مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 164

جلسة 12 يناير سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

(92)
القضية رقم 65 سنة 2 القضائية

إعلان:
( أ ) إعلان الطعن. حصوله فى المحل المختار. لا بطلان مع وصوله إلى الخصم.
(ب) إعلان الطعن إلى الخصم باسمه لا بصفته. متى يكون صحيحا؟ (المادتان 3 و6 مرافعات)
(جـ) الطعن بالنقض فى حكم تمهيدى. عدم جوازه استقلالا. جوازه مع الطعن فى الحكم الموضوعى. (المادة 9 من قانون إنشاء محكمة النقض)
(د) دفع فرعى. رفضه ضمنا بدون أسباب. بطلان الحكم. (المادة 103 مرافعات)
1 - متى ثبت أن إعلان الطعن الحاصل فى المحل المختار قد وصل فعلا إلى المعلن إليهم فلا بطلان.
2 - إذا أعلن الطعن إلى بعض الخصوم بأسمائهم دون صفاتهم، وكان الحكم المطعون فيه، وقد بين صفة هؤلاء الخصوم فى سرده للوقائع، لم يبينها فى منطوقه، فلا يكون هذا الإعلان باطلا بالنسبة لهم، إذ المفهوم أن الطاعن إنما قصد إعلانهم بصفاتهم الملحوظة فى الحكم المطعون فيه.
3 - الطعن بطريق النقض فى الأحكام التمهيدية الصرف استقلالا غير جائز. ولكن يجوز الطعن فيها مع الحكم القطعى الصادر فى موضوع الدعوى.
4 - إذا رفضت المحكمة ضمنا دفعا فرعيا مقدّما إليها، دون أن تبين أسباب الرفض، كان حكمها باطلا. فاذا طعن لدى المحكمة الاستئنافية على تقرير خبير بأنه قد خالف موجب حكم نهائى، وكان كل ما دعمت به المحكمة الاستئنافية حكمها هو قولها إنها اطلعت على تقرير الخبير ومحاضر أعماله وتبينت صحة النتيجة التى وصل إليها، وإن ما وجه إلى هذا التقرير من الاعتراضات ليس مما يضعف من صلاحيته، كان هذا الحكم باطلا باعتباره خلوا من الأسباب، وتعين نقضه.