أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 609

جلسة 5 من مارس سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية السادة المستشارين/ جلال عيد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عياس، وصلاح الدين يونس، وألفى بقطر حبشى.

(111)
الطعن رقم 535 لسنة 43 القضائية

ضرائب "التنازل عن المنشأة".
مسئولية المتنازل له التضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها. تحققها بمجرد حصول التنازل. لا عبرة باستمرار المتنازل له فى ممارسة ذات النشاط أو تغييره.
إن النص فى المادة 59 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 137 لسنة 1948 يدل على أن مسئولية المتنازل له التضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها تتحقق بمجرد حصول التنازل وثبوته. يستوى فى ذلك استمرار المتنازل له فى ممارسة ذات النشاط الذى كانت تمارسه المنشأة المتنازل عنها أو تغييره لأن النص ورد عاما بغير تخصيص ولأن ذلك يتفق مع ما تغياه المشرع فى تقريره لهذه المسؤولية التضامنية من وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشأة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما ابتداء الدعوى 517 لسنة 71 مدنى القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بصحيفة ذكرا فيها أنهما اشتريا بالجدك من الدكتور ...... صيدلية تقع بالعقار رقم 1 بشارع 26 يوليه حولاها إلى محل لبيع الأحذية وأنه بتاريخ 19/ 7/ 1971 أوقعت الطاعنة حجزا إداريا ضد الدكتور ...... محل الأحذية المذكور وفاء لمبلغ 1164 جنيها و201 مليمات قيمة الضرائب المستحقة على الصيدلية عن السنوات عن 1961 حتى سنة 1965 قولا منها أن المطعون ضدهما مسئولان بالتضامن معه عن الضريبة المذكورة عملا بالمادة رقم 59 سنة 1939 ولهذا فقد إقاما الدعوى يطلبان فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ إجراءات البيع المحدد له يوم 16/ 10/ 1971 وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى سالف الذكر وأحيلت الدعوى باتفاق الخصوم إلى قاضى التنفيذ بمحكمة الأزبكية الجزئية حيث قيدت برقم 1031 لسنة 1971 مدنى جزئى الأزبكية. وبتاريخ 7/ 3/ 1972 حكمت المحكمة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ البيع الذى كان محددا له يوم 16/ 10/ 1971 وبعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع بتاريخ 19/ 7/ 1971. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف 1045 لسنة 89 ق استئناف القاهرة. وبتاريخ 24/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك إن الحكم أقام قضاءه على التنازل المقصود فى المادة 59 من القانون 14 لسنة 1939 هو التنازل عن ذات النشاط الذى كانت تباشره المنشأة المتنازل عنها فى حين أن المادة سالفة الذكر توجب على المتنازل إليه تبليغ مصلحة الضرائب عن التنازل خلال ستين يوما من تاريخ حصوله وإلا كان مسئولا بالتضامن عن الضريبة المستحقة على المنشأة المتنازل عنها سواء استمر فى ذات النشاط أو عدل منه إلى نشاط مغاير. ذلك أن النص ورد عاما مطلقا والقول بوجوب استمرار المتنازل إليه فى ممارسة ذات النشاط الذى كانت تباشره المنشأة المتنازل عنها فيه تخصيص للنص بغير مخصص واهدار للحكمة التى قصدها المشرع من الحفاظ على حقوق الخزانة فضلا عن أنه يجعل المسئولية التضامنية رهنا بإرادة إلمتنازل إليه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى المادة 59 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 137 لسنة 1948 على أنه "التنازل عن كل أو بعض المنشاة يكون حكمة فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم وقوف العمل ..... ويجب على المتنازل والمتنازل له تبليغ مصلحة الضرائب عن هذا التنازل فى مدى ستين يوما من تاريخ حصوله ويكون كل من المتنازل والمتنازل له مسؤولا بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشأة المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل .... يدل على أن مسئولية المتنازل له التضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها تتحقق بمجرد حصول التنازل وثبوته يستوى فى ذلك استمرار المتنازل له فى ممارسة ذات النشاط الذى كانت تمارسه المنشأة المتنازل عنها أو تغييره لأن النص ورد عاما بغير تخصيص ولأن ذلك يتفق مع ما تغياه المشرع فى تقريره لهذه المسئولية التضامنية من وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشأة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.