مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 171

جلسة 2 فبراير سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

(96)
القضية رقم 62 سنة 2 القضائية

استئناف. قيده. إنذار القيد. (المادة 363 مرافعات)
إن عبارة المادة 363 من قانون المرافعات صريحة فى وجوب قيد الاستئناف فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ إعلان المستأنف بالقيد. فاذا لم يقيد فى هذا الميعاد اعتبر كأن لم يكن. ولم يشترط الشارع لسريان هذا الميعاد أن يكون عدم القيد مقصودا به المماطلة أو الكيد. فيكون مخطئا الحكم الذى يقبل الاستئناف المقيد بعد فوات هذا الميعاد بزعم أنه ثبت أن المستأنف لم يكن يقصد بتأخير قيد استئنافه المطل والكيد للمستأنف عليه.