مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 158

جلسة 22 ديسمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

(87)
القضية رقم 66 سنة 2 القضائية

( أ ) دعوى. صفة رافعها. العبرة فى تعيينها بالواقع الفعلى لا بما اتصف به المدّعى فى صحيفة دعواه.
(ب) وصى. إذن المجلس الحسبى للوصى ببيع عقار القاصر لسداد نصيبه من دين التركة. طبيعته. انعقاد البيع بالإيجاب والقبول. صورته فى تصرف الوصى.
(المادة 21 من قانون المجالس الحسبية).
محكمة الموضوع. خطؤها فى التكييف القانونى للوقائع الثابتة بالمستندات المسلم بها وبمعانيها خطؤها فى تطبيق القانون على الوقائع. نقض الحكم.
1 - إذا أذن المجلس الحسبى أوصياء ثلاثا فى بيع جزء من نصيب جميع القصر المشمولين بوصايتهن، وجرت المزايدة على شراء القدر المعروض جميعه بحضور. إحدى الأوصياء فقط، ورسا مزاده على راغب فى الشراء، ثم سمح المجلس للوصية التى حضرت المزايدة بأن توجب البيع فى القدر المعروض من نصيب القصر جميعهم، وأثبت ذلك، كما أثبت قبول الراسى عليه المزاد شراء هذا القدر باعتباره كذلك، ثم أذن المجلس هذه الوصية فى مطالبة المشترى بجميع الثمن، فرفعت الدعوى بمقتضى هذا الإذن، ومع أنها اتصفت فى الدعوى بأنها الوصية على أولادها القصر فقط، فقد عملت لصالح القصر جميعا، وكان ذلك ملحوظا لدى محكمة الدرجة الأولى فأشارت إليه فى حكمها الذى قضى لها بطلباتها، ثم استؤنف هذا الحكم، ولدى محكمة الاستئناف - بعد أن صدر قرار من المجلس بافراد هذه الوصية فى إنفاذ البيع عن القصر جميعا - أبرزت الوصية صفتها عن جميع القصر فى مذكرة أخيرة قدّمتها للمحكمة، ففى هذه الصورة إذا حكمت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف، اعتبر هذا الحكم صادرا فى غير مصلحة القصر جميعا، وكان لهذه الوصية أن تمثلهم جميعا فى الطعن على هذا الحكم بطريق النقض. ولا يمنع من ذلك أنها فى الأصل ليست وصيا إلا على البعض ولا أنها ذكرت صفتها هذه الأصلية فى دعواها لدى محكمة الدرجة الأولى.
2 - إذا أذن المجلس الحسبى وصيا فى بيع عقار لقاصر لسداد حصته من دين التركة، وأجريت المزايدة على بيع هذا العقار أمام عضو مندوب من المجلس، فرسا المزاد على راغب فى الشراء بشرط اشترطه، ثم أشهد الوصى على نفسه أمام المجلس الحسبى بأنه يقبل بيع عقار القاصر إلى هذا الشخص بالثمن الذى رسا به المزاد عليه، وبالشرط الذى اشترطه، وأشهد الراسى عليه المزاد على نفسه بأنه يقبل شراء هذا العقار بذلك الثمن وبشرطه، فمتى وقع كل من الطرفين على صيغتى الإيجاب والقبول بمحضر جلسة المجلس، فقد تلافت الصيغتان المتفقتان على المبيع وعلى الثمن، وانعقد البيع غير مفتقر إلى إجازة أخرى من المجلس الحسبى، فإن للوصى شرعا أن يبيع على القاصر من عقارات التركة ما يفى بسداد حصته من دينها، وكل ما يتطلبه قانون المجالس الحسبية هو الحصول على إذنها فى إجراء البيع أو الشراء أو غير ذلك من التصرفات المبينة بمادته الحادية والعشرين. وإذن فلا يصح لمن رسا عليه المزاد وتلاقى إيجابه أو قبوله الشراء بإيجاب الوصى المأذون فى البيع أو بقبوله على الوجه المذكور آنفا أن يسحب إيجابه أو قبوله من بعد، ولا أن يدّعى من بعد عدم قيام البيع متعللا بأن المجلس لم يأذن بعد تمام هذه الإجراءات بإيقاع البيع. وفى مثل هذه الصورة إذا قضت محكمة الاستئناف بعدم انعقاد البيع بمقولة إن عرض الوصى بيع عقار القاصر بالمزاد بدون تحديد ثمن معين لا يعتبر إيجابا، وإن عرض الراسى عليه المزاد الشراء يفتقر إلى قبول المجلس الحسبى، فانها تكون قد أخطأت فى تكييف الوقائع الثابتة بالأوراق والمستندات الرسمية المقدّمة من الطرفين والمسلم بها وبمعانيها من كل منهما، ثم فى تطبيق حكم القانون على هذه الوقائع.