أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 572

جلسة 27 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية والسادة المستشارين/ محمد مصطفى المنفلوطى، وحسن السنباطى، والدكتور بشرى رزق فتيان، ومحمد حسب الله.

(105)
الطعن رقم 189 لسنة 41 القضائية

(1) عمل. "إصابات العمل". تأمين. قانون.
عقود التامين عن العمال ضد إصابات العمل. الغاؤها. بعد مرور عام من تاريخ العمل بالقانون 202 سنة 1958. خضوعها لاحكام القانونين 89، 167 لسنة 1950 خلال تلك السنة.
(2) إثبات. "إجراءات الإثبات". محكمة الموضوع.
تكليف الخصم بتقديم ورقة تحت يده وفقا للمادة 253 مرافعات سابق. متروك لتقدير محكمة الموضوع. مثال بشأن إقرار ضمنى بوجود المحرر.
(3) دعوى. "الطلبات فى الدعوى". عمل.
المحكمة مقيدة فى قضائها بطلبات الخصم. رفض طلب ورثة العامل تقرير معاش لهم وفقا للقانون 202 لسنة 1958. لا محل لبحث استحقاقهم للتعويض بالقانون 89 لسنة 1950.
1 - تقضى المادة 78 من القانون رقم 202 لسنة 1958 - المعمول به اعتبارا من أول أبريل سنة 1959 - على أنه يجوز إبرام أو تجديد أو امتداد عقود تأمين ضد إصابات العمل أو أمراض المهنة مع شركات التأمين، كما لا يجوز منح إعفاءات طبقا لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 86 لسنة 1942 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. وتلغى جميع عقود التأمين المبرمة مع شركات التأمين وجميع الإعفاءات من التأمين بعد اثنى عشر شهرا من التاريخ المذكور. وتسرى أحكام القانونين رقمى 89، 167 سنة 1950 حتى نهاية هذه المدة ومؤدى ذلك "كما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لذلك القانون أن عقود التأمين التى أبرمها أصحاب الأعمال فى شأن التأمين على عمالهم إصابات العمل والتى تكون قائمة بعد مرور عام من تاريخ العمل بهذا القانون فإنها تلغى جميعها.. على أن تسرى أحكام القانونين رقمى 89 لسنة 50، 167 لسنة 1950 حتى نهاية هذه المدة".
2 - لئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 المقابلة للمادة 20 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها، إلا أن الفصل فى هذه الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يلتفت عنه إذا كون عقيدته فى الدعوى من الأدلة التى اطمأن إليها. متى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص وجود عقد تأمين بشأن إصابات العمل بين المطعون عليهما الأول والثالث من إقرار أولهما بوجود هذا العقد ومن مسارعة الطاعنة أثر ذلك إلى اختصام المطعون ضده الثالث دون أن ينازع هو أو الطاعنة فى وجود هذا العقد وهو ما يجوز للمحكمة أن تعتبره بمثابة التسليم والإقرار الضمنى به، ومن ثم فلا جدوى من تعييب الحكم من عدم وجود ذلك العقد، ومن عدم الزام المطعون عليه الثالث بتقديمه. فيكون النعى عليه بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب على غير أساس.
3 - المحكمة مقيدة فى قضائها بما يطلبه الخصوم، فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة بطلب تقرير معاش شهرى لها وفقا لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1958 فان ما تنعاه من عدم القضاء لها بتعويض طبقا للقانون رقم 89 لسنة 1950 لا محل له ما دام لم يثبت أنها عدلت طلباتها التى أقامت دعواها على أساسها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت عن نفسها وبصفتها الدعوى رقم 1160 سنة 59 عمال كلى القاهرة على المطعون ضدها الأول والثانية - طالبة الحكم بالزام الأخيرة - هيئة التأمينات الاجتماعية - بأن تدفع لها مبلغ 7 جنيه و500 مليما معاشا شهريا اعتبارا من 6/ 4/ 59 ومبلغ عشرة جنيهات مصاريف جنازة مورثها. وقالت بيانا لدعواها أن مورثها التحقق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى فى وظيفة ملاحظ منذ أكتوبر سنة 1958 بمرتب شهرى مقداره 15 جنيها. واستمر يؤدى عملة حتى توفى يوم 6/ 4/ 59 فى حادث إصابته بسيارة أثر انصرافة من عمله وهو فى طريق عودته إلى منزله. وإذ كانت تستحق معاشا شهريا ومصروفات وفقا لأحكام القانون رقم 202 لسنة 1958 فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة الذكر. وبعد أن قدمت هيئة التأمينات الاجتماعية صورة من إقرار الشركة المطعون ضدها الأولى عن بدء اشتراكها بالهيئة ثابتا منه أن لديها بوليصة تأمين إصابات عمل لدى شركة براندارس للتأمين تنتهى فى 4 يناير سنة 1960، قامت الطاعنة بإدخال المصفى على هذه الشركة المطعون ضدها الأولى على عمالها ضد إصابات العمل، ولسمع الحكم فى مواجهته بالطلبات المرفوعة بها الدعوى. وبتاريخ 30 مايو سنه 61 حكمت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة أستئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1599 سنة 78 ق. وفى 31 ديسمبر سنة 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وعرض الطعن على غرفة المشورة وحددت له جلسة 19 ديسمبر سنة 1976 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بسببيها الأول والثانى فيها الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وقالت فى بيان ذلك أن المادة 78 من القانون رقم 202 لسنة 58 تشترط لعدم نفاذ أحكامه حتى 1/ 4/ 60 أن يكون هناك عقد تأمين خاص سارى المفعول حتى هذا التاريخ ولما كان الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى عدم التزام المطعون ضده الأول التأمين على عماله لدى هيئة التأمينات حتى 1/ 4/ 60 دون أن يتحقق مما اشترطته المادة 78 سالفة الذكر فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، كما أنه أخل بحق الدفاع وشابه قصور فى التسبيب ذلك أنها أدخلت المطعون ضده الثالث ليقدم عقد التأمين الذى تحت يده إلا أن المحكمة لم تلزمه بتقديمه، وطالما لم يثبت وجود عقد تأمين سارى المفعول حتى 1/ 4/ 60 فان المطعون ضدهما الأول والثانى يكونان ملزمين بالمعاش المطالب به تطبيقا للمادتين 10، 57 من القانون رقم 202 لسنة 1958.
وحيث إن هذا النعى بسببيه مردود ذلك أن المادة 82 من القانون رقم 202 لسنة 1958 نصت على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى (إقليم مصر) اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء ثلاثة أشهر على نشره وكان هذا القانون قد نشر بالجريدة الرسمية فى 11/ 12/ 1958 هو تاريخ العمل به، وكانت المادة 78 من ذلك القانون قد نصت على أنه "لا يجوز إبرام أو تحديد أو امتداد عقود التأمين ضد إصابات العمل أو أمراض المهنة مع شركات التأمين كما لا يجوز منح اعفاءات طبقا لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 86 لسنة 1942 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. وتلغى جميع عقود التأمين المبرمة مع شركات التأمين وجميع الإعفاءات من التأمين بعد إثنى عشر شهرا من التاريخ المذكور. وتسرى أحكام القانونين رقمى 89، 117 لسنة 1150 حتى نهاية هذه المدة"، فإن مؤدى ذلك "كما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. أن عقود التأمين التى أبرمها أصحاب الاعمال فى شأن التأمين على عمالهم ضد اصابات العمل والتى تكون قائمة بعد مرور عام من تاريخ العمل بهذا القانون فإنها تلغى جميعها على أن تسرى أحكام القانونين رقمى 89 لسنة 1950، 167 لسنة 1950، حتى نهاية هذه المدة - لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته "أن الحاضر عن المدعى عليه الأول (المطعون عليه الأول) قد أقر بأنه لم يقم بالتأمين على عماله بالنسبة لإصابات العمال لدى المؤسسة.... وإن الحاضر عن المدعية (الطاعنة) طلب بجلسة 6/ 12/ 1960 ادخال خصم جديد فى الدعوى وقام بإعلان شركة براندراس للتأمين بصحيفة.... طلب فيها تكليفها بتقديم كافة الأوراق والمستندات الخاصة بتأمين شركة على ابراهيم وأولاده على عمالها ضد اصابات العمل ولسماعه الحكم فى مواجهته بالطلبات المرفوعة بها الدعوى" وكان الحكم المطعون فيه قد خلص للاسباب السائغة التى أوردها والتى لها أصل ثابت فى الأوراق إلى وجود عقد تأمين بشأن إصابات العمل مبرم بين المطعون عليها الأول والثالث سارى المفعول حتى 4 من يناير سنة 1960 وأخضع واقعة النزاع لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1950 دون القانون رقم 202 لسنة 58 فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس.
ولئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 (المقابلة للمادة 20 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت أحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها، إلا أن الفصل فى هذه الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يلتفت عنه إذا كون عقيدته فى الدعوى من الأدلة التى اطمأن إليها، متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص وجود عقد تأمين بشأن إصابات العمل بين المطعون عليهما الأول والثالث من إقرار أولهما بوجود هذا العقد ومن مسارعة الطاعنة أثر ذلك إلى اختصام المطعون ضده الثالث دون أن ينازع هو أو الطاعنة فى وجود هذا العقد، وهو ما يجوز للمحكمة أن تعتبره بمثابة التسليم والإقرار الضمنى به، ومن ثم فلا جدوى من تعييب الحكم من عدم وجود ذلك العقد، ومن عدم إلزام المطعون عليه الثالث بتقديمه، فيكون النعى عليه بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون فيما انتهى إليه من أنه لا يملك القضاء للطاعنة بالتعويض طبقا للقانون رقم 89 لسنة 50 لأنها لم تطلبه فى حين أن القواعد التى تضمنتها قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية قواعد أمرة تتصل بالنظام العام وتعتبر مطروحة على المحكمة دون حاجة إلى إثارتها وعليها أن تقضى بها من تلقاء نفسها، فضلا عن اتجاه الطاعنة إلى إدخال المطعون ضده الثالث لتقديم عقد التأمين يستشف منه طلبا ضمينا بأعمال المادة 78 من القانون رقم 202 لسنة 58 فيما نصت عليه من سريان القانون رقم 89 لسنة 1950 حتى 1/ 4/ 1960، كما أن القضاء بالتعويض بدلا من المعاش لا يعتبر قضاء بطلب جديد لأن كلاهما يعتبر قضاء بالتعويض بسبب الوفاة تتغير إداته وأسلوبه وفقا للمادة الجارى تطبيقها.
وحيث إن النعى مردود ذلك أن المحكمة مقيدة فى قضائها بما يطلبه الخصوم، وإدن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بطلب تقرير معاش شهرى لها وفقا لأحكام القانون رقم 202 لسنة 1958 فإن ما تنعاه من عدم القضاء لها بتعويض طبقا للقانون رقم 89 لسنة 50 لا محل له ما دام لم تثبت أنها عدلت طلباتها التى أقامت دعواها على أساسها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.