أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 578

جلسة 27 من فبراير سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية والسادة المستشارين/ محمد مصطفى المنفلوطى، وحسن السنباطى، والدكتور بشرى رزق فتيان، ومحمد حسب الله.

(106)
الطعن 188 لسنة 41 القضائية

عمل. تقادم.
التقادم الحولى المنصوص عليه فى الماده 698 مدنى. قاصر على الدعوى الناشئة عن عقد العمل. عدم سريانه على دعاوى التعويض عن إصابات العمل.
النص فى الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى على أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.." يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولى الخاص الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط أما التعويض عن اصابات العمل وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل فليس ناشئا عن عقد العمل بل هو تعويض قانون رسم الشارع معالمه ووضع له معيارا يدور، ويتحرك مع الأجر والاصابة وما ينجم عنها فلا يسرى عليه ذلك التقادم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الطاعنة اقامت عن نفسها وبصفتها - الدعوى رقم 1627 سنة 61 عمال كلى القاهرة - طالبة الحكم بالزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 500 جنيه، وقالت بيانا لذلك أن مورثها المرحوم....... التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى فى وظيفة ملاحظ اعتبارا من شهر أكتوبر سنة 1958 بمرتب شهرى مقداره 15 جنيها وبتاريخ 6 من إبريل سنة 1959 بعد انصرافه من عمله وإثناء عودته إلى منزله صدمته سيارة فأودت بحياته وتحرر عن ذلك المحضر رقم 393 سنة 59 عوارض الأزبكية وإنه تطبيقا للقانون رقم 202 سنة 58 الخاص بإصابات العمل تستحق الزوجة وابنه القاصر المشمول بوصايتها، تعويضا عن وفاة مورثها التى تعتبر فى حكم الحادث بسبب العمل وإثناء تأديته ما قيمته أجر ألف يوم باعتبار أن أجره اليومى خمسون قرشا. دفع المطعون ضده الأول الدعوى بالسقوط عملا بالمادة 689 من القانون المدنى لمضى أكثر من سنة من تاريخ انتهاء العقد.
وبجلسة 30 مارس سنة 1963 حكمت المحكمة بسقوط الدعوى. أستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1148 سنة 80 ق. وبتاريخ 28 من يناير سنة 1971 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على غرفة المشورة وحددت له فجلسة 19 ديسمبر سنة 1976، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ تطبيقه. وقالت بيانا لذلك أن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى اعتبار أن التعويض المطالب به وليد مسئولية عقدية منشؤه عقد العمل يخضع للتقادم المسقط المنصوص عليه فى المادة 698 مدنى يكون أخطأ فى تطبيق القانون. ذلك أنه وليد مسئولية قانونية مفروضة على رب العمل بحكم قانون إصابات العمل رقم 89 لسنة 50 المنطبق على واقعة النزاع.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أم النعى فى الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى على أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد......" يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولى الخاص الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط، أما التعويض عن أصابات العمل وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل فليس ناشئا عن عقد العمل بل هو تعويض قانون رسم الشارع معالمه ووضع له معيارا يدور ويتحرك مع الأجر والإصابة، وما ينجم عنها فلا يسرى عليه ذلك التقادم، وإذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن حادث إصابة مورث الطاعنة والتى أفضت إلى وفاته وقعت فى أبريل سنة 1959 وأقامت دعواها بطلب التعويض وفقا لاحكام القانون رقم 89 لسنة 1950 بإعلان مؤرخ 22 أكتوبر سنة 1961 وقضى الحكم المطعون فيه بسقوط الدعوى لمضى مدة السنة من وقت انتهاء عقد عمل المورث بوفاته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقى الأسباب.