أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 548

جلسة 23 من فبراير سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الفقى، وأحمد سيف الدين سابق، وأحمد شبيه الحمد، وسليم عبد الله سليم

(101)
الطعن رقم 51 لسنة 43 القضائية

(1) إرث. تركة. وصية.
أيلولة التركة نهائيا للورثة. شرطها. أداء مصاريف التجهيز وديون المورث النافذة. انشغال التركة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى.
(2) إرث. تركة. وصية.
ديوان التركة. عدم قابليتها للانقسام على الورثة. إلتزام الوارث فى حدود ما آل إليه من التركة بسداد تلك الديون.
(3) إرث. تركة. إثراء بلا سبب. فوائد. دعوى.
رجوع الوارث بما أداه من ديوان التركة على باقى الورثة.
إما أن يكون بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية. هذه الدعوى الأخيرة أساسها الفضالة أو الاثراء بلا سبب. حكم كل منهما. مثال بشأن طلب الفوائد.
(4) إرث. تركة.
القضاء بالزام الوارث بحصته فى ديون التركة التى دفعها وارث آخر. عدم جواز مطالبته شخصيا بعد ذلك ببعض توابع الدين المستحقة على التركة.
1 - النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "يؤدى من التركة بحسب الآتى أولا - ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن. ثانيا - ديون الميت. ثالثا - ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية. ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة ........" يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته وما عليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه. ومن هنا كانت قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدين ومؤداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها.
2 - الديون - المستحقة على التركة - غير قابلة للانقسام فى مواجهة الورثة فيلتزم كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنين طالما كان آل إليه من التركة ما يكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا فى حدود ما آل إليه من التركة، لأن الوارث لا يرث دين المورث وله الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم فى الدين الذى وفاه كل بقدر نصيبه.
3 - للوارث الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم من الدين الذى وفاه - عن التركة - كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية، فإن كان رجوعه بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن فى نفس الدين الذى أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكلفه من تأمينات وما يرد عليه من دفاع عملا بالمادة 329 من القانون المدنى فإذا كانت الفائدة المقررة للدين 2% فليس له أن يطالب بأكثر من ذلك، وإن كان رجوعه بالدعوى الشخصية فيكون على أساس الفضالة أو الاثراء بغير سبب فإن آثر الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب فله أقل قيمتى الافتقار الذى لحقه مقدرا بوقت الحكم والاثراء الذى أصاب المدعى عليه وقت حصوله فإذا طلب فائدة عما أنفق استحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائى. أما إن رجع بدعوى الفضالة فيستحق طبقا للمادة 195 من القانون المدنى النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها أى من وقت الانفاق وإذ كان الطاعن قد أسس دعواه على أنه قام بسداد الدين الباقى للدائنة بعد أن اتخذت إجراءات نزع الملكية ورفع الدعوى ..... لإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها فى الدين والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية فقضت له المحكمة بالمبلغ المطالب به وأغفلت الفصل فى طلب الفوائد، فأقام الدعوى المطعون فى حكمها للمطالبة بتلك الفوائد، وكان المستفاد من جملة ما تقدم أن الطاعن قد استند فى دعواه إلى الفضاله فهى التى تعطيه الحق فى الفوائد من تاريخ انفاقه للمبالغ الضرورية والنافعة دل على ذلك أنه لم يتمسك بالفائدة التى كانت تستحقها الدائنة وهى 2% حتى يمكن القول باستناده لدعوى الحلول، كما أنه لم يطلب الفوائد من تاريخ الحكم النهائى طبقا لقواعد الاثراء بلا سبب وأوضح اضطراره لسداد الدين توقيا لاجراءات التنفيذ العقارى بدين لا يقبل الانقسام بالنسبة للمدينين وهو أحدهم مما تستقيم معه دعوى الفضالة ومؤدى ذلك استحقاقه للفوائد بواقع 4% من تاريخ الانفاق وهو سابق على التاريخ الذى جعله بدءا لطلبها، فإن الحكم - إذ خالف ذلك بأن كيف دعوى الطاعن بأنها دعوى حلول مما لا يستقيم مع طلباته فيها - يكون مخطئا فى تطبيق القانون.
4 - إذ كان الطاعن قد سدد دين التركة وما استحق عليه من فوائد وأنفق من مصاريف وهو ما تلتزم به جمعية التركة واستصدر الحكم فى الدعوى رقم ...... بإلزام المطعون ضدها بحصتها وفق قواعد الميراث فى هذا الذى سدده فإنه لا يملك مطالبتها شخصيا ببعض توابع الدين التى استحقت على التركة ولم تستحق عليها شخصيا؛ حتى يكون له أن يطالبها بالمبلغ المطالب به بالدعوى المطعون فى حكمها ويكون تعييبه الحكم المطعون فيه لقضائه بعدم جواز الدعوى لسابقه الفصل فيها بالنسبة للمطالبة بمبلغ ..... - بفرض صحته - غير منتج إذ لا يحقق مصلحة نظرية محضا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن رفع الدعوى 5375 سنة 1968 مدنى كلى القاهرة طالبا الزام المطعون ضدها بأن تدفع الفوائد القانونية بواقع 4% اعتبارا من 23/ 11/ 1961 عن مبلغ 4427 جنيها و500 مليم المحكوم له به فى الدعوى 4857 سنة 1961 مدنى كلى القاهرة وإلزامها بأن تدفع له مبلغ 481 جنيه 833 مليم وفوائده القانونية واستند فى دعواه إلى أن مورثه ومورث المطعون ضدها المرحوم بشارة شكرى توفى مدينا بمبلغ 14000 جنيه للسيدة..... وقام هو بسداد مبالغ لهذه الدائنة من ماله الخاص بلغت جملتها 11500 جنيه ثم توقف مضطرا عن سداد الباقى وقدره مبلغ 2500 جنيه فرفعت الدائنة الدعوى رقم 79 سنة 1948 مدنى كلى القاهرة للمطالبة بفوائد. فقضى لها بإلزام الورثة بأن يدفعوا مبلغ 2880 جنيها و700 مليم والفوائد بواقع 2% حتى السداد ثم أخذت إجراءات نزع ملكية الأطيان المختلفة عن المورث فاضطر الطاعن إلى أن يدفع لها المبلغ المستحق والذى بلغ 3680 جنيها بعد إضافة الفوائد والرسوم وبذلك بلغ مجموع ما سدده للدائنة مبلغ 15180 جنيها فرفع الدعوى 4857 سنة 1961 مدنى كلى القاهرة بطلب الزام المطعون ضدها بأن تدفع له من تركة مورثها مبلغ 4427 جنيه و500 مليم وهو ما يساوى نصيبها فيما سدده للدائنة وفوائدها هذا المبلغ بواقع 4% سنويا فقضت له المحكمة بالمبلغ المطالب به وأغفلت الفصل فى طلب الفوائد، ولما كان ما سدده زيادة عن مقدار الدين للدائنة بسبب تخلف المطعون ضدها ووالدتها عن سداد نصيبها ويبلغ 1180 جنيه فيتعين أن تتحملاه وكان ما يخص المطعون ضدها فى أصل الدين هو مبلغ 4083 جنيها و333 مليما وما يخصها فى الفوائد والمصاريف التى سددت زيادة عن الدين هو مبلغ 826 جنيها وقد قضى له فى الدعوى 4857 لسنة 1961 مدنى كلى القاهرة مبلغ 4427 جنيها و500 مليم فيكون الباقى له بذمتها مبلغ 481 جنيه و832 مليما وفوائده فقد رفع الدعوى بذلك وبالفوائد التى أغفل الحكم بها وبتاريخ 5/ 12/ 1970 حكمت المحكمة بالزام المطعون ضدها بأن تدفع الفوائد القانونية عن مبلغ 4427 جنيها و500 مليما بواقع 4% ابتداء من 16/ 11/ 1968 حتى السداد وبعدم جواز نظر الدعوى السابقة للفصل فيها فى الدعوى 4857 لسنة 1961 مدنى كلى القاهرة بالنسبة للمطالبة بمبلغ 481 جنيه و831 مليم أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 79 سنة 88 ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 184 سنة 88 ق القاهرة وبتاريخ 25/ 3/ 1973 حكمت المحكمة فى الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف إلى الزام المطعون ضدها بفوائد مبلغ 4427 جنيه و500 مليم بواقع 2% سنويا اعتبارا من 23/ 11/ 1961 وبتأييده فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للمطالبة بمبلغ 481 جنيه و833 مليم. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم نقضا جزئيا فى خصوص السبب الأول من أسباب الطعن وإذ عرض على المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن أنه خفض الفائدة من 4% إلى 2% سنويا. تأسيسا على أن الطاعن حل محل الدائنة الأصلية فيما لها من حق لدى المطعون ضدها بما فى ذلك حقها فى اقتضاء فوائد تأخيرية بواقع 2% مع أن هذه الفائدة التى كانت تستحقها فائدة اتفاقية وهو إنما يستحق فائدة قانونية بواقع 4% عن دينه قبل المطعون ضدها طبقا للمادة 226 من القانون المدنى بعد أن سدد دين الدائنة وفوائده ومصاريفه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخطئا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد أن النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى أولا: ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن. ثانيا: ديون الميت. ثالثا: ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية. ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة،...." يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته وما عليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه. ومن هنا كانت قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدين ومؤداها أن تظل التركة منشغلة بمحرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها وتكون هذه الديون غير قابلة للانقسام فى مواجهة الورثة يلتزم كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنين طالما كان قد آل إليه من التركة ما يكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا فى حدود ما آل إليه من التركة لأن الوارث لا يرث دين المورث وله الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم فى الدين الذى وفاه كل بقدر نصيبه فى حدود ما آل إليه من التركة بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية فإن كان رجوعه بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائنة فى نفس الدين الذى أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع عملا بالمادة 329 من القانون المدنى فإذا كانت الفائدة المقررة للدين 2% فليس له أن يطالب أكثر من ذلك، وإن كان رجوعه بالدعوى الشخصية فيكون على أساس الفضاله أو الإثراء بغير سبب فإن أثر الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب فله أقل قيمتى الافتقار الذى لحقه مقدرا بوقت الحكم والاثراء الذى أصابه المدعى عليه وقف حصوله وفقا للمادة 179 من القانون المدنى، فإذا طلب فائدة عما انفق استحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائى أما أن رجع بدعوى الفضالة فيستحق طبقا للمادة 195 من القانون المدنى للنفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافا إليه فوائدها من يوم دفعها أى من وقت الانفاق"، لما كان ذلك وكان الطاعن - على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - قد أسس دعواه على أنه قام بسداد الدين الباقى للدائنة بعد أن اتخذت إجراءات نزع الملكية وكان قد سدد لها مبالغ أخرى قبل ذلك ورفع الدعوى 4857 سنة 1961 مدنى كلى القاهرة لإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها فى الدين وقدره 4427 جنيها و500 مليما والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية فقضت له المحكمة بالمبلغ المطالب به وأغفلت الفصل فى طلب الفوائد فأقام الدعوى المطعون فى حكمها للمطالبة بتلك الفوائد، وكان المستفاد من جملة ما تقدم أن الطاعن قد استند فى دعواه إلى الفضالة فهى التى تعطيه الحق فى الفوائد من تاريخ انفاقه للمبالغ الضرورية والنافعة دل على ذلك أنه لم يتمسك بالفائدة التى كانت تستحقها الدائنة وهى 2% حتى يمكن القول باستناده لدعوى الحلول كما أنه لم يطلب الفوائد من تاريخ الحكم النهائى طبقا لقواعد الإثراء بلا سبب وأوضح اضطراره لسداد الدين توقيا لإجراءات التنفيذ العقارى بدين لا يقبل الانقسام بالنسبة للمدينين وهو أحدهم مما تستقيم معه دعوى الفضالة ومؤدى ذلك استحقاقه للفوائد بواقع 4% من تاريخ الانفاق وهو سابق على التاريخ الذى جعله بدءا لطلبها فإن الحكم إذ خالف ذلك بأن كيف دعوى الطاعن بأنها دعوى حلول بما لا يستقيم مع طلباته فيها ويكون مخطئا فى تطبيق القانون بما وجب نقضه فى هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الثانى والثالث من أسباب الطعن أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها فى الدعوى 4857 سنة 1961 مدنى كلى القاهرة بالنسبة للمطالبة بمبلغ 481 جنيها و832 مليما وفوائده على الرغم من اختلاف الدعويين فى الأشخاص والموضوع والسبب فالدعوى الماثلة مرفوعة على المطعون ضدها بصفتها الشخصية مبلغ 481 جنيها و833 مليما وسببها استرداد ما دفع بغير حق بينما الدعوى 4857 سنة 1961 رفعت ضد المطعون ضدها بصفتها وارثة والمبلغ المطلوب بها مختلف وسببها عدم قابلية الالتزام للانقسام وفضلا عن ذلك فإن الطاعن احتفظ بحقوقه الأخرى عندما أنذر المطعون ضدها وعندما أعلنها بالدعوى 5375 سنة 1968 مدنى كلى القاهرة ومنها حقه فى المطالبة بالمبلغ المذكور ولكن المحكمة التفتت عن ذلك مما يعيب حكمها بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن النعى مردود، ذلك بأنه من المقرر وعلى ما سبق بيانه فى شأن سبب الطعن الأول أن تبقى التركة مستقلة عن أموال الورثة حتى تسدد ديونها عملا بقاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدين وما دامت التركة ذات كيان مستقل عن أموال الورثة حتى يستوفى ما عليها من دين فإن لازم ذلك عدم انقسام الدين على الورثة وإنما يحق للدائن مطالبة أى وارث بكامل دينه ويستوفيه منه فى حدود ما قبضه من أموال التركة ويلحق بالدين ما تكون له من فائده وما ينفق لاقتضائه من مصاريف ويكون للوارث الذى يوفى الدين أن يرجع على كل وارث بنصيبه فيه طبقا لقواعد الميراث وبشرط أن يكون قد آل لهذا الوارث ما يكفى هذا النصيب، إذ كان ذلك وكان الطاعن قد سدد دين التركة وما استحق عليه دون فوائد وانفق من مصاريف وهو ما تلتزم به جميعه التركة واستصدر الحكم فى الدعوى 4857 سنة 1961 مدنى كلى القاهرة بالزام المطعون ضدها بحصتها وفق قواعد الميراث فى هذا الذى سدده فإنه لا يملك مطالبتها شخصيا ببعض توابع الدين التى استحقت على التركة ولم تستحق عليها شخصيا حتى يكون له أن يطالبها بالمبالغ المطالب به بالدعوى المطعون فى حكمها ويكون تعييبه الحكم المطعون فيه لقضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للمطالبة بمبلغ 481 جنيها و833 مليما بفرض صحته غير منتج إذ لا يحقق له إلا مصلحة نظرية، ويكون النعى بالسببين الثانى والثالث غير مقبول.
وحيث إن موضوع الدعوى فى شأن سعر الفائدة صالح للفصل فيها ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف فى هذا الخصوص.