أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 569

جلسة 24 من فبراير سنة 1977

برياسه السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسنى، وعبد العال السيد، وعثمان الزينى، وإبراهيم هاشم.

(104)
الطلب رقم 25 لسنة 41 القضائية

إعلان "رجال الجيش".
إعلان رجال الجيش. وجوب تسليمه إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة تسليم الإعلانات للنيابة دون ثبوت استلام الادارة المذكورة له. أثره. بطلان الإعلان.
إذ تنص المادة 13/ 6 من قانون المرافعات أنه فيما يتعلق بأفراد الفوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم (الاعلان) بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة، فقد أفادت بذلك إن إعلان ضباط الجيش والجنود النظاميين يكون باستلام الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة صورة الإعلان ويكون تسليم هذه الصورة لها بواسطة النيابة التى تعتبر فى هذه الحالة سلطة تسليم فقط مثلها مثل المحضر تماما، وإذ كان الثابت بالأوراق إن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الاستئناف وإن صحيفة الاستئناف قد وجهت إليه باعتباره من رجال القوات المسلحة، وسلم الإعلان لوكيل نيابة بور سعيد الجزئية بمقر النيابه بالمنصورة، ولا يوجد ما يفيد تسليم الإعلان إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة فإن إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف يكون باطلا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى إن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 189 لسنة 1968 مدنى كلى بورسعيد ضد الطاعن للحكم بإلزامه بأن يسلم إليه الدكانين الموضحين بصحيفة الدعوى والأشياء المبينة بقائمة الجرد الملحقة بالعقد المؤرخ 14/ 5/ 1967 أو دفع ثمنها وقدره 800 جنيه، مع إلزامه كذلك بأن يدفع له مبلغ 5 جنيهات و600 مليم شهريا وبتاريخ 29/ 3/ 1970 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة ( مأمورية بورسعيد) طالبا الغاءه والحكم له بطلباته وقيد الاستئناف برقم 22 سنة 11 ق استئناف المنصورة، وفى 24/ 12/ 1970 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقضت للمطعون عليه بطلباته، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قضى فى موضوع الاستئناف رغم بطلان صحيفة الاستئناف فقد وجه المطعون عليه إعلان صحيفة الاستئناف للطاعن بمحل تجارته، فلما وردت الإجابة بأنه مجند بالقوات المسلحة لجأ المطعون عليه إلى الغش ووجه الإعلان إلى وحدة عسكرية وهمية هى الواحدة رقم 483 ج 8 مع أن الطاعن مجند بالوحدة رقم 9203 ومن ثم لم يصل إليه إعلان صحيفة الاستئناف هذا بالاضافة إلى خلو هذه الصحيفة مما يفيد أنها سلمت إلى الإدارة القضائيه المختصة، وإنما ورد بها فقط بأنها سلمت إلى النيابة العامة.
وحيث إن النعى صحيح ذلك أن المادة 13/ 6 من قانون المرافعات إذ تنص على أنه فيما يتعلق بأفراد الفوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم ( الإعلان) بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة "فقد أفادت بذلك أن إعلان ضباط الجيش والجنود النظاميين يكون باستلام الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة صورة الإعلان، ويكون تسليم هذه الصورة لها بواسطة النيابة التى تعتبر فى هذه الحالة سلطة تسليم فقط مثلها مثل المحضر تماما، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الاستئناف، وأن صحيفة الاستئناف قد وجهت إليه باعتباره من رجال القوات المسلحة بالوحدة رقم 473 ج 58 وسلم الإعلان لوكيل نيابة بورسعيد الجزئية بالمنصورة ولا يوجد ما يفيد تسليم الإعلان إلى الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة، فإن إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف يكون باطلا، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه حاجة لبحث باقى أسباب الطاعن.