أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 529

جلسه 23 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادى، وأحمد شيبة الحمد، وسليم عبد الله سليم.

(98)
الطعن رقم 499 لسنة 39 القضائية

(1) نقض "صحيفة الطعن". إعلان.
تضمين صحيفة الطعن بالنقض البيانات اللازمة لاعلانها. لا خطأ.
(2) نقض "صحيفة الطعن".
وجواب إيداع صور من صحيفة الطعن بالنقض بقدر عدد المطعون ضدهم. لا ضرورة للتأشير على الصورة المعلنه بأنها مطابقه للأصل.
(3) نقض "إيداع الأوراق".
عدم وجوب إعلان مذكرة الطاعن الشارحة مع صحيفة الطعن. عدم ايداع الخصوم أية مذكرات جزاؤه. حرمانهم من انابه محاميا عنهم بالجلسة.
(4) إثبات "الزام الخصم بتقديم أوراق".
إجابة الخصم إلى طلب الزام خصمه بتقديم محرر تحت يده. شرطه.
(5) دعوى "تقديم المذكرات".
تقديم مذكرة دون تصريح بعد حجز الدعوى للحكم. إعادة القضية للمرافعة. أثره. اعتبار الدفاع الوارد بالمذكرة مطروحا فى الأوراق.
(6) محاماة. وكالة.
النعى بحضور محام عن الخصم دون توكيل. ليس لغيره أثاره هذا الدفاع.
(1) وفقا للمادة 253 من قانون المرافعات "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه". ومن ثم فلا يعيب الطعن تضمين صحيفته المودعة قلم الكتاب البيانات اللازمة لإعلانها لأن هذه الإضافة لا تتعارض وما استهدفه القانون.
(2) إذ أوجبت المادتان 255، 256 من قانون المرافعات على الطاعن إيداع صور الطعن بقدر عدد المطعون ضدهم يتم إعلانهم بها، وكانت الصور مأخوذة من الأصل وتماثله، فليس ثمت حاجة للتأشير بذلك - أى بأنها مطابقة للاصل - على الصور المعلنة.
(3) لا يستلزم القانون إعلان الطاعن مذكرته الشارحة للطعن وفق صحيفته ولا يرتب على عدم إيداع الخصوم مذكرات بأسمائهم إلا جزاء واحدا هو - على ما جرت به الفقرة من المادة 566 من قانون المرافعات "ألا يكون لهم الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة".
(4) نص المادة 253 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 20 من قانون الإثبات، يجيز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينها، ولا يقبل الطالب - طبقا للمادة 255 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 22 من قانون الإثبات إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين. وتنص المادة 254 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 21 من قانون الإثبات على أنه يجب أن يبين فى الطلب أمورا منها الدلائل والظروف التى تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم. ويستفاد من استقراء هذه النصوص أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها والظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه.
(5) ما ينعاه الطاعن من أن المحكمة قبلت مذكرة من خصمه بعد حجز الدعوى للحكم غير سديد لأن المذكرة قدمت بعد حجز الدعوى للحكم. ولم يحكم فيها وأعيدت للمرافعة وصارت المذكرة من مرفقاتها التى يملك أطراف النزاع الاطلاع عليها والرد على ما تضمنته.
(6) إدعاء - الطاعن - بحضور محام عن المطعون ضده الأول وهو ليس موكلا عنه، لا محل له إذ أن صاحب المصلحة فى التمسك بذلك هو المطعون ضده الأول وليس الطاعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن رفع الدعوى رقم 3452 سنة 1959 مدنى كلى القاهرة وطلب فيها الحكم ببطلان محضر الإخلاء والتسليم المؤرخ 10 سبتمبر سنة 1959 تنفيذا للحكم رقم 1872 سنة 1957 مدنى كلى القاهرة بإخلاء العقار رقم 53 شارع الظاهرة وما ترتب عليه من آثار وإعادة الحال إلى ما كانت عليه. وبتاريخ 23/ 2/ 1967 حكمت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 904 سنة 84 قضائية القاهرة وبتاريخ 25/ 5/ 1969 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضده الأول مذكرة ضمنها الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لأنه مرفوع بصحيفة ضمنها بيانات إعلان الدعوى وليس بتقرير كما أنه لم يبين بالصحيفة المعلنة إليه أنها مطابقة للاصل ويرفق به مذكرة شارحة لدفاع الطاعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وعرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن شكلا فى غير محله، ذلك أنه وفقا للمادة 253 من قانون المرافعات برفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ومن ثم فلا يعيب الطعن رفعه بصحيفة تودع قلم الكتاب وتضمن البيانات اللازمة لإعلانها لأن هذه الإضافة لا تتعارض وما استهدفه القانون، وإذ أوجبت المادتان 255، 256 من قانون المرافعات على الطاعن إيداع صور من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون ضديهم يتم إعلانهم بها وكانت الصور مأخوذة من الأصل وتماثله، فليس ثمت حاجة للتأشير بذلك على الصور المعلنة - لما كان ذلك وكان القانون لا يستلزم إعلان مذكرة الطاعن الشارحة للطعن وفق صحيفته ولا يرتب على عدم إيداع الخصوم مذكرات بأسمائهم إلا جزاءا وحدا هو - على ما جرت به الفقرة الثانية من المادة 266 من قانون المرافعات - ألا يكون لهم الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون متعين الرفض.
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه السكليه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه فى الوجه الأول من سبب الطعن مخالفة القانون بمقولة أنه أجاز التنفيذ بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 447 سنة 75 قضائية القاهرة لأنه مذيل بالصيغة التنفيذية وتضمن منطوق الحكم الابتدائى وبيان الواقعة فى حين إن التنفيذ طبقا للمادة 280/ 3 من قانون المرافعات بموجب صورة السند التنفيذى المشتملة على الصيغة التنفيذية والسند التنفيذى فى خصوص واقعة النزاع هو الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى 1872 سنة 1958 مدنى كلى القاهرة الذى قضى بالإخلاء وكان ينقص الصفحة الأخيرة منه المشتملة على الصيغة التنفيذية مما يمتنع معه التنفيذ به، أما الحكم رقم 447 سنة 75 ق استئناف القاهرة فلا يعتبر سندا تنفيذيا بالنسبة للحكم بالإخلاء لانه اقتصر على تأييد الحكم الابتدائى والإلزام بالمصاريف فلا يعطيه قوة تنفيذية فيما قضت به محكمة أول درجة إنه أورد منطوق حكمها وبيانا لواقعة النزاع ولا يعفى الحكم المطعون فيه من الخطأ ما ذهب إليه من أن التنفيذ تم بموجب الحكم الابتدائى المشمول بالصيغة التنفيذية أخذا بما ثبت فى محضر الإخلاء والتسليم لمجانبة ذلك للحقيقة التى وضحت من تحقيقات الشرطة والنيابة الإدارية وفضلا عن ذلك فقد سمح بتنفيذ الحكم رقم 447 سنة 75 ق مرتين فى 10/ 9/ 1959، 30/ 9/ 1959 بما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك بأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة إجراءات التنفيذ على أنه تم بموجب الحكم رقم 1872 سنة 1957 مدنى كلى القاهرة القاضى بالإخلاء والمذيل بالصيغة التنفيذية ورد على ما يثيره الطاعن من نقص الصفحة الأخيرة المحتوية على الصيغة التنفيذية من هذا الحكم بأن المحضر الذى قام بالتنفيذ أثبت فى محضره أنه قام بالتنفيذ بناء على الحكم المذكور مما يفيد اطلاعه عليه وأنه تحقق من صلاحيته للتنفيذ ويؤيد هذا أن أورق التنفيذ ومنها الحكم عرضت على قاضى الأمور الوقتية ليأذن بالتنفيذ فى نفس اليوم فإذن بذلك وما كان ليأذن قبل اطلاعه على الأوراق والتحقق من صلاحيتها للتنفيذ وهذا الذى أورده الحكم المطعون فيه يعتبر تقديرا سائغا لواقعة الدعوى ويكفى لحمل قضائه فلا يعيبه ما استطرد إليه تزيدا من صلاحية الحكم الاستئنافى للتنفيذ بمقتضاه لأن الحكم يستقيم بدونه، أما عما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه أجاز التنفيذ بالحكم 447 سنة 75 ق استئناف القاهرة مرتين فإنه عار عن الدليل لعدم تقديم ما يثبته، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثانى من سبب الطعن أنه تمسك بأن المطعون ضده الأول تنازل عن حكم الإخلاء بإقرار وكيله على هامش الصفحة الأخيرة من الحكم الابتدائى المشتملة على الصيغة التنفيذية وقدم صورة شمسية لهذا التنازل لكن الحكم أهدر هذه الصورة ولم يلتزم المطعون ضده بتقديم الأصل لمطابقته على الصورة مخالفا بذلك المادة 399 من القانون المدنى التى حلت محلها المادة 19 من قانون الإثبات التى تنص على أن التأشير على السند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك بأن الحكم المطعون فيه أحال إلى أسباب محكمة أول درجة التى أقامت قضاءها بعدم حصول تنازل عن حكم الإخلاء على ما استخلصته من قرائن حاصلها أنه لو صح التنازل عن حكم الإخلاء لحرص الطاعن على استلام صورته التنفيذية والصورة التنفيذية للحكم الاستئنافى المؤيد له وأن الطاعن لم يتمسك بهذا التنازل فى الإشكال رقم 7728 سنة 1959 مستعجل مصر الذى حكم فيه بتاريخ 8/ 9/ 1959 أى بعد التاريخ المعطى للتنازل المذكور وأن البين من الحكم 2915 لسنة 1959 مدنى كلى القاهرة أن الطاعن تمسك باقرار مصدق عليه فى 16/ 11/ 1958 يتضمن التنازل عن الحكم 1872 سنة 1959 مدنى كلى القاهرة ثم ثبت أن عبارة التنازل أضيفت للإقرار بعد التصديق عليه فتنازل الطاعن عن التمسك به وادعى وجود تنازل على هامش الحكم الأمر الذى لو صح لما عمد إلى إضافة عبارة التنازل إلى الإقرار وأنه لا قيمة للصورة الفوتوغرافية ومن أن المحكمة لا تملك إلزام المطعون ضده الأول بتقديم أصلها لمطابقته إذ لا يجبر خصم على تقديم دليل يرى أنه فى غير مصلحته وليس لخصمه أن يلزمه بأن يقدمه وليس للمحكمة سلطة فى ذلك إلا فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 253 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 20 من قانون الإثبات وهى حالات ليست متوافرة فى الدعوى، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خلص بأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق إلى عدم حصول التأشير بالتنازل على الحكم ملتزما صحيح القانون فى شأن قيمة الصورة الفوتوغرافية فى الإثبات وفى شأن عدم توافر أية حالة من حالات الزام الخصم بتقديم أصل الصورة لمطابقته عليها ملتفتا بحق عن البحث فى انطباق المادة 399 من القانون المدنى المقابلة للمادة 19 من قانون الإثبات بعد ما انتفى حصول تأشير ما على الحكم ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس كذلك.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث أنه لما كانت الصفحة الأخيرة من حكم الإخلاء تتضمن التأشير من وكيل ضده الأول بالتنازل عن الحكم فإنها تعتبر مثبتة لالتزامات الطرفين ويكون الحكم مخطئا فى تأويل المادة 253 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 10 من قانون الإثبات إذ لم يلزم المطعون ضده الأول بتقديمها كما شابه قصور بعدم أعماله المادة 27 من قانون الإثبات يضاف لذلك أنه لا محل لإنكار الحكم وكالة المحامى فى توقيع التنازل لأن توكليه يتسع له وفضلا عن ذلك فإن استلام المطعون ضده الأول لأجرة العين المؤجرة بعد الحكم بالإخلاء ينشئ عقد إيجار جديد بين الطرفين كما قبلت المحكمة مذكرتين من المطعون ضده الأول بعد حجز الدعوى للحكم دون أن يطلع عليها الطاعن وأثبت حضور محام عن المطعون ضده المذكور حالة أنه ليس وكيلا عنه ولا صحة لما أثبته الحكم من عرض أوراق التنفيذ على قاضى الأمور الوقتية ليأمر بالتنفيذ فى نفس اليوم.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأن نص المادة 253 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 20 من قانون الإثبات يجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينها وطبقا للمادة 255 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 22 من قانون الإثبات لا يقبل الطلب إذ لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين وتنص المادة 254 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 21 من قانون الإثبات على أنه يجب أن يبين فى الطلب أمور منها الدلائل والظروف التى تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم ويستفاد من استقراء هذه النصوص أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها والظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة فقد نفت بأسباب سائغة وجود التنازل المدعى به على النحو السابق بيانه فى الرد على الوجه الأول من أوجه الطعن فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق المادة 253 من قانون المرافعات السابق أو أنه لم يلزم المطعون ضده الأول بعرض الورقة المتضمنة التنازل المدعى به اعمالا للمادة 27 من قانون الإثبات يكون فى غير محله، أما عما تزيد فيه الحكم من مناقشة سلطة المحامى فى توقيع التنازل بفرض حصوله فأن النعى عليه بالخطأ فى القانون يكون غير منتج لأن الحكم يستقيم بدونه، وبالنسبة لما ينعاه الطاعن من أن استلام الأجرة من بعد الحكم بالاخلاء ينشئ عقد إيجار جديد فقد نفاه الحكم بأسباب سائغة وإذ قرر أن المطعون ضده الأول وافق على تأجيل تنفيذ حكم الاخلاء حتى آخر يونيه بناء على وساطة المنطقة التعليمية ومن حقه اقتضاء الأجرة عن مدة التأجيل ولم تنصرف ارادته لإنشاء عقد إيجار جديد أما ما ينعاه من أن المحكمة قبلت مذكرة خصمه بعد حجز الدعوى للحكم فغير سديد لأن المذكرة التى يعنيها - وهى مذكرة واحدة وليست اثنتين - قدمت بعد الحجز الدعوى للحكم لجلسة 26/ 1/ 1962 ولم يحكم فيها وأعيدت للمرافعة وصارت المذكرة من مرفقاتها التى يملك أطراف النزاع الاطلاع عليها والرد على ما تضمنته. وأما عن الادعاء بحضور محام عن المطعون ضده الأول وهو ليس موكلا عنه فأنه صاحب المصلحة فى التمسك بذلك هو المطعون ضده الأول وليس الطاعن، وإما القول بأنه لم يثبت من الأوراق عرض أوراق التنفيذ على قاضى الأمور الوقتية ليأمر بالتنفيذ فى نفس اليوم فجدل موضوعى لم تسبق اثارته أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا محل للتمسك به أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.