاعن بعدم تنفيذ المطعون عليها لالتزامها بدفع الأجرة على قوله "أنه يبين من مطالعة عقد البيع موضوع هذه الدعوى أنه صدر من المستأنف ضده - الطاعن - للمستأنفة - المطعون عليها - بتاريخ 20/ 4/ 1959 ببيعه لها حصة قدرها 6 ط مشاعا فى 18 ط يملكها هذا البائع فى المنزل موضوع التعامل لقاء ثمن قدره 410 ج قبضها البائع بالكامل وتعهد البائع فيه بتسليم المشترية جميع المستندات اللازمة لتسجيل العقد ثم نص فى البند الخامس من هذا العقد على أن البائع قد أجر حصته الباقية المملوكة له لقاء أجر شهرى قدره ثلاثة جنيهات تدفع له بإيصالات شهرية إبتداء من أول يونيه سنة 1959 وأن هذا البند تحرر كعقد إيجار مشاهرة صادر من البائع إلى المشترية كما نص فى العقد على الشروط الأخرى التى يتضمنها هذا العقد خاصا بإيجار الحصة المؤجرة وظاهر هذا العقد بمضمونه الموضح آنفا أنه يتضمن عقدين أحدهما بيع بات مستكمل لكافة عناصره وأركانه. والآخر إيجار مستقل عن البيع وإن كان العقدان قد تضمنهما محرر واحد وإذ كان ذلك فإنه لا يملك مجاراة الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من أن هذا المحرر يوجد التزامات متحدة المصدر بحيث يترتب على عدم تنفيذ إحداها إعطاء الحق لصاحب الالتزام المقابل بعدم تنفيذ التزامه لأن فى ذلك اقحاما لعقد مستقل على عقد آخر والصحيح أن كلا من العقدين مستقل عن الآخر تمام ولا يترتب على الإخلال بالتزام فى احداهما جواز امتناع الطرف المتضرر من عدم التنفيذ فى هذا العقد عن تنفيذ التزامه فى العقد الأخر طالما أن هذا العقد الآخر قد استوفى كافة شرائطه وأركانه وإذ كان الثابت من عقد البيع الذى تضمنه المحرر أن المستأنفة قد قامت بالتزاماتها فيه كاملة فليس للبائع المستأنف ضده - أن يمتنع عن تنفيذ التزامه فى هذا الأمر فضلا عن أن المستأنف ضده لم يقم بإثباته فإن له إن كان لذلك وجه أن يقاضيها بشأنه استقلالا. وكان يبين مما أورده الحكم أنه استخلص من عبارات الاتفاق المؤرخ 20/ 4/ 1959 المبرم بين الطرفين أنه اشتمل على عقدين إحداهما عقد بيع والآخر عقد إيجار، وأن كلا منهما استوفى أركانه القانونية ومستقل عن الآخر ورتب على ذلك أنه وقد ثبت أن المطعون عليها وهى المشترية قامت بتنفيذ التزامها فى عقد البيع فإنه يتعين على الطاعن أن يوفى بالتزامه فى هذا العقد وليس له أن يتذرع بالدفع بعدم التنفيذ استنادا منه إلى أن المطعون عليها امتنعت عن تنفيذ التزامها فى عقد الإيجار بدفع الأجرة، ذلك أن هذا الالتزام الأخير الذى يدعيه الطاعن إنما هو التزام يفرضه عقد الإيجار ومستقل عن الالتزامات المتقابلة المترتبة على عقد البيع وإنه لا مجال للتعرض لهذا الالتزام أو بحث الإخلال به فى هذه الدعوى إذ مجاله التداعى استقلالا، ولما كان ما خلص إليه الحكم سائغا وليس فيه خروج عن المعنى الظاهر لعبارات الاتفاق سالف الذكر، ولا يغير من ذلك ورود كلمة (الشركة) فيما تضمنه البند التاسع من المحرر من أن محكمة الجيزة هى المختصة بنظر أى خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص هذه (الشركة) كما أن ما ورد فى البند الخامس منه من مراعاة شخصية المتعاقدين فى إبرام العقدين وفى تحديد ثمن البيع والقيمة الإيجاريه، وكذلك ما نص عليه فى البند الثامن من التزامات على عاتق كل من الطرفين، فإن كل ذلك ليس من شأنه أن يفقد كل عقد استقلاله عن الآخر، لما كان ذلك، فان النعى على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق، ذلك أن الحكم أورد فى أسبابه أن ثمن البيع هو 410 جنيها فى حين أنه ورد بالعقد أن هذا الثمن هو 277 جنيها.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه وإن كان الحكم المطعون فيه أورد فى اسبابه أن الثمن هو 410 جنيها خلافا لما جاء فى العقد، إلا أنه لما كان الثابت من الحكم أن الثمن قد دفع إلى الطاعن فلا يعدو هذا أن يكون خطأ ماديا انزلق إليه الحكم لا يؤثر فى سلامة قضائه، مما يكون معه النعى عليه فى هذا الخصوص غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.