مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 163

جلسة 5 يناير سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

(91)
القضيتان رقما 48 و53 سنة 2 القضائية

( أ ) قانون التسجيل، أثره فى عقد البيع. إرجاء نقل الملكية إلى ما بعد التسجيل.
(ب) نية العاقدين. استظهارها من نص العقد وظروف الدعوى. مسألة موضوعية.
(جـ) دعاوى الاستحقاق المنصوص عليها بالمادة السابعة من قانون التسجيل. المقصود بها.
(المواد 98 و117 و235 و266 مدنى و594 مرافعات و6 و7 و12 و17 من قانون التسجيل وقرار وزير الحقانية فى 12 يوليه سنة 1923)
1 - إن قانون التسجيل الصادر فى 26 يونيه سنة 1923 لم يغير طبيعة عقد البيع من حيث هو عقد من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين، وإنما هو فقط قد عدّل آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم، فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرّد العقد، بل أرجأه إلى حين حصول التسجيل، وترك لعقد البيع معناه وباقى آثاره.
2 - استظهار نية العاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه. فله أن يستخلص من نص عقد البيع ومن ظروف الدعوى وأحوالها أن العاقدين قصدا به أن يكون البيع بيعا تاما منجزا بشرط جزائى، ولم يقصدا أن يكون بيعا بعربون أو بيعا معلقا على شرط فاسخ.
3 - ينطوى تحت دعاوى الاستحقاق الواردة بالمادة السابعة من قانون التسجيل كل دعوى يكون عرض مدّعيها منها ثبوت ملك أو أى حق من الحقوق العينية له أو لعقاره ولو مآلا. فاذا اعتبر حكم أن دعوى صحة التعاقد هى من دعاوى الاستحقاق التى يصح تسجيل عرائضها ورتب على تسجيل عريضتها الأثر القانونى المنصوص عليه بالمادة 12 من قانون التسجيل، فلا مخالفة للقانون فى ذلك.